الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله فصل والسنة نحر الابل قائمة معقولة يدها يدها اليسرى لقول الله تعالى
اذكروا اسم الله عليها صواب  ومر ابن عمر على رجل قد انا بدنه لانحرها فقال بدنته بدنته لينحرها فقال ابعثها قياما  سنة محمد صلى الله عليه وسلم. متفق عليه قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل السنة نحر الابل قائمة معقولة يدها اليسرى
السنة والافضل عند نحر الابل ان تنحر قائمة معقولة يدها اليسرى لانه ايسر لها واسهل لخروج روحها وهو ينحرها ثم تسقط وتخرج نفسها بسهولة لقول الله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف. يعني قياما
وقيل قياما على ثلاث يعني ثلاث قوائم اليد اليسرى معقولة قيام على ثلاث فاذا نحرها سقطت فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها وجبت بمعنى سقطت ومر ابن عمر رضي الله عنهما على رجل قد اناخ بدنته لينحرها
البدنة غالبا ما تطلق على الهدي ما يهدى للبيت قد اناخ هذه الناقة من اجل ان ينحرها فقال له عبدالله بن عمر ابعثها قياما سنة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هذه سنة محمد
فلا تنحرها وهي باركة وانما قياما نعم ثم يبدأها بالحربة في الوهدة التي بين اصل العنق والصدر لقول الله تعالى فصل لربك وانحر ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنه
ثم يجعلها يعني ينحرها يقطع الجلد الحلقوم والمريء الحربة في الوهدة نقرة اسفل الرقبة النحر لان رقبة البعير طويلة فما كان حول الرأس ذبح وما كان حول الصدر جهة الصدر يسمى نحر
يسمى نحر الابل تنحر وما سواها تذبح البقر والغنم نذبح بين اصل العنق والصدر يعني الرقبة والصدر لا الرقبة والراس لقوله جل وعلا فصل لربك وانحر يعني انحر الابل نحرى
نعم ويذبح سائر الحيوان لقول الله تعالى ان الله يأمركم ان ان تذبحوا بقرة اما ما سوى الابل فهي تذبح ذبح والذبح من طرف الرقبة مما يلي الرأس والله جل وعلا
وصل بين هذا وهذا فقال ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. ولم يقل جل وعلا تنحروا لان البقرة تذبح ذبح والابل تنحر نحر نعم وذبح النبي صلى الله عليه وسلم الكبشين الذين ضحى بهما
والنبي صلى الله عليه وسلم طبق هذا وهذا بفعله عليه الصلاة والسلام فهو في البدن نحرها وفي الكبشين ذبحهما بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام كما تقدم لنا انه في حجة الوداع نحر بيده الشريفة ثلاثا وستين
عليه الصلاة والسلام بعدما رمى جمرة العقبة ثلاثة وستين بدنة ووكل عليا رضي الله عنه في نحر ما بقي من الابل وهي مئة بدنة هو عليه الصلاة والسلام عليه هدي القران شاة او سبع بدنة او سبع بقرة
فهو عظم عليه الصلاة والسلام شعائر الله واهدى مئة بدنة. نحر بيده ثلاثا وستين ووكل علي رضي الله عنه في نحر ما بقي وحينما ضحى صلى الله عليه وسلم بالمدينة ضحى بكبشين ذبحهما بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام
وهذا نحر وذبح ولا يلزم منه السلخ وان يتولى تجهيزها هو نحر عليه الصلاة والسلام المدن وذبح الكبشين وتولاه وما غيره  فان ذبح ما ينحر او نحر ما يذبح جاز لانه لم يتجاوز محل الذبح. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال
ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل فان ذبح ما ينحر او نحر ما يذبح لو انه ذبح البدنة ذبحها مع اعلى الرقبة مما يلي الرأس  لانه ما تجاوز محل الذبح
ولو انه نحر الشاة او البقرة من اسفل الرقبة مما يلي الصدر. جاز والحمد لله لكن السنة نحر الابل وذبح ما سواها فان نحر ما سواها صح وان ذبح الابل صح
نعم لقوله صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل يعني لان الرقبة كلها موطن ذبح ونحر نعم ويستحب توجيه الذبيحة الى القبلة لان ابن عمر رضي الله عنه كان يستحب ذلك
ولانه اولى الجهات بالاستقبال. ويستحب توجيه الذبيحة الى القبلة. هذا استحباب وليس بواجب لان بعض الناس يظن انها اذا ذبحت الى غير القبلة ما حلت وليس كذلك بل هي لاي جهة ذبحت او نحرت فهي حلال والحمد لله
وانما يستحب التوجه للقبلة استحبابا والمستحب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه لان القبلة هي اشرف الجهات. ويستحب للانسان حال الدعاء يتوجه الى القبلة. يستحب للانسان قراءة القرآن يتوجه للقبلة يستحب للانسان حال
اي عمل فاضل يتوجه الى القبلة بان جهة القبلة هي افضل الجهات. ولا يقال الشمال او الجنوب او الشرق او الغرب وانما جهة القبلة. ايا كانت جهة القبلة توجه اليها. وهي كما قال عليه الصلاة والسلام قبلتكم احياء وامواتا
يعني الحي عند الصلاة يتوجه الى القبلة اذا مات الانسان المسلم يوجه الى القبلة في   فصل فان ذبحها من قفاها فاتت السكين على موضع ذبحها وفيها حياة مستقرة حلت لانها ماتت بالذبح
وكذلك ما جرح في غير مذبحه والمنخنق ذبحها من قفاها جاء الى الشاة او البقرة وذبحها من العلبة من جهة فوق الرقبة فلا يخلو ان كانت الالة حادة وذبحها من اعلى ونزل بسرعة. وقطع الحلقوم والمري
وفي الشاة او الذبيحة حياة مستقرة فهي حلال وان كانت الالة ظعيفة وبدأ يجعها هكذا وماتت قبل ان يصل الى الحلقوم والمري ما حلت لانها ما ذبحت ذبحا شرعيا اذا اتاها من اعلى
وكانت الالة حادة ووصل الى مكان الذبح بالنزول وفيها حياة مستقرة لا تزال حية الذبيحة حلال اما اذا اخذ لجعها ويحاولها ويعالجها وابطأ بهذا وماتت قبل ان يقطع الحلقوم والمري ما حلت
لانها تعتبر قتلت قتلا غير شرعي ما ما حلها ما ذبح الذبح شرعيا وكذلك ما جرح في غير مذبحه وكذلك جرحت الشاة او البقرة مثلا مع البطن ولا مع الظهر ولا مع الفخذ
ثم ادركها الذابح ذبحها مع الحلق وفيها حياة مستقرة فهي حلال  ماتت او كان فيها حراك ضعيف لما ضربت في بطنها او طعنت او نحو ذلك او في رأسها وما ادرك فيها الحياة المستقرة وانما حركة بسيطة
ولا تحل نعم والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع والمريضة اذا ادركت زكاتها وفيها حياة مستقرة حلت لقول الله تعالى الا ما ذكيتم ولحديث جارية كعب اذ اصيبت منها شاة فادركتها فدكت فدكتها بحجر
فامر النبي صلى الله عليه وسلم باكلها والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة هذه المحرمات التي ماتت بهذه الصفة كما ذكر الله جل وعلا في سورة المائدة المنخنقة هي التي ان غالت بالحبل
والموقودة هي التي ماتت بالظرب ما خرج منها دم والمتردية هي التي تردت من اعلى سقطت من اعلى الى اسفل اما من فوق الجبل واما من سطح البيت او نحو ذلك وماتت
هذه حرام والنطيحة اذا تناطحت شاتان وداخت احداهما واوشكت على الموت وما اكل السبغ السبع الذئب او نحوه جاء الى شاة في غفلة من الراعي   مع الفخذ او ثرى بطنها او آآ مع الصدر او مع الرقبة
هذه ما اكل السبع والمريضة التي فيها مرض وبدأت ترفس اشعارا بانها قرب موتها هذه المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الخمس اذا ادرك فيها المرء حياة مستقرة فذبحها
حلت وما لا فلا لم لقوله تعالى الا ما زكيتم اتى بهذا الاستثناء جل وعلا بعد ذكرها هذه الاشياء دون ما اهل لغير الله به لان ما اهل لغير الله به هذا حرام
انه ذبح للاصنام اما هذه الاشياء اذا ادركت فيها الحياة وزكيت حلت. مثلا المنخنقة رآها من غالة بالحبل لكنه رأى فيها حياة فاحضر السكين بسرعة وذبحها وسال الدم هذا دليل ان فيها حياة مستقرة حلت
الموقودة ضربت بخشبة او سقط عليها سقف او نحو ذلك او سقط عليها حصاة او حجر كبير بدأت ترفس وادركها وزكاها حلت والمتردية سقطت من اعلى الى اسفل فادركها بالسكين وذبحها وسال الدم
فانها تحل والنطيحة تناطحت شاتان ترى ان واحدة منها ما داخت وانها على وشك الموت الضعيف منهما فاخذ السكين وادرك فيها الذكاة وزكاها حلت لانه لو تركها مثلا خمسة او عشر دقائق ماتت
لكنه ادركها وما اكل السبع السبع عدا على هذه الشاة مثلا فنهشها مع رقبتها مع بطنها مع فخذها ثم انتبه لها الراعي واخذ السكين او او الحجر او اي شيء يمكن ان يذبح به وذبحها
وشال الدم فانها تحل والدليل على هذا قوله جل وعلا الا ما ذكيتم بعد ذكري هذه المحرمات فهي الا اذا ادركت فيها الذكاة فانها تحل ولحديث جارية كعب كما تقدم لنا
يا ريت كعب معها غنم واللي كعب رضي الله عنه ترعاها فعدا على واحدة منها سبع انتبهت لهذا الجارية فاخذت حجرا مسننا وذكت الشاة وهذاكت فيها الحياة ثم احضرتها معها
كعب رضي الله عنه كعب رضي الله عنه توقف عن اكل هذه الشاة لانها السبع تعدى عليها وقطع منها ما قطع مثلا والجارية لكتها وسال الدم وهي يتنازعها تحريم وتحليل
عدا عليها السبع هذا يحرمها مكتها الجارية من حجر هذا يحللها فذهب سعد آآ كعب رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره بالحال فقال اكلوها انها ادركت فيها الحياة مستقرة وسال الدم
ولعل من علامات استقرار الحياة فيها سيلان الدم اذا سال الدم ودليل ان فيها حياة. اما اذا زكاها ما خرج ذنب انها ماتت قبل هذا فتفرق دمها في جسمها فلا تحل حينئذ
وما لم يبقى فيه الا مثل حركة المذبوح لا يباح لانه صار في حكم الميت وكذلك لو ذبحها بعد ذبح الوثني لها لم تبح وما لم يبق فيه الا مثل حركة المذبوح فلا يباح
يعني تتحرك حركة ظعيفة اسرع وجاء بالسكين ليذبحا ذبح ما فيه فائدة لانها ماتت قبل ان يذبحها. هذه الحركة ما تعتبر حياة مستقرة فيها وما لم يبقى فيه الا مثل حركة المذبوح لا يباح لانه صار في حكم الميت. يعني كانها ماتت
قبل ان يذبحها بالسكين. نعم فصل  وكذلك لو ذبحها وكذلك لو ذبحها بعد ذبح الوثني لها لم تذب لم تحل لم تبح يعني الشاة اذا ذبحها وثني عابد للاصنام مشرك
فلا تحل لو ذبحها الوثني ثم هذا انتبه لان عنده عامل مثلا مشرك او عامل لا يصلي هذا كافر فذبح الشاة فاسرع هو بعد ذبح هذا الوثني ليكمل عليها لاجل ان يحللها نقول ما تحل لانها ماتت بذبح الوثني
وذبيحة الوثن لا تحل وانما تحل ذبيحة المسلم العاقل وذبيحة الكتابي الكتابي اليهودي والنصراني تحل ذبيحته اذا ذبحها على الذبح الصحيح على الطريقة الصحيحة اما اذا ذبحها الكتابي على طريقة غير صحيحة
كما يفعلون غالبا بالحيوانات الساعة كالكهربائي او بالتغطيس بالماء او بالتدويخ او بالظرب او الرأس او نحو ذلك فهذا لا يحللها ولا تكون حلالا  ويكره ان يبين الرأس بالذبح وقطع وقطع عضو مما ذكر
او سلخه حتى تزهق نفسه لان عمر رضي الله عنه قال لا تعجلوا الانفس حتى تزهق ولا ولا ولا يحرم المقطوع لان ابانته حصلت بعد ذبحها وحلها ويكره ان يبين الرأس
بالذبح وقطع عضو مما هذا يكره والمكروه هو الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله تارك المكروه وفاعل المكروه لا يعاقب فمثلا ذكى الشاة ذبحها وهو مستعجل فقطع رجل او يد
وناولها المرأة لطبخها  حتى لو كانت الشاة تتحرك وترفس لكن الاولى والافضل تركها حتى تبرد حتى تنتهي حتى تزهق الروح وتسكن وكذلك يكره ان يقطع الرأس عند الذبح اول مرة
فاذا ذبحها يذبح يقطع الحلقوم والمريء والعوداج ويتركها حتى تزهق الروح ثم يقطع الرأس فانقطع الرأس وهي ترفس فالذبيحة حلال والرأس حلال الا انه فعل خلاف الاولى لقول عمر رضي الله عنه لا تعجلوا الانفس حتى تزهق يعني لا تعجل على ذبيحتك بتقطيعها وهي
تتحرك ولا يحرم المقطوع ما يعتبر ابينا من حج والا فقد قال الفقهاء رحمهم الله ما ابين من حي فهو كميتته هذا الحي لو انك مثلا مسكت الشاة مع رجلها
وجذبتها بسرعة فانقلعت الرجل بيدك هل تحل الرجل هذه تؤكل لا لانها ابينت يعني انفصلت من حي الا تحل فهي مثل ميتة الشاة لو ماتت الشاة. هل تحل؟ لا والشاة
على حسب ما تقدم ان ادركت فيها حياة مستقرة حيت حلت وان لم تدرك فيها حياة مستقرة فلا تحل اما هذا الذي قطعته وهي تركض فانها لا تحل لو استطعت من السمكة
جزءا منها وهي حية وجدتها في البحر تتحرك تركض فما استطعت ان تمسكها كلها فقطعت من مؤخرة السمكة جزء وتركت الباقي يعوم في البحر فهذه القطعة من السمك حلال حتى لو كان بقيتها يسبح في البحر
وحي يعيش لان ما اوبين من حي فهو كميتته ميتة السمك  وما اوبين من الحي فهو حلال موتت الشاة حرام فما قطع منها حال الحياة فهو حرام ولا يحرم المقطوع
هذا اذا بعد الذكاة بعد الذكاة وهي ترفس وانتهت فقطعت اليد او الرجل او نحو ذلك فلا يحرم المقطوع بل يكره لانه لان ابانته حصلت بعد ذبحها. نعم ولو ذبحها فسقطت في ماء او تردد ترديا يقتلها مثله. فقال اكثر اصحابنا لا تحرم. لماذا
ذكرنا وقال الخرفي يحرم وهو المنصوص عليه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن حاتم وان وقعت في الماء فلا تأكل. ولان ذلك يعين على زهوق نفسها ويحصل بسبب مبيح ومحرم
ولو ذبحها فسقطت في ماء او تردد ترديا يقتلها مثله. فقال اكثر اصحابنا لا تحرم لما ذكرنا لو ذبحها الذبح حصل وبعد الذبح واثناء الحركة سقطت في خزان او بركة او نحو ذلك
يقول قال اصحابنا اكثر اصحابنا لا تحرم لانها حتى لو ماتت في المال لان الموت حصل لها بسبب الذبح وهذا الذي جاءها الماء ليس له دخل في ذبح في موتها لانها ماتت قبله
وقال الخرقي رحمه الله  بما يرحمك الله يقول بانها ماتت بسببين سبب مبيح وهو الذكاة والذبح وسبب محرم وهو السقوط في الماء وتنازعها امران فاذا اشتبه الامر غلب جانب التحريم
فلا تحل ما دليلك على هذا؟ يقول نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن حاتم رضي الله عنه فان وقعت في الماء فلا تأكل يعني الصيدة اذا اصبت الصيد ثم سقطت في الماء يقول لا تأكل
لانها ربما تكون ماتت بوقوعها في الماء غرقت غرق والا ضربتك قد تكون غير قاتلة  فتنازعها تحليل وتحريم فيغلب جانب التحريم. والاولى في موضوع الذبايح ان جانب التحريم  فصل واذا ذبح حاملا
فخرج جنينها ميتا او فيه حركة كحركة المذبوح ابيح لما روى ابو سعيد رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ان احدنا ينحر الناقة ويذبح البقرة والشاة ويجد في بطنها الجنين ايأكله ام يلقيه؟ قال كلوه ان شئتم فان زكاته زكاة امه
رواه ابو داوود ولانه ولانه متصل بها يتغذى بغذائها فكانت ذكاتها ذكاة زكاة له كسائر اجزائها. وان ذبح حاملا فخرج جنينها ميتا ذبح حامل فلما ترى بطنها خرج جميل منها ايا كانت الحامل ناقة او بقرة او شاة
او عنش فخرج الجنين خرج ميت هذا حلال يؤكل كما يؤكل سائر اللحم لانه لان زكاته وزكاة امه خرج في حركة بسيطة  بقية من حياة ثم بعد هذا بدقيقة او خمس دقائق مات
فهو حلال كذلك خرج فيه حياة مستقرة ربما يكون يعيش وهذا لا يحل الا بذكاته لانه خرج حيا مثل ما لو ولدته فهو ان خرج ميت فهو حلال وذكاة الام ذكاة له
اذ خرج فيه حركة بسيطة وتساهل في ذبحه ما ذبحه فهو حلال خرج وفيه حياة مستقرة وتركه ساعة او ساعتين ثم مات ويستحب ان يذبحه ليخرج دمه الذي في بطنه
نص عليه وان خرج وفيه حياة مستقرة لم يبح الا بالذكاة لانه مستقل بحياته فاشبه ما ولدته قبل ذبحها. هذا الذي فيه حركة بسيطة مثلا يستحب استحباب مرحبا ان يذبحه
لانه اذا ذبحه خرج الدم الذي في جسده الفاسد يخرج بخلاف ما لو تركه ومات فان دمه يبقى فيه وربما يفسد اللحم اما اذا خرج وفيه حياة مستقرة يعني يتحرك ويقوم
فان هذا تجب زكاته فان لم يزكه فلا يحل  فصل واذا ند دائره او غيره ولم يقدر عليه صار حكمه حكم الصيد لما روى رافع ابن خديج قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة
واصاب القوم غنما وابيلا بعير من الابل فرماه رجل بسهم فحبسه الله به وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لهذه البهائم اوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. متفق عليه
وان مد بعير او غيره فلم يقدر عليه. صار حكمه حكم الصيد مثلا   او شاءت او غيرها هي من الحيوانات المستأنسة في الاصل لكنها ندت شردت ويخشى ان تسقط في بئر او بركة او خزان
او نحو ذلك وتموت او تذهب ولا توجد نختفي عن الاعين فهذه زكاتها باي موضع من جسمها اذا اصابه اذا ضربها بالبندقية مثلا بسهم او ضربها برمح من بعد حلت
حتى وان كانت الاصل تذكى لكنها شرودها وذهابها اصبح حكمها حكم الصيد كما سيأتينا ابو الصيد ان الصيد من اي موطن جرح يحل اردت ان تصيد فضربت الحمامة مثلا او الصيد اي نوع منه او الغزال مع فخذها
فشال الدم وماتت لو لم تذكى لان هذا صيد وما ند من بهيمة الانعام من الابل او البقر او الدجاج او غيرها من الحيوانات وان كانت في الاصل اذا مدت فحكمها حكم الصيد
في حديث رافع بن خديجة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزات. فاصاب القوم غنما وابلا اصابوها غنيمة فندب بعير من الابل هرب فرماه رجل بسهم فحبسه الله به سقط
هذا البعير وربما يكون مات بهذه الظربة سقط ومات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لهذه البهائم اوابد جمع ابدة وهي التي قد توحشت ونفرت من الانس. يعني الاصل انها انسية. لكنها اصابها
فتوحشت كما هو الحال في كثير مثلا مما يأتي من خارج من البربر او من آآ السواكن او غيرها  ويخشى عليها ان تذهب على صاحبها. فاذا خشي ان تذهب ورماها بشيء فاصابها حلت ولو لم
ان لهذه البهائم اوابل كأوابد الوحش فما غلبكم منها يعني هرب فاصنعوا به هكذا يعني مثل ما صنع هذا الرجل بهذا البعير الذي نت اظربوه بسهم او ببندقية او وغيرها متفق عليه. نعم
ولانه تعذر زكاته في الحلق فاشبه الصيد لانه تأثر ذكاته في الحلق هرب ما تستطيع تمسكه ولو تركته ذهب وذهب خسارة فيرمى حتى يصاب ثم يؤكل. نعم ولو تردى في بئر فلم يقدر على ذبحه
وجرحه في اي موضع قدر عليه من جسده ابيح لما ذكرناه  تردى في بئر مثلا بعير سقط في بئر  لكن ما نستطيع اخراجه ما عندنا قوة والة نرفعه بها وهو حي
ولو تركناه في بئره مات الان نراه انه حي وليس ولم يكن غارق لم يكن غارق في البئر يخشى انه مات بالمال لا هو كبير لكنه في هذا البئر ولا نستطيع رفعه الا مقطع
ونضربه بالبدقية او بسهم او بسكين طويلة من اي جهة كان لان حلقه سيكون اسفل ما نستطيع الوصول اليه ونضربه من اي جهة من بدنه فاذا سال الدم فقد حل ثم نقطعه ونرفعه قطعة قطعة
هذا اذا سقط في البئر فحكمه حكم الشارد اذا تعذر ذبحه الا ان يكون رأسه في الماء او في شيء يموت به غير الذبح ولا يباح لاننا لا نعلم ان الذبح قتله
الا ان يكون رأسه في الماء يعني نشاهد البئر رأسه غارق في الماء حتى لو ذبح قتلناه من اعلى من فخذ او من السنام او من الظهر او نحو ذلك ما حل
لانه مثل ما تقدم تنازعه سبب مبيح وسبب محرم فالغرق برأسه محرم له   ضربه من اعلى بالة حادة محل له فتنازعه حل وحرمة سنغلب جانب الحرمة فلا يحل. اما اذا كنا نشاهد البئر نشاهده في البئر رافع الرأس
لكنه ما يستطيع يتحرك ونحن لا نستطيع جذبه ولا نستطيع الوصول اليه ليبكيه مع الحلق حينئذ من اي جهة من بدنه ثم نقطعه قطعة قطعة ونرفعه الا اذا كان رأسه في الماء
فيحتمل انه غرق في الماء لان غرقه برأسه اذا غرق برأسه ومن استطاع ان يتنفس يموت وحينئذ لا يحل في هذه الحال والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
