بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويصح ضمان عهدة المبيع عن كل واحد منهما لصاحبه
وهو ان يضمن الثمن الواجب بالبيع قبل تسليمه وان ظهر في او ان ظهر  او ان ظهر فيه عيب او استحق او وجد ذلك في البيع لان ذلك لازم فانه انما يتعلق بالضامن حكم لعيب او غصب ونحوهما
وهذا كان موجودا حال الضمان صحة ضمانه كالدين قول المؤلف رحمه الله تعالى فيما يصح ظمانه لانه تقدم لنا ان هناك اشياء ستأتي ان شاء الله لا يصح الضمان فيها
كضمان الامانات لا يصح لانها غير مضمونة على من هي بيده الا في حالة تعدي او التفريط كما سيأتي ان شاء الله يقول ويصح ضمان عهدة المبيع عن كل واحد منهما لصاحبه
عهدة المبيع وفي نسخة عهدة البيع يصح ضمان عهدة الصفقة تصح الضمان للمشتري ويصح الظمان للبايع فلو طلب المشتري من البائع وامنا  ولو طلب الباء المشتري ولو طلب البائع من المشتري ظمانا لاصح
وكيف هذا وهو ان يضمن الثمن الواجب بالبيع قبل تسليمه الرجل معه سلعة يبيعها فباعها على شخص فقال انقد الثمن قال ما معي الان لكن تحضره لك بعد صلاة العشاء
قال من يضمن هذا؟ اخشى انك تأخذ السلعة وتسافر فاذا طرقت الباب عليك بعد العشاء قالوا سافر اريد ضامن فجاء اخر وقال انا ومن انه يسلم القيمة بعد صلاة العشاء
فان لم يسلمها فانا ادفعها لك هذا ضامن لمن للبايع ضامن للبايع يعني لصالح البايع من؟ المشتري ويجوز العكس الرجل قال عندي سلعة  سيارة قطيفة اي شيء وصفها بصفة والثاني يعرفها قد رآها عنده
فباعها عليه فدفع المشتري للبايع الثمن سلمني السلعة قال السلعة في المكان الفلاني تحظر الليلة ان شاء الله واسلمك اياه طلب المشتري من البائع ضامن تسليم العين  ولا هو صور كثيرة
يقول مثلا يجد السلعة في السوق فيشتريها وقل يا اخي انا ما اعرفك واخشى ان هذه السلعة مسروقة اريد منك ضامن ان جاءني صاحب هذه السلعة وقال هذه سلعتي سرقت من يدي
انا اريد ظامن وطلب المشتري من البائع ضامن ان تبين ان العين مستحقة المشتري اشترى بعين بدراهم او دنانير وقبضها البائع وسلم البائع العين السلعة المبيعة وقال البائع للمشتري انا اخشى ان هذه الدراهم التي اعطيتني معيبة
او مغشوشة او مزورة فانا اريد منك ضامن ان تبين ان هذا الثمن مغشوش فاذا تبدله بشيء صحيح وجاء اخر وقال انا ضامن في هذه الصور وهي صور متعددة يضمن
المشتري يعني يحتاج اللي يحتاج للضمان المشتري او الذي يحتاج للظمان البايع واحيانا كل واحد منهما يطلب ظامن يقول المشتري اخشى ان هذه السلعة مسروقة اريد ظامن ويقول البائع انا اخشى ان هذه الدراهم التي اعطيتني مغشوشة او مزورة او كذا
ويصح الظمان لصالح المشتري على البائع ولصالح البائع على المشتري. وهذا معنى قول المؤلف ويصح ضمان عهدة المبيع. وفي نسخة عهدة البيع يعني يصلح للبيع والمشتري ولعلها اقرب والله اعلم
انا يقول في الحاشية وفي في الاصل البيع ويصح عهدة البيع يعني للبايع وللمشتري عن كل واحد منهما لصاحبه صالح الاخر وهو ان يضمن الثمن الواجب بالبيع قبل تسليمه. يقول مثلا انا بعت عليك وسلمتك السيارة. او سلمتك البقرة
او سلمتك البعير لكن اخشى ما تسلمني الثمن من يضمن ان تسلمني الثمن اليوم او غدا او بعد غد هذا يحتاج الى ضامن او ان ظهر فيه عيب يعني المبيع
يقول انا اشتريت منك السيارة هذي وخذ هذي قيمتها عشرة الاف لكن اخشى ان فيها عيب مستور ما يتبين لي الا غدا او بعد غد فيقول اخر انا ظامن. ان تبين في في سيارة عيب
نعيد لك قيمتك وكل واحد منهما يحتاج او ان ظهر فيه عيب او استحق يقول اخشى ان هذه السيارة انت اخذها من واحد باجرة وتبيعها علي. صاحبها وياخذها مني واخشى ان هذه السيارة مستحقة لغيرك
واخشى ان صاحب السيارة يقول هذه باسم فلان. قال هذا ابي او اخي. قال اخشى انه ما اذن لك بالبيع او استحق او وجد ذلك في البيع في المبيع كذلك وجد العيب في المبيع او وجد انه مستحق او نحو ذلك. غرمه الظامن. لان الظامن
يظمن القيمة او يظمن مثل المبيع. لان ذلك لازم فانه انما يتعلق بالظامن حكم لعيب او غصب ونحوهما. يعني يقول اخشى انها السيارات هذي فيها عيب ما تبين الان ثم اذا التفت ابحث عنك قالوا سافر انا اريد ظامن صاحب المعرظ يظمن على انه
وان كان في السيارة عيب فانا اردها عليه واخذ دراهمي منه. انما يتعلق بالظامن حكم لعيب او غصب ونحوهما اخشى ان هذه مغصوبة مثلا فاريد ضامن وهذا كان موجودا حال الظمان يعني هو يظمن شي معروف متفق عليه ما هو بمجهول
وصح ضمانه كالدين. مثل الدين الذي على شخص ما يمسك بتلابيبه كما تقدم ويقول سلم قال ما عندي قال لا اطلقك حتى تسلم. فجاء اخر وقال اطلقه يطلب الرزق من الله وانا اضمن الثمن. اضمن الدين الذي لك عليه
وصح ضمانه كالدين وان استحق وان استحق الرجوع لامر حادث قتل في المبيع قبل قبضه او اخذه بشفعة فلا شيء عليه اكره وان استحق الرجوع لامر حادث قتل في المبيع قبل قبضه او اخذه بشفعة
فلا شيء على الضامن الضامن عليه اذا كان هناك تقصير من البائع او من المشتري من المضمون اما اذا كان هذا الاخذ او هذا التلف بقضاء الله وقدره مما يظمن
او اخذ بحق شرعي كالشفعة مما يضمن انه قد يقال ضمان البيع قد يؤخذ بالشفعة ما تقولون؟ نقول نقول الظمان صحيح لكن هو ما يظمن شيء محكوم به شرعا ما يضمن خلافة
مثلا الشخص يبي باع زاره المملوكة له ولاخر دار مشتركة  واحد ساكن فوق وواحد ساكن تحت وهما يملكانها احدهم  مصيبة باعه بمئة الف قال المشتري البايع خذ الثمن لكن اريد ضامن
اخشى ان البيت هذا ما هو بلك او مغصوب او في دعوى او في عيب او فيه ماء فيه شيء انا اريد ظامن فجاء اخر وقال انا ظامن ان هذا المبيع
الدور الاول او الدور الثاني سليم من العيوب وليس فيه غصب وليس فيه ما يعكر صفو البيع وان وجد شيء من هذا فانا ظامن. تعال خذ الدراهم الذي سلمتها صاحب البيت
الى هنا ظمان ماشي علم شريكه في البيت انه باع وقال انا مشفع. الظامن هذا هل يستطيع رد الشفعة؟ لا ما يستطيع ان هذا حكم شرعي هو يضمن لو حصل في المبيع عيب
لو حصل في المبيع انه مغصوب لو حصل في المبيع انه مثلا مرهون والمرهون لا يجوز بيعه فيدفع الظامن القيمة للمشتري. الذي دفع الدراهم لكن اذا اخذ الشقص او الجزء اخذ بشفعة فالظامن ما يظمن
ما يضمن رد الشهة يقول احضر لي ضامن انه لا يشفع فيه احد ما يصير هذا لان الشفعة حكم شرعي ولا احد يستطيع ردها ولهذا قال فان استحق الرجوع لامر حادث
قتل في المبيع قبل قبضه او اخذه بالشفعة الظامن ليس عليه شيء او تلف المبيع قبل قبضه مثلا في حال قال له عندي قمح مئة صاع من القمح قال اعرفه رأيت القمح الذي عندك حينما عرضته قال بكم تشتريه
قال اشتريه بمئة ريال قال خذ هذي مئة ريال. واحضر لي المبيع. احضر لي القمح. فذهب فوجد افة قد اعترظته قد افسدته مطر رياح  كارثة من الكوارث حصلت عليه وقد اخذ المشتري ضامن لما دفع الدراهم
اخذ ضامن هل يضمن هذا الذي تلف فيحضر مثله  وانما يرد عليه القيمة لان المبيع قبل تسليمه فيما يحتاج الى تسليم ما يتم البيع حقيقة الا بعد الاستلام والتسليم قبل ما ادام ما سلم ما استوفي فهو في عهدة
البائع يتلف على البائع ولا يتلف على المشتري او اخذه بشفعة فالشفعة الظامن لا يرد الشفعة لانها حكم شرعي ثابت بالسنة وانما هو يوما لو حصل عليه شيء ما من الاشياء التي يمكن او المشتري ما او البائع ما سلم او نحو ذلك يكون الظمان
وان ضمن البائع او غيره للمشتري قيمة ما يحدثه من بناء او غلاس او ما يلزمه من اجرة ان خرج المبيع مستحقا صحا وان ضمن البائع او غيره للمشتري قيمة ما يحدثه من بناء
انتبه هذه تقع كثير مثلا يأتي الرجل يبحث عن ارض ليشتريها فيجد ارض مناسبة له فيشتريها بمائة الف ويدفع الدراهم ويأخذ المشتري الارض استلمها يقول يا اخي انا اشتريت هذه الارض من اجل عمارتها
سابدأ بالعمارة ان شاء الله اليوم لكن اخشى ان هذه الارض فيها مشكلة وقد تؤخذ منك او قد لا يسمح  وقد يكون نوع البناء في هذا الموقع ممنوع انا ما ادري
اريد يضمن لي ما احدثه في هذه الارض اذا حضرت وظعت الاساسات وارتفع البنا قليل وتبين جاء من اوقفني وقال ممنوع معروفة عندك مئة الف ما فيها اشكال لكن بناء هذا الذي بنيته
خسرت فيها عشرة الاف عشرين الف تروح علي لا ابي ظامن ويقول البايع انا اضمن لك ما تحدثه في هذه الارض او يقول جاره او غيره انا اضمن لك ما تحدثه في هذه الارض لان هذه الارض ما فيها مشاكل
فبعدما بدأ يعمر ويشتغل تبين جاءه الجيران قالوا هذه محجوزة مسجد هذي محجوزة مدرسة. هذي كذا هذي كذا هذا لا اشكال القيمة عند المشتري يدفعها عند البائع يدفعها يردها محل اشكال انما محل الاشكال
المشتري هذا الذي شرى وبنى وحفر واسس او غرس او عمل شيء او حفر بعير او كذا من يدفع له يقال الظامن الذي ضمن سواء كان البائع نفسه او غيره يصح الظمان حتى من البائع يقول انا اضمن لك
ان حصل فيها اشكال انا اعطيك القيمة وما خسرته عليها هذا معنى قول المؤلف رحمه الله وان ضمن البائع او غيره يعني غير البائع ضامن اخر للمشتري قيمة ما يحدثه في هذه الارض من غراس
او بنا او بئر او نحو ذلك يلزمه من اجرة ان خرج المبيع مستحقا يقول مثلا انا اشتريت هذه الدار وباسكن فيها ان شاء الله من اليوم لكن اخشى بعد شهر او شهرين
تكون الدار لغيرك ويأتي طالبني باجرة انا مطمئن على ان القيمة لان دفعت لك الان تعيدها الي لكن اخشى يطالبني ما لك الارض باجرة وفعلا سيطالبه باجرة يقول ان سكنت فيها سنة
وانا ما علمت عنك والارض البيت بيتي والرجل باع ما لا يملك وخذ قيمتك ممن دفعتها اليه هذا لا اشكال فيه الى هذا لكن يقول انت سكنت فيها سنة اريد اجرة
المشتري انه سكن في ملكه وطالبه صاحب الملك الاصلي باجرة اذا وجد ضامن هو الضامن نفسه يدفع الاجرة وهذا معنى قوله رحمه الله او يلزمه من اجرة ان خرج المبيع مستحقا
صح يعني صح الظمان يظمن يقول ان احد طالبك باجرة انا ادفع ما تحدثه في الارض من بنا ثم طالبك بها احد انا ادفع قيمة البناء ما تغرسه في هذه الارض
ثم فان اخذت منك وقد غرست فيها فالغراس علي. انا ادفع لك قيمة ما خسرت ويرجع على الضامن بما لزمه من ذلك لانه يستند الى امر وجودي ويرجع الى الظامن يقول تعال اخذت الارض مني وانا غرست فيها كذا نخلة وكذا وكذا كلفتني كذا
كلفتني عشرة الاف يقول لا يا اخي هذي ما تساوي ولا الف ريال كيف كلمت عشرة الاف يقول ما هو اشكال الموظع الاشكال تلتزم بالدفع؟ يقول نعم انا ظامن صحيح
نقول اذا نعرظها على اهل النظر ويا اهل المعرفة كم تكلف هذه الغراس في هذه الارض قالوا تكلف اثنى عشر الف اخوي سلم اثنا عشر الف الرجال ما طالبك الا بعشرة
تنازل عن الفين والان اهل الصنف قالوا تكلف اثنى عشر سلم وهكذا فيلزم الظامن ان يدفع ما التزم به ويصح ان يضمن الضامن ضامنا ثالثا لان يضمن الضامن ظامن ويصح اهلنا الاول مفعول به
والضامن الثاني فاعل ويصح ان يضمن الضامن ان يضمن الضامن ضامن ثالث لان دينه ثابت تصحك الاول ويسير الثاني فرعا للضامن حكمه معه حكم الضامن مع الاصيل ويصح ان يضمن الظامن
ضامن ثاني يعني يكون المبيع ذا قيمة والمشتري قد لا يكون محل الثقة ثم احضر ضامن ليس ببعيد عنه ويقول لا انت ولا صاحبك الذي ضمن عليك. كلكم ما اعرفكم
ويأتي ظامن ثان ويقول انا ظامن للظامن يعني ما لزم على الظامن وامتنع ان اسلمه يعني يكن ظامن للظامن مو بظامنا للبايع ولا للمشتري وانما هو ظامن للظامن يقول اخشى اذا التفت وبحثت عن
المشتري ما وجدته ثم بحثت عن الضامن فاذا هو مثله فاريد ضامن اخر ويصح هذا ويصح ان يضمن الظامن ظامن ثان لان دينه ثابت لان الدين ثابت وصح ضمانه بالنسبة للثاني
الاول والثاني يصير مثل الاول مع المظمون الثاني ضامن للاول والاول ضامن للبايع والمشتري حسب ما يكون عليه ويصير الثاني فرعا للظامن. يعني بعده تابع له وليس تابع للاول ويظهر الفرق
انه اذا طالب الاول مثلا فلا يصح ان يطالب الظامن الثاني لان الظامن الثاني يقول انا ما ظمنت البايع ولا المشتري وانما ضمنت الظامن فاذا ابى عليك الظامن فانا ادفع
ويصير الثاني فرعا للظامن حكمه معه حكم الظامن مع الاصيل يعني انه يدفع ما لزمه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
