رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وينتقل الملك الى المشتري في بيع الخيار بنفس العقد
قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وينتقل الملك الى المشتري في بيع الخيار بنفس العقد انتقال ملك المبيع للمشتري واستحقاق البايع للثمن متى يكون هل يكون عند البيع ام يكونوا عند انتهاء مدة الخيار
لان مدة الخيار عرضة للفسخ ورجوع المبيع للبايع ورجوع الثمن الى المشتري ففي المسألة قولان هل ينتقل المبيع بنفس العقد ام ينتقل بانتهاء مدة الخيار ولزوم البيع وسيظهر ما يترتب على هذا ان شاء الله. نعم
وعنه لا ينتقل الا بعد انقضائه لانه عقد قاصد لا يفيد التصرف فلم ينقل الملك كالهبة قبل القبض. وعنه لا ينتقل الا بعد انقضاءه. ما هو خيار الشرط الا بعد انقضاء الوقت
المحدد فيه الخيار لانه عقد قاصر. لانه ما لزم البيع الى الان محتمل ان يرجع المبيع للبايع ويرجع الثمن للمشتري ولا يكون هناك بيع لانه عقده قاصر لا يفيد التصرف. لانه سيأتينا
ولا يجوز التصرف تصرف كل واحد منهما فيما هو من صاحبه يعني لا يجوز تصرف المشتري في المبيع الذي اشتراه لانه في مدة خيار ولا يجوز تصرف البايع في الثمن
لانه محتمل يعود الى صاحبه فهو لا يفيد التصرف فلم ينقل الملك. ما ينقل الملك لانه ما تم  كالهبة قبل القبض الهبة قبل القبض لا تلزم لو اعطيت شخصا مثلا شيئا ما
ولم يقبضه ما ثمت العطية اذا قبظه تمت حينئذ كالهبة قبل القبض لا يجوز للموهوب له ان يتصرف بهذه الهبة قبل قبضها لانها ما تمت لان ابا بكر الصديق رضي الله عنه
اعطى عائشة رضي الله عنها ابنته ثلاثة عشرين وسقا فمرض ابو بكر رضي الله عنه قبل ان تقبض عائشة الهبة فقال يا بنية كنت منحتك عشرين وسقا فلو قبضتيه لكان وانما هو الان ما الوارث فاقتسموه على كتاب الله
لما احس بدنو اجله ما تنفذ هذه الهبة لانها تكون من باب الوصية ولا وصية  فالهبة قبل القبض ما تلزم ولا يصح للموهوب ان يتصرف فيها وهو لم يقبضها لانها ما لزمت
نعم والاول ظاهر المذهب. والاول الذي هو انتقال الملك للمشتري هو عند العقد هو ظاهر المذهب قال هو ينتقل لكنه انتقال موقوف والا الانتقال انتقل نعم لان البيع سبب لنقل الملك. لان البيع سبب لنقل الملك. فالبيع تم
وبتمام البيع ينتقل الملك الا ان هذا البيع موقوف على الخياط والا البيع صحيح  كالمطلق فنقل عقيبه كالمطلق يعني البيع الذي ليس فيه شرط خيار نعم ولانه تمليك فاشبه المطلق. ولانه تمليك يعني هذا البيع والشراء تمليك للمشتري
للمبيع كملكة فاشبه المطلق الذي لا خيار نعم وليس منع التصرف لقصور السبب وليس منع التصرف لقصور السبب لان سبب حصل الذي هو البيع والشراء ولكنها البيع والشراء حصل وهو تام. لكنه موقوف على المدة هذه
وليس منع التصرف لقصور السبب بل لتعلق حق البائع بالمبيع. بل لتعلم حق البايع في المبيع لان له الخيار  وما يحصل من غلة المبيع في مدة الخيار ونماءه المنفصل فهو للمشتري. هذا من
فوائد الخلاف هل نقل الملك من حين العقد ام نقل الملك من حين انتهى مدة الخيار ما يحصل من غلة المبيع في مدة الخيار لمن تكون اشترى هذه البقرة وشرط الخيار له
لمدة شهر هذا الشهر البقرة تحلب لمن يكون هذا الحليب هذا من فوائد الخلاف في نقل الملك هل ينقل ينتقل الملك من حين العقد ام من حين مدة الخيار اذا قلنا
ان الملك ينتقل من حين العقد نقول حليب هذه البقرة لمن المشتري لو حصل تلف لهذه البقرة تتلف على من؟ على المشتري لانها في ظمانه وقد انتقلت الملكية اليه فمدة الخيار
انما يعني فائدة وناتج المبيع يكون للمشتري اذا قلنا ينتقل الملك من حين العقد اذا قلنا لا ينتقل الملك الا بعد تمام مدة الخيار. حليب البقرة هذه لمدة الشهر من يكون
للبايع لانها في ملكة لا تزال والخراج بالظمان يعني الفائدة والناتج من هذه الدابة او هذا المبيع ايا كان لمن عليه ظمانه لو تلف سواء فسخ العقد او امضياه لانه نماء ملكه الداخلي في ضمانه. وما يحصل من غلة المبيع في مدة الخيار ونماءه المنكر
فاصل الغلة مثل ما يحصل من مثلا الحليب واللبن والركوب وغير ذلك والنماء المنفصل مثل اشتري ناقة في محرم خلو من الحمل ما فيها لقاح فحملت واشترطوا الخيار لمدة سنة
فحملت مدة الخيار هذا ووضعت ثم بطل البيع فسخ احدهما البيع لمن يكون الولد هذا؟ هذا نماء منفصل يقول للمشترك اذا قلنا ان العقد المبيع ينتقل للمشتري من حين العقد فنماؤه المنفصل له للمشتري
لانها لو تلفت لك انت في ظمانه الولد هذا الذي حملت به ووضعته في مدة الخيار يكون للمشتري اما اذا كانت حامل به من اول ثم وضعته بعد بعد البيع باسبوع او شهر او نحو ذلك في مدة خيار فهو
لانه كان موجود وقت البيع ولانه من ضمانه ويدخل في قوله عليه السلام الخراج بالضمان لانه نماء ملكه الداخل في ظمانه. فالناقة او البقرة حينما اشتراها دخلت في ملكه. ولو تلفت تلفت على حسابه
سواء فسخ العقد او امضيا فهي فالنماؤ هذا للمشتري نعم لانها في ضمانه فيدخل في قوله عليه السلام الخراج بالظمان يعني الفائدة فائدة هذا الحيوان ونحو ذلك بالضمان يعني على لمن يضمنه
مثل مثلا اشترى هذا البيت واشترط الخيار لمدة ستة اشهر المشتري استلم البيت وسكن فيه قبل تمام ستة الاشهر بدا لاحدهما فسخ البيع فسخه البائع والمشتري سيئا فهل يطالب المشتري باجرة هذه المدة التي سكن في البيت مدة الخيار
لا لا يطالب لان الخيال بيت في ضمانه والبيت في استلامه والخراج بالضمان. مثل حليب البقرة او الناقة ونحوها يكون الفائدة للمشتري ولو عاد البيت الى صاحبه الاول وعلى الرواية الاخرى هو للبائع
والحكم في ضمانه كالحكم في ضمان المبيع المطلق وعلى الرواية الاخرى التي تقول عنه لا ينتقل الا بعد انقطاعه. انقضاء مدة الخيار هو للبايع حليب البقرة والناقة للبايع واجرة البيت هذه الفترة للبايع وهكذا لانه ما انتقل الملك الى المشتري وانما هي لا تزال في
ملك البائع ثم الحكم في ظمانه لو تلف البيت او تلفت البقرة او تلفت الناقة على حساب من؟ تلفت على البايع لانها لا تزال في ملكه ثم بعد ذلك ينظر من اتلفها
المبيع المطلق المبيع المطلق اذا تلف فينظر من فان كان تلف بافة سماوية فهو على حساب البايع لانه في ملكه واتلفه ادمي فينظر ان كان فالمشتري بالخيار ان شاء طالب بالبدل
لمن اتلفه وان شاء اخذ الثمن واستراح   وليس لواحد من المتبايعين التصرف في المبيع في مدة الخيار لانه ليس بملك للبائع فيتصرف فيه. ولا انقطعت عنه علاقته فيتصرف فيه المشتري
وليس لواحد من المتبايعين التصرف في المبيع في مدة الخيار مدة الخيار يكون موقوف بينهما لا يتصرف فيه البائع لانه عبارة كأنه انتقل عن ملكه ولا يتصرف فيه المشتري لانه لم يثبت في ملكه حتى الان ما يدرى يمكن يفسخ البيع
فلا يتصرف احدهما في طيب. ماذا نقول في حليب الناقة والبقرة نقول لا هذا لا بأس هذا خرج وهو لمن قررنا ان هذه الدابة في ضمانه السيارة المشتراة بالخيار نقول لا يجوز ان يستعملها الا للنظر في مدى صلاحيتها من عدم صلاحية
استعملها ليكشف عليها لكن يستعملها في اسفار مثلا لا استعملها ليتأكد من صلاحها فقط فان تصرفا بغير العتق لم ينفذ تصرفهما لذلك فان تصرفا بغير العتق العتق له احكام خاصة
الاسلام يتشوف الى العتق ويحرص عليه ولهذا جعل كثيرا من الكفارات اولها عتق رقبة وبعض الكفارات هو بالخيار بين عتق الرقبة وغيرها لكن مثل كفارة قتل الخطأ عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين
كفارة الظهار اولا عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا كفارة الوطئ في نهار رمضان للصائم عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين
فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا كفارة اليمين هو بالخيار بين عتق الرقبة واطعام عشرة مساكين او كسوتهم فاذا لم يجد واحدا من الثلاثة صام ثلاثة ايام الاسلام يتشوف الى العتق
والرق وتحريره من محاسن الاسلام فهو جعل الرق سببه الكفر لست رقة ابن ادم الا لمعنى في نفسه هو السبب فيه دعي الى الاسلام فابى ورحب في هذا فانا وعقوبته حينئذ ان يكون رقيقا
اذا اخذ بالقوة يباع ويشترى هو الذي اهان نفسه ثم لعله بعد ما كان رقيقا لمسلم يسلم واذا اسلم فالاسلام يحث على تحريره ولا ما يلزم يحث على تحريره بهذه الكفارات
ولهذا تصرف المشتري او البائع في مدة الخيار ما ينفث الا في حال العتق لتشوف الاسلام ورغبته في التحرير والعتق فان تصرفا بغير العتق لم ينفذ تصرفهما لذلك مثلا اشترى هذا الرقيق
وجعل الخيار لهما لمدة اسبوع خلال الاسبوع هذا احدهما البائع او المشتري بائع الرقيق بيعا اخر ما ينفذ وصى به لشخص ما ينفث وهبه لشخص ما ينفذ لانه ما تم الملك
المشتري اشترى لكن تعلق به حق البايع والبائع باع لكنه ما انتقل عنه انتقالا كليا  فلا ينفد تصرف واحد منهم الا في شيء واحد وهو العتق واذا اعتق البائع انا اقول تعيد القيمة التي اخذتها للمشتري
وخلاص وانتهى الامر لان عتقك اياه دليل على رغبتك في فسخ العقد وذلك مثلا بعد ما بعث هذا الرقيق بعشرة الاف ريال فكرت ماذا تعمل بعشرة الاف الاريان؟ ماذا تنفعك فيه
قلت ابيعه على ربي اعتقه لوجه الله فاعتقته فحينئذ بيعك اياه بعشرة الاف انفسخ لان لك الخيار ورغبت في فسخ العقد مع زيد وعقدت العقد مع رب العالمين اعتقته فان اعتقه المشتري
المشتري شرع والبائع له الخيار والمشتري له الخيار. لكن المشتري راغب في الاجر فاعتقه ثم فسخ البايع البيع في مدة الخيار والمشتري اعتق ماذا يكون العتق ينفث لاننا نحبه ونتشوق اليه
ونقول للبايع لك الثمن هل هو الثمن الذي اتفقتم عليه؟ لا له الثمن حال رغبته في فسخ العقد يكون له الثمن ليس الثمن الذي اتفقوا عليه في البيع لان لو قلنا الثمن الذي اتفقوا عليه في البيع قلنا معناه ما صار بيع
لكنه رغب في فسخ العقد هذا والمعقود عليه مستحيل ان يرجع الان لو كان ممكن يا رجال؟ رجعناه اليه لكنه عتق العتق انقذه فلا يرجع الى الرق ولكن بايع قيمته الان
لانه قد يجوز انه باعه الف ثم تبين له انه مغبون فلا نقول لك الالف نقول كم يسوى العبد هذا حالة دقة قالوا يسوى خمسة الاف نقول تعيد انت ايها المعتق
قيمة العبد الان حاليا خمسة الاف يقول انا ما انا بايعه اصلا بكذا واشتريته انا اشتريته بالف اشتريت بالف واعتقته فانا ادفع للمشتري الف للبايع يقول لا تدفع له قيمته لانه يريد استرجاعه
وكأنه الان تشتريه منه شراء الان ماذا يساوي؟ فتدفع له للبايع قيمته الان وهذا معنى قوله فان تصرفا بغير العتق لم ينفذ تصرفهم فهما لذلك. اما وفي العتق فينفذ. نعم
وعنه في تصرف المشتري انه موقوف ان فسخ البائع بطل وان لم يكسر صح لعدم المبطل له ذكرها ابن ابي موسى وعنه رواية اخرى في تصرف المشتري انه موقوف لان الملك انتقل اليه
لكن تصرفه هذا موقوف ننظر  البايع العقد تشرف المشتري حينئذ بطل يعود المبيع الى صاحبه الذي باعه  امضى البائع البيع نفذ تصرف المشتري ذلك مثلا الرجل يشترى من زايد  وشرط الخيار لهما
لمدة شهر المشتري وهب هذا البيت هبة لاخيه لابيه لجاره لكذا الى اخره وهبه لاي شخص نقله من ملكه يقول حكم هذه الهبة موقوفة ان كان البايع ما رجع في فسخ البيع فتصرف المشتري في هذه السلعة تصرف صحيح
وان رجع البايع في البيع ففسخه صار تصرف المشتري في الهبة هذا غير صحيح هذه الرواية الاخرى وعنه في تصرف المشتري انه موقوف انفسخ البائع بطل. بطل تصرف المشتري لانها تعود السلعة الى صاحبه يقول اعطني بيتي
يقول اعطيته لاخي يقول لا اعطاك اياه وغير صحيح يرجع البيت لصاحبه وان لم يفسخ صح لان البائع رضي بالثمن وانتهى وما فسخ بعدم المبطل له لانهما يوجد ما يبطل تصرف
المشتري. نعم. ذكرها ابن ابي موسى وان كان الخيار للمشتري وحده صح لذلك اذا كان الخيار للمشتري فقط مثلا المشتري اشترى البيت هذا الف وشرط الخيار لنفسه لمدة شهر لانه يريد ينظر
ان كان يصلح لاخيه او لجاره او لسكن الفقراء والمساكين ونحو ذلك وهو اخذه واستمر عليه. وان كان لا يصلح رجعه لانه الخيار له وحده فتشرف فيه خلال هذه المدة
فتصرفه دليل  ورغبته في انقظام مدة الخيار. واصلا البائع ما جعل له خيار. الخيار للمشتري فقط وتصرف المشتري في مدة الخيار اذا كان الخيار له وحده تصرف صحيح  وان اعتق المشتري العبد عتق
لانه عتق من مالك تام الملك جائز التصرف فنفذ كما بعد المدة وان اعتق المشتري العبد عتق لانه عتق من مالك تام الملك جائزة تصرف اشترى مثلا وتم شراءه ولكن في خيار
لهما معا مدة الخيار المشتري اعتق الرقيق الاخشى يباغثنا الاجل وانا اريد هذا عتق لوجه الله  لانه اعتق شخصا يملكه نعم فان قلنا الملك للبائع نفذ عتقه ولا ينفذ عتق من لا ملك له
لانه عتق من غير ما لك  مدة البيع للبايع. الرواية الثانية الذي قال عنه وعنه لا ينتقل الا بعد انقضاء مدة الخيار سيكون الملك للبايع  ان قلنا الملك للبائع نفذ عتقه
ولا ينفذ عتق من لا ملك له لانه عتق من غير مالك فاشبه الاجنبي فان قلنا الملك للبايع نفذ العتق ولا ينفذ عتق من لا ملك له يعني انه اذا قلنا
ان الملك للبايع ينفذ عتقه فان لم يكن للبايع العتق ينفد وعلى  له يعني اذا كان المعتق اذا كان المعتق البايع وقلنا ان الملك لا يزال ملك البايع. نفذ العتق ولا اشكال
لانه اعتق ما في ملكه وان قلنا الملك للمشتري الميلوث للمشتري وهو في مدة الخيار فاعتق البائع كذلك ينفذ عتقه لان له ملك خلال المدة هذه وعليه وعتقه للرقيق دليل على عدوله عن البيع
نعم وفي الوقف وجهان احدهما هو كالعتق لانه تصرف يبطل الشفعة والصحيح انه لا ينفذ لانه لا يبنى على التغليب. ولا يسري الى ملك الغير اشبه البيع وفي الوقف وجهان
اذا اشترى واوقف فهل ينفذ يكون مثل العتق او لا ينفذ فيكون مثل سائر التصرفات قال الاولى الا ينفث ويكون مثل سائر التصرفات يقول لم اليس الوقف لوجه الله جل وعلا
قال نعم لكن هناك فرق بين الوقف وبين العتق العتق له سراية وله تغليف يغلب على غيره ويسري في ملك الغيث اما الوقف لا ليس له هذه الخاصية ايضاح هذا بالمثال مثلا
انت واخوك تملكان   انت اوقفت نصيبك من الارض لوجه الله رباط  او مدرسة او اي نوع من المنافع هل يسري على ملك اخيك لا يقول اقسم يقول لاخيك اقسم انت والوقف
الوقف له نصف وانت لك نصف ولا يتعدى على ملك اخيك واضح العتق يتعدى  انت واخوك يملكان رقيق انت اعتقت نصيبك الذي هو النصف لوجه الله جل وعلا يقول عتقك هذا
يسري على ملك اخيك يقول انت ايها المعتق لاخيك قيمة نصيبه ويعتق العبد كله العتق  الوقف ليس له سراية يكون الرجل يقاسم الوقف العتق ما يقاسم ما نقول نصفه عتيق ونصفه رقيق
لا هذا سيأتينا في باب العتق ان شاء الله ان احد الشريكين اذا اعتق نصيبه سرى عتقه على ملك اخيه ولا يلزم اخوه بالعتق بدون مقابل؟ لا يقول يعتق على الاخ وعليك انت القيمة لانك انت اللي تسببت
في افساد ملك اخيك ما يستمر على ملك اخيك وهو نصف معتق وانما عليك ان تدفع لاخيك قيمة حقه قيمة حق حسب ما يقرر اهل الصيف لو كان الرقيق هذا يساوي الف
لكن اخوك عرف انك مضطر لشراءه. قال انا ما ابيعه الا بعشرة الاف  العتق له سراية وله تغليف تغلب على غيره فيؤخذ بقيمته المعتادة ننظر الى اتنين او ثلاثة من اهل الصف نقول كم يساوي هذا
قالوا يساوي الف. نقول ادفع لاخيك خمس مئة والاخ عليه ان يلزم وان يأخذ الخمس مئة ولا يقول لا ماني بمعتق ما دام حصل العتق فهو الاسلام يتشوف هذا معنى السرايا والتغليب يعني انه يسري في ملك الغير ويكون يغلب حتى لو كان جزء بسيط
لو كان مثلا عشرة اخوة يملكون هذا الرقيق من ميراث ابيهم واحد من العشرة اعتق نصيبه يسري على تسعة الاعشار انت تشتريها من اخوانك بقيمتها المعتادة وتنفذ ما اعتقت والصحيح انه لا ينفذ وشو
ما هو في الوقف لا ينفذ الوقف ليس كالعتق ينفذ العتق ولا ينفذ الوقف بان العتق له سراية وتغليف. واما الوقف فليس له سراية ولا تغليب الرجل يشارك الوقف لو ان مثلا
جماعة يملكون ارضا شاسعة مثلا عشرة واحد منهم وقف نصيبه يقول الوقف يقاسم التسعة هؤلاء ويميز الوقف وحده ولا يسري على ملك الغير  انه تصرف يبطل الشفعة انتبه تصرف يبطل الشفعة
بخلاف التصرف الذي لا يبطل الشفعة. يعني العتق اذا اعتقته فمثلا اربعة اشتركوا في رقيق واحد من الاربعة ساعة نصيبه على شخص اجنبي من حق الثلاثة ان يشتروا ان يأخذوا هذا النصيب نصيب الرابع يضيفونه الى ان انصباهم
سيصير بدل ما يشترك في اربعة يصير يشتركون فيه ثلاثة ويدفعون لهذا الرابع المشتري القيمة. لكن هذا بعد ما اشترى مباشرة اعتق فالربع الرقيق هذا عتيق ما ينفذ ولا يؤخذ بالشفعة
العتق ما يؤخذ بالشفعة  لانه تصرف الذي هو العتق يبطل الشفعة بخلاف غيره فهو لا يبطل الشفعة. نعم يكفي هذا والله اعلم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
فهمنا الفرق بين العتق وبين الوقف وغيره من التصرفات. التصرفات مثلا كثيرة العتق والهبة والوقف والبيع ودفعه صداقا والوصية وغير ذلك كل هذه التصرفات في مدة الخيار لا تنفذ سوى
العتق والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
