لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل واذا اعترف له بشيء لم يجوز ان يصالح باكثر منه من جنسه
لان الزائد لا مقابل له قول المؤلف رحمه الله تعالى ولو اعترف له بشيء لم يجز ان يصالح عنه باكثر منه من جنسه تقدم لنا انه اذا صالح عن الشيء ببعضه صحا
اذا قال له عندك لي الف ريال؟ قال نعم صحيح قال اعطني ثمان وتنازل لك عن مئتين لان هذا تنازل لكن اذا اعترف له بشيء ما لم يجز ان يصالح باكثر منه
قال مثلا عندك لي مئة صاع من الرز قال نعم صحيح لكن يبدي حجة او عذر او نحو ذلك او امهلني ونحو ذلك واعطيك مئة وعشرين  اصطلح على مئة وعشرين بدل مئة صاع. يصح؟ لا. لان هذا من نوع الربا
فالعشرون هذه لا مقابل لها الا الربا ليست في مقابلة شيء لم يجوز باكثر منه من جنسه من جنسه اما اذا صالح عنه بعرض او نحو ذلك اكثر فلا بأس لان هذا من نوع البيع
مثلا قال عندك لي الف ريال قال نعم لا بأس عندي لك الف ريال وصالحك على ان اعطيك مثلا عشرة اكياس رز عشرة الاكياس الرز قد تساوي الف ومئتين لكن هذا ارى بيع وشراء
يبيع الرز مثلا بسبعين ويبيع الرز بمئة ويبيع الرز بمئة وعشرين ومئتين وهكذا اما اذا قال عندك لي الف؟ قال نعم قال اذا اصطلح انا واياك وتسلمني بدله الف ومئتين عقب بعد اسبوع
هذا ما يجوز لان المائتين هذي لا مقابل لها  نعم ولو اعترف بقتل خطأ مصالحه باكثر من الدية من جنسها لم يجوز وان كان من غير جنسها جاز لانه معاوضة
ولو اعترف له بقتل خطأ قتل الخطأ معروف ان الانسان ما تعمد اراد صيدا فاصاب ادمي. هذا من قتل الخطأ يمشي في الطريق فاعترض له رجل فصدمه فمات  لكن الرجل قطع بسرعة والسيارة تمشي بسرعة وهكذا ما كان في ظنه ان يمر احد
فهذا يسمى من الخطأ والخطأ ديته معلومة فما يجوز ان يزيد عليها ولو اعترف له بقتل خطأ فصالحه باكثر من الدية من جنسها ما صح يعني الدئة مئة من الابل
اودية كما قرر اولي الامر مئة الف قتل الخطأ مئة الف وقتل العمد مئة وعشرة الاف الدية والعمد يصح ان يصطلح على اكثر لان فيه القصاص والخطأ ما يصح ان يصطلح على اكثر
مئة من الابل قال مثلا اصالحك على مئة وعشر من الابل ما يصح او يقول قتل الخطأ انا ما اقنع بمئة الف قال اسكت ولا تطالب ولا كذا ولا كذا. واعطيك مئة وعشرين
هذا ما يصح نادية الخطأ مقررة محددة ما يجوز الزيادة عليها. ولانه ليس فيه تعمد من الرجل حتى يعذب بخلاف دية العمد فللرجل مثلا ان يقول انا اريد القصص الدية مئة وعشرة مثلا الاف
او مئة من الابل باوصافها قال انا اريد القصاص قال اعطيك مئة وعشرة الاف؟ قال لا ما اريد الدية. انا اريد القصاص وقال اعطيك مئة وخمسين اعطيك مئتين اعطيك خمس مئة الف اعطيك مليون
من حق المصالحة في هذا جائز. لانه يصالح عن القصاص لا يصالح عن المئة والمئة والعشرة يصالح عن القصص اما الخطأ فما في قصاص اصلا فليس له الا الدية مئة من الابل باوصافها اقل وصفا من صفات المئة من الابل التي للعمد
فلا يجوز المصالحة بشيء من الدية عن من جنسها يعني قال عن ذكري  خطأ مئة من الابل قال لا بأس اعطيك بدلها مئة وعشرة اصبر علي يقول ما يجوز قال عندك لي مئة وعشرة الاف مثلا
مئة الف دية الخطأ قال اصبر علي واعطيك مئة وعشرين الف العشرين هذي لا مقابل لها فما يجوز لكن صالحه باكثر من غير جنسها. جاز لانه بيع وشراء وقال له مثلا عن ذكر دية خطأ مئة الف
قال نعم لا بأس عندي مئة الف لكن ما عندي الان شي. عندي هذه الارض تساوي مئة وثلاثين الف مني قبل رمضان مثلا بمئة وثلاثين الف. انا اعطيك اياه عن المئة التي في ذمتي هل يجوز
نعم يجوز هذا لان هذا معاوضة عوضه عن المئة الالف بارض تساوي مئة وثلاثين. لا بأس بهذا  ولو اتلف شيئا قيمته مئة وصالحه على مئة وعشرة لم يجوز لذلك ولو اتلف شيئا قيمته مئة
وصالحه على مئة وعشرة لم يجز لذلك. يعني اذا كان معروف هذا الشيء قيمته مئة وقال انت اتلفت مثلا بقرة هذي المعروفة ومعروف ثمنها انها مئة ريال مثلا صالحه على زيادة ما يجوز اذا كان من باب الخطأ
ما يجوز ان يصالحه على اكثر لان العشرة هذه زيادة لا مقابل لها  وان صالحه على عرضي جاز وان كثر مصالحه على عرب مثل الدية صالحه على عرظ صالحه على المتلف كذلك
قالها وعلى عار جاز لذلك لانه من باب المعاوضة. قال مثلا عندك لي بالبقرة معروفة قيمتها مئة وقال اعطني مئة قيمة البقرة قال ما عندي. اذا ما يجوز ان يصبر له بمئة وعشرة ما يجوز. لكن قال له اعطيك هذه ثلاث شياه
ثلاث شيا او اعطيك كذا من الارز او كذا من البر والقمح او كذا من التمر مثلا بدل مئة ريال واكثر فزاد له فلا بأس. لان هذا من باب المعارضة
وان صالحه على عربي هذا وان كثر لانه بيع لانه بيع لانه يدخله البيع يعني كأنه اشترى منه بمئة الريال التي في ذمته قيمة البقرة المثلفة اشترى منه ثلاث فئات
مثلا او اشترى منه عشرة اكياس رز او نحو ذلك. نعم ولو اجل لعوض الواجب بالاتلاف لم يصر مؤجلا بتأجيله. لم يصر مؤجلا فالحال ما يصير مؤجل اذا اتلف شيئا
وطالب بالقيمة والقيمة مثلا قدرت مثلا مئة ريال قال مثلا اصطلح واياه على ان مئة ريال لكن ما تسلم الا بعد ستة اشهر نقول لا ما يجوز ما دام ان قيمته حاظر حالا مئة ريال الحال ما يؤجل
لكن لو صالحه على اكثر من هذا مع التأجيل قبل ان تقدر القيمة فلا بأس  فصل وصلح المكاتب والمأزون له من العبيد والصبيان من دين لهم ببعضه لا يصح الا اذا كان لهم به بينة او اقر لهم به
لانه تبرع وليس لهم التبرع فان كان على الانكار صحة لان الاستيفاء للبعض عند العجز عن الاستيفاء الكلي او لا من تركه وان ويقول فصل وصلح المكاتب عرفنا المكاتب فيما سبق
انه الرقيق الذي كاتب سيده على مبلغ قال له مثلا بعني على نفسي انا اشتري نفسي منك يا سيدي قال نعم ابيعك على نفسك بعشرة الاف سلمني كل شهر خمس مئة ريال
ثم تعتق هذا يسمى مكاتب في الشريعة الاسلامية. والله جل وعلا يقول وكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا الرقيق يستحسن مكاتبته لانه اذا كتب يجتهد ويعمل لانه يعمل لنفسه ويعمل لخلاص نفسه
بخلاف ما اذا كان يعمل لسيده هو ما يستفيد شيء وربما يصيبه البطالة والكسل والنوم وترك العمل واذا كان يعمل لنفسه من اجل ان يخلص نفسه من الرق اجتهد فهم نوعان اثنان
واحد نعلم انه اذا كتب يجد ويجتهد هذا يحسن مكاتبته كما قال الله اخر نكاتبه ينام وكل ما حل قسط قال ما جمعته هذا ما يكاتب وانما يشغله سيده ولا يكاتبه
لانه ما فيه خير لنفسه لا يعمل وكسول اما اذا كان سيجد ويجتهد فالله جل وعلا يقول وكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوا من مال الله الذي اتاكم اعطى وتنازل له وشجعه على العمل لان الاسلام يتشوف الى الرق الى التحرير والرق سببه
الكفر ما من رقيق الا وسببه الكفر سواء كان منه او من احد اصوله والاسلام يتجوب الى الحرية. فالرقيق اصبح رقيق يقال له اشتر نفسك شخص عليه كفارة يقال اشتره واعتقه عن الكفارة وهكذا
فالمكاتب يبيع ويشتري مثلا هل له ان يتنازل هل له ان يصلح يقول الصلح نوعان صلح الاقرار ليس له ان يصلح لانه ما يملك التنازل وصلح الانكار له ان يصلح
لان الاستعاذة ببعض المال خير من ذهابه كله وصلح المكاتب والمأذون له من العبيد الرقيق يأذن له سيده في البيع والشراء مثلا يبيع ويشتري والصبيان الصليب مثلا الذي دون البلوغ يأذن له سيده في البيع والشراء ليتعود
مثلا هؤلاء هل لهم ان يتنازلوا عن شيء ثابت لهم لا ما يملكون شيء ليس بثابت ولا يستطيعون اثباته اصطلحوا مع من هو عنده على بعض الشيء هل لهم ذلك؟ نعم لهم ذلك. لان الاستعاضة ببعض الشيء
اهون من ذهاب الكل يقول وصلح المكاتب والمأذون له من العبيد والصبيان من دين لهم ببعضه لا يصح لانه ما يملكون التنازل هؤلاء ليس لهم ملك وتصرفهم في حدود مأذون له في حدود لكن ما اذن له في ان يتنازلوا
اذا كان لهم به بينة او اقر لهم به. اذا اقر المدين بالمبلغ فلا يصح ان يتنازل عن بعضه اذا كان عنده بينة على المدين فلا يصح ان يتنازل ما عنده بينة ولا اقر. هل له ان يتنازل؟ له لانه ما يستطيع اثبات حقه والاستعاظة عن بعظه عن
عن الخل بالبعض خير من ذهاب الكل. نعم ويصح الصلح عن المجهول الذي لا سبيل الى معرفته عينا كان او دين لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال
انه قال في رجلين اختصما اليه في موارس درست اشتهما وتوخى الحق وليحلل احدكما صاحبه رواه ابو داوود وسواء ويصح الصلح عن المجهول الذي لا سبيل الى معرفته يصح الصلح
عن المجهول الذي لا سبيل الى معرفته يقول تعاملت انا واياك منذ عشر سنوات واذكر ان بقي عندي لك شيء لكني ما ادري هل هو كثير او قليل ولا اذكره
لكن نحب ان نتسامحنا وانت بقبل الممات كم تحب ان اعطيك عن ما اتوقع في ذمتي وانا ما ادري كم قال اعطني الف ريال وانت في حل اعطاه الف ريال يصح
لكن اذا كان المدين يدري يدري ان عنده لصاحبه الف ريال يقال له اذكر انه باقي في ذمتي لك شيء لكن ما اذكره ودي يصلح انا وانت قبل الممات قال كم تتوقع؟ قال ما ادري. ناسيه
وهو يدري انه الف ريال قال اذا اعطني عنه خمس مئة ريال وانت في حل فيفرح المدين ويعطيه خمس مئة ريال وهو يدري ان عنده وفي ذمته الف ريال هل يصح
لا ما يصح لان هذا بخس للحق ولهذا قال المؤلف رحمه الله ويصح الصلح عن المجهول الذي لا سبيل الى معرفته. ما فيه طريق الى معرفته مثلا عندهم عقارات مواريس
ورثوها من ابائهم واجدادهم وامهاتهم وهذا ورث من ابيه وامه. وهذا ورث من امه وزوجته وهذا ورث من ابيه وزوجته وهكذا ولا يدرون نصيب كل واحد اللي موجودون منهم مثلا عشرة
والوراث كثير وفنوا ماتوا فهذا لا سبيل الى معرفته قال النبي صلى الله عليه وسلم مصطلحا اشتهيما وتوخيا الحق يقول يقول اذكر انني انا اكثر منك. لاني انا ورثت من فلان وفلان وفلان وفلان ورثت من فلان وفلان ورث من فلان
الجماعة الذين ارثنا من طريقهم اكثر من الجماعة الذين ترث انت من طريقهم. لكن نحب ان نصلح لي ثلثان ولك ثلث ترضى بهذا؟ قال نعم ارضى وتراضوا يا على هذا وهم لا يعلمان المقدار. ولا سبيل الى الوصول اليها
ما في طريق لانه شيء اندرس وانتهى ونسي ولو طلب حصل وراثة مثلا لهؤلاء وهؤلاء ما تمكنوا ومعروف انها عملات وليس فيها اوقاف ولا وصايا وانما هي املاك واصطلح الورثة على
تقسيم الميراث هذا صلحا لا بأس بهذا. نعم وسواء كان الجهل من من الجانبين كالحقوق الدارسة وممن عليه الحق لان الحاجة تدعو اليه. وسواء كان الجهل من الاثنين كلهم يجهلون
او الجهل من الذي عليه الحق والذي له الحق ربما يكون يعرف لكن ما يحصل له يقول انا اذكر ان لي مواريث عندك مثلا عشرة قراريط في هذه الارض يقول لا يا اخي ما لك عشرة
انت ما لك الا شيء يسير ما وردت الا من جدة وهي نفسها لها السدس والجدة ادلى بها كثير وانت ممن ادلى فما لك الا شيء يسير ما لك الا
قيراط او اقل من القيراط. يقول لا اذكر ان لي خمسة قراريط وهو يدري ان له خمسة قراريط يعني يتوقع بالحساب لكن الاخر ما هو بمعترف يقول لا مالك ولا سبيل الى اثبات ذلك
واصطلحا على قيراطين او ثلاثة صح لكن اذا كان الذي عليه الحق يدري والذي له الحق يدري او لا يدري هل يصح الصلح لا ما يصح لان هذا بخس يعرف ان له خمسة قراريط ويقول اماطل به لعله يتنازل عن قيراطين او ثلاثة
هذا ما يجوز. لكن اذا كان الذي عليه الحق لا يدري كم له والذي له الحق يدري او لا يدري شيئا فاصطلحا على شيء معين صح فاما ما يمكن معرفته
ولا يجوز ما يمكن مع الشيء الذي يمكن معرفته بالحسابات يقول معروف الوالد ومعروف المنصرف ومعروف قلة المبيعات وانما يرجع للدفاتر قال الدفاتر بعيدة ولا هي متيسرة وتشغلنا وتبي وقت طويل لحسابات وكذا وكذا نصلح على كذا نقول ان كان صادق
شبه متعذر الاطلاع على الحسابات وظبطها فلا بأس وان كان غير متعذر وانما يريد المماطلة ولعله يصلح ببعض الشيء فلا يجوز. انما يجوز فيما لا سبيل الى معرفته. او تشق معرفته. واما ما لا يشق معرفته فلا يجوز الصلح عليه
قال احمد لصالح امرأة من لم يصح قال الامام احمد رحمه الله ان صالحوا المرأة من ثمنها لم يصح الرجل مات وخلف اولاد وخلف زوجة ليست امهم الزوجة هذه تريد حقها
وحقها بين لانه الثمن لا اشكال فيه. والعقار بين العمارة هذي والعمارة هذي والارظ هذي وهكذا فما يجوز الصلح في هذه الحال وانما تحصى ويعرف قدر ثمنها وتعطى اياه لكن اذا كان
الميراث شيء كثير ومتفاوت واشياء في ذمم الرجال لا يدرى تأتي او لا تأتي واشيا فيها خلاف مع الجيران ومع ومع كذا واحبت ان تصلح معهم على شيء ما صح
لانه شبه متعذر او صعب الحصول الى معرفة حقيقة الثمن الثمن معروف اني انا احب ميراثها الثمن لكن ما مقدار الثمن لا يدرى قد يكون مثلا مئة الف وقد يكون عشرة الاف ما يقرأ
العقار متفاوت واشياء في ذمم الرجال. واشياء في بضاعة وتجارة ما يدرى تربح او تخسر هذه الحان يجوز فيها الصلح. اما اذا كان الصلح على شيء بين فلا يجوز وانما يكون بيع
تبيع عن نصيبها من هذه العمارة التي هي الثمن وتبيع نصيبها من هذه العمارة التي هي الثمن ونصيبها من هذه الارض التي ثمن وخلاص فالشيء الذي ممكن الوصول اليه حقيقة لا يجوز فيه الصلح. لانه ربما
هذا تحذير للورثة ما يصالحون المرأة البعيدة عنهم او الاجنبية. ربما اخفوا كثير من الميراث وقالوا ما خلف شيء ما خلف الا هذه العمارة وهي متهدمة وخلف هذه الارض ما تساوي الا القليل. لكن اعطيت مقابلها ميراث عشرة الاف وسامحني
هل يصح؟ لا لا بد ان يحصى لان هذا من اكل مال الغير بالباطل اما اذا تعذر الوصول الى حقيقة ومقدار الشيء هلا بأس من الصلح كما تقدم في قول النبي صلى الله عليه وسلم استهما وتوخيا
الحق ولو قال الوراث لبعضهم نخرجك عن الميراث بالف اكره ذلك اكره اكره ذلك حتى اذا قالوا للميراث للواحد من الورثة مثلا نطلعك من الميراث مقابل الف ريال او عشرة الاف ريال او مئة الف ريال او مليون
وتطلع يقول الامام احمد رحمه الله اكره ذلك لانهم شركاء وما اعطوا هذا المبلغ الا وهم يتوقعون ان حقه اكثر كما ينبغي مثل هذا لان هذا ممكن الوصول اليه وان كان بمشقة
ممكن ان يكلف شخص بتصفية التركة ثم يعرف مقدار هذا الوارث سواء كان ابن او بنت او زوجة او ونحو ذلك احيانا يكون الورثة مثلا متفاهمون فنون متفاهمين فيما بينهم الا واحد
او واحدة فيحبون ان يخرجوه. نقول ننظر في عقاركم واحصوه واخرجوه. لكن تقولون نعطيك كذا اخرج لا ما يصلح مثل هذا لان في هذا جهالة نعم يكره ذلك حتى يعرفه
ويعلم ما هو حتى يعرف ويعلم ما هو ويحصون له يعني اذا احصى الورثة قالوا تعال مورثنا خلف كذا وكذا وكذا وهذه الاشياء كلها شوفها بعينك نريد نشتري حقك او نصلح معك على حقك بمائة الف. قال نعم اعطوني مئة الف وانتم في حل. هذا لا بأس
لانهم احصوا الميراث واحصوا التركات. بخلاف ما لو قالوا له نطلعك من التركة بالف ريال او بمئة الف ريال لا يجوز لانهم في المرة هذا الذي لا يجوز ما اطلعوه
ما اطرعوه على التركة ما علمها المرة الاولى علم التركة وباع نصيبه لا بأس انما يصالح الرجل عن الشيء لا يعرفه ولا يدري ما هو او يكون رجلا يعلم ما له على الاخر
والاخر هذه صورة اخرى يقول اكره ذلك حتى يعرفه ويعلم ما هو انما يصالح الرجل الرجل على الشيء لا يعرفه ولا يدري ما هو يعني الصالح جائز بين الاثنين. اذا كان المصالح ما يدري عن الشيء
ولا يعلمه لكن اذا كان المصالح يدري عن الميراث. الميراث بين يديه ثم يأتي للزوجة التي لا تدري ويقول ما رأيك انت تريدين سفر الى اهلك وكذا وكذا نعطيك مئة الف ريال وسافري
واكتبي تنازل عن عن التركة كلها هذا ما يجوز ان التركة معلومة ومعروفة حتى تعلم هي ذلك او يعلم ذلك وكيلها اذا احصوا التركة وقالوا هذا هذه التركة ونصالحك على كذا لا بأس
لكن اذا قالوا مورثنا ما خلف كثير ما خلف الا القليل وكذا وزهدوا في ما خلف ثم قالوا لها نعطيك عشرة الاف ريال نعطيك مئة الف ريال واخرجي ما يجوز هذا
حتى يطلعوها ويقول الامام احمد رحمه الله انما يصالح الرجل الرجل على الذي لا يعرفه اما الشيء المعروف فما ينبغي المصالحة عليه  او يكون رجلا يعلم ما له على الاخر
والاخر لا يعرف في صالحه او يكون صورة اخرى. المدعي يعرف ان له كذا وله كذا وله كذا لكن الاخر ينكر ولا يستطيع المدعي اثبات دعواه بالبينة ولا في اقرار ففي هذه الحال الصلح جائز
لصالح وان كان يقول لي مثلا مئة الف ولكن ينكره يقول ما لك ولا عشرة الاف فاصطلحا على خمسين الف مثلا صحا  فاما اذا علم فلم يصالحه انما يريد ان يهضم حقه. اما اذا علم
علم المدعى عليه مقدار التركة والشريك في التركة علم مقدارها لكن اراد يهضم حق المسكين الاخر طلعت من التركة بمئة الف ريال ويتصور ان مئة الالف كثيرة مبلغ كبير بينما حقه اكثر من هذا بكثير هذا لا يجوز لان هذا من اكل مال الغير بالباطل
ولان هذا لا حاجة اليه فلم يجوز كبيع المجهول. ولان هذا لا حاجة اليه لانه يمكن الوصول الى العلم  الوصول الى العلم ممكن. فيكون البيع بعد علمه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
