والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى  فان رأي المبيع ثم عقدا بعد ذلك بزمن لا تتغير العين فيه
صح في صحيح المذهب وعنه لا يصح لانه وعنه لا يصح لان ما كان شرطا يعتبر وجوده حال العقد كالشهادة في النكاح ولنا انه معلوم عندهما اشبه ما لو شاهداه حال العقد
او اشترى منه دارا كبيرا وهو في طرفها والشرط العلم وهو مقارن للعقد هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى في بيان حكم المبيع غير المشاهد وقد سبق قال رحمه الله
ولا يصح بيع الاعيان من غير رؤية او صفة تحصل بها معرفة المبيع قال لا يصح البيع في عين الا بشرط ان تكون مشاهدة او موصوفة بصفة تتحدد بها وهنا قال
فان رأى المبيع ثم عقد بعد ذلك بزمن لا تتغير العين فيه صحا. هنا هناك يقول لا يصح البيع الا على شيء مشاهد معلوم او موصوف صفة تحدده هنا يقول
فان رأى المبيع قبل ثم عقد بعد مدة رأى المشتري الدابة  او بقرة او اي مبيع اليوم ثم بعد ثلاثة ايام او اربعة ايام عقدا البيع ولم تكن العين مشاهدة حالا
هنا البيع صحيح لان المدة ثلاثة ايام او اربعة ايام لا يتغير بها المذيع اما اذا كانت المدة يتغير بها المبيع فلا يصح البعير او البقرة رآه المرء قبل خمسة اشهر
ثم جاء اليه صاحبه وقال الذي رأيته قبل خمسة اشهر بكم تشتريه تسامحوا فباعه عليه لا يصح لان المدة طويلة ويتغير فيها المبيع يجوز ان الدابة هزلت والدار تأثرت بالساكن
في هذه الفترة فلا يصح اما اذا كان لا يتغير بها المبيع فيصح القول الاخر انه لا يصح حتى لو لم يتغير بها المبيع ما دام قد مضى مدة لانه يلزم ان يكون في العين المبيعة معلومة ومشاهدة ومرئية
قال لازم من مشاهدتها كما يلزم المشاهدة والحضور في كالشهادة في النكاح يلزم ان يكون عند العقد ويشهد الشاهد عند الايجاب والقبول ولا يصح لو تقدم علمه قبل ذلك وقيل فلان يشهد
او مثلا اجرى يا عقد الشهادة اجريا عقد النكاح بدون شهادة ثم اشهد بعد مدة ما صح العقد لانه لابد ان الشهادة عند العقد هذا القول الاخر الذي يقول انه لا يصح
يقول ولنا يعني عند من يقول انه يصح انه معلوم عندهما. يعني هو رأى المبيع امس او قبل يوم او يومين او ثلاثة ايام ما يتغير المبيع عادة في هذه الفترة القليلة
ولا انا انه معلوم عندهما اشبه ما لو شاهداه حال العقد اذا كان شاهده امس او قبل يومين او ثلاثة كانه الان حاظر صفته ومثل قال لو اشترى دارا كبيرة
ما يلزم ان يدور عليها يشاهدها الان عند البيع هو علمها وهما الان عند الباب عند المدخل وقد اطلع عليها قبل اسبوع او قبل عشرة ايام ثم تعاقد عند الباب كفى ما يلزم ان نقول ما يتم العقد حتى يدور عليها ويرى جميع
غرفها ومحلاتها اذا تبايع عليها وهي معلومة وقد رأياها في منذ فترة مجهزة صح البيع ثم ان وجد المذيع لم يتغير لزم وان وجده ناقصا فله الخيار. لان ذلك كالعيب
ثم اذا تبايع الدابة التي رآها المشتري قبل اربعة ايام مثلا وتم البيع ثم عند احضار الدابة وتسليمها ننظر ان كانت اختلفت وللمشتري الخيار وان لم تختلف هي هي فليس له الخيار يلزمه العقد
وليس له الرجوع فيه ان كانت اختلفت فله الخيار لانها تغيرت مثلا الاصل والغالب ان الدابة خلال خمسة ايام ما تتغير لكن افرض انها خمسة الايام هذه جوعت وما اعطيت علفا
الخمسة الايام تؤثر فيها او انها انهكت بالعمل خلال خمسة الايام هذه باستمرار ما توقفت عن العمل  والتردد ينهكها ويؤثر عليها فاذا كانت تغيرت فحينئذ المشتري له الخيار واذا لم تتغير
يتغير المبيع فليس للمشتري الخيار المشتري قال تغيرت ما هي هذه التي رأيتها قبل خمسة ايام. البايع يقول هي هي ما تغيرت. ان لم تكن زادت فهي ما نقصت فالقول قول من؟ يبينه المؤلف نعم
وان اختلفا في التغير فالقول قول المشتري لان الثمن يلزمه فلا يلزمه الا ما اعترف به. الا ما اعترف. الا ما اعترف به وان اختلفا في التغير المشتري يقول تغيرت خلال خمسة الايام يا اخي انت اتعبتها. انت اتعبت هذه الدابة
او اتعبت هذه السيارة بالتردد يمكنها خلال الخمسة الايام ما وقفت. يتعاقب عليها الاشخاص من سائق الى سائق وما وقفت لان المشتري اراد ان يأخذ حقه منها خلال خمسة الايام هذه فاتعب السيارة. او اتعب الدابة. المشتري يقول تغيرت. ليست هذه التي شاءت
رأيتها قبل خمسة ايام البائع يقول ما تغيرت فالقول قول من قول المشتري لانه غارم لانه يريد ان يدفع وهو لا يدفع الا برضاه ذاك دابة عنده وليس عليه خسارة
وهي له وان كان اساء استعمالها لاجل انه باعها فهو المتسبب في الظرر ويعود الضرر على نفسه اما اذا شهد ثقتان بانها لم تتغير لا تلزم يلزم البيع يتم اذا كان المشتري مثلا يقول تغيرت
يريد ان يلغي البيع والا هي ما تغيرت فاذا وجد من يشهد بعدم التغير فالبيع صحيح وملزم. نعم وان عقد بعد الرؤية بزمن بزمن يفسد فيه يفسد فيه ظاهرا لم يصح
لانه غير معلوم وان احتمل الامرين ولم يظهر التغير فالعقد صحيح. لان الاصل سلامته وان عقدا بعد الرؤية في زمن يفسد فيه ظاهرا لم يصح لم يصح البيع مثلا رأى
الفاكهة السيارة قادمة من مكان ما فاعجبته فبعد ثلاثة ايام جاء الرجل وقال لصاحب الفاكهة الفاكهة التي ارأيتها قبل ثلاثة ايام بكم تبيعها قال بكم تشتريها؟ قال اشتريها بكذا. لانها تعجبه
فقال بعت عليك وضاع عليه الفاكهة التي رآها قبل ثلاثة ايام مثلا هذه الثلاثة الايام اغير الفاكهة تغيير كبير وقد لا تؤثر فيها. هذه الفاكهة مثلا في ثلاجة سيارة ثلاجة
انطفأ الكهرب عنها ثلاثة الايام تؤثر فيها تأثير بليغ ما انطفأ الكهرب مستمرة محفوظة ما تؤثر فيها ثلاثة الايام ولا خمسة الايام وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله وان عقدا بعد الرؤية بزمن يفسد فيه ظاهرا يعني محتمل الفساد
ثلاثة الايام تؤثر فيه مثلا لم يصح لا يصح البيع اشتراها المشتري مثلا ثم اطلع عليها ما هذه التي رأيتها رأيتها قبل خمسة ايام نظرة مرغوب فيها الان فيها فساد
البيع غير صحيح وغير ملزم للمشتري لان العين تغيرت العين المبيعة ومثله كذلك لو كان لحم مبرد او مثلج او نحو ذلك وشيء يتأثر باليوم واليومين فان البيع غير صحيح بل لا بد ان يكون مرئيا الان
حتى يكون المشتري على بصيرة من امره لانه غير معلوم حال الشراء ما يعلم هل هو على حاله السابقة ام تغير تغيرا كبيرا   وان احتمل الامرين ولم يظهر التغير فالعقد صحيح. اذا احتمل التغير عدم التغير لكن ما حصل تغير
فالعقد صحيح مثل ما مثلنا الكهرب مستمر معها. وما تغيرت الفاكهة فالعقل صحيح وملزم للطرفين لان الاصل سلامته  ما دام الاصل صحة العقود. ما لم يطرأ عليها شيء يفسدها. ووجدت الفاكهة او اللحم او التمر او غير ذلك مثلا
على حالته ما تغير العقد صحيح وملزم للطرفين  فصل ويصح البيع بالصفة في صحيح المذهب اذا ذكر اوصاف السلم لانه لما عدمت المشاهدة للمذيع وجب استقصاء صفاته كالسلم ويصح البيع بالصفة
الصفة على احوال قد تكون صفة محددة ما يختلف المبيع عن هذه الصفة ويكون المشتري بم هذا الوصف كأنه رأى السلعة من دار او سيارة او دابة او نحو ذلك
قال مثلا لي سيارة في الرياض موديل كذا لون هكذا صفة هكذا بين حالها بيان دقيق كأن الرجل المشتري يشاهدها فهل يصح البيع وهو لم يرى هذه السيارة اطلاقا نقول لا يخلو ان كانت هذه الصفة تحددها وتبينها وتضبطها كصفات كالصفة في السلم
الذي سيأتي ان شاء الله البيع صحيح لانه ضبطها بالوصف فالبيع صحيح وان لم تنظبط بالوصف البيع غير صحيح واذا وجده على الصفة لزم العقد وان وجده على على خلافها فله الفسخ
فاذا وجدها على الصفة المشتري وجدها قال على ما وصفت يا اخي احسنت لكن انا لا اريد اتمام البيع لي الا اشتري فهل البيع لازم ام ليس بلازم ما دام ان المشتري
اعترف بالصفة انها مضبوطة فالبيع لازم الا ان اطاله البائع والاقالة مطلوبة شرعا ومستحبة فاذا تم العقد بين طرفين ثم ان احدهما بدا له ان يرجع فان كان كما تقدم في مجلس العقد
فكل واحد منهما بالخيار لكن تفرقا من مجلس العقد البيع لازم ملزم للطرفين فان بدا لاحدهما الا يتم البيع هذا راجع للاخر ان اقاله الاخر فحسن وهو مستحب ويؤجر وان لم يقله
البيع لازم وملزم للطرفين مثل اذا تبايع سلعة بالصفة سيارة او دار او دابة او اي نوع من الانواع التي يمكن وصفها وصف دقيق فلما رآها المشتري قال احسنت الحقيقة انها ما اختلفت
اما وصفت لي وانت دقيق بالوصف هذا اعتراف من المشتري لكن يا اخي انا بدا لي الا اشتري فما حكم العقد  ملزم الا ان اقال البائع المشتري فحسن لكن اذا لم يقله قال لا يا اخي انا اشتريت
بعد ما بعت عليك اشتريت حاجة اخرى ودفعت الدراهم التي اعطيتني لهذه الحاجة فما عندي ما ارد عليك القيمة البيع لازم حينئذ ان لم يقله البائع فإن اختلفا في التغير
فالقول قول المشتري لما ذكرناه فان اختلفا يعني المشتري قال لا يا اخي ما هكذا وصفت لي انت وصفت لي وصفا حسنا ظننت انها على غير هذا المستوى واذا بها تختلف كثيرا
فحينئذ يقول البائع يلزمك البيع لاني وصفت لك وهي هذه كما وصف المشتري يقول لا يا اخي ما يلزمني لانك وصفت لي صفة عالية فوجدتها دون الصفة التي ذكرت فاختلفا
قال البائع ما زدت في الصفة. وقال المشتري بلى انا اشتقت اليها من صفتك ظننت انها احسن من كذا فاذا بها دون الصفة التي ذكرت والقول قول من قول المشتري لانه دافع يدفع الدراهم
وذاك سلعة عنده فما يلزم المشتري بان يدفع لسلعة ما وضحت له والمايع ما تضرر خلال هذا لان هذه سلعته وهو جازف في الوصف وصف وصفا حسنا عاد مجازفته ظررها عليه
هو الذي زاد في الصفة بطلت وفسدت البيعة هذا له الخيار فيقول سلعتك لك ولا اريدها  وانه لا يصح البيع بالصفة لانه لا يمكن استقصاؤها والمذهب الاول وعنه رواية عن الامام احمد رحمه الله انه لا يصح البيع في الصفة
حتى وان وصفها وصفا دقيقا قال لا يصح لانه بيع على عين غير مرئية ومهما ظبطت بالصفة ما تنظبط الرواية الاخرى انه لا يصح والمذهب الاول انه يصح البيع قد يقول قائل لما لا تصحح البيع بالصفة؟ وقد صححتم البيع في السلم
والسلام ثابت في السنة نعم يقول بينهما فرق البيع في الصفة بيع على عين محددة  سيارة موجودة بعير بقرة  سجادة اي شيء معينة محددة وهذه يقول مهما وصفت ما تنضبط
وقد لا يجوز بخلاف ما السلم فالسلم في الذمة ليس عينا محددة بل هو في الذمة فمثلا سيأتينا في السلم انه مثلا اذا باع عليه  ووصفاه صفة مضبوطة يسلمه اياه بعد ستة اشهر بعد الحصاد مثلا
هذا صحيح سلم بشرط ان يدفع القيمة مقدما لكن لما اتاه بالبر بعد ستة اشهر قال لا يا اخي ما هذا البر الذي اتفقنا عليه؟ هذا ردي وانا وانا اشتريت منك برا طيبا
ما تعين في هذا نقول خذ هذا واحضر له بر طيب. مثل ما اتفقتم لان البر في الذمة السلام وليس عينا بخلاف ما تقدم في مثالنا فهو قلنا دار في الرياض
او دابة او سيارة او بعيد محدد معين وهذا قد لا ينضبط في الصفة. اما ما كان في الذمة فهو اذا لم ينطبق في هذا ينطبق في غيره خذ هذا الذي احضرته وهذا ردي
واحضر له البر الذي اتفقتم عليه بصفة كذا وكذا هذه الصفة يعرفها اهل الصنف يسألون هل هذه الصفة المذكورة في عقد السلم تنطبق على هذا البر الذي احضره الرجل؟ يقولون لا ما تنطبق عليه
الموصوف في الذمة مر جيد وهذا ضر غدي او وسط وهكذا فيختلف بيع العين عن بيع الموصوف في الذمة  والمذهب الاول لانه لانه مذيع معلوم بالصفة. فصح بيعه كالسلم فيه
وبيع الاعمى وشرائه بالصفة كبيع البصير بها فان عدمت الصفة وامكنه معرفة المبيع بذوق او شم صح بيعه والا لم يصح لانه مجهول في حقه بيع الاعمى وشراؤه اذا كان شيء مبني على الصفة
الصفة يدركها الاعمى   اما اذا كان شي مبني على المشاهدة واخر مبني على النمس واخر مبني على الذوق ففيه فرق ما بني على الصفة مثل السابق فيه روايتان المذهب صحة البيع بالصفة
الاعمى والبصير والقول الرواية الاخرى انه لا يصح شي مبني على المشاهدة هذا والاعمى لا يشاهده فلا يصح البيع. لا بد ان يراه مبصر مثل الدار الاعمى يدخل الدار مثلا ويقول له هذا المجلس وهذي غرفة وهذا غرفة هذا المطبخ هذا كذا يدور فيها ما
ما يدركها المكان لكن ما يدري نوعه وجودة المبنى من رداءته من كذا من كذا الى اخره هذا ما يصح ان يشتريه الاعمى الاعمى اشترى سكر مثلا اشترى ثوب يلمس ويدرك. الثوب لمسه وعرف
نوعه وقماشه  الاعمى كما يشتري المبصر ذوق سكر مثلا يصح لكن شيء مبني على المشاهدة فقط مثلا لا يدرك باللمس ولا يدرك بالذوق وانما بالنظر فقط ما يكفي كما مثلنا في البيت
لانه بالبيت يختلف ما يدرك من نمس ولا يدرك بالصفة جيدا فلابد ان يراه مبصر للاعمى فصل ولا يجوز بيع عبد من عبيده ولا شاة من قطيع ولا ثوب من اثواب
ولا احد هذين العابدين لانه غرر فيدخل في الخبر ولانه يختلف ولانه يختلف فيفضي الى التنازع هذا اذا باع واحدا من اشياء باع واحد من اشياء معدودة ما يصح البيع
لان هذه الاشياء تختلف تتفاوت يقف عليه مثلا عنده قطيع من الغنم في حظيرة قال له بكم تبيع علي راس من الغنم قال بثلاث مئة ريال واحد من هذه مثلا الغنم في الحظيرة
فذهب الرجل ودخل الحظيرة ليأخذ رأسا من الغنم. ما حكم هذا البيع لا هذا غير صحيح لان الغنم تتفاوت منها ما قيمته مئة وخمسين او مئتين ومنها ما قيمته ثلاث مئة واربع مئة وخمس مئة
فاذا اشترى بثلاث مئة اشترى شيء مجهول ولا يصح لان الغنم مثلا ما تتساوى مهما كانت ما تتساوى لا بد يكون فيها اختلاف كما يصح الا بتحديد رأس معين يقول له مثلا البايع
اشر الى ما تريد من هذه الغنم فاشار الى واحدة منها صح البيع انه تبايع على عين معينة لكن قال نشتري منك واحد او عشرة رؤوس من هذه الحظيرة  ما يصح
عشان اذا لم يفرزها مثلا اشتراها قال اشتري منك عشرة رؤوس من هذه الغنم في الضحية وذهب وشرى ثم ارسل هذي مهول استلامها ما يصح البيع هذا لانها ليست معينة
وليست متساوية مع ما مع من مع ما هي معه ما هي بمتساوية فما يصح البيع؟ يصح البيع اذا فرزها المشتري وقال هذه العشرة اشتريها منك كل رأس بثلاث مئة ريال نقول نعم
الان صح ولا عبد من عبيده مثل ذلك مثلا يكون الرجل عنده عشرة اعبد قال اريد ان اشتري منك واحد او اثنين او ثلاثة من عبيدك قال نعم ابيعها عليك. كل واحد بخمسين الف مثلا
ما صح البيع لان اعبد تتفاوت ولا شاة من قطيع كما تقدم ولا ثوب من اثواب لان الثياب وخاصة الصنعة القديمة تتفاوت اما اليوم صناعة الحديثة فقد تكون متساوية ما تختلف
يقول مئات الثياب ما يختلف بعضها عن بعض او مئات القطع الاواني ما تختلف بعظها عن بعظ هذه ستأتي انه يصح بيعها لانها ما فيها اختلاف ولا احد هذين العابدين
لم قلنا هذا لا يصح لانه ما هو محدد ليس واحد منهما هو الرجل معه رقيقان قال جاءه واحد قال اشتري منك واحد من هذين بخمسين الف ريال مثلا هل يصح البيع هذا؟ لا
الا اذا اخذ واحد بعينه وقال هذا الذي اريد صحة اما في الاول فيقال اشتري منك واحد من هذا ان ما ندري ايهما لانه غرر فيدخل في الخبر. ما المراد بالخبر
الحديث السابق نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ولانه يختلف كما مثلنا مثلا تختلف الشياه والاعبد حاجات مثلا اه الابل ونحو ذلك كلها تختلف ويفضي هذا الى النزاع. والاسلام
يدرأ النزاع ما امكن فلا ينبغي ان يدخل الاثنان في معاملة تسبب لهما الخلاف والنزاع ولهذا نهى الاسلام عن كل ما يسبب هذا لان الاسلام نريد من المسلمين ان يكونوا اخوة
وان ينصح كل واحد منهما للاخر ولا يغرر احدهما بالاخر ولا يضره. يكون الامر واضحا جليا. كما قال عليه الصلاة والسلام فان صدقا وبين بورك لهما في بيعهما. وان كذبا و كتما محقت بركة بيعهما
البركة في هذا البيع حينئذ والاسلام يأمر بكل ما فيه الفة ومحبة بين المسلمين ويحذر من كل ما يسبب النساء والشجار. ولهذا نهى عن النجس ونهى عن الصوم عن البيع على بيع اخيه ونهى عن الخطبة على خطبة اخيه ليكون المسلمون
اخوة ويجوز بيع قفيز من صغره وركن زيت من دم او زهرة لان اجزاءه لا تختلف فلا يفضي الى التنازع ويجوز بيع قفيز من صبرة  مقدار معلوم مكيال يعني يعرفه
اهل زمنه ووقته قيل ان قدره ستة عشر كيلو القفيص مثلا اذا قال له ابيعك يعني صاع من هذا الطعام خمسة ارجل هذا صحيح ان هذا الطعام لا يختلف. والصاع معلوم بين الطرفين
الصاع معلوم والقيمة معلومة فلا اختلاف والصبرة الطعام يرى ومشاهد ويجوز بيع قفيز من صوبرة يعني كومة صبرة الكومة من الطعام ورطل من زيت ورطل زيت من دن زيت موجود في برميل كبير او في سطل
او في قربة مثلا واطلع عليه قال بكم قال الرطل بكذا الرطل ما هو ليس منحاز الان هو رطل من هذا الزيت هذا صحيح ان الرطل وزنه معلوم والزيت هذا مشاهد ما يختلف. ما يقال ان بعظه يختلف عن بعظ كله سواء
ليس كقطيع الغنم مثلا او الابل اختلف هذي صغيرة وهذي كبيرة وهذي كذا الزيت وصورة الطعام مثلا والتمر كومة من التمر مثلا يقول ابي عليك الكيلو بكذا هذا لا بأس
فإن باع جريبا من من ضيعة يعلمان جربانها  وكان وكان المذيع مشاعا منها ان كان عشرة اجربة  وان لم يعلما جربانها لم يصح لانه لا يعلم قدره منها فيكون مجهولا
فان باع جريبا من ضيعة يعلمان جربانها  مسافة يعني محدد مثل ما يقال مثلا عشرة متر في عشرة متر مثل ما هو في المدينة معروف الى وقت قريب مثلا. البيع والشراء بالمخزن
والمخزن اثنان واربعون مترا مثلا  القريب مسافة محددة او يقول مثلا حوف مثل الاحواض التي تباع احواض مثلا يقول ابيع عليك الحوض مثلا بعشرين ريال او بمئة ريال هذا لا يخلو
ان كانوا يعرفون عدد الاحواض او عدد جربانها او عدد مخازنها فالبيع صحيح لانه يعرف انها عشرة مثلا وقد باع عليه واحد فهو شريك بالعشر خمسة من عشرة يكون شريك بالنصف
عليه مثلا عشرة من مئة يكون شريك بالعشر ويكون شراكتها لمشاعة فيها كلها وهم يشاهدونها مثلا هذه الاحوال او هذه المخازن عرف انه اشترى ثلاثة اربعة من عشرة عرف نصيبه
لا اشكال لكن اذا باع عليه واحد او اثنين من هذه الجربان لا يعلمون عددها فما يصح لم لانه لا يعرف نسبة المشترى من هذا الشيء مثلا هذه المساحة قربانها عشرة
وتلك جربانها مائة مثلا قال له من هذه العشرة ابيعك عشرة خمسة منها خمسة منها فان كان يريد فرز هذه فلا يصح البيع حتى يفرزها. لكن ما اراد فرزها قال ابيعك خمسة
منها ان كان الاثنين يعلمان انها عشرة البيع صحيح وان كانا لا يعلمان انها عشرة غير صحيح لانه لا يدرى ما نسبة الخمسة التي اشتريت للمساحة لان النسبة لها دخل
بين ان يشتري خمسة من عشرة وبين ان يشتري واحد من مئة او اثنين من مئة فلا بد ان يعلما فاذا علم ان هذه عشرة والشرى خمسة منها صح لانه عرف انه شريك بالنصف
اشترى من هذه واحد وهي مئة يعرفان انها مئة صح لان لانه يعرف ان ونسبته واحد في المئة بلا اشكال لكن اذا كان لا يعلمان لا هذه ولا هذه. واشترى من هذه خمسة واشترى من هذه واحد فلا يصح
لان فيه فرق بين ان يكون له خمسة من عشرة او خمسة من خمسمئة يقول ما علمت انا ان لي خمسة من خمس مئة ماذا تكون الخمسة من خمس مئة
هذا في جهالة وفي غرق لكن اذا عرف انه خمسة من عشرة معلومة صح تلك مثلا اشترى منها واحد ان كانوا يعلم انه واحد من مئة فالبيع صحيح لانه يعرف ان له نسبة واحد في المئة
ما يعرف كم هي يظن انها ثلاثة جربان او اربعة اشترى واحد يعني عبارة شريك بالربع او شريك في الثلث فاذا بها مئة تريب بعد ما عداها ما صح البيع
فرق بين ان يكون مساهمة الشخص مثلا واحد في المئة او واحد من اربعة واحد من اربعة له الربع واحد من مئة له جزء يسير كذلك مثل هذا اسهم الشركات شركة الكهربا شركة كذا هاي شركة كذا
لا يصح ان يشتري عشرة اسهم من شركة الكهرباء وهو لا يدري كم اسهمها على هذا القول بل لا بد ان يدري ان اسهم شركة هذه الشركة هي الف سهم مليون سهم عشرة ملايين سهم حتى يعرف نسبته
العلماء رحمهم الله يمثلون ما هو في وقتهم مثلا ويجوز بيع قفيز من سمرة فاذا باع جريما من ضيعة يعلمان جربانها صح اذا باع اسهم من شركة يعلمان اسهمها صح
فان باع اسهم من شركة لا يعلم المشتري اسهمها ما صح لانه يشتري مثلا مئة سهم انها مئة من الف عسر هذه الشركة فاذا بها مئة سهم هذه من مئة مليون
ماذا تكون ما تاكل شي يقول ما اريده فلابد ان يكون مبني على العلم مقدار هذه الاسهم او هذه الجربان او هذه المخازن او هذه الامتار مثلا شرى الف متر من مليون متر صح لانه اشترى
ما له؟ انه نسبة منه واحد من مئة مثلا   وما لا يختلف اجزاؤه عرفنا انه في الاشياء المحددة الاشياء المعينة اذا اشترى منها نسبة او عدد معين لابد ان يعلم المشتري
والبائع مقدار هذه الاسهم افرظ ان المشتري يعلم الباقي ما يدري باع له الف سهم في شركة كهربا مثلا يسأل البائع يقال كم اسهم شركة الكهرب يقول لا ادري ما يصح البيع
لانه قد يجوز فيما بعد يكون عليه غرر هو عليه جهالة يقول مثلا انا بعت الف سهم على نية ان اسهم الشركة عشرة الاف فاذا بها ثلاثة الاف وانا بعت الف يعني عبارة كأني بعت ثلث شركة فبهذا غرر علي وما علمت انا ظننت اني بعت عشر الشركة فاذا
بعث ثلث الشركة وثلث الشركة ما ارظى ان يكون بهذه القيمة وهكذا. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
