والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد  بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وان اطلق لهم الاذن فلهم التوكيل فيما لا يتولون مثله بانفسهم
او يعجزون عنه لكثرته لان تفويضه اليهم مع العلم بهذا اذن في التوكيد الدعاء اول العبارة يا عبد الله اما من يتصرف بالاذن فاما من يتصرف بالاذن والصبي والوكيل فان اذن لهم في التوكيل جاز
وانه عنه لم يجز وان اطلق قول المؤلف رحمه الله تعالى اما من يتصرف بالاذن كالعبد والصبي والوكيل هذا في توكيل الوكيل هل للوكيل ان يوكل ام ليس له ان يوكل
ومثل الوكيل الرقيق المملوك الذي اذن له سيده في البيع والشراء ومثلهما الصبي الذي اذن له وليه في البيع والشراء من باب الاختبار لان الصبي يرفع عنه الحجر ويسلم ما له
اذا عرف انه يحسن التصرف ولا يجوز ان يحجر عليه ولا ان يولى عليه بعد بلوغه وهو يحسن التصرف لان هذا حرمان له من حقه ولا يعطى ما له ويؤذن له بالتصرف الا بعد العلم
ولا يعلم هذا الا باختباره ولا يتم اختباره حتى يؤذن له يؤذن له في البيع والشراء ونتيجة  للاذن يعرف مستواه هل هو صالح بان يسلم ما له او لا فمن يتصرف بالاذن
كالوكيل الوكيل وكيل عن صاحب التصرف ليتشرف نيابة عنه الصبي عبارة كأنه مأذون له في التصرف يختبر من اذن له وليه الرقيق مأذون له في التصرف من قبل سيده فهل لهؤلاء ونحوهم
في ان يوكلوا فيما جعل اليهم ومثل هذا مثلا ناظر الوقف ومثل هذا ولي اليتيم هؤلاء مأذون لهم في التصرف هل لهم ان يوكلوا او ليس لهم ان يوكلوا يأتي الرجل
يقول انا وكيل ابو زيد في بيع داره هذه او في بيع ارضه هذا يأتي لكاتب العدل يقول انا اريد اوكل انا وكيل واريد سفر او مريض يحصل هذا كثير
ويقول اريد ان اوكل لاني موكل انا في بيع جيد وانا ما استطيع الان اتولاها بوكل ابني. اوكل اخي اوكل جاري اوكل فردا من افراد المسلمين. هذا كثير في عمل كتابة العدل
هل كاتب العدل يصوغ له ان يكتب الوكالة وكالة من وكيل لوكيله يقول في تفصيل هذا له احوال ثلاثة توكيل الوكيل له احوال ثلاثة ان اذن له بالتوكيل فيوكل منع من التوكيل
فلا يوكل في الوكالة وليس له حق التوكيل هل له ان يوكل؟ لا نص في الوكالة وله حق توكيل الغير في كل او بعض ما جعل له. هذا كثيرا ما يكتبها كاتب العدل
وله حق التوكيل في كل او بعض ما جعل له هذا له يؤكد اذا سكت عن هذا ما اذن له ولا منع  يقول انا حضر عندي فلان وكل فلان في تصرف في كذا وكذا الى اخره وختم الوكالة
هل لهذا الوكيل ان يوكل غيره هذا هو محل الخلاف اما الاول اذا جعل له حق التوكيل هذا لا اشكال فيه اذا منع من حق التوكيل فلا اشكال فيه  اذا سكت عن هذا فهذا محل النظر
فاما من يتصرف فاما من يتصرف بالاذن كالعبد والصبي والوكيل هؤلاء يعني ما يتصرفون تصرف صاحب المال في ماله لا تصرفهم باذن هؤلاء ومثل هذا ناظر الوقف ومثل هذا مثلا
ولي الصبي كل هؤلاء مثلا ما لهم حق يعني مأذون لهم في هذا التصرف. يعني اعطوا اذن في التصرف هل لهم ان يوكلوا؟ نعم فان اذن لهم في التوكيل جاز. هذه نص عليه بالتوكيل. يقول وله حق توكيل الغير في كل او بعض ما
يعني انت توكلت فردا من افراد المسلمين في تصرف فيما امر ما يا اخي انا ما استطيع اتصرف اقبل وكالتك هذي الا بشرط ان تجعل لي حق التوكيل لاني قد يشق علي
الحضور الى المحكمة الى كتابة العدل الى مراجعة في بعض الامور. انا اكلف مثلا من يراجع انا اريد اجعل واحد وكيل عني انا وكيل عنك وانا اجعل وكيل عني فان اذن لهم في التوكيل جاز
يعني نصف الوكالة على ان له حق توكيل الغير. جاز. نعم وانه عنه لم يجز. وانه عنه لم يجز. مثلا انت توكل صاحب مكتب عقاري مثلا في بيع او في شراء
تقول مثلا وليس له حق توكيل الغير انا ما ارضى ان صاحب المكتب العقاري يوكل غيره. لا هو يبشر العمل بنفسه اكتب في الوكالة وليس له حق توكيل الغير فانه هذا معنى النهي
هذا نهى عن التوكيل فليس له ذلك ان توكلت شخص مثلا واراد يوكل غيره انت ما تريد الا هذا الشخص بعينه توكلت مثلا شخصا في المطالبة لانك تثق فيه انه صدوق
وانه متزن في كلامه ولن يدخل عليك الحرام وليس ضعيف تخشى يذهب حقك بتفريطه او عدم مبالاته ونحو ذلك. انت اخترت هذا توكل في المطالبة عنك لامرين لانه ثقة فلن يدخل عليك شيء من الحرام لان بعض الوكلاء يدخل على موكله الحرام
الكذب واحضار شهداء شهادة زور ونحو ذلك وهذا يحرم على الوكيل وعلى الموكل اذا علم بذلك هذه تخشى ان يدخل عليك شيء ليس لك الثاني ضعيف مثلا تخشى انه مثلا
انه يغلق ما عنده حجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انكم تختصمون الي ولعل بعظكم يكون الحن بحجته من بعظ. فاحسب انه صادق. فمن قظيت له بحق اخيه فلا يأخذه
وانما هي قطعة من نار فليأخذها وليدعها وبعض المخاصمين ما عنده قوة حجة فانت ما ترظى ان يكون وكيل لك لانه يغلب فتنص في الوكالة وليس له حق توكيل الغير. انا ما اريد يتوكل عني الا زيد
ولا اريد ان يوكل زيد ولده ولا جاره ولا يوكل اخاه وانما اريد منه هو نفسه ان يباشر الوكالة والا يردها  هذا معقول يعني لانه يكون صاحب الحق له هدف
في هذا يقول انا ارضى هذا الرجل يكون وكيل عني لكن ما ارضى غيره وانه عنه لم يجز له ان يوكل. نعم وان اطلق لهم الاذن فلهم التوكيل فيما لا يتولون مثله بانفسهم
او يعجزون عنه لكثرته لان تفويضه اليهم مع العلم بهذا اذن في التوكيل وان اطلق لهم يعني ما قيل للوكيل ولا توكل غيرك ولا قيل له اذنت لك في توكيل الغير. تقول وكلت فلان في عمل كذا وكذا وكذا
يقول لا يخلو هذا الذي وكلته فيه ما هو هل عرف  على ان هذا الوكيل يباشر مثل هذا العمل بنفسه يتولاه هذا شيء هل مثل هذا العمل ما يتخلص منه مثل هذا الرجل
انك توكلت بشيء كثير ولابد يكون له كلام وهذا شيء اخر فاذا عرف ان مثل هذا العمل ما يستطيع ان يقوم به هذا الرجل فهذا اذن في توكيل الغير. وان لم ينطق به
وكلته مثلا في مراجعة البلدية وفي مراجعة الشرطة وفي مراجعة الكهرباء وفي بيع البيت وفي شراء كذا وفي بيع في كذا وفي تصفية كذا الى اخره. ما يتمكن من هذا
معلوم ان هذا الرجل ما يتمكن ما يروح للبلدية ويروح للشرطة ويروح للامارة ويروح للمحكمة لا هذا معلوم ان مثل هذا الرجل ما يقوم بهذا الشغل وحده فلا بد من التوكيل هذا له حق التوكيل
وهذا معنى قوله وان اطلق لهم الاذن فلهم التوكيل فيما لا يتولون مثله بانفسهم او يعجزون عنه لكثرته وكلته مثلا في مراجعة البلدية في امر من الامور. وهذا الرجل له وجاهة
وعادة ما يروح يراجع في المكاتب من مكتب الى مكتب ومن كذا معروف مثل هذا يوكل غيره يعطي مثلا معقب يعطي كذا يستحي انه يتولى هذا الامر بنفسه. لكن انت وثقت فيه ليتولى هذا الامر. وان تعرف انه سيوكل معقد
سيتولى هذا بنفسه هذا بمثابة الاذن له في التوكيل لان هذا معروف وكلته في عمارة بيت لك مثلا من المعلوم ما يستطيع يتولى العمارة وانما سيوكل ويكلف اخرين بالعمل نيابة عنه
هذا معروف هذا لهم حق له حق التوكيل وان لم ينص عليه وان اطلق لهم الاذن فلهم التوكيل فيما لا يتولون مثله بانفسهم او يعجزون عنه. فيما لا يتولونه بانفسهم
يعني من الامور التي دون مستواه والا هو يتمكن يعني ما هو بصعبن عليه لكن مثله ما يتولى التعقيد من مكتب الى مكتب والا ما يشق عليه هذا له حق التوكيل
او يعجزون عنه لكثرته كالمثال الاول بيع وشراء وتصفية وكذا وكذا الى اخره ويتولى بعض هذه الاشياء لكن ما يتولاها كلها هذا كذلك هذا يعني تكليف بهذا الامر الكثير والعمل الكثير. كانه اذن منك له بان يوكل
يوكل مثلا معقم يتابع المعاملة في شركة الكهرب يكلف معقب مثلا يتابع المعاملة في البلدية يكلف معقب مثلا يتابع المعاملة في الشرطة في الامارة في المحكمة في كذا كذا الى اخره هذا تكليف
يعني كأنك اذنت له بالتكليف وان لم تنص عليه نعم لان تفويضه. لان تفويضه اليهم مع العلم بهذا مع العلم بهذا يعني كثرته. على مثله او عدم قيامه بمثل هذا العمل
انت تعرف ان مثل هذا ما يتولى التعقيب اذنك له وتوكيلك له اذن في توكيل الغير لان تفويضه اليهم مع العلم بهذا اذن في التوكيل. اذن في التوكيل اذا تحصل عندنا
اذا صرح له بالتوكيل له يوكل اذا منع من التوكيل فليس له ان يوكل اذا كلف بامر لا يتولى مثله في العادة هذا بمثابة الاذن في التوكيل اذا وكل في امر ما يستطيع ان يقوم به
هذا كذلك اذن عرفي بالتوكيل بقي اذا كان مثله يقوم بهذا الشيء ولا يشق عليه وليس بكثير. هل له ان يتولى من يوكل انت توكلت جيد مثلا في بيع بيت
وافراغه عند كتابة العدل هذا ليس في شاق ويتولاه الكبار والصغار لان ما فيه مشقة ولا فيه دناءة يروح لكاتب العدل ويقول ان انا وكيل عن فلان افرغ بيته لفلان
هل لهذا ان يوكل ولده او اخاه في البيع نقول اه هذا وهذا محل الخلاف نعم وفيما شيوع؟ وفيما سوى ذلك روايتان وفيما سوى ذلك روايتان. يقول له ان يوكل
والرواية الاخرى تقول ليس له ان يوكل لما يرحمكم الله؟ نعم احداهما لا يجوز لهم التوكيل لانهم يتصرفون بالاذن اختص بما اذن فيه ولم يؤذن في التوكيل احداهما يقول هو فرع
عن المالك والمالك اعتمد عليه في هذا واذن له في الافراغ والحضور ونحو ذلك ولم يأذن لغيره ولم يرظى غيره ان يكون وكيلا له يقول لا يجوز لا يجوز له ان يوكل لانك انت وكلته تريد منه المباشرة
مباشرة هذا الشيء فليس له حق التوكيل احداهما لانه حضوره ليس فيه مشقة وليس فيه دناءة وانت رضيته وقنعت به وهو فرع عنك فلا يسوغ له ان يوكل غيره نعم
والثانية يجوز لانهم يملكون التصرف بانفسهم  بنائبهم فملكوه بنائبهم كالمالك الرشيد والثانية قال يجوز له التوكيل لما يرحمكم الله قال لانه يملك التصرف في نفسه. يعني هو معذول له في البيع
ما هو يوكل فيما اذن له فيه ما خرج عن حدود التوكيل يجوز لهم لانهم يملكون التصرف في انفسهم يعني يملك انه يبيع ويفرغ وكذا ملكوه بنائبهم. يعني ان ان نائبه ينوب عنه مثله
وليس كذلك في الحقيقة لانك قد ترضى الشخص لامر من الامور ولا تروى غيره الرواية الاولى اولى وهي المعمول بها حاليا على انه اذا لم ينص في الوكالة على انه له حق التوكيل ما يقبل كاتب العدل ان يوكل انت اخذت وكالة من زيد
على ان تبيع بيته. تذهب بهذه الوكالة الى كاتب العدل وتقول انا وكيل واريد اوكل. يقول لا ما جعل لك حق التوكيل فلا توكل زيد رضيك بنفسك ووثق فيك كما تصلح ان تنقلها لغيرك
فان قال لوكيله اصنع ما شئت هذه عبارة له حق التصرف الكامل مثلا او يقول له اصنع ما شئت او اعمل ما تراه مناسبا. من الالفاظ العامة هل له ان يوكل او لا؟ نعم
فان قال لوكيله اصنع ما شئت ملك التوكيل لانه مما يشاء. لانه مما يشاء. اذا قال اعمل ما شئت او تصرف التصرف المالكي يا اخي انا واثق فيك او اعمل ما تراه مناسبا
قوله حق في التصرف الكامل ونحو ذلك من العبارات التي تدل على ان له حق التصرف وان قال لي وكيله فان قال لوكيله اصنع ما شئت ملك التوكيل. ملك التوكيل. لان التوكيل شاءه
لانه شاء التوكيل وقد جعل له ان يصنع ما شاء ومما شاءه انه وكل نعم لانه مما يشاء وولي اليتيم كالوكيل فيما ذكرناه. ولي اليتيم كما سبق مثل الوكيل فيما ذكر ومثل هذا ناظر الوقف
مثلا هل له ان يبيع الا اذا جعل له  ويملك الولي في النكاح التوكيل التوكيل فيه من غير اذن المرأة ويملك الولي بالنكاح التوكيل فيه من غير اذن المرأة. انتبه لهذي
هذي ولي يريد يوكل هل نقول له مثل اولئك انت ولي؟ عبارة وكيل عن المرأة مالك توكل غيرك في ان يتولى التزويج؟ يقول لا بدون الرجوع الى المرأة مثلا الاب
يزوج بنته وكيل عن بنته بدون وكالة ما هم موجود الاب الجد  ما هم موجود الجد الابن اذا كانت ولها ابن بكر ليس لها ابن الاخ الشقيق الاخ لاب ابن الاخ الشقيق
ابن الاخ لاب العم الشقيق العم لاب ابن العم الشقيق ابن العم لاب هؤلاء الاولياء بدرجاتهم مثل العصبة في الميراث الا في باب الاب والجد الاب والجد مقدمان على الابن
بولاية النكاح بخلاف الميراث الابن مقدم بالعصبة على الاب والجد. لانه اذا وجد الابن صار الاب له فرض ويا اخوي كل المال وصار الجد اذا لم يوجد الاب له فرض السدس
فقط الاب والجد في ولاية النكاح مقدمان على الابن والابن مقدم عليهما في الميراث هؤلاء الاولياء مثلا الاخ الشقيق الاب سنعود اليه الاخ الشقيق ولي على اخته يبي يزوجها الاخ الشقيق يريد سفر
ويخشى ان يكون السفر طويل وقل تعال يا اخي واحد من الناس من المسلمين اريد اوكلك على تزويج اختي اذا خطبها الكفر زوجة هل يلزم ان يستأذن اخته في هذا
يقول انا ولي وكيل عنتس في النكاح لكن ابى استأذن منك اوكل فلان على تزويجك هل له ذلك؟ هل يلزم هذا لانه عبارة قالوا في مثابة الوكيل ولا يوكل الوكيل الا بعد اذن الموكل نقول لا
الاخ يوكل من شاء ومن دونه ومن فوقه ولا يرجعون الى البنت المرأة ويرجعون اليها لان ولايتهم هذه جاءت منها هي اللي عينتهم لا اللي عينهم الله جل وعلا الاخ مثلا
يوكل شخص سعيد او قريب في تزويج اخته هذا كثير مثلا تكون الاخت في مكة ووليها اخوها او عمها او ابن عمها او ابن اخيها في الشام او في مصر او في اليمن
او في الباكستان او في اي مكان بعيد يصعب عليها المجي لاجل يزوج اخته فيقال له ارسل وكالة يزوج اختك فهل يلزم ان يرجع لاخته يقول لها انا اريد اوكل فلان او ما ترغبين فلان نوكل فلان؟ شاورها
نقول لا ما لها اذن في هذا ما لاذ في هذا لانك انت ما تلقيت الوكالة منها والولاية هلك ان توكل من شئت وان تراه كفر وهو يحل محلك نعم ويملك
ويملك الولي في النكاح التوكيل فيه من غير اذن المرأة. من غير اذن المرأة التي يراد تزويجها يعني يوكل شخص لكن هذا الوكيل يجبرها على الزواج؟ لا هو نفس الولي
ما يملك يجبرها على الزواج الوكيل بمثابة الولي يكن نائب عن الولي والصلاحيات التي للولي له والاشياء التي ليست للولي ليست للوكيل لان المرأة لان ولايته من غير جهتها لان ولايته من غير جهة بخلاف الوكيل
الوكيل جاءت ولايته منين؟ من الموكل لكن ولي المرأة اللي اختارته اللي اختاره الله جل وعلا المرتب الاولياء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم  فلم يعتبر اذنها في توكيله كالاب
فلم يعتبر اذنها في توكيله كالاب ملعب يوكل من يراه مناسبا لتزويج ابنته الاب يوكل والاخ يوكل والعم يوكل يعرف الولي يحدد مثلا يقال هذه المرأة مثلا في مكة وليها في الشام
من هو وليها قالوا ابوها لانه موجود اخوها ما صح من هو وليها؟ وليها اخوها لان الاب ميت من هو وليها؟ ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن عم
ما في اقرب منه يوكل يقول انا فلان ابن فلان اوكل فلان لتزويج مولية فلانة حيث انه لا يوجد لها ولي اقرب مني. فانا واياها نجتمع الجد الرابع او الجد الخامس
ولا يوجد لها ولي اقرب مني. ويحظر شهود على هذا الوكالة فتعتمد كالاب نعم وخرج القاضي غير ولاية الاجبار على الروايتين في الوكيل والفرق بينهما ظاهر وخرج القاضي ابويالى رحمه الله
اذا قالوا في المراد القاضي ابو يعلى وليس المراد القاضي عياض وانما المراد القاضي ابو يعلى لانه من ائمة الحنابلة رحمه الله وخرج القاضي غير ولاية الاجبار على الروايتين في الوكيل
ولاية الاجبار هذي خاصة خاصة بالاب اما غير الاب فلا يجبر حتى وكيله ما يجبر وقيل الاب ما يجبر الاب له حق الاجبار في حالات البنت مثلا دون البلوغ والاب يريد سفر
وخطب البنت هذي دون البلوغ الكفر وهذي ما لها اذن. لانها ما دامت دون البلوغ في صبية والصبية ما يعتبر اثنها ولا يشاورها من والاب له حق الاجبار رأى ان هذا الزوج مناسب لهذه البنت
تزوجها اياه ولم يرجع اليها ارادت مثلا الامتناع او نحو ذلك نقول لا الاب له حق الاجبار لان عنده من العطف والحنان والشفقة على موليته ما يجعله ينظر لها بالمصلحة اللائقة بها والاحسن لها
ما لا يوجد عند غيره فيجبرها على ما في مصلحتها لانه ابعد منها نظر وادرك ويزوجها ويجبرها لكن الاخ هل له الاجبار؟ لا ما يملك الاجبار العم له الاجبار؟ لا
فقط الاب الوكيل وكيل الاب يملك الاجبار؟ لا ما يملك لان هذه صفة في الاب دون وكيلة شخص مثلا وكل على بنته وهي ما بلغت الى الان شخصا ما فاراد هذا الشخص ان يزوجها قبل البلوغ
يقال للاب تزويجها قبل البلوغ بالاجبار فانا مثله انا اجبرها نقول لا شتان بينكما فرق الاب من حقه يجبرها ويزوجها وهي بنت ثمان او سبع او ست او ام شهر
من شهر يزوجها من حقه لانه يرى لها من المصلحة انها تزويجها بهذا الشخص يتولاها يعني يكون ما عنده احد يقوم عليها وامها ماتت او سافرت او بعيدة من المصلحة انه يزوجها وهي بنت سنة
ويسلمها زوجها تولاه اعطيها امه ولا اخته تربيها له الوالد يختلف عن غيره له حق الاجبار. لكن الاخ يزوج اخته دون البلوغ وبدون مشورة لا  يقول والفرق بينهما ظاهر الفرق
بين الاب وباجباره والوكيل بين ما يدخل هذا في هذا ما يقال ان وكيل الاب له حق الاجبار نقول لا ما يملك الاجبار الولي نفسه اذا كان اب له حق الاجبار ويملك هذا
وغير الولي ما يملك وهذه العبارة في هذا الكتاب موهمة لكنها جاءت في الشرح الكبير انا اوصي الاخوة مثلا اللي تمر به عبارة في الكافي عليه يرجع الى المغني او الى الشرح الكبير
وكلاهما يكون فيه التوضيح. واحيانا تكون العبارة موضحة في الشرح الكبير وليست موضحة في المغني. او ما وردت لان مؤلف المغني هو مؤلف  ومؤلف الشرح الكبير هو ابن اخيه رحمة الله عليهما
فاذا اشكل علي عبارة في الكافي يرجع لها يجدها موضحة اكثر في المغني لنفس المؤلف او في الشرح الكبير لابن اخيه رحمة الله عليهما يقول تأمل الولي في النكاح فله التوكيل في تزويج موليته بغير اذنها. هذا مثل ما تقدم
ابا كان او غيره هذا كلهم لهم حق التوكيل ولا يرجع للبنت. يقول بنوكل فلان في تزويجك لا. لان ولايته ما جاءت منها  وقال القاضي فيمن لا يجوز له الاجبار
هو كالوكيل يقول اللي ما يجوز له الاجبار الاخ والعم وابن العم وابن الاخ هؤلاء ما يوكلون الا اذا رجعوا اليها. نقول لا يوكلون ولا يرجعون اليها هو كالوكيل ويخرج على الروايتين المنصوص عليهما في الوكيل. هل له او ليس له
ولاصحاب الشافعية رحمه الله فيه وجهان احدهما لا يملك التوكيل الا باذنها يعني الولي غير الاب يقول ما يوكل الا باذنها لانه لا يملك التزويج الا باذنه. او صحيح ما يملك التزويج الا باذنها. لكن يملك التوكيل والمسألة في التوكيل ليس
مجال التزويج وانما هو توكيل في تولي التزويج. والاخ نفسه ما يزوجها الا بموافقتها الفرق بين التوكيل وتولي العقد وبين الاجبار واخوها ما يزوجها الا باذن منها الاب هو الوحيد الذي له حق الاجبار
ولاصحاب الشافعي رحمه الله فيه وجهان احدهما لا يملك التوكيل الا باذنها. لانه لا يملك التزويج الا باذنها. صحيح لا يملكها واشبه الوكيل ولنا يقول هذا المؤلف الشرح الكبير ولنا ان ولايته من غير جهتها ولاية الولي ما جاءت من جهة المرأة وانما جاءت من الله
فلم يعتبر اذنها في توكيله فيها كالاب ومثل العبد بخلاف الوكيل فان الولي متصرف بحكم الولاية الشرعية الوكيل يختلف عن الولي الولي الوكيل يصح يوكل زيد او يوكل عمرو او يوكل بكر
والولاية ما يصح نقول ابن العم هذا هو الولي نتركه ونأخذ ابن ابن العم لا لنا ذلك الولاية لهذا بعينه ولا تنتقل عنه لغيره الا لعدم صلاحيته فان الولي متصرف بحكم الولاية الشرعية لا بحكم الوكالة
اشبه الحاكم ولان الحاكم يملك تفويض عقود الانكحة الى غيره باذن بغير اذن النساء الولي يقيس على مثل الحاكم يعني الحاكم حاكم البلاد هو ولي من لا ولي له  ولاية
منطوق النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وايما امرأة انكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل فان اشتجروا يعني الاولياء والسلطان ولي من لا ولي لها. اللهم صلي على محمد
والسلطان ولمن لا ولي له السلطان قد لا يتولى تزويج النساء وانما يوكل يجعل مأذون خاص او وكيل عنه او يجعله للقاضي ولا يشاور النساء من جاءت تريد الزواج مثلا
يقول نستأذنك في ان نوكل فلان وتولى تزويجك لا الحاكم نفسه ولي الامر يكون له وكيل يتولى تزويج الايمات اللاتي ليس لهن اولياء. ولا يرجع للنساء ما يرجع للمرأة يقول تريدين نوكل فلان ولا نوكل فلان عنك؟ لا
ينهو نفس الولي وهو حق التوكيل ولان الحاكم يملك تفويضا عقود الانكحة الى غيره بغير اذن النساء. فكذلك الولي كذلك يوكل ثم ان هذا الولي وكيله يجبر لا وكيله ما يجبر وانما يتولى
وكذلك الولي وما ذكروه يبطل بالحاكم الحاكم يرجع للنساء في قوله لهن نريد نوكل عنك فلان والذي يعتبر اذنها فيه هو غير ما يوكل فيه وما وكله انه يجبرها وانما وكله في ان يزوجها بمن ترغب
هي لها خيار في الزوج ولكن ليس لها خيار في الوكيل مثلا هي لها خيار في الوكيل تقول مثلا ما ابي الحاكم يتولى عنه ان يتولى زيد ولا عمرو يصح؟ لا تقوم بهذا ردت قول النبي صلى الله عليه وسلم
الوكيل الوكيل ينوب عن الحاكم وينوب عن الولي في التزويج لكن ما يملك لا هو ولا الحاكم ولا الولي غير الاب ارغامها على زوج معين والارغام على زوج معين غير موضوع التوكيل والتزويج
الارغام ما يمنع حتى الحاكم ما يجبرها على شخص معين انما الاجبار خاص  والذي يعتبر اذنها فيه وغير ما يوكل فيه الاذن اذنها في التزويج. ترغبين فلان؟ تقول لا ما ارغبه
يملك الوكيل او الولي او الحاكم يزوجها فيه وهي تقول ما ترغبه؟ لا جاء شخص اخر خطب قال يا ترغبين فلان؟ قالت نعم نعم يزوجها الان لانه موكل في تزويجها
لكنه موكل في اجبارها والذي يعتبر اذنها فيه هو غير ما يوكل فيه بدليل ان الوكيل لا يستغني عن اذنها في التزويج. الولي نفسه الولي نفسه ما يستغني عن اذنها. وكيل الولي ما يستغني عن اذنها
بالتزوج عن اذنها في التزويج قهوة كالموكل في ذلك والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
