لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد  بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى  وما لا تختلف اجزاؤه صبر الطعام وزقي الزيت
يكتفى برؤية بعضه لانها تزيل الجهالة لتساوي اجزائه ولانه تتعذر رؤية جميعه فاكتفي ببعضه كاساسات الحيطان وما تشق رؤيته والذي نأكله في جوفه يكتفى برؤية ظاهره لذلك. وكذلك اساسات الحيطان وطي الابار وشبههما
لا يزال الكلام في رؤية المبيع وانه لا بد ان يرى المشتري المبيع فيكون عقده على شيء قد رآه قال وما لا تختلف اجزاؤه كصبر الطعام الزيت اشياء لا يمكن ان يراها المشتري كاملة
وانما يرى بعضها فمثلا الطعام صبرة كومة ما يراها كلها كل واحدة كل حبة من حباتها. وانما يرى ظاهرها ومثلا الزيت يعني الاناء الذي فيه الزيت قربة الزيت مثلا او قربة العسل
او قربة السمن او غير ذلك من المائعات مثلا في قربة وفي اناء مغلق مثلا يفتحه وينظر شيء قليل منه بقدر الفنجان مثلا هذا يكفي لان داخله لا يختلف عن هذا
لانها كلها متساوية. ما يقال انك اشتريت هذا الزيت وما رأيت الا قليلا منه والباقي مجهول نقول ليس مجهول لان هذا الماء مستوي ما يختلف بعضه عن بعض برؤية بعضه لانه يزيل الجهالة. اذا فتحت قربة العسل او قربة
الزيت او قربة السمن او غير ذلك من المائعات. واطلعت عليه من فم القربة مثلا كفى لان باقيه مثله ما يختلف لانها تزيل الجهالة ولتساوي اجزاءه. فاجزاؤه متساوية اعلاه واسفله ما يختلف
ولانه تتعذر رؤية جميعه فاكتفي ببعضه. ما يمكن يرى جميعه الا الاشقة القربة او بعثرت الصبرة مثلا ترى الجميع وهذا فيه مشقة. فاذا رأيت شيئا منه كفي به كأساسات الحيطان
انت تشتري الدار  ادوار متعددة تراها لكن الاسفل الاساسات يجوز ان اساساتها من الطابوق. ويجوز انها من الاسفلت والحديد من الاسمنت والحديث ويجوز انها ضعيفة ويجوز انها قوية ويجوز انها كذا يكتفى بذكر ذلك ولا يلزم ان يقال تحفر
شاشاتها لاجل ان تطلع عليها ما هي الاساسات؟ اسمنت حديد ام حجر ام رمل؟ ام طين؟ ام ماذا تكون ما يحتاج يكتفى لانها لو بيعت الاساسات وحدها لابد ان يطلع عليها
لكن ما دامت انها تبع فيعفى عن ذلك وما تشق رؤيته كالذي مأكوله في جوفه يكتفى برؤية ظاهره لذلك مثلا الحبحب والبطيخ وغيره من الاشياء والتفاح والبرتقال مثلا مأكوله في جوفه
ترى التفاحة حمرا جميلة حسنة فاذا فتحتها وجدت فيها خراب ما نقول عند الشراء لازم ان تطلع على ما في داخلها. مثلا الحبحب لازم ان تشقها وتنظر ما في داخلها. هذا فيه مشقة وافساد لها
فيكتفى برؤيتها ظاهرة لكن سيأتينا انه اذا وجدت خاربة تعاد على صاحبها يعني يصح الشهر الكلام في صحة البيع من عدمه يقول انت اشتريت الحبحب مثلا مثلا بمئتي ريال ثلاث مئة ريال مثلا تراها حسنة لكن في جوفها ما تدري
يقول البعير صحيح لانك لم تطلع على ما في جوفها لا. البيع صحيح لانه يعذر في هذا ولا يتيسر الاطلاع على ما في جوفها الا عند فتحها واذا فتحت لابد ان تؤكل والا تخرب
وكذلك اساسات الحيطان وطي الابار البئر مثلا مطوية ومشبعة بالطين او مشبعة بالاسمنت ما تحت الطين او ما تحت الاسمنت ما هو ما تدري هو مثلا طابوق حديد واسمنت هو حجر
هو لبن من الطين هذا يعفى عنه لولا لو لم تطلع عليه لانه ليس هو المقصود بالذات وانما هو تبع ويجوز بيع الباقلاء والجوز واللوز في قشرته والحب المشتدي في سنبله
لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحد حتى يشتد. رواه ابو داوود فمفهومه. فمفهومه جواز بيع المشتد ولانه مستور بما خلق فيه فجاز بيعه والذي مأكوله في جوفه
ولان قشره الاعلى من مصلحته. لانه يحفظ رطوبته وادخار الحب في صنبله ابقى له وجاز بيعه فيه والارز. نعم ويجوز بيع الباقلا والجوز واللوز في قشره هذه البقول والحبوب فيها قشور
هل يقال لا يصح بيعها حتى تطلع على ما في داخلها لان الجوز واللوز ونحوها فيها قشر وما تحت القشر احيانا يكون حبات جيدة حسنة واحيانا يكون حبات صامرة لا خير فيها
فيقال لا يجوز بيعها حتى تطلع على ما في جوفها نقول لا لان الاطلاع على جوفها يسبب فسادها فيعفى عن هذا ويقال يجوز بيعها ولم لم على ما في جوفها. وكذلك
احب المشتد في سنبلة يعني السنبل رأيته سنبل واشتريته لتتولى انت مثلا العناية به وتهيئته هل يجوز بيعه وما في جوفه خفي؟ ام يقال لا بد ان يخرج ما في السنبل ويرى
نقول يجوز بيعها في سنبلها واللوز والجوز في قشره لان هذه الاشياء بقاؤها في سنبلها وقشرها حفظ لها ثم عاد الى اطلع عليها بعد ذلك ووجدها معيبة فالعيب يرد او يؤخذ عرشه لكن الكلام الان
في صحة البيع من عدم صحته نقول البيع صحيح وان لم يطلع على ما فيه ولا يلزم ان يزال القشر لان القشر هذا والسنبل في حفظ للثمرة ودليل الجواز ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد
وجه الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد هذا منطوقه مفهومه انه اذا اشتد  بيعه فمعناه ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز بيعه عند اشتداده ولم يأمر باستخراج ما
فيه والنظر اليه هذا الحديث له مفهوم وله منطوق. مفهومه انه اذا اشتد الحج جاز بيعه. ومن طوقه انه قبل اشتداده لا يجوز بيعه وما لا تشق رؤية رؤية جميعه
يشترط رؤية جميعه على ما اسلفنا. ما لا يشق رؤية جميعه يشترط الشيء الذي يمكن ان يرى كله يشترط ان يراه ما يقال مثلا هذه صبرة من الطعام في غرفة
يفتح له فتحة من الدريشة مثلا ويقول انظر هذه الصبرة كومة من الطعام في هذه الغرفة انظرها من هالفتحة الصغيرة مثلا  يقول ما يجوز هذا لانه ممكن ان يطلع على الصبرة بكاملها
فيجوز انه وضع مقابل هذه الفتحة نوعا جيدا والباقي ردي فلا بد ان يقف عليها كلها وكل ما يمكن رؤيته لابد ان يرى كله. مثلا ثوب في غلاف ويفتح فتحة صغيرة من الغلاف ويقول انظر هو
يقول لا يجوز بيعه بهذا النظر لانه يجوز انه وزن هذه الفتحة يكون الشيء حسن او يكون ابيظ او يكون مثلا اه فيه ما يرغب في شراءه فاذا فتح الكرتون او العلبة كاملة وجده يختلف
نقول هذا لا بد من النظر اليه كله حتى لا يكون هناك اختلاف  فصل اذا قال بعتك هذه الصبرة  وان لم يعرف قدرها لان ابن عمر قال كنا نبتاع الطعام من الركبان جزافا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
متفق عليه ولانتها موضوع اشتراط الرؤية الان في تحديد المبيع فرق بين ان يقول ابيعك هذه الصفرة الصفرة بكذا او يقول ابيعك منها الصاع بكذا اذا قال ابيعك الصبرة بكذا هذا صحيح لانه يرى الصبرة هذي كاملة
ويشاهدها وان لم يعلم مقدارها بالكيل او الوزن لانه يرى بعينه اذا قال ابيعك الصبرة الصاع بكذا نقول لا هذا غير صحيح لانه لا يدرى ماذا يأخذ من من الاصواع
ياخذ واحد او ياخذ الف او يأخذ مئة فلا بد ان يحدد المبيع من اجل ان يعرف فلا جهالة ولا غرض. بخلاف ما اذا جاءه وقال كأنه يوريه بانه سيأخذ مئة صاع
مثلا بكم الصاع؟ قال بريال. ما دام تريد مئة قال عطنا ثلاثة اصعب بثلاثة اريل يقول لا يقول هذا اصل الاتفاق ما يصح لانه لا بد ان يعرف البائع والمشتري مقدار ما سيأخذون
واذا قال بعتك هذه الصبرة صحا وان لم يعرف قدرها لانه يراها بعينه كم صاع ما ندري لا جهالة انت تراها ما في جهالة ولا في غرض هذه الصفرة مثلا بمئة ريال
تناسبك خذها او اتركها. كم صاع يا اخي؟ ما ادري او يدري ولا علمه. ما في اشكال لانه يبيعه شيئا يشاهده لان ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نبتاع الطعام من الركبان جزافا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه
يعني يأتون بالطعام في العدل او بالخيشة او بالكرتون او بالاناء مثلا ويقولون هذا بخمسين هذا بمئة هذا بالف وهكذا ولا ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بمعرفة كم صاع او كم وزنه او
كم كيلو او نحو ذلك؟ ما دام انه مشاهد مرعى فهو صحيح نعم ولان غرر ذلك ينتفي بالمشاهدة. ينتفي بالمشاهدة يرى بعينه. هذا الشيء نعم. فاكتفي بها. نعم. وان باعها
نصفها او ثلثها او جزءا منها مشاعا صح لان من عرف شيئا عرف جزءه كذلك لو قال هذه الصبغة مثلا بمئة قال اريد ان اخذ منك نصفها بخمسين قال لا بأس هذا صحيح
لان هذه الصغرى مشاهدة والنص معروف يكيلانها او يزنانها ويعرفان النصف. فهو معروف. نعم وان قال بعتكها كل قفيز بدرهم صح وان باعوا قال بعتكها يعني كلها كل قفيز بدرهم صح
قال مثلا هذه بمئة هذا صحيح قال هذه ابيعك كل صاع بدرهم اختر فاخترت احدهما صح. لانك ان اشتريتها بمجرد الرؤية كفى لانك تشاهدها ما اشتريتها بالرؤية وانما اشتريتها بالاصع وانت تريدها كلها. صح
بخلاف ما مثلنا به سابقا سيأتينا الان. اذا قال مثلا ابيعك بعضها بالصعب كذا. نعم لان المبيع معلوم بالمشاهدة والثمن معلوم لاشارته الى ما يعلم مبلغه بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين. مات ما تتوقف معرفة
النصر او الربع على المتعاقدين وحدهما. يكون فيه خلاف معروف انت شريت نصف هذه الصبرة اوزنها وخذ نصفها ودع نصفها هذا يعرفه كل احد. نعم. وهو كيل الصغرى وجاز كما لو باعه مرابحة لكل عشرة درهم
كما لو باعه مرابحة بيع المرابحة يجوز يقول يا اخي بكم هذه الصبرة قال بالف قال لا يا اخي كثير قال كم تعطيني بها مرابحة قال اعطيك بالمئة عشرة ربح
اعطيك بالمئة عشرة وانا اصدقك. انت ثقة عندي. قل لي بكم اشتريتها قال انا اشتريتها بخمسين الصدق انا اشتريتها بخمسين كم تكون القيمة خمسة وخمسين لانه سيعطيه في المئة عشرة وبالخمسين يعطيه خمسة
فبيع المرابحة جائز اذا وثق احدهما بالاخر ولو قال بعتك بعتك بعض هذه الصغرة لم يصح. لان البعض مجهول ولو قال بعتك بعظ هذه الصبرة بخمسين ما صح لان البعض ما يدرى كم هو
هذا يقول زدني لو قال مثلا اعطني شيئا منها بخمسين او كذا نعم فما يجوز هذا ولا يصح لانه لا يدرى مقدار هذا البعض هل هو الربع ام نصف الثلث
نعم ولو قال بعتك منها كل قفيز بدرهم لم يصح ايضا لانه ولو قال بعتك منها كل قفيز بدرهم لم يصح ايضا تقدم لنا قبل قليل لو قال بعتكها كل قفيز بدرهم صح. وش الفرق بينهما
لو قال بعتكها كل قفيز بدرهم. هذا صح لو قال بعتك منها كل قفيز بدرهم اصح نعم الاولى قال بعتكها يعني كلها هذه الصغرى هذه اللي تراها ابيعك اياها كل صاع بدرهم
تعال هات الكيال يكيلها جاءت عشرين وصاع خمسين صاع اقل او اكثر معروف. لا اشكال لكن لو قال بعتك منها كل قفيز بدرهم ما صح لان في جهالة نوع الجهالة
البائع قال بعتك منها كل قفيز بدرهم يظن ان المشتري سيشتري خمسين قفيزا مثلا فاذا به يكيل له خمسة يقول قف خلاص يكفي عطني هذه الخمسة تكفي خذ خمسة ريالات يقول لا يا اخي
ما بعتك انا على اساس انك تأخذ بخمسة ريالات انا بعتك على انك تأخذ كثير. قال لا انا اشتريت منك منها ما شريته كلها فمجال خلاف فلذا قال لا يصح البيع
اذا قال بعتكها كل كل قفز بدرهم صح بعتك منها كل خفي كافية بدرهم ما صح لانه يختلفون على عدد ما يشتري المشتري قد يأخذ خمسة البائع يتصور انه بياخذ خمسين او مئة
خفض له في السعر فمجال الخلاف فلا يصح حتى يعلم البايع كم سيأخذ المشترك اذا علم فلا بأس. قال انا اشتري منك عشرة بعشرة ريالات؟ قال نعم هذا لا بأس. واكثر بيع الناس وشرائهم على هكذا
لانه باعه بعضها ولو قال بعتكها على ان ازيدك قفيزا لم يصح لان الزائد مجهول لو قال بعتكها على ان ازيدك قفيزا لم يصح قال بكم هذي قال هذي بمئة
قال لا ما تساوي قال خذها بمئة وازيدك صاع نقول ما صح  لان هذا الصاع مجهول ما يدرى من اين بخلاف ما لو قال خذها وازيدك صاعا من هذه الصبرة
هذا صح لانه عرف انه اشترى هذي وصاع من هذه بخلاف ما لو قال ازيدك صاع ما ندري منين يجيب هالصاع هذا من الطيب ام من الردي ام من الوسط
وكل ما احدث جهالة او غرر فانه ممنوع في البيع. نعم فان قال على ان ازيدك قفيزا من هذه الاخرى صح؟ صح لان هذه الاخرى مشاهدة معلومة. قال خذ هذه بمئة
قال لا المئة كثيرة عليها. قال خذها بمئة وازيدك خمسة اصع من هذي  واذا قال ازيدك خمسة اصع وسكت ما صح لانها لا يدرى من اين سيحضر خمسة الاصع الثانية نعم لان معناه
بعتكها وقفيزا من هذه. وهذا صحيح نعم. وان قال على ان ازيدك قفيزا من هذه او انقصك قفيزا لم يصح لانه لا يدري ايزيده ام ينقصه وان قال خذها  والامر لي
ان شئت زدتك قفيزا وان شئت نقصت منها قفيز. نقول هذا لا يصح في جهالة ما يدرى ماذا يحكم البايع هل يحكم بالزيادة او يحكم النقش فلا يصح حتى يتفقا انه يزيد او ينقص. نعم
وان قال بعتكها بعتكها كل قفيز بدرهم على ان ازيدك قفيزا من هذه الاخرى وهما يعلمان قدر قدر قفزانها صح مثل التي قبلها نعم. لانهما اذا علماها عشرة فمعناها بعتك بعتك كل قفيز وعشرا بدرهم
وان لم يعلما قدرها لم يصح اذا لم يعلما قدر المبيع فلا يصح ان يقول خذها وازيدك اذا كان السعر بالقفيز او بالصاع او نحوه. نعم وان لم يعلما قدرها لم يصح لجهالة الثمن. نعم. لانه يصير قفيزا وشيئا لا يعلم ان قدره
بدرهم بجهله بكمية قفزانهما وكذلك ان قال على ان انقصك قفيزا وان جعلا للقفيز الزائد ثمنا مفردا صحفي الحالين وكذا ان قال على ان انقصك قفيزا وان جعلا للقفيظ الزائد ثمنا منفردا صح
يعني اذا باعه صبرة ويزيده قفيز مثلا بقيمة كذا وحده فلا بأس بهذا لان هم ان يكون المبيع معلوما وثمنه معلوما لا جهالة فيه. لان النبي صلى الله عليه وسلم
نهى عن بيع الغرر. نعم. فصل ويكتفى بالرؤية فيما لا تتساوى اجزاؤه في الارض والثوب والقطيع من الغنم. لما ذكرنا في الصغرة وفيه نحو من مسائلها ولو قال بعتك من الدار منها هنا الى ها هنا جاز. لانه معلوم
وان قال عشرة اذرع ابتدأها منها هنا لم يصح لانه لا يدري الى اين ينتهي ويكتفى بالرؤية فيما لا تتساوى اجزاؤه كالارض والثوب والقطيع من الغنم لما ذكرنا في الصبرة
يعني اذا اشترى القطيعة من الغنم. قال هذه مئة رأس ابيعكها كل رأس بمئة اذا كانت كلها صح لانه يشاهدها واذا كان بعضها فلا يصح كما تقدم في الصبرة من الطعام
لانه اذا قال ابيعك منها كل رأس بمئة ما صح. لان بعض الرؤوس يساوي مئة والف. ومئتين وبعظ ما يساوي الا خمسين مثلا لكن اذا قال بعتكها كلها بمئة الرأس بمئة صح
لانه الشراهة كلها عموم وكذلك الارض مثلا قال مثلا ابيعك هذه الارظ كلها المتر بمئة وثم يمترانها ويعرفان قدر امتارها صح لكن اذا باعه شيئا منها المتر بمئة ما صح
حتى يعلمان مقدار المبيع لانه يختلف قد يكون المشتري مثلا يقول نعم ابشري المتر بمئة مثلا ثم يقول اعزل لي عشرة امتار من هذه الارض يقول لا يا اخي خربتها علي
ما ابيعه كان عشرة امتار انا اريدك ان تشتري نصف الارض او كذا فيحصل اختلاف وجهالة وغرر لكن اذا قال ابيعك هذه الارض كلها المتر بمئة كما هو بيع الناس صح
لكن يبيعه من ارض المتر بمئة ثم هذا يقول حط لي عشرة امتار عشرين متر اقل اكثر مما يصح حتى يتبع على ذلك يقول كما ذكرنا في الصبرة وهو بمثلها يعني اشتراها كلها كل متر بكذا صحيح اشترى منها كل متر بكذا غير صحيح. نعم
ولو قال بعتك من الدار من ها هنا الى ها هنا جاز لانه معلوم وان قال عشرة اذرع ابتدأها من هنا لم يصح. لانه لا يدري الى اين ينتهي لو قال مثلا
بعتك من هذا المرسام الى هذا المرسام من هذه الارض بمئة صح لانه يشاهد من هذا الى هذا بخلاف ما لو قال بعتك منها عشرة امتار او عشرين مترا ما صحتها يعلمان
الذي ينتهي اليه القدر ولو قال بعتك نصف داري مما يلي دارك لم يصح نص عليه لذلك وان قال بعتك نصف داري مما يلي دارك بكذا ما صح حتى يتفقا على الحد
لان الدار ما ينضبط نصفها بالتحديد بدون زيادة ولا نقص وانما لا بد ان يعلم على الحد. يقول ابيعك من هذا الى هذا مما يلي دارك صحيح ابيعك عشرين مترا مما يلي دارك هذا غير صحيح. لانهما ينضبط وهذا قد يكون في السابق. لكن الان بمقاييس الحديث
والامتار فانه ينضبط وكلما انتفى فيه الغرر والجهالة فالبيع صحيح ما لم يكن التحريم شرع الربا مثلا الربا تقدم ان قلنا مثلا ان المبيعات تختلف فيه اشياء مبنية على رضا الطرفين
فاذا رضي الطرفان بها صح وهناك اشياء محرمة لحق الله جل وعلا ولو رظي الطرفان فمثلا الربا محرم ولو رضي به الطرفان فهو محرم عايز ايه يا محرم ولو رظي به الطرفان فهو محرم فهذا محرم لحق الله جل وعلا
الثمن لابد ان يعلم ولا تجوز فيه الجهالة لكن اذا تراضيا الطرفان على شيء ولو ان فيه غليبة على احدهما او غبن صح زاد في الثمن ورضي المشتري نقول هذا لحقه
لكن ما دام انه رضي بهذا فالامر سهل لان التحريم ليس لحق الله جل وعلا  وان قال بعتك من هذا الثوب من اوله الى ها هنا صح لانه معلوم وقال القاضي ان كان ينقصه القطع لم يصح لعجزه عن التسليم الا بضرر
والاول اصح لان التسليم ممكن. والضرر لا يمنع الصحة اذا الزمت كما لو باعه نصفا مشاعا او نصف حيوان وان قال بعتك هذا الثوب  من اوله الى هنا صح لانه مثلا فل الطاقة من القماش او الثوب الطويل مثلا وقال ابيعك من هذا الى هذا الحد بعشرة
قال نعم يقول صح لانه حدد المبيع بخلاف ما لو قال ابيعك بعض هذا الثوب فلا يصح وقال القاضي ان كان ينقصه القطع لم يصح لان بعض القطع من القماش ما تصلح الا كاملة
اذا نصفت فسدت ما تصلح فيقول القاضي رحمه الله يشترط في صحة بيع الطول جميع نصفه مثلا ان يكون مما لا ينقصه القطع مثلا على سبيل المثال ثمانية امتار قال ابيعك نصفها من هنا الى هنا. اربعة امتار
يقول صح وهذا لا اشكال فيه. لان اربعة الامتار يستفاد منها ثوب كامل واربعة الامتار الاخرى ثوب كامل لكن لو قطعة من القماش مقدارها اربعة امتار. قال ابيعك منها هنا الى ها هنا بكذا
يقول ما صح القاضي رحمه الله لما يرحمك الله؟ قال لان هذه اربعة امتار  فاذا قطعت نصفين ما صلحت لا لهذا ولا لهذا فهو يلاحظ فساد المبيع وعدم صلاحيته المؤلف رحمه الله يقول صح
لان محتمل ان هذا يريد مترين. وهذا يريد مترين فلا غرر ولا جهالة على واحد منهما. وهما ادرى بمصالحهما ان نقول اربعة امتار ثوب كامل. لكن هذا لا يريد ثوب كامل وانما يريد ثوب لبنت صغيرة. مقدارها مترين. نقول البيع صحيح
لا اشكال لانهم ادرى بمصلحتهم. والقاظي رحمه الله يقول لا لازم يباع كامل او يترك كامل او يشتركان فيه ولا يقطعانه يشتركان فيه ويبيعانه فيما بعد كامل بينهما. نعم فصل
ويشترط لصحة المبيع معرفة الثمن. لانه احد العوظين فيشترط العلم به هذا في معرفة الثمن بين رحمه الله ما يتعلق في المبيع وهو المثمن وكذلك يجب ان يكون المبيع معلوم والثمن معلوم
لا جهالة فيه ولا غرر اذا كان عند الناس مثلا عملتان مثلا فلابد ان تحدد العملة التي فيها الشراء اذا كان بعظ مثلا القيم بعظ الاثمان مثلا متفاوتة وفيها رغبة وبعضها لا رغبة فيها مثلا مثل الدولار مثلا اذا كان ورقة بمئة
دولار او دولار واحد واحد واحد واحد واحد وهذا كذا هذه فيها فرق عندهم بين ان تشتري مثلا قطعة او شيء بمئة دولار وتنقذ له مئة او تشتري منه مثلا بشي بمئة دولار وتعد له مئة ورقة
كل ورقة بدولار واحد. هذي فيها ظرر على على على البائع اذا استلم مئة دولار كل دولار على حدة مثلا وهكذا حسب تمييزهم في المشتبك والمجتمع من المنفرد. نعم ويشترطوا. ويشترط لصحة المبيع معرفة الثمن. لانه احد العوظين
فيشترط العلم به كالمبيع ورأس مال السلم لابد ان يعرف الثمن الذي اشتري به المبيع ما يقول مثلا باربعة جنيهات مثلا باربعة جنيهات اربعة الجنيهات يصح ان اربعة جنيهات سعودية ذهب
تساوي كذا ريال مثلا او اربعة جنيهات مصرية مثلا تساوي كذا ريال. فرق بينهما لا بد ان يحدد الثمن كما حدد فيما سبق المثمن الذي هو المبيع نعم فان باعه بثمن مطلق
في موضع فيه نقد معين انصرف اليه؟ نعم اذا باعه مثلا هنا قال بمئة ريال. مئة ريال لا تختلف قال مثلا ابيعك هذا بخمسة جنيهات. معروف اذا قال خمسة جنيهات تنقد له خمسة جنيهات سعودية ذهب
لا خلاف لانه ينصرف اليه لكن في سوق مثلا كما يقول سوق دولي مثلا فيه يباع ويشترى بجميع العملات ثم يقول الشري هذا منك بمائة جنيه البائع يظن يقول هذا سعودي
مفهومه انه يبي ينقذني الجنيه سعودي بينما المشتري مثلا بينقد الثمن يقول هذا البايع مصري انا خاطبته بلغته ابا انقل له خمس آآ خمسة جنيهات مصرية او خمسين مصري او مئة جنيه مصري مثلا فرق بينهما هذه فيها تفاوت فلا بد ان يحددا الثمن بحسب القيمة
نعم وان لم يكن فيه نقد معين لم يصح لجهالته مثل ما ذكرت مثلا مثل السوق الدولي اللي يباع فيه بجميع العملات. لابد ان يحدد الثمن تحديدا يضبطه  وان باعه سلعة برقمها
او بما باع به فلان وهما لا يعلمان ذلك او احدهما او بما ينقطع به السعر لم يصح لانه مجهول وان باعه برقمها ما صح حتى يطلع على الرقم يقول مثلا خذ هذه وانا انظر الفاتورة
سيحضرها صاحبها مثلا بعد العصر. واسجل القيمة بموجب الفاتورة. ما صح هذا. هذا لا يصح ولو وثق احدهما بالاخر لابد ان يكون المشتري عارف بالثمن او باعه بما باع به فلان. قال مثلا انا هذي اول مرة ادخل السوق
ولكن في فلان معروف في السوق عنده من هذه البضاعة بحسب ما يبيع فلان هذا ما يصح حتى يعلم بكم باع فلان او بما ينقطع به السعر مثلا قال يا فلان
انا اريد منك هذه يأخذ منه سلعة يقول انا ما بعت مثلها. قال طيب اذا بعت اذا فتح السوق مثلا او آآ درجة البضاعة او كذا فقيدها علي بمثل ما تبيع. هذا ما يصح
ينفي هذا جهالة بما يثبت به الشعر او بما ينقطع به الشعر ونحو ذلك. ما صح لانه مجهول. نعم وان قال بعتك بالف درهم ذهبا وفضة لم يصح لانه لم يبين القدر من واحد منهما. وان قال بعتك بالف درهم
مثلا قال بعتك بالف درهم قال ماذا تعطين؟ قال اعطيك ذهب واعطيك دراهم فضة ما يصح لابد ان يحدد مقدار الذهب من مقدار الفضة  وان باعه بعشرة نقدا او بخمس عشرة نسيئة
او بعشرة صحاحا او عشرين مكسرة لم يصح لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة حديث صحيح وان باعه بعشرة نقدا او بخمس عشرة نسيئة ما صح
اذا تفرقا على هذا ما صح البيع قال مثلا خذ هذه السيارة ان احضرت القيمة غدا او بعد غد او لمدة اسبوع مثلا فهي بخمسين الف وان اردت ان تؤخر القيمة الى ستة اشهر
او الى سنة او كل شهر تدفع الف ريال ونحو ذلك فهي بخمسة وخمسين الف. ما صح الا اذا حدد القيمة قبل التفرق صح يقول بكم هذا العباءة مثلا قال هذه بمئة
قال واذا كان ما معي فلوس قال اذا لم يكن معك دراهم مثلا وتحب ان نؤجل عليك لمدة شهر حتى تقبض الراتب مثلا فهي بمئة وخمسة مثلا ما يصح ان يأخذها كذا
ويقول ان اتيت بالقيمة بعد ساعة مئة والا بعد شهر بمئة وخمسة حتى يتفق اذا قال له اباخذها واجيب لك القيمة الان بمئة ريال صح اباخذها واجيب لك القيمة في منتصف الشهر القادم مثلا بمئة وخمسة صح
المهم ان يتفقا على القيمة قبل التفرق او بعشرة صحاح وعشرين مكسرة في بعض العملات مثلا يكون فيه شيء صافي صحيح سليم من العيوب ونوع اخر مثلا في شيء وعلى سبيل المثال مثل الذهب الان
في ذهب عيار اربعة وعشرين وذهب عيار واحد وعشرين وذهب عيار ثمانية عشر ثمانية عشر فيه مقدار ستة من اربعة وعشرين قدر الربع نحاس حديد مخلوط مع هذا الذهب في واحد وعشرين به ثلاثة من اربعة وعشرين يعني السمن
على السمن حديد ذهب عيار اربعة وعشرين كله ذهب خالص مثلا. فاذا قال مثلا ابيعك هذا بخمسة جنيهات عيار اربعة وعشرين او بستة جنيهات عيار واحد وعشرين ما صح حتى يتفقا على القيمة بنوعها قبل التفرق
اما اذا اخذها مطلقة ثم يكون لاحدهما الخيار يدفع واحد وعشرين او يدفع اربعة وعشرين ما صح ومعنا مكسرة يعني فيها عيب او مفكوكة او مثل ما تقول مثلا في الدولار اذا كان في فرق عندهم كبير مثلا فرق بين مئة دولار جميع او
دولار على حدة لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة حديث صحيح. يعني يتفرقا على اساس بيعتين  نقد او مؤجل هذا ما يصح لا بد ان يتفقا على شيء معين مثل السيارة مثلا قلنا يبيعوك اياها نقدا بخمسين
او مؤجلة اقساط كل شهر الف بخمس وخمسين. ثم اخذ السيارة ومشى. نقول لا البيع غير صحيح هذا. ارجع اليه واتفق على احدهما لانك اخذت بيعة واحدة في بيعتين حاضر ومؤجل
وهو هذا ولانه لم يعقد على ثمن بعينه. ما عقد على ثمن معين يعني في جهالة. هل هو حاضر او مؤجل؟ هل هو صحيح او مكسر هل هو صافي او في خلط
مثلا نعم اشبه اذا قال بعتك احد هذين العابدين؟ مثل ما تقدم لو قال اشتري منك احد هذين العبدين ما صح حتى يعين واحد منهما لان قد يكون واحد يساوي خمسين الف وواحد يساوي
مئة الف في فرق بينهم ما يصلح ان يقول اخذ واحد منهم بالف او بخمسين الف لابد ان يعين الواحد كذلك مؤجل او حاظر ما يصح حتى يتفقا على احدهما
ويتخرج انه يصح بناء على قوله في الاجارة وقيل وقيل معنى بيعتين في بيعة ان يقول بعتك هذا بمئة على ان تبيعني دارك بالف او على اختلف الفقهاء رحمهم الله في بيعتين في بيعة هل هي مما تقدم
صحيح ومكسر وحاضر ومؤجل ونحو ذلك. او هي ابيعك على ان تبيعني قولان للفقهاء رحمهم الله وكلاهما ممنوع لما فيه من الشرط الذي قد يفسد احدهما فيلزم منه فساد الاخر. وانما كل بيعة تكون على حدة. فلو قال مثلا بعتك هذا بمئة على ان تبيعني
اتى بالف هذا غير صحيح لانه اشترط بيعة اخرى في بيعته او ابيعك على ان تؤجرني مثلا ونحو ذلك نعم او على ان تصرفها لي بذهب وايا ما كان فهو غير صحيح. فهو غير صحيح لما يترتب عليه من الجهلة. قال مثلا بعتك هذه مثلا بمئة ريال
على ان تصرفها لي ذهب نقول هذا بيع وصرف ما يصح بالمئة واصرفها منه او من غيره والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وعناية فقهاء الاسلام رحمهم
الله في البيع كعنايتهم في الحج والصوم والزكاة. لان المسلم متعبد بان يصحح بيعه كما يصحح صلاته وصيامه وزكاته وحجه فما يجوز للمسلم ان يعتني بصلاته وزكاته وحجه ويتساهل في بيعه وشرائه صحيح او فاسد لا
وكما تقدم لنا ان عمر رضي الله عنه كان يدخل السوق فيسأل الباعة عن تصرفاتهم فاذا وجده من لا يحسن التصرف ضربه بالدرة واخرجه من السوق وقال لا تفسدوا علينا اسواقنا
وقال رحمه الله رضي الله عنه من لم يحسن البيع والشراء اكل الربا شاء ام ابى لان المرء اذا لم يحسن البيع والشراء ويعرف اصول البيع والشراء دخل عليه الربا من حيث لا يشعر
لانه استحسن هذه المعاملة فاخذ بها واذا به محرمة ويجب على المسلم ان يحذر البيع الفاسد كما يحذر ان تفسد صلاته او صيامه او حجه لانه كما ورد ان المرء ليقذف في بطنه اللقمة من الحرام لا يقبل له عمل اخر
اربعون يوما لقمة يقذفها في بطنه من الحرم في بيع او شراء فاسد لا يقبل له عمل او لا يرفع له عمل اربعون يوما. يعني تفسد صلاته باللقمة التي يأكلها من الحرام. وهكذا ينبغي للمسلم
ان يعتني بهذا وان يسأل عما يشكل عليه قبل ان يدخل بعض الاخوة يعزم على البيع والشراء ثم يأتي في نفسه الوسوسة. هل بيعه صحيح او لا؟ ثم يأتي يسأل
ما يمكنك الان ما دام عقدت مع البنك الربوي او مع مؤسسة الربوية عقدا ربويا ثم جئت تسأل هل يلزمك العقد الذي اتخذته؟ وربما لا تستطيع التحلل منه وتقع في الربا ويكون بيتك هذا مبني على الربا او زواجك مبني على الربا
او معاملتك ايا كانت مبنية على الربا والحرام فلا يجوز الواجب على المسلم ان يسأل عما يشكل عليه قبل ان يدخل في المعاملة. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين
