محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى  وينوي الاحرام بقلبه ولا ينعقد من غير نية لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات
ولانها عبادة محضة فافتقرت الى النية كالصلاة وان لبى من غير نية لم يسر محرما وان والاحرام من غير تلبية انعقد احرامه لانه عبادة لا يجب النطق في اخرها فلم يجب في اولها كالصوم
وان نوى احراما فسبق لسانه الى غيره انعقد احرامه بما نواه دون ما نطق به لان النية هي الاحرام اعتبرت دون النطق  وينوي الاحرام بقلبه يعني نية الاحرام محلها القلب
سواء تلفظ او لم يتلفظ فان تلفظ بغير نية فلا يعتد بلفظه لو قال مثلا لبيك عمرة والاحرام ولا نوى الدخول وانما قال هذه المقالة دون الميقات او في الميقات او قبل ان يصل الى الميقات او في بلده ما دخل في النسك ما دام انه لم ينوي بقلبه
لان النية محلها القلب ويتلفظ بها احيانا كالحج والعمرة والاضحية والهدي لا بأس واما التلفظ بها في الصلاة فبدعة لا يجوز لمن اراد ان يصلي ان يقول نويت ان اصلي صلاة المغرب ثلاث ركعات كذا كذا الى اخره
هذا كله من البدع وانما يقوم ويقف في الصف ويرفع يديه مكبرا والله جل وعلا اعلم بما في قلبه يعلم ذلك جل وعلا فان كان لوجهه الكريم انتفع العبد بذلك نفعا عظيما
وان كان رياء او سمعة او لهدف غرض دنيوي فلا فائدة من وقوفه وقوله حينئذ ولو تكلم بكلام كثير وقال مخلصا  متوجها الى الله وغير ذلك من الالفاظ وان نوى نسكا
وسبق لسانه بنسك اخر مثلا قال نويت حج وهو قاصد ان يحرم بالعمرة متمتعا بها الى الحج وقال نويت حجا او لبيك حجا ما يؤثر هذا عليه هو على ما نوى في قلبه
وما سبق لسانه لا تأثير له عليه  ويستحب ان ينطق بما احرم به ويعينه ويشترط فيه ان محلي حيث يحبسني ويقول اللهم اني اريد النسك الفلانية فيسره لي وتقبله مني
وان حبسني حابس فمحلي حيث يحبسني لما روت عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من اهل بعمره ومنا من اهل بحج وعمرة
ومنا من اهل بحج وعنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بضاعة بنت الزبير رضي الله عنهما فقالت يا رسول الله اني اريد الحج وانا شاكية وقال حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني. متفق عليهما
ويستحب ان ينطق بما احرم به ويعينه يستحب ان يعين النسك الذي يريده فيقول لبيك عمرة مثلا او اللهم اني نويت العمرة متمتعا بها الى الحج او نويت الحج مفردا
او نويت الحج والعمرة معا يستحب له ذلك حتى لا يكون عنده شك ويظهر نسكه وينطق به في تلبيته قائلا لبيك عمرة متمتعا بها الى الحج لبيك حجا لبيك حجا وعمرة
استحبابا ولو لم ينطق بهذا فلا بأس واحرامه صحيح وان اشترط فلا بأس وللعلماء رحمهم الله في موضوع الاشتراط اقوال بعضهم قال يستحب ان يشترط ان محلي حيث حبستني لان النبي صلى الله عليه وسلم
امر ضباعة بنت الزبير ابنة عمه ان تشترط لما ذكرت له انها تريد الحج وهي شاكية يعني مريظة فقال حجي واشترطي فان لك على ربك ما استثنيت ومن العلماء من قال لا ينبغي ان يشترط
بل يكره له ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط ولم ينقل عن احد من الصحابة الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم انه قال هذا القول او امر به
القول الثالث الوسط قالوا ان كان المرء يتخوف حبسا ومنعا لكونه مثلا يحس بمرظ ويخشى ان لا يتمكن من اتمام الحج لقوله مثلا سيارته او راحلته يخشى ان لا توصله مثلا
ويتعطل في الطريق يخشى من منع لسبب من الاسباب مثلا قالوا يشترط اما اذا كان لا يتوقع منعا فلا يشترط كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولعل هذا اوسط الاقوال ولعله اعدلها
ان كان المرء يتخوف من شيء ما بنفسه او بغيره يمنعه من الوصول الى بيت الله الحرام الشرط احسن من اجل انه اذا اشترط وحصل حبس او منع او مرض او نحو ذلك او تعطلت السيارة او حصل عليه حادث وما تمكن من اتمام
الحج والعمرة يتحلل ولا شيء عليه هذا فائدة الاشتراط كما سيأتينا اذا الاشتراك في ثلاثة اقوال الاستحباب على رأي جمع من العلماء وهو الذي درج عليه المؤلف رحمه الله عدم الاستحباب وهو الذي قال به جمع من العلماء
الجمع بين القولين انه ان خاف حبسا فليشترط وان لم يخف فلا يشترط وضباع هذه بنت الزبير ابن عبد المطلب يعني هي ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم قالت انها ترغب الحج
مع النبي صلى الله عليه وسلم لكنها تحس بمرض وتخشى ان لا تتمكن من اتمام الحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني فان لك على ربك ما استثنيت
المرء اذا كان يخشى من المنع لسبب من الاسباب واشترط فلا فيحسن له ذلك وهو مخير كما سيأتي بين الانساك الثلاثة العمرة متمتعا بها الى الحج الحج والعمرة الافراد بالحج
وسيأتي الكلام على كل نسك وبيان الفاضل منها ان شاء الله ويفيد هذا الشرط شيئين احدهما انه متى عاقه عائق من مرض او غيره فله التحلل والثاني انه اذا حل لذلك
ولا شيء عليه من دم ولا غيره وغير هذا اللفظ ويفيد هذا الشرط  ان يستفيد اذا اشترت يستفيد انه اذا حبسه حابس من مرض تعطلت به السيارة او حصل حادث
او منع من دخول مكة انه يتحلل ولا شيء عليه يتحلل وليس عليه فدية ولا شيء من هذا بخلاف ما اذا لم يشترط اذا لم يشترط فانه لا يتحلل حتى يذبح الهدي
فان لم يجد الهدي صام عشرة ايام ثم حل يعني بعد العشرة وطيل هذا اللفظ مما يؤدي معناه يجري مجراه قال ابن مسعود رضي الله عنه اللهم اني اريد العمرة ان تيسرت لي والا فلا حرج علي
لان المقصود المعنى وانما اعتبر اللفظ لتأديته له ولا يلزم ان يقول هذا اللفظ ان محلي حيث حبستني اي لفظ اتى به يفيد الاشتراك صح اريد العمرة ان تيسرت لي
اللهم يسر لي العمرة فان لم تتيسر لي فاحلوا حيث حصل المنع ونحو ذلك من الالفاظ اي لفظ يفهم منه معنى الاشتراك يؤدي الغرض لانا لم نتعبد بهذا في الفاظ
تعبدنا الله بها يعني امرنا الله ورسوله ان نأتي بها لا يحل محلها غيرها يتقيد بها المسلم الفاظ لا لم نتعبد باللفظ وانما المراد المعنى مثل الالفاظ التي تعبدنا بها مثلا
قول الامام والمنفرد عند الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده لو اتى باي لفظ غير هذا ما صح ومثل التكبير في الصلاة الله اكبر لو قال المصلي الله اعظم
او قال الله عظيم او قال الله كبير او الله جليل ما صحت صلاته يعبد يتقيد باللفظ الوارد يقول الله اكبر ويقول سمع الله لمن حمده الامام والمنفرد ويقول المأموم ربنا ولك الحمد وهكذا
لو قال في السجود سبحان ربي الجليل سبحان ربي الكريم ما صحت صلاته لابد ان يقول سبحان ربي الاعلى ومثله سبحان ربي العظيم في الركوع وهكذا هذه الفاظ تعبدنا بها
الفاظ لم نتعبد بها مثلا مثل نية العمرة لبيك عمرة نويت العمرة اللهم هذه عمرة اللهم تقبل عمرتي وهكذا اي لفظ تأتي به يؤدي هذا الغرض يكفي ويصح وهذا لفظ عبد الله بن مسعود رظي الله عنه
اللهم اني اريد العمرة ان تيسرت لي. يعني ان لم تتيسر لي فانا في حل والا فلا حرج علي. يعني اني اتحلل  ويجوز الاحرام بنسك مطلقة وله صرفه الى ايها شاء
وان احرم بمثل ما احرم به فلان صح لما روى ابو موسى رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء وقال لي بما اهللت
قال قلت لبيك باهلال كاهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احسنت فامرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم امرني ان احل متفق عليه ويجوز الاحرام بنسك مطلق لبيك اللهم لبيك
نويت الاحرام فيسره لي مطلق يتأتى عن نسك المطلق مثلا اذا كان الرجل يريد ان يحرم مثل ما احرم صاحبه وصاحبه سبقه اذا كان الرجل لا يعرف ايحرم بنسك فاذا وصل الى مكة مثلا
سأل اهل العلم فوجهوه اذا كان له قدوة يقتدي به وقدوته عبر الميقات قبل ان يصل اليه مثلا تأخر هذا التابع والمتبوع تقدم وانصرف من الميقات. فانا وصلت الميقات مثلا ومن اقتدي به قد
وقد خرج وانا احب ان يكون نسكي مثل نسكه مثلا فانا اقول لبيك  لبيك اللهم لبيك نويت الاحرام لماذا انتظر ما ادري المهم اني نويت الدخول في الاحرام احرمت فاذا وصل الى صاحبه
سأله فاخبره او وصل الى مكة سأل اهل العلم لماذا يجعل نسكه ايها افضل فيرشدونه هذا ابو موسى الاشعري رضي الله عنه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم سبقه الى مكة
وفقه الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ابو موسى يقول لبيك اهللت باهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه جاء من اليمن واحرم باحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا يدرون بماذا احرم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحبون ان يخالفوه رضي الله عنهم وارضاهم ابو موسى الاشعري رضي الله عنه جاء واحرم باحرام النبي صلى الله عليه وسلم
وابو موسى لم يسق الهدي وعلي رضي الله عنه احرم باحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء بهدي للنبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال لابي موسى
بالبيت واسعى بين الصفا والمروة ثم قصر من رأسك ثم حل حل من احرامه وقال لعلي رضي الله عنه على احرامك الى يوم العيد ابو موسى ما ساق الهدي وما اشركه النبي صلى الله عليه وسلم بهديه
لأنه يكون هذا تمييز له بين الصحابة رضي الله عنهم والرسول عليه الصلاة والسلام يحب ان يسوي بين اصحابه علي رضي الله عنه من اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم
وابن عمه ومن اقرب الناس اليه وقد جاء بهدي للنبي صلى الله عليه وسلم فاشركه النبي صلى الله عليه وسلم في هديه. وجعله يبقى قارنا مستمرا على احرامه مع معه عليه الصلاة والسلام
وكلا الاثنين احرما باحرام رسول الله فدل هذا على ان من احرم قارنا ان الافضل له ان يحوله للتمتع ان التمتع افضل من القران لمن لم يسق الهدي ابو موسى احرامه مثل احرام الرسول والرسول قارن
وساق الهدي. ابو موسى لم يسق الهدي. فالقارن الذي لم يسق الهدي يؤمر بالتمتع افضل له علي رضي الله عنه جاء بهدي للنبي صلى الله عليه وسلم فاشركه النبي صلى الله عليه وسلم بهديه
وبقي على احرامه حتى تحلل مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد والنبي صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثا وستين بدنة في يده الشريفة عليه الصلاة والسلام ثم وكل علي رضي الله عنه في نحر ما بقي
علي شريك له في الهدي فوكله في فدل هذا على ان المرء اذا اشكل عليه الامر يقول لبيك نسكا فاذا دخل مكة سأل واستفسر ثم يوجه فيتوجه حسب ما وجه اليه قبل ان يطوف
يوجه يقال له اجعله عمرة متمتعا بها الى الحج اجعله حجا فقط اجعله حجا وعمرة قران وهكذا ثم ان تبين له ما احرم به فلان فاحرامه مثله يكون مثله النبي صلى الله عليه وسلم
بين لابي موسى كيف يفعل وبين لعلي رضي الله عنه كيف يفعل  وان تبين ان فلانا لم يحرم فله صرفه الى ما شاء كالمطلق. لانه عقد الاحرام وعلق اين النسك على احرام فلان
فلما لم يحرم فلان بطل التعيين وبقي المطلق وان علم ان فلانا احرم ولم يعلم بما احرم او شك هل احرم او لام لا فهو كالناس لاحرامه وللناس اذا قال احرمت باحرام فلان مثلا
ثم لما وصل الى مكة تبين له ان فلان ما حج فله ان يصرفه الى اي نسك من الانساك الثلاثة كلها جائزة التمتع او الافراد او القران او احرمت باحرام كاحرام فلان ثم لم يلتق بفلان في مكة
لم يلتق به وصل الخروج الى منى وعرفات وهو لم يلتقي بصاحبه يسأله ماذا بماذا احرم فيصرفه الى اي نسك من الانساك الثلاثة وللناس لما احرم به صرفه الى اي نسك شاء
مثل ذلك من احرم في نسك الميقات مثلا ثم لما وصل الى مكة نسي لماذا احرم يقول مثلا انا احرمت مع رفقتي قالوا لنا قولوا كذا وقلنا كذا رفقتي راحوا وتفرقوا عني
فما ادري ماذا قلنا؟ نقول يصرفه الى اي نسك او يقول قيل لي احرم بكذا فاحرمت بكذا لكن نسيت ما ادري ماذا قيل لي وكذلك لا حرج والحمد لله اذا وصل مكة
سواء علق احرامه على احرام فلان او نسي بماذا احرم او نوى تقليد فلان ثم تبين له ان فلانا لم يحرم ولم يحج فلا حرج في هذه الاحوال كلها اذا وصل الى مكة
يصرف الى اي نوع من انواع الثلاثة الانساك التي هي التمتع والافراد والقران لانه ان صادف ما احرم به فقد اصاب وان صرفه الى عمرة وكان احرامه بغيرها فإن فسخه اليها جائز مع العلم
ومع الجهل اولى وعلى اي حال اذا عين نسكا ونسيا ثم لما وصل مكة عين نسكا اخر فان صادف النسك الاول فبها ونعمة وان خالفه فلا حرج والحمدلله. الامر فيه سعة
شرفه لغيره مشى ان كان يتأتى كصرف الحج الى عمرة هذا يتأتى فسخ القران الى تمتع ادخال الحج على العمرة يصير قارن يتأتى ان كان لا يتأتى فيعتبر له ما فعله نسكه صحيح
فان صرفه الى كنان وكان احرامه بعمرة وقد ادخل عليها الحج وهو جائز وانصرفه الى قران وكان احرامه بعمرة فقد ادخل عليها الحج وهو جائز يعني الرجل نسي بماذا احرم
ثم لما دخل مكة قيل له كن قارن ولم مضى ايام تذكر انه محرم بالعمرة. متمتعا بها الى الحج نقول لا بأس عليك احرامك الاول صحيح واحرامك الثاني صحيح انت احرمت بعمرة في الاول
ثم نسيت ثم احرمت بعمرة مع الحج قارنا فلا بأس. يعني كأنك ادخلت الحج على العمرة وهذا سائغ في السعة لو لم يكن هناك نسيان سائق كما فعلت عائشة رضي الله عنها
ادخلت الحج على العمرة واصبحت قارنة نعم وان كان مفردا فقد ادخل العمرة على الحج وهو لغو لا يفيد ولا يقدح في حجه كما لو فعله مع العلم وان كان مفردا يعني في الاول
ونسي وقد ادخل العمرة على الحاج يعني كان اول احرامه بالحج فقط فنسيه ثم جعله قران. نقول هذا لا يؤثر عليه  لانه ادخل العمرة الحج وادخال العمرة على الحج لا يؤثر ولا تدخل
من احرم بالحج فقط ثم بدا له ان يجعله قرعان ما يتأتى ولا يؤثر على نسكه السابق يبقى على نسكه السابق الصحيح ولا يؤثر عليهما طرأ ولا تبطل العمرة بترك نيتها
فان كان قارنا فهو على حاله لذلك والمنصوص عن احمد رحمه الله انه يجعل المنسي عمرة قال القاضي هذا على سبيل الاستحباب لان ذلك مستحب مع العلم. فمع عدمه اولى
يعني اذا نقل نسكه من قران او افراد الى تمتع فهذا سائر مع العلم فان وعلى هذا انصرفه الى عمرة وهو متمتع حكمه حكم من فسخ الحج الى العمرة وان صرفه الى لم يجزئه عن العمرة اذ من المحتمل ان يكون مفردا
ولم يصح ادخاله العمرة على حجة. يعني العمرة ما تدخل على الحج والحج يدخل على العمرة احرم بعمرة فادخل عليها الحج صح احرم بحج فادخل عليها على الحج العمرة ما دخلت
مثل من احرم مفردا فاراد ان ينقل احرامه الى ما ينتقل حج وعمرة احرم مفردا واراد ان ينقل حجه الى عمرة صحة. بل هذا هو الاولى من دخل مكة مفردا بالحج
او قارنا بين الحج والعمرة  شرفه الى عمرة متمتعا بها الى الحج. صح واولى وان كان العكس بان احرم في الحج واراد ادخال العمرة عليه ما دخلت. والحج لا يتأثر. حجه صحيح
ولا يلزمه دم القران لانه شاك فيما يوجبه ويصح له الحج ها هنا وفيما اذا صرفه الى الافراد فان كان شكه بعد الطواف لم يكن له صرفه الا الى العمرة
لان ادخال الحج على العمرة بعد الطواف غير جائز قالوا الحج على العمرة بعد الطواف غير جائز لانه بدأ بالتحلل في العمرة الذين ادخلوا العمرة يعني قلبوا الحج الى عمرة
هذا قبل  نعم نعم عدها  لان ادخال الحج على العمرة في حقه جائز   ويصيح له الحج ها هنا وفيما اذا صرفه الى الافراد وان كان شكه بعد الطواف لم يكن له صرفه
الا الى العمرة فان كان شكه بعد الطواف لم يكن له صرفه الا الى العمرة لان ادخال الحج على العمرة بعد الطواف غير جائز فان كان شكه بعد الطواف لم يكن له صرفه
الى العمر الا الى العمرة لان من شك في نسك قبل الطواف يسر له ان يصرفه الى اي نسك شاء كلها جائزة لكن اذا كان شكه بعد الطواف فلا يجوز صرفه الا الى العمرة
لان النبي صلى الله عليه وسلم امر من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة بنية الحج امرهم ان يصرفوه الى العمرة وامرهم ان يتحللوا  قبل الطواف الشاك له ان يصرفه الى اي نسك
وبعد الطواف لا يسوغ له ان يصرفه الا الى التمتع الذي هو العمرة وان سلفه الى افراد او قران تحلل بافعال الحج ولم يجزئه عن واحد من النسكين لانه شاك في صحته
ولا دم عليه للشك فيما يوجبه الا ان يكون معه هدي فيجزئه عن الحج هذه ساقه معه  لان ادخال الحج على العمرة في حقه جائز بعد الطواف ادخال الحج على العمرة
في حقه جائز بعد بعد الطواف ادخال الحج على العمرة يعني هو طاف بنية فان صرفه الى افراد او قران تحلل بافعال الحج لان الافراد والقران يتحلل منها جميعا يوم العيد
ولم يجزئه عن واحد من النسكين لانه شاك في صحته وفي هذه الحال يكون قد ادى النسك لكن ليس عليه هدي في هذه الحال. لانه شاك في القران. وشاك في
والاصل الذي دخل به هو الافراد. ولا يجب الهدي الا بيقين انه في تمتع او قران الا ان يكون معه هدي قد ساقه فيتعين حينئذ ذبحه لان ادخال الحج على العمرة في حقه جائز بعد الطواف. يعني ادخال الحج على
العمرة جائز سواء كان قبل الطواف او بعد الطواف. واما الممنوع فهو ادخال العمرة على الحج هو الذي لا يصح وان احرم بحجتين او عمرتين انعقد احرامه باحداهما ولا يلزمه للاخرى قضاء ولا غيره
لانهما عبادتان لا يلزم المضي فيهما ولم يصح الاحرام بهما كالصلاتين ولو افسد نسكه ثم احرم بغيره من جنسه لم يلزمه للثاني شيء ولم يصح لذلك وان احرم بحجتين او عمرتين انعقد
احرامه باحدهما ولا ينعقد بالاثنتين معا لو قال مثلا انا اريد ان احرم في عمرتين عمرة لي وعمرة لامي او عمرة لابي او عمرة لامي يتأتى هذا عقلا لكن شرعا ما يصح
كيف يتأتى عقلا يحرم من الميقات بنية في عمرتين ثم يطوف عن العمرة الاولى ويسعى بين الصفا والمروة عن العمرة الاولى ثم يرجع ويطوف عن العمرة الثانية ويسعى عن العمرة الثانية ثم يتحلل عن العمرتين
ويتأتى كذلك عقلا لا شرعا ان يأتي بحجتين في سنة واحدة شرعا لا يتأتى لكن عقلا يتأتى كيف هذا بالامكان ان يحرم بالحج ويخرج الى منى ثم من منى الى عرفات
فاذا غربت الشمس من يوم عرفة انصرف الى مزدلفة وبقي فيها الى منتصف الليل ثم انصرف من مزدلفة الى منى ورمى جمرة العقبة وقصر من رأسه ثم تحلل ولبس ملابسه
ثم دخل وطاف في البيت طواف الافاضة ثم احرم احراما جديدا وخرج لعرفة وادرك عرفة قبل الفجر ثم انصرف منها الى مزدلفة وصلى مع من في مزدلفة صلاة الفجر ثم توجه الى منى ورمى جبرة العقبة بعد طلوع الشمس. ثم قصر من رأسه وقد حل من العمرة الثانية. وبقي عليه طواف
الافاضة للعمرة الثانية والسعي. للحج للحجة الثانية عقلا يتأتى ان يأتي بحجتين في سنة واحدة لكن شرعا ما يجوز عرفنا كيف يتأتى لانه اذا تحلل في رمي جمرة العقبة في منتصف الليل
امكنه ان يطوف ويحرم من جديد ويخرج الى عرفات ويدرك عرفة لانه اذا وصل الى عرفة قبل الفجر فقد ادرك الحج ثم من عرفة يصلي صلاة الفجر من مزدلفة. وقد ادرك الحج
وبعد طلوع الشمس في مزدلفة او قبل طلوع الشمس بعد ان يسفر يخرج الى يذهب الى منى فيرمي جمرة العقبة للمرة الثانية ذي الحجة الثانية قال العلماء يتأتى الحج في السنة الواحدة حجتين عقلا
لا  لا شرع ولذا قال وان احرم بحجتين او عمرتين انعقد احرامه يعني يصح احرامه ما نقول افسدت الثانية الاولى او تعارضتا لا هي حج واحد وحج صحيح وصل وهو مخير
ان شاء احرم متمتعا او مفردا او قارنا لحديث عائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها المتقدم في يستحب ان ينطق بما احرم به لما روت عائشة رضي الله عنها قالت
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحج وعمرة ومنا من اهل بحج يعني الانساق ثلاثة وله ان يحرم باي واحد منها. الحج وحده
العمرة متمتعا بها الى الحج الحج والعمرة قرانا والتمتع هو الاحرام بعمرة من الميقات فاذا فرغ منها احرم بالحج من مكة في عامه التمتع صفته ان يحرم بالعمرة من الميقات
في اشهر الحج ويتحلل منها ثم يحرم بالحج من عامه والحج الافراد ان يحرم بالحج من الميقات ويستمر على احرامه حتى يتحلل من الحج والقران مثل الافراد سواء بسواء الا بالنية
يفترقان بالنية والقارن عليه هدي التمتع. هدي القران والافراد الاحرام بالحج مفردا والقيران الاحرام بهما معا او يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الاحرام بالحج قبل الطواف لما روت عائشة رضي الله عنها قالت
اهللنا بعمرة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليحل بالحج بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا متفق عليه القران ان يجمع الحج والعمرة
في احرام واحد ويكون عليه هدي القران والافراد يحرم بالحج وحده ولا يتحلل منه الا يوم النحر يوم العيد فان احرم بحج ثم ادخل عليه عمرة لم يصح ولم يصل قارنا
لانه لم يرد لم يرد بذلك اثر ولا هو في معنى ما جاء به الاثر فان احرم بحج يعني فقط ثم ادخل عليه عمرة لم يصح يعني احرم مفرد ثم اراد ان يكون قارن
فلا يصح هذا لان هذا لم يرد لان العبادات توقيفية الاحرام بالعمرة وادخال الحج عليها جائز وارد الاحرام قارنا ثم فسخه الى العمرة وارد هذا جائز الاحرام بالحج ثم نقله الى العمرة هذا جائز
الصحابة الاحرام بالحج ثم ادخال العمرة عليه هذا لم يرد الاحرام بالحج وفسخه الى عمرة هذا جائز لكن ادخال العمرة عليه ما ورد ما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم
امر من افرد الحج ان يصبح قارنا وانما امر القارن بان يتحلل بعمرة وامر المفرد ان يتحلل بعمرة ولم يأمر المفرد بان ينقل نسكه الى قران فيدخل عليه العمرة لان احرامه بها لا يزيده عملا على ما لزمه باحرام الحج
ولا بغير ترتيبه بخلاف ادخال الحج على العمرة ادخال الحج على العمرة لا يتبين بزيادة عمل يدخله عليه  ومن طاف للعمرة ثم احرم بالحج معها لم يصح لانه قد اتى بمقصودها وشرع في التحلل منها
الا ان يكون معه هدي فله ذلك لان من ساق هديا لا يجوز له التحلل حتى ينحر هديه لقول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله من طاف للعمرة
ثم ادخل معها الحج ما صح هذا لانه طاف وادى ركنها وبدأ بالتحلل فلا يدخل عليها الحج بخلاف من لم يطف بالبيت وقد احرم بعمرة فله ان يدخل عليها الحج
كما فعلت عائشة رضي الله عنها ومن ساق الهدي سواء كان قارنا او مفردة فلا يتحلل الا يوم العيد لانه اليوم الذي يبلغ الهدي محله ولا يجوز له ان يتحلل قبل ان يبلغ الهدي محله
ولا يتحلل بطواف ويتعين عليه ادخال الحج على العمرة. ويصير قارنا بخلاف غيره الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
