الى ذمة المحال عليه تعريفها هي نقل الدين من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه وهي اركانها اربعة محيل ومحال ومحال عليه ومحال به محيل وهو الرجل الاول الذي يحيل بالحق الذي عليه
والمحال هو الذي يحال على اخر والمحال عليه هو الذي يطلب منه دفع المبلغ للمحال والمحال به هو الدين الذي على الاول انتقل الى انصار على الاخير على المحال عليه
وهي نقل الدين من ذمة المحيط الى ذمة المحال عليه ايضاح هذا المثال عندك لعمرو عشرة ريالات وعند زيد لك عشرة ريالات فاحلت امرا بالحق الذي له عليك الى يستلم منه
ما لك عليه  انتقل الدين من كونه عليك لعمرو الى انصار على جيد لعمرو نقل الدين من ذمة المحيل انت الذي احلت  الى ذمة المحال عليه لانك مطلوب انت عشرة ريالات
وانت طالب عشرة ريالات عند شخص اخر فاحلت بالدين الذي عليك الذي صاحب الحق احلته الى من لك عليه الدين  وهي عقد ارفاق منفرد بنفسه وهي عقد ارفاق عقد القصد منه الارفاق
ما القصد منه الربح  ولا القصد منه المطالبة ولا القصد منه الزيادة ولا النقص ولا القصد منه المغابنة ما في مغابنة ولا مماكسة زيادة ونقص ولا فيه ربح من احدهما للاخر. وانما هو استيفاء الحق
من ذمة ونقله الى ذمة اخرى وهي عقد انفاق منفردا بنفسه يعني ليس بيع ولا قرض ولا سلم ولا اجارة بل هو عقد منفرد بنفسه يعني حوالة البيع شيء والحوالة شيء اخر
الحوالة شيء والقرض شيء اخر الحوالة شيء والسلام شيء اخر هذا معنى قوله رحمه الله منفرد بنفسه. يعني هو عقد مقصود به الارفاق ايش معنى الارفاق اي ان صاحب الحق الذي يطالبك
رفق بك فقبل منك الاحالة على الاخر ليأخذ الحق منه تكون المطالبة من شخص لشخص فقط بخلاف الحال قبل الاحالة هو يطالبك وانت تطالب الاخر فهي ففيه مطالبتان فاذا احلته
سقطت واحدة من المطالبة وهذا الارفاق قد يكون مثلا الثلاثة في مكة يأتي اليك يريد الحق وتقول ما عندي شيء الان امهلني اذهب الى مني عليه حق ليسلمني اياه ثم تذهب اليه فلا تجد صاحبك
او تجده ولا تجد المبلغ عنده ثم تعود ثم يأتيك صاحبك الاول ويقول سلمني حقي وتقول حقي عند زيد انا اطالبه ومتى ما سلمني اعطيتك تقول المطالبة فاذا جاءك في المرة الاولى
اول ما يأتيك تقول يا اخي عندي لك عشرة وجيد عنده لي عشرة انا احيلك بالدين الذي علي على زيد بالدين الذي لي عليه وتكون المطالبة من صاحبك لزيد مباشرة وان تستريح
تبرأ ذمتك لانك احلت بالحق الذي عليك. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى وهي عقد وارفاق يعني مقصود به الرفق مقصود به التجمل على من عليه الحق بابراء ذمته ومطالبة الاخر
بدل ما تكثر المطالبات والتردد منك ومنه على هو يتردد عليك وانت تتردد على صاحبك الذي لك الحق عنده يكون مطالبة من طرف واحد. هو يذهب الى صاحبك ويستلم الحق
هذا معنى قوله عقد ارفاق منفرد بنفسه اي انه بشروطه واركانه ليس بيع ولا اجارة ولا سلام ولا قرض ولا مداينة بيع مؤجل ولا شيء من هذا كله وانما هو حوالة
منفرد بنفسه نعم وهي عقد ارفاق منفرد بنفسه ليست ليست بيعا بدليل بيع ليست بيعة ليست بيع ولا اجارة ولا قرض ولا سلام وانما هي عقد حوالة يعني انت ما بعت عليه العشرة الذي اه التي لك على زيد بالعشرة التي عليك ما في بيع
وانما هي عقد ارفاق حوالة باسمها منفردة باسمها بدليل جوازها في الدين بالدين. بدليل جواز بيعها بدليل جوازها في الدين بالدين البيع ما يجوز بيع الدين بالدين الحوالة يجوز زيد يطالبك بعشرة
احلته الى امر بالعشرة التي لك عند عمرو هذه حوالة جائزة لكن لو بعت العشرة التي لك على زيد بمبلغ هو يطالبك به عمرو ما صح هذا لان بيع الدين بالدين لا يجوز. نعم
وجواز التفرق قبل القبض. وجواز التفرق قبل القبض فيما كان نقدا بنقد مثلا الصرف مثلا صرف عشرة بعشرة يلزم القبض في المجلس ولا يجوز التفرق قبل القبض هذي حوالة يجوز فيها التفرق تعطيه ورقة
لصاحبك التي تعلمه بحقك ويستلم منه وربما لا يستلم منه الا بعد ايام انت تعطيه الحوالة اليوم وربما لا يستلم منه الا بعد فترة فلا يلزم فيها القبض في المجلس. نعم
واختصاصها بالجنس الواحد واسم خاص واختصاصها بالجنس الواحد يعني انها تصح يعني في الجنس الواحد ذهب بذهب بفضة بر ببر شعير بشعير يعني انها تختص الحوالة ما تحيل من يطالبك بمئة صاع من البر
على من تطالبه بمئتي صاع من الشعير؟ لا لابد ان اتحاد الدينين المبلغ الذي يطالبك به صاحبك مع المبلغ الذي تطالب به صاحبك انت الاخر اختصاصها بالجنس الواحد يعني ما تحيل
من يطالبك بفضة على من تطالبه بذهب هذه ليست بحوالة ولا تجوز شخص يطالبك بمئة ريال  يقول له عند عمر لي جنيه ذهب احيلك عليه خذ منه جنيه. نقول لا يجوز هذا
لانها تختص بالجنس يطالبك هو بفضة فتحيله على من تطالبه بذهب ما يجوز وكذلك العكس اذا كان يطالبك بجنيه  ولك ثلاث مئة ريال عند عمرو تقول يا اخي انت تطالبني بجنيه ذهب
انا احيلك على عمرو لاني اطالبه بثلاث مئة ريال يقول ما يصح هذا لانك احلت على غير الجنس ويلزم في الحوالة ان تكون جنس المحال  من جنس الدين الذي لك على المحال عليه
واختصار الصها بالجنس هذه الادلة على انها عقد ارفاق وليست بيعا منفرد بنفسه لا ليس دينا ولا قرضا ولا اي نوع من انواع المعاملة بدليل جوازها في الدين بالدين وجواز التفرق قبل القبض
واختصاصها بالجنس الواحد. انها تختص بالجنس الواحد في الاحالة ان تحيل على من عنده لك نفس الجنس نعم واسم خاص واسم واسم معطوف على ما قبله. واختصاصها بكذا وكذا. واسم خاص يعني هي مختصة
هذا الاسم الحوالة ولا يصح ان تسمى بغير هذا الاسم الا من باب التساهل تقول توكيل او نحو ذلك. نعم فلا يدخلها خيار فلا يدخلها خيار لا يدخلها الخيار انت مثلا
جاءك شخص يطالبك بمئة وقلت له يا اخي انا ما عندي الان مئة لكن زيد عنده لي مئة ريال انا اعطيك حوالة عليه نطالبه بها فقبل الحوالة واخذها وهو في المجلس
ثم بدا له قال لا يا اخي انا علمت ان زيد مماطل علمت ان زيد لا يسلم الحق صاحبه بسهولة علمت ان زيد  ما اقبل الحوالة انحن في خيار المجلس نقول لا ما فيها خيار
حالك يلزمك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من احيل على مليء فليحتم اذا ثبت انه غير مالي نعم فانت لك عذر لكن ملي ما جربته لا بد من الملاءة
لكن اذا احيل على غير مليء لا ما يقبل  فلا يدخلها خيار لانها ليست بيعا ولا في معناه ليست في معنى البيع. نعم بقولها لكونها لم تبني على المغامرة. تبنى لم تبنى على المغابنة. لو لكونها لم تبنى على المغامرة
من المعلوم ان البيع مبني على المغابنة يعني انك تحاول ان تغلب صاحبك وصاحبك يحاول ان يغلبك وفيها اخذ ورد ويقول لك بعشرة تقول لا يا اخي بثمانية يقول لا انا ما اشتريته بثمانية تقول اذا بثمانية ونصف. يقول لا
اقول بتسعة اذا هذي المغابنة يعني تزيد انت وهو يحاول منك الزيادة او ينقص لك في السعر قليل حتى تتفقا الحوالة ما بنيت على المغابنة ما فيها عشرة ريالات بعشرة ريالات
مئة ريال مئة ريال حوالة ما فيها غبن ولا فيها اخذ ورد ولا فيها زيادة ولا نقص  والاصل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم ما كل الغني ظلم واذا اتبع احدكم على ملئ فليتبع متفق عليه
والاصل فيها اي في الحوالة ان لها اصل في الشرع ليست من السلاح الباعة ونحو ذلك. وانما لها اصل في الشرع لقوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. هذا تحذير
للغني اذا عليه حق الا يماطل صاحب الحق وان ماطله فذلك ظلم. والظلم محرم. والله جل وعلا يقول يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فلا تظالموا
فانت مثلا تطالب زيد بمئة ريال وهو قادر على السداد اتيت اليه بعد الظهر مثلا وقال عد الي بعد المغرب فاتيته بعد المغرب فقال غدا الصباح تعال الي اتيته في الصباح قال بعد يومين او ثلاثة
هو قادر على السداد لكن يريد ان يؤخرك هذا مطل وهو ظلم منه لك اذا كان قادر على السداد. اما اذا كان غير قادر على السداد فهو كما قال الله جل وعلا وان كان ذو عسرة
نظيرات الى ميسرة امهله امهله ولا تشق عليه ورحم الله سمحا عبدا سمحا اذا باعه وسمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى يعني يطالب مكة اذا اخر الحق وهو قادر عليه فذلك ظلم
اذا كان غير قادر فهو معذور مطل الغني ظلم. والشاهد عندنا قوله صلى الله عليه وسلم واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع يعني اذا قال لك صاحبك حقك الذي عندي مئة ريال احيلك بها على زيد وزيد ملي
عليه ان يتبع يعني يقبل يقبل الحوالة ولا يمتنع واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. وقررها واجازها جمهور العلماء في الجملة واذا اتبع احدكم على ملي يعني بهذا الشرط قد يكون غير مليء
والملاءة هي ان يسدد الحق الذي عليه بسهولة وعدم كلفة ولا احراج وقد وليست الملاءة الغنى وانما قد يكون المرء غني وليس بملي فمثلا المماطل ليس بملي وان كان غني
الوالد ليس بمالي بالنسبة لولده لانه اذا احالك شخص مثلا بمبلغ على والدك فمن حقك ان ترفض وان كان والدك يسلم المبلغ لكن تقول انا استحي من ابي اطالبه انت يا اخي خذ حقك واعطني حقي
ويعتبر الاحالة على الوالد غير الوالد غير ما لي بالنسبة للرجل كذلك الوالي والامير ومن لا تستطيع مطالبته او تستحي من مطالبته. يعتبر غير مليء. قال لك مثلا عندي لك مئة ريال
قال اريد ان احيلك على الامير تقول لها يا اخي الامير ما استطيع الوصول اليه واذا وصلت اليه قد يؤخر حقي ولا استطيع مطالبته ويعتبر غير ملي فالمناعة تختلف من شخص الى شخص
واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. يعني فليقبل الحوالة عليه بهذا الشرط. شرط المناعة لانه كونه مثلا غير مليء يتعبك وقد يضيع حقك ولا ظرر ولا ظرار  ولا تصح الا بشروط اربعة
ما تصح الحوالة وتعتبر حوالة وينتقل الزين من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه الا بشروط اربعة اذا اكتملت الشروط الاربعة صحت الحوالة. والا رجع على صاحبه ما تصح وسنعرف هذه الاربعة ان شاء الله بالاستقراء. اليوم ناخذ الاول منها
ونعرف البقية فيما بعد ان شاء الله نعم احدها ان يحيل على ان يحيل على دين مستقر لان مقتضاها الزام المحال عليه الدين مطلقا احدها احد هذه الشروط الاربعة ان يحيل على دين مستقر
مستقر اين حال شخصا على من ليس عليه دين فلا تعتبر هذه احالة لانك احلته على من لا تطالبه بشيء وبشرط ان يكون الدين مستقر فان كان الدين غير مستقر
مثل دين السلم عرظة للفسخ مثل دين الكتابة مثل دين المهر قبل الدخول كل هذه تعتبر ديون غير مستقرة. ما يصح الاحالة عليها يعتبر الدين مستقر فمثلا الرجل عقد على امرأة
عقد ما دخل بها واتفقوا على ان المهر الف ريال هل تحيل المرأة على هذا الحق الذي لها على هذا الزوج الذي عقد عليها ما تحيل بان حقها لم يستقر بعد. لم
لانه ما حصل الدخول وعرضة للفسخ ما دام ما حصل الدخول ما استقر الدين الزوج يحيل زوجته بعد العقد عليها بمهرها على اخر يجوز لان الدين لان المحال مستقر لكن يجوز لانه يجوز ان ينقذ لها. يعقد عليها وينقد لها الف ريال
قبل الدخول فله ان يحيلها على اخر لكن هي لا تحيل عليه بهذا المبلغ لان الحق لها ما استقر السيد له نجوم على المكاتب فهل يحيل السيد على النجم الحال على المكاتب
لأ لان الدين الذي على المكاتب ما هو مستقر عرضة لان يعجز المكاتب نفسه ولا يكون هناك دين يقول عجزت ما انا مسدد يعول رقيقا السيد ما يحيل على المكاتب بنجم من نجوم الكتابة. لان الدين غير مستقر
وسيأتي لهذا امثلة كثيرة نعم لان مقتضاها الزام المحال عليه الدين مطلقا. لان مقتضاها الزام المحال عليه  الزوجة ما تملك الزام زوجها بدفع المهر قبل الدخول. ما يلزم لها الا بالدخول
ان سلمه قبل الدخول من نفسه فحسن لكن ما تملك ان تحيل عليه لانه ما استقر. عرضة للفسخ ولم ولا يستقر الا بالدخول. نعم ولا يثبت ذلك هو فيما هو بعوض بعرض السقوط
ولا يثبت ذلك فيما هو بعرض السقوط. يعني يعرض له السقوط مثل دين الكتابة ومثل مهر المرأة ما دام ما حصل دخول فهو عرظة للسقوط نعم ولا يعتبر استقرار المحال به
ولا يعتبر استقرار المحال به المحال به ما يعتبر استقراره وانما يعتبر استقرار المحال عليه يعني انت ما تحيل على دين لك لم يستقر لكن انت تحيل بالدين الذي عليك
تحيل بالدين الذي عليك وان لم يستقر انت تحيل بالدين الذي عليك غير مستقر لكن ما تحيل على شخص اخر له عليك دين غير مستقر يوضح هذا مثل احالة المرأة واحالة الرجل
الرجل يحيل امرأته بمهرها على من له عليه دين. يصح لانه يصح ان ينقدها المهر عقد عليها يسلمها المهر لا يصح ان يحيلها على من له عليه دين يقول لها
تم العقد بيننا على الف ريال. خذي حوالة استلمي حقك من فلان لان عنده ولي دين لا تصح الاحالة هذه لكن المرأة تقول عقد علي فلان ساعطيك يا اخي احالة علي تستلم
المهر منه فقل لا لانك انت بالنسبة لك الى الان ما استقر الدين لك الا بالدخول وما حصل وهو احالك بدين عليه لم يستقر الاحالة بدين عليك لم يستقر جائزة
الاحالة منك على دين لم يستقر لا يجوز اظبط الفرق بينهما باحالة الرجل واحالة المرأة الرجل يحيل بالمهر الذي تم العقد عليه. على اخر يجوز. نقول المهر ما استقر. نقول ما في مانع
لانه يجوز ان ينقده عقد عليها ينقد لها المهر الف ريال  المرأة ما تحيل بمهرها الذي لها على زيد ما دام ما حصل الدخول عقدوا نقول هذه ما تصح الاحالة
لانه ما حصل الدخول ما استقر الدين انت احلتي على دين لم يستقر حصل الدخول صبيحة الزواج احالت اخاها او قريبها على زوجها يستلم مهرها صح لان الدين استقر بالدخول
الاحالة بدين لم يستقر  لانه يجوز ان ينقده الاحالة على دين لم يستقر ما يصح لانه ما يصح المطالبة به ما دام ما استقر ما تصح المطالبة به ولا يعتبروه
ولا يعتبر استقرار المحال به لجواز اداء غير المستقر ولا يعتبر استقرار المحال به يعني الدين الذي هو المهر على الرجل بعد العقد به حال زوجته التي عقد عليها على شخص اخر تستلم مهرها يصح
ان لم يستقر لانه احال ما عليه وان لم يستقر فانه يجوز ان ينقضها المبلغ فيجوز ان يحيلها على شخص اخر بجواز اداء غير المستقر الرجل يسلم المهر وان كان غير مستقر. فيجوز ان يحيل به. نعم
فلا تجوز الحوالة بدين السلم ولا عليه. فلا تجوز الاحالة بدين السلم انت مثلا حصل بينك وبين شخص ما مبايعة بالسلام  اشتريت منه مائة صاع من البر في كذا ريال وسلمت الريالات
وبقي في ذمته مئة صاع حل وقت السلم تحيل بمائة الصاع هذه لا لان دين السلم عرظة للسقوط اهلته بمئة صاع من البر مثلا ذهب اليه قال ما وجد البر هذه السنة ما زرعناه
كما تستطيع مطالبته لان السلم عرضة للسقوط اذا لم يوجد ولا يستعاض عنه بغيره ما تستطيع تقول ما دام ما تستطيع تسلم البر سلمني شعير سلمني ارز سلمني هذا ما يجوز
السلم ما يصرف الى غيره كما يجوز الاحالة على دين السلام ولا يجوز الاحالة به شخص عليه دين سلام فاحال هو اخر فقال صاحبه على اخر عنده ما يجوز لان دين السلم
من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره وعرضة للسقوط فلا يحال به ولا يحال عليه الذي عليه دين السلام ما يحيله صاحبه على اخر والذي له دين السلام ما يحيل اخر لاستلامه
نعم ولا تجوز الاحالة لانه لا تجوز المعارضة عنه. دين السلم ما تجوز المعاوضة عنه. ان وجد بها ونعمة والا فلصاحب الدين رأس ما له فمثلا انت اسلمت عند شخص
مبلغ مئة صاع على انه يسلمك اياها في شهر ذي القعدة مثلا اتيت اليه في ذي القعدة فلم تجد عنده  المتفق عليه يجوز ان تأخذ بدل البر شعير لا يجوز ان تأخذ بدل البر مثلا تمر؟ لا
يجوز ان تبيع هذه على اخر؟ لا لك البر الذي اسلمت فيه فان لم يوجد فلك دراهمك الاولة  يفسخ ويسقط السلم دراهمك الاولة لا زيادة ولا نقص ولذا لا يجوز الاحالة
بالسلم ولا عليه  لانه لا تجوز المعاوضة عنه به ولا عنه لا تجوز المعاوضة به ولا عنه يعني سواء انت احلت على دين لك او احالك الذي عليه الدين على اخر
لا يجوز لا هذا ولا هذا. نعم ولو احال الزوج على على الزوج وزوجته قبل الدخول بصداقها صحة ولو احال الزوج زوجته بصداقها قبل الدخول صح. لانه يصح ان ينقدها اياه
يسلمها اياه قبل الدخول لا يصح يحيلها نعم وان احالت المرأة به عليه لم يصح وان حالت هي اخاها او اباها او غيرهما على الزوج يستلم المهر حوالة ما هو صح. لانه ما استقر لها
عرضة للسقوط فهو دينها غير مستقر. وهو يجوز ان يحيلها لانه يجوز ان يحيل دين الذي لم يستقر ولا يجوز ان يحيل على الدين الذي لم يستقر يجوز ان يحيل بالدين الذي لم يستقر
كاحالة الرجل امرأته بصداقها ولا يجوز العكس لانه لا يجوز الاحالة على دين لم يستقر لانه غير مستقر وان احال المشتري البائع بثمن المبيع في مدة الخيار صحة وان احال المشتري
البائعة بثمن المبيع مدة الخيار صح اظبط هذه وعكسها انتبه لها انت اشتريت من شخص شعيرا بالف ريال وشردت الخيار لمدة ثلاثة ايام الخيار لمدة ثلاثة ايام هل يجوز ان تحيل انت
بقيمة الجمل على شخص اخر تحيل المشتري يصح هل يجوز ان يحيل عليك بالثمن هو لا يصح مثل صدق المرأة رواحها اشتريت الجمل بالف ريال واشترطت الخيار ثلاثة ايام يوم الجمعة
ويوم السبت ويوم الاحد الى غروب الشمس فاذا غربت الشمس من يوم الاحد انتهى الخيار قال لك يا اخي اعطني الجمل فقلت له نعم احيلك بقيمة الجمل على شخص اخر
عنده ليدين الف ريال فاحلته عليه هل يصح يصح لانه يصح ان تسلم الالف الان من جيبك فانت احلت بدين عليك لم يستقر هذا واضح طالبك بقيمة الجمل فقلت يا اخي خذ هذه حوالة على زيد عنده لالف ريال يسلمك اياه
ذهب الى زيد واستلم الالف ريال. مدة الخيار باقية الان. لا حرج عكسها الاحالة على قيمة الجمل لا تصح هذا الذي اشتريت منه الجمل بالف ريال واشترطت الخيار ثلاثة ايام
استحيا منك ما سلمك الجمل يقول سلمني عالثمن يا اخي استحيا منك فذهب غير بعيد وقال لاخر تعال عندي لك الف ريال احيلك على زيد الذي اشترى الجمل مني. اذهب اليه
واستلم الالف ريال. لا وكالة احالة هل تصح لأ لانه هو احال عليك بدين لم يستقر لان الخيار ما انتهى فاحال عليك بحق عليك لم يستقر فلا تصح الحوالة انت احلت بقيمة الجمل
على دين لك مستقر يصح لانه يصح منك ان تنقض قيمة الجمل وتقول له خذ يا اخي قيمة الجمل الف ريال وانا بالخيار لمدة ثلاثة ايام فان صلحت الجمل فبها ونعمة وان لم يصلح تعيد لي الالف وخذ وتأخذ جملك
العكس ما يصح هو ما يحيل عليك لان الدين الذي له عليك قيمة الجمل ما استقر متى يستقر اذا تمت مدة الخيار فانت تحيل بدين عليك لم يستقر هذا جائز لانه يصح ان تسلم
يحال عليك بدين عليك لم يستقر لا يصح نعم واين حالة وان احال البائع به عليه وان احال المشتري البائع بثمن المبيع في مدة الخيار صح وان احال البائع به عليه لم يصح لذلك
وان حال البائع البائع احال عليك مثل ما صورنا انه استحيا منك ان يقول عطني قيمة الجمال فذهب غير بعيد وحول عليك شخصا اخر ما يصح لان دينه الذي له عليك
لم يستقر بعد وان احال المكاتب سيده بنجم فدخل عليه الصح وان احال المكاتب سيده بنجم فدخل عليه صحا وان احال سيده به عليه لم يصح المكاتب عرفنا من هو المكاتب
الذي اشترى نفسه من سيده بمبلغ على اقساط يقول المكاتب الرقيق يا سيدي انا اشتري نفسي والشرع يتشوف لهذا الله جل وعلا يقول وكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا لان الشرع يتشوف الى الحرية
من كون الرقيق يستمر رقيق يقال اشتري نفسك ويشتري نفسه مثلا بعشرة الاف كل شهر يسلم الف ريال خلال عشرة اشهر يعتق مثلا الاحالة المكاتب حال سيده بقسط من الاقساط
على اخر لان المكاتب يشتغل ويعمل له اجرة على زيد قال يا سيدي عندي لك القسط هذا الف ريال وزيد عنده لي الف ريال مستقر. انا احيلك به عليه احيلك بالالف الذي لك علي
على زيد هل يصح يصح لان دين المكاتب الذي علا زيد مستقر احال على دين مستقر العكس السيد جاءه شخص يطالبه بالف ريال وقال نعم عندي لك الف ريال لكن الان ما بيدي شيء
مكاتب فلان حل عليه قسط احيلك عليه نعرف ان الاحالة تختلف عن الوكالة اذا وكله بالاستلام صح لكن احاله احالة هل تصح لا لان الاحالة على دين لم يستقر دين الكتابة ما يستقر
نعم اقرأ وان احيل على المكاتب بدين غير مال الكتابة بان حكمه حكم الاحرار. لا اول اول. وان حال المكاتب وان احال المكاتب سيده بنجم فدخل عليه صح وان احال سيده به عليه لم يصح يعني المحيل السيد احال على المكاتب ما يصح
المكاتب احال السيد يصح. نعم احيل على المكاتب بدين غير مال الكتابة صحة لان حكمه حكم الاحرار في المداينات وان احيل على المكاتب المكاتب احال عليه اثنان المكاتب احال عليه سيده بقسط الكتابة. هل تصح
قلنا لا تصح جيد احال عمرا بدين له على المكاتب في المبايعات المكاتب عنده دكان عنده تجارة يشتغل الذي يطالبه بالمبلغ احال عليه دين عليه. هل يصح؟ يصح لان المكاتب في ذمته لهذا الرجل دين مستقر
ليس كل دين على المكاتب ما استقر لا فهو في ذمته لزيد دين مستقر يسلمه بذمته لسيده قسط الكتابة ما استقر فرق بين ان يحيل السيد على المكاتب. هذا لا يصح
يحيل صاحب حق على المكاتب بحق له عليه صح لانه احال عليه بدين مستقر لان حكم المكاتب حكم الاحرار بالنسبة للمداينات. البيع والشراء يطالب بما عليه من حقوق ويجب عليه ان يسلم. لكن اقساط الكتابة ما يجب عليه ان يسلم. ان سلم بطيب خاطر منه ولا يعود رقيق
كما كان المكاتب مثلا سلم تسعة اقساط وما بقي عليه الا قسط واحد ويتحرر فكر في نفسه اذا تحرر اين يذهب؟ اين يعمل عنده اولاد عنده كذا ما يستطيع ان يقوم بنفسه
يعلن عجزه عن القسط العاشر فيرجع رقيقا كما كان لكن عليه دين لاخر ما يستطيع يعلن عجزه يسلم رغم انفه لانه حق لادمي مقابل شيء مقابل حرية فرق بينهما لان حكمه حكم الاحرار في المداينات
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
