والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد  بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله وان كفل واحد لاثنين فسلمه الى احدهما او ابرأه احدهما لم يبرأ من الاخر
لانه حق لاثنين فلم يبرأ باداء حق احدهما كالضمان قول المؤلف رحمه الله تعالى وان كفل واحد. الواحد فاعل هو الكفيل لاثنين كفن الاثنين يعني لرجلين يعني الكفيل واحد والمكفول له
اثنان وان كفل واحد لاثنين بصرف النظر عن المكفول واحدة واكثر وانما المراد هنا كفل واحد الكفيل واحد والمكفول له اثنان فمثلا زيد وعمرو لهما حق على هذا وكل واحد مسك بتلابيبه وقال ما اطلق سراحك حتى تحضر لي كفيل
يكفل حضورك يوم الاثنين فجاء شخص واحد وكفى لهذا وكفى لهذا كفل واحد لاثنين لكل واحد منهما حق وكل واحد منهما يقول اريد حضوره يوم الاثنين وسلمه لاحدهما يوم الاثنين
فليبرأ من كفالته للاخر؟ لا توضيح هذا اثنان لهما حق على واحد وكل واحد منهما يقول المدين للغريم لن اطلقك حتى تحضر كفيل جاء شخص فكفله لهما قال متى تريدانه؟ قالوا يوم الاثنين في المحكمة
فالكفيل احضر المكفول يوم الاثنين في المحكمة وسلمه لاحدهما ثم تفاهم هو واياه ثم انصرف وجاء الاخر يقول انت كفيل يقول انا جبته للمحكمة وسلمته لصاحبك وانت واياه سوا. قال لا ما نحن سوا
هل يبرأ من كفالته للاخر؟ لا هل يبرأ من كفالته للاول؟ نعم الاول سلم واياه فيبرأ الاخر خرج قبل ان يراه يلتفت الغري مع صاحب الحق على الكفيل ويقول سدد ما عليه لانك ما احضرته لي
احظرته لصاحبي ولا يهمني احضارك لصاحبي انا اريد ان تحضره لي ليمسكه القاضي وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله وان كفل واحد الواحد هذا فاعل قد يتوهم البعض انه مفعول يعني كفل واحدا وليس كذلك
المؤلف رحمه الله بين اراد ان الكفيل واحد والمكفول له اثنان بصرف النظر عن المكفول ما جعله ذكر واحد او عشرة وان كفل واحد لاثنين فسلمه يعني سلم المكفول الى احدهما
او ابرأه احدهما اتصل به ليلة الاثنين احد الغريمين وقال لا تحضر الرجل باتشر انا عندي شغل لن احضر للمحكمة لا تحضره قال انا ما استطيع احضره الا غدا لاني ملتزم باحضار يوم الاثنين واما عدا يوم الاثنين ما التزم. قال انت بريء منه
انت بريء منه لاني انا صاحب الحق هذا يقول انا ما استطيع احضر يوم الاثنين فلا تحضر الرجل وسلمه الى احدهما في المثال الاول او ابرأه احدهما قال انت بريء من الكفالة
لم يبرأ من الاخر. الاخر له حق يلزمه ان يحضره له او يسدد ما عليه للاخر  لانه لانه حق لانه حق لاثنين فلم يبرأ باداء حقهم حق احدهما كالضمان. لانه حق لاثنين
فاذا سلم او احضر او ومن حق واحد بقي حق اخر وان كفى الاثنان وان كف الاثنان لرجل فابرأ احدهما لم يبرأ احدهما فابرأ احدهما لم يبرأ الاخر كما في الضمان
وان كفى الاثنان لرجل فابرأ احدهما لم يبرأ الاخر صورة هذا الكفلاء اثنان والمكفول له واحد واحد يطالب الاخر بدين وقال لن اطلقك حتى تسلم قال ما استطيع الان قال اذا نسلمك
للولاية ليسجنوك حتى تسلم او تحضر لي كفيل واحضر كفيل وقال ما يكفي هذا لا بد تحضر لي اثنين يكفلانك وان كف الاثنان لرجل فاحظر اثنين كفلاء بحضوره فابرأ احدهما يعني الاثنان
التزم باحضار المكفون يوم الاثنين اتصل احدهما احد الكفلاء الرجل ليلة الاثنين وقال عندي مريض في المستشفى او عندي جنازة لازم اعمل اسعى لتشييعها وانا كفلت الرجل لك غدا احضروا وانا الان ما استطيع فارجوك
ان تعذرني وتعفيني من الكبالة قال ما دام هذا عذرك انت في حل انت في حل من الكفالة الاخر علم انه عفا عن احدهما عن صاحبه طالع الدرب واحد فهو يعفو عني. هل يعفو عنه
لا وان كفى الاثنان لرجل فابرأ احدهما هذا الذي عنده مريض او عنده جنازة او عنده زواج او عنده شغل ما اعتذر الاخر على كفالته ما ما يقول ما دام ابرأ صاحبي
انا مثله؟ لا لم يبرأ الاخر كما في الظمان لو ضمن الحق اثنان ثم جاء احدهما وقال ارجوك تعفيني من الظمان. انا ما عندي شي قال انت في حل فيه ضمير اخر
هو الحق على المدين فانت في حل هل يبرأ الظامن الاخر؟ لا وان سلمه احدهما لم يبرأ الاخر وان سلمه احدهما لم يبرأ الاخر اثنان بشخص يحضرانه وقال مثلا احضروه يوم الاثنين في المحكمة
فاحضره احدهما وسلمه للرجل وقال هذا الذي التزمت لك باحضار يوم الاثنين في المحكمة هذا هو الرجل  تساهل في امساكه وحفظه في كفيل اخر انطلق الرجل الذي احضره بنى لانه سلمه له
الرجل الذي لم يحضره ما بدأ الى الان يلزم ان يحظره لان صاحب الحق ان كنت ساهل من اجل انه عارف ان في كفيل اخر وان سلمه احدهما احد الكفلاء سلم المكفول
الاخر الكفيل الاخر ما سلم وما حضر  لم يبرأ الاخر لانه نعم لانه برئ من غير استيفاء الحق فلم يبرأ صاحبه كما لو برأ بالابرة كما لم يبرأ صاحبه لانه برئ من غير استفاء حق هل هذا هو؟ هذا المكفول اللي انا التزمت به هذا هو
الاخر ما يبرأ لانه ما احضره وما استوفي الحق لكن لو قال الاول هذا المكفول الذين التزمت به قال نعم خلاص قال المكفول كم الحق الذي لك الف قال خذه
هل يبرأ الاخر في هذه الصورة نعم يبرأ لان برأت ذمة المكفول الكفيل من باب اولى فرع عنه بخلاف ما اذا سلم المكفول  ولم يسلم الحق. فالذي احضره يبرأ والذي لم يحضره
الى الان ما عمل ما يجب عليه فلا يبرأ لانه برئ من غير استيفاء الحق ان الاول اللي احضر صاحبه لكن الحق ما بعد استوفي الى الان لو كان استوفي الحق بريء الاثنان معا
لكن لما لم يستوفى الحق هذا الذي احضره بدأ. وذاك الذي لم يحضره ما بدأ اما ان يحضره مرة اخرى والا يسلم ما عليه في ايه   فلم يبرأ صاحبه كما لو برأ بالابرة كما لو برأ احد الكفلاء بالابرار كما قدمنا
قال له مثلا يا اخي انا مرتبط انا مشغول انا عندي كذا. ارجوك تعفيني من الكفالة. قال انت في حل يبرأ الاخر هذا عذره وابرأه والاخر لم يبرأ ويحتمل ان يبرأ كما لو ادى احد احد الضامنين الدين
ويحتمل احتمال اخر اذا احضره احدهما برئ الاخر ان الغرض من الكفالة من الاثنين الحضور وقد حصل الحضور يبرآن معا هذا احتمال وما كان احتمالا فيرجع الى اجتهاد الحاكم وان قال الكفيل او الضامن
برئت مما كفلت به لم يكن اقرارا بقبض الحق لانه قد يبرأ بغير ذلك وان قال الكفيل او الضامن برئت مما كفلت يقول عن نفسه انه بدأ مما كفل فهل تكون هذه شهادة او اقرار بان المكفول سلم الحق
ليست شهادة ولا اقرار بان المكفول سلم الحق لانه قد يبرأ قبل الاستلام كما حصل في الرجل المعذور الذي عنده مريظ او عنده زواج وطلب من صاحب الحق ان يبرأه فابرأه وهو لم يحضره
فاذا قال برئت فكأنه ابرئ من الحق يعني ابرأه صاحب الحق والحق لم يستلم بعد. فلا يكون هذا اقرار بان المدي سلم الحق اصل اذا طولب الكفيل باحضار المكفول به
لزمه ان يحضر معه اذا طولب الكفيل في احضار المكفون به لزمه من هو الذي يلزمه لزمه الضمير يعود الى المكفور به ان يحضر المكفول به معه مع الكفيل الكفيل
باحضار زيد يوم الاثنين صباحا للمحكمة جاء الكفيل الى زيد ليصحبه الى المحكمة قال امش معي يا اخي انا كفيل بك اريد اذهب واياك الى المحكمة قال يا اخي انت ما عندك لي حق ولا عندي لك حق
ونست شرطة ولا امارة ولا شيء من هذا. لن اذهب معك هل يصح له هذا لا لان الكفيل ذمته مشغولة باحضار هذا ولا تبرأ الا اذا احضره فيلزمه يلزم المكفول
ان يسير معه اذا طولب الكفيل بهذا الشرط ما طولب الكفيل وقال اذهب معي يا اخي اسلمك للمحكمة. ما يلزمه لكن اذا طولب الكفيل لزم المكفول المسير معه اذا طولب الكفيل باحضار المكفول به
لزمه ان يحضر معه. ولا يقول ما عندي لك حق ولست امارة ولا شرطة ولا شيء من هذا فلن اذهب معك ما لك ولاية علي يقول يلزمه ان يسير معه من اجل ان يبرئ ذمته
بانه وكيل في احضاره لانه ما دام كفيل فهو كانه وكيل من قبل الولاية باحضاره فيلزم ان يحضره فان اراد احضاره من غير طلب والكفالة باذنه لزمه الحضور معه لانه شغل
لانه شغل ذمته من اجله باذنه  فكان عليه تخليصه كما لو استعار عبده فرهنه وان اراد احضاره بدون طلب هو كفيل باحضاره وما حدد يوم معين واراد الكفيل احضار المكفول به
قال اذهب معي يا اخي من اجل اسلمك الولاية للامارة او للشرطة او للمحكمة يقول في هذا تفصيل يقول لا ما طلب لكن انا احب ابري ذمتي والا ما طلب
نقول ان كنت كفلته باذنه وموافقته لا يلزم ان يسير معك لانه اذن اشغال ذمتك في احضاره لا يلزم ان يسير معك يقول المكفول مثلا انت كفلتني تطوعا وانا الان ما طلبت
وانا ما اذنت لك تكفلني لاني احب ان اماطل واذهب ولا احب اشغلك ولا تشغلني انا اتخلص ولا احب ان اربط مع غيري فما اذنت لك في كفالتي فهل يلزمه ان يحضر معه
لا في هذه الحال ما يلزمه يقول انا ما طلبت حتى تكون بمثابة وكيل عنهم ولا اذنت لك بكفالة حتى اخلص ذمتك انت الذي اشغلت ذمتك فلن اذهب معك هذا معنى قوله رحمه الله
وان اراد الكفيل احضاره احضار المكفول من غير طلب والكفالة باذنه الحضور معه. الكفالة باذنه لانه شغل ذمته من اجله باذنه وكان عليه تخليصه كما لو استعار عبده فرهنه استعار العبد
ورهنه فيلزمه ان يخلصه وان كفل بغير اذنه لم يلزمه الحضور معه الكفالة تطوع تبرع من الكفيل والمكفول ما طلب ان يكفل فما يلزم المكفول ان يسير معه يقول انا اتخلص وما اذنت لك ان تكفلني حتى تتعبني زيادة
فاذا طلب المكفول يلزم ان يسير مع كفيله ما طلب لا يخلو اراد الكفيل ان يسير معه لا يخلو يقول ان كنت ايها الكفيل كفلته باذنه فيلزمه ان يسير معك
لانه اذن في اشغال ذمتك ويلزمه تخليص ذمتك يقول ما طلب وما اذن لي في ان اكفله لكن عرفت انه سيشتكى فانا تبرعت بالكفالة واريد الان ان يذهب معي ليسلمه. نقول لا ما يلزمه
لانك ما كفلته باذنه وما طلب فخلوه دعه فهو في حل حتى يطلب وان كفل بغير اذنه لم يلزمه الحضور معه لانه لم يشغل ذمته ولا له قبله حق يقول انا ما اذنت لك
من اجل ان تكفلني وما طلبت منك ذلك وانا عندي لك شي انت تطالبني بشيء بنفسك؟ قال لا انا قلت لك اكفلني  لكن انا كفلتك تبرعا. قال لا يا اخي انت اللي اشغلت نفسك
تكفلني وانا اتخلص انا ما اذنت لك في كفالتي ولا تطالبني انت بشيء اصبر على ما يأتيك ما دمت متبرع اصبر على ما يأتيك ما يلزم ان يسير معه متى يلزم ان يسير معه
اذا طلب ويلزم ان يسير معه  كان الكفال باذن المكفول ان يسير معه في غير هاتين الحالتين اذا كان الكفال بغير اذن المكفول ولم يطلب يلزم المكفول ان يسير معه
وان كفل بغير اذنه لم يلزمه الحضور معه لانه لم يشغل ذمته ولا له قبله حق فصل اذا كفل انسانا او ضمنه ثم قال لم يكن عليه حق القول قول خصمه. لان ذلك لا يكون الا بمن عليه حق
واقراره به اقرار بالحق وان كفل انسانا او ضمنه ثم قال لم يكن عليه حق شخص كفل شخص في احضاره الكفيل بعد ما كفل فلان جاء وقال انا صحيح كفلت الرجل لكن الرجل ما عليه شيء
انا انكر ان يكون عليه شيء وانتم تقولون البينة على المدعي واليمين على من انكر. انا انكر ان يكون علي شيء وصاحبي يحضر بينة ان على المكفول ان عليه شيء
قال صاحب الحق انا ما عندي بينة لاني وثقت بالرجل وبعدين طلبت الكفيل وطلب الكفيل وحضور الكفيل دلالة على ان عليه حق فالقول قول من قال القول قول خصمه. يعني المكفول له
لان قرينة الكفال تشعر بانه ما كفل الرجل الا وعليه حق ما كفل من اجل يأتي لزيارة ويأتي للسلام قفل من اجل ان يبرئ ذمته باعطاء الحق وقول الكفيل صاحبي ليس عليه شيء
ليس في محله لما كفلته اذا انت من اجل ان يأتي للزيارة لا هذا ليس معقول ومعناه انك مكذب لنفسك في كفالتك اياه مكذب لنفسك لانك ما كفلته الا لحق عليه
وهل يلزم الخصم اليمين فيه وجهان وهل يلزم الخصم اليمين؟ الخصم الذي يقول لي حق على فلان وذاك يقول ليس لك عليه شيء يقول فيه وجهان احدهما له اليمين عليه اليمين بان عليه بان له حق على فلان
مضى توجيههما اقرأ مضى توجيههما في من اقر بتقبيد الرهن ثم انكره وطلب يمين المرتهن  وطلب يمين المرتهن  هل يلزمه اذا قال ليس على مكفولي شيء وقال الاخر بل عليه
ولا بينة وقلنا ما يقبل قول المنكر في هذه الحال ولا يمينه لانه مكذب لنفسه هل يلزم الخصم اليمين؟ قال فيه وجهان احدهما يلزمه انه تأكيد لحقه والثاني لا يلزمه لان قول الاخر ليس لك عليه شيء تكذيب لنفسه. لانه ما كفله الا لشيء ما
ولا يلزمه يمين قال المعلم رحمه الله مضى توجيههما يعني هل عليه اليمين او ليس عليه اليمين اين مضى قال فيمن اقر بتقبيض الرهن ثم انكره وطلب يمين المرتهن الرهن
مدفوع لشخص ما وقال الراهن او المودع الذي عنده الرهن انا سلمت الرهن للمرتهن وقلنا الاصل انه لم يسلم قال اريد احلف اني سلمته. نقول لا يا اخي انت في هذه الحال مدعي والمدعي ما يطلب يمينه
يقول اريد يمين المرتهن انهما استلما الرهن نقول ليس لك عليه يمين لان الاصل عدم الاستلام الاصل عدم الاستلام فليس لك عليه يمين القول الاخر له اليمين عليه لتقوية ما ادعاه المرتهن من عدم استلام
الراهن وهذا وضع في باب الرهن والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
