والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد  بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وان وكله في البيع واطلق لم لم يملك البيع باقل من ثمن المثل
قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وان وكله في البيع واطلق يعني ما حدد له قيمة هذا في احكام الوكالة ان وكله في البيع واطلق قال بع لي هذه السجادة
هذه الشاة هذه الارض هذا البيت هذا الرقيق هذه الناقة ونحو ذلك واطلق يعني ما قال له ان اتت بكذا والا فلا تبعها. او قال بعها في حدود كذا قيمة كذا لا ما اطلق
يعني وكله في البيع فقط قال لم يملك البيع باقل من ثمن المثل قال له بع هذه الدار  هذه الدار تسوى تساوي مئة الف معروف يا علي تزيد خمسة الاف او تنقص خمسة الاف
باعها بستين الف هل يصح لا لانه وكله في البيع في حدود القيمة المعقولة في ثمن المثل ما وكله من اجل ان يبيعها على قريبه او صديقه او عزيز عليه
بقيمة اقل؟ لا ما يملك هذا قد يقول الوكيل انا موكل في البيع ابيع بما شئت والرجل الموكل ما حدد لي ثمن. فانا ابيع في الثمن الذي اراه مناسب نقول في حدود صح
لكن في حدود في حدود ثمن المثل ويتغاضى عما يتغابن به الناس عادة يعني هذه الارض مثلا تساوي مئة الف باعها بخمسة وتسعين او بثمانية وتسعين الف ونحو ذلك. هذا لا بأس
في حدوث ثمن المثل او نقص فيما يتغابن به الناس عادة. اما ان يبيعها اقل من ثمن المثل فلا  لان اذنه تقيد بذلك عرفا. لان اذ نهوا حينما قال له بع
ما قال اكسر لي هذه الارض او خلصني من هذه الارض او بعها بما تطلب منك مثلا اذنه في حدود فيما يتعارف عليه الناس بالقيمة المعقولة اما في غير القيمة المعقولة فهما اذن
اذن في البيع المعقول بيع غير معقول مثلا تساوي مئة يبيعها بستين هذا بيع غير معقول والوكيل في هذه الحال اما انه غش الموكل او انسان جاهل لا يدرك ولا يعرف
لكوني غير ذلك تضييعا لماله وهو لا يرضى وكونه في تحديد القيمة المعقولة لمثلها هذا اذن يسمى عرفي يعني متعارف عليه انا ما اعطيتك هذه الارض من اجل ان تأخذ نصف قيمتها والباقي تتنازل عن
اعطيتك هذه الارض تبيعها الحدود القيمة المعقولة فالاذن عرفي يعني ليس اذنا ما حدد القيمة وما قال لا تبع الا بكذا او بع بكذا او نحو ذلك. قال بعها معروف
هندي وعندك وعند الناس كلهم انني اريد القيمة المعقولة ما اريد النقص نعم لكوني غير ذلك تضييعا لماله وهو لا يرضى. نعم ولو حضر من يطلبه باكثر من ثمن المثل
لم يجز بيعه بثمن المثل ولو حضر شخص له رغبة في هذه الارض مثلا ثمن المثل مئة وحضر شخص طلبها بمئة ثم جاء اخر له رغبة في هذه الارض لان هذه الارض ملاصقة
لبيته هو يريد ان يتوسع بها او لان هذه الارض تصلح مسجد للحي لكونها متوسطة من الحي ويريد شخص ان يشتريها لتكون مسجدا للحي ولا مانع لديه ان يدفع فيها زيادة عشرة الاف او عشرين الف
لاجل توسطها واستحسانها لما خصصها وما ارادها له فهل له ان يبيعها بالمئة لمن دفع ثمن المثل ويترك الرجل الذي اراد ان يزيد في القيمة لا ليس له ذلك لان هذا زيادة خير
ونافع للمالك فلا يجوز للوكيل ان يحرمه من هذه المصلحة قال مثلا من يطلب هذه الارض؟ جاء شخص وقال نعم انا اخذها بمئة الف وهو معروف ان هذه قيمتها في حدود هذه القيمة لا تزيد ولا تنقص
لكن جاء اخر ملاصق للارض قال نطلبها بمئة وعشرين هل للوكيل ان يبيع على من طلبها بمئة ويدع صاحب المئة والعشرين؟ لا ليس له ذلك ما يجوز له ان يحرم
موكله من زيادة في ارضه هذه ولو حضر من يطلبه يعني يطلب المبيع الظمير يعود الى يراد بيعه في اكثر من ثمن المثل لم يجز بيعه بثمن المثل ما جاز للوكيل لو قيل له انتظر
هذا صحيح قيمتها الان في حدود مئة الف. هذا معقول لكن الجيران ما علموا عن رغبتكم في البيع انتظر يا اخي يوم او يومين يتعالم الجيران من له رغبة فيها يزيد
هل له ان يبيع بثمن المثل المئة هذه ويترك الزيادة المتوقعة؟ لا ليس له ذلك لان فيه حرمان لصاحب الارض من الانتفاع بارضه  لانه تضييع لمال امكن تحصيله لانه تضييع لمال يعني حرمان لصاحب الارض من الانتفاع بزيادة الثمن
ولا مبرر لذلك ولا محذور شرعي كما سيأتينا في احيانا تكون الزيادة فيها محذور شرعي فلا يجوز للوكيل ان يطلب الزيادة مع اقتراف الاسم  وان باع بثمن المثل فحضر من يزيد في مدة الخيار
لم يلزمه الفسخ بانها زيادة منهي عنها ولا يأمن من رجوع صاحبها عنها وان باع بثمن المثل فحضر شخص يريد ان يدفع زيادة في زمن الخيار فهل له ذلك الرجل عرض الارض واجتهد
ووقفت قيمتها على مئة الف وهذه القيمة معقولة هذي انتهت قيمتها فباعها في زمن الخيار على هذا الرجل الذي اشترى قال اجعل لي خيار يوم او يومين او هو نفسه
قال لي الخيار اليوم وغدا يعني الخيار لهما معا او للبائع نفسه وحده مثلا فجاء اخر بعدما تم البيع الا ان فيه خيار جاء للبائع الذي هو الوكيل قال يا اخي ان تبعت هذه الارض بمئة الف
وحيث ان لك الخيار يوم او يومين انا ادفع لك فيها زيادة عشرين الف لا تبع على فلان وانا ادفع لك زيادة عشرين الف او عشرة الاف او اقل او اكثر
فهل له ان يفسخ علاك لاجل هذه الزيادة لا لان هذا الشخص الذي جاء وزاد اثم هذا يريد الشراء على شراء اخيه ولا يجوز له ثم انه   يطلب من الوكيل الفسخ
للبيع ثم لا يعزم ثم اذا رجع الى صاحبه الاول قال انا اشتريته وخلاص اولا ان من طلب من عرض زيادة في الثمن يكون اثم لانه لا يجوز للمسلم ان يبيع على بيع اخيه ولا يشتري على شراء اخيه
لان الشريعة الاسلامية حريصة على التآلف بين المسلمين والتقارب والتفاهم بينهم وعدم التنافر وعدم ما يوجد الحزازة في النفوس ومثل البيع على بيعة او الشراء على شرائه فيه مضرة له
وفيه كراهية له ويضمر في نفسه كراهية من زاد وكراهية من عدل عن البيع في هذه الطريقة والبيع على بيعة او الشرا على شراءه عليم غير السوم اذا كان معرض صوم
يقول مثلا من يشتري هذه قال واحد اشتريها بعشرين. قال الاخر اشتريها بخمسة وعشرين قال الثالث اشتريها بثلاثين هذا عرظ وصوم هذا مشروع والنبي صلى الله عليه وسلم اقره ولما عرض متاع الرجل الذي جاء يسأل عليه الصلاة والسلام
فما احب ان يعطيه وانما احب ان يوجهه للعمل النافع له قال له هل عندك من شيء؟ قال ما ما في البيت شيء الا شيء بسيط  هنا بسيط قال احضره
فاحضره الرجل متاع بسيط معه فعرضه النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري هذا قال واحد المسلمين انا اشتريه بدرهم ارحب ما في شي قال الاخر نشتريه بدرهمين قال من يزيد ما زاد احد. باعه عليه الصلاة والسلام على من اشتراه بدرهمين
وطلب الزيادة عليه الصلاة والسلام عن الدرهم. فهذا مشروع في مجال الصوم لكن اذا استقر البيع وكان في مدة خيار اما خيار مجلس او خيار شرط مثلا يحضر شخص يشتري حاجة من صاحب الدكان
للاثنين الخيار ما لم يتفرقا يأتي اخر ويقول بكم هذه الحاجة هذا الشيء قال بعناه على فلان اشر له بعينه او بشفته او بيده على ان يبطل البيع يترك البيع معه لاجل ان يزيد
هل بعناه على فلان بعشرة فاشر له قال اعطيك زيادة ريالين لا تبع عليه. مثلا بدون ما يشعر الاخر هذا محرم ولا يجوز لان هذا من الشراء على شراء اخيه
من الشراء على شراء اخيه وكذلك البيع على بيع اخيه مثله مثلا يأتي يبيع احدهما على الاخر شيئا ما فمثلا يأتي اخر عنده نفس السلعة فيقول انني بعت هذه السلعة على فلان
بعشرة مثلا فيقول للمشتري اتركها وانا اعطيك مثلها بثمانية هذا بيع على بيع اخي سواء كان في مدة الخيار خيار المجلس او خيار الشروط فمسألتنا السابقة مثلا خيار مجلس لا عليه الارض بمئة الف مثلا
فأشر له احد الحاضرين قال له تبعها عليه وانا ازيدك او حينما قال احدهم علي الخيار لمدة يومين اتاه في الليل وقال ان تبعت هذه الارض على فلان وانا ازيدك فيها عشرة الاف لكن لا تبيع ما دمت انت لك الخيار
انت تملك عدم البيع فلا تبع عليه واعطيك فيها زيادة عشرة. هذا لا يجوز ولا يلزم الوكيل ان يأخذ هذه العشرة. ولا ان يبطل البيع مع السابق لان من زاد في القيمة على قيمة اخيه يعتبر اثم
ولا ينبغي للوكيل ان يتعاطى البيع الذي فيه اثم وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى وان باع بثمن المثل فحضر من يزيد في مدة الخيار مدة الخيار قد تكون خيار مجلس
وقد تكون خيار شرط وخيار المجلس مثلا ما داموا جميع ويكون سواء مثلا اشترى منه بعد العصر وجلس معه الى المغرب ثم قام يصليان المغرب سوا ثم رجع الى المكتب كل هذه مدة خيار ما داموا ما تفرقوا
او قال احدهما او كل واحد منهما له الخيار لمدة يومين قال مثلا اليوم الخميس مثلا لي الخيار الى يوم السبت ان احضرت لك القيمة يوم السبت فبها والا كل واحد منا بالخيار
وفي هذه المدة لو حصل زيادة ما يسوغ للوكيل ان يقبلها ولا يلزمه ولا يؤنبه صاحب الملك  يقول انك بعت بمئة بينما علمت انه جاءك شخص واراد ان يدفع لك مئة وعشرة لم حرمتني من هذه العشرة
يقول له هذا زاد العشرة بعد ما استقر البيع والعشرة هذه لو اخذتها دخلت عليك بالنقص لانها منهي عنها الرجل زاد بعدما استقر البيع وثبت. الا ان كل واحد منا بالخيار
فهذه ما تدخل عليك بخير فانا ما اردت ان اخذ لك شيئا يضرك. فالوكيل محسن في هذا ولا يلزمه ان يبطل البيع مع الاول. لانه  لان الذي دفع الزيادة اثم في هذا
ثم انه قد يسعى في هذا لافساد البيع ولا يشتري فان باع باقل من ثمن المثل او باقل مما قدر له عنه البيع باطل لانه غير مأذون فيه وعنه يصح
ويضمن الوكيل النقص لانه لانه فوته ويصح البيع لان الظرر يزول بالتظمين فان باع باقل من ثمن المثل او باقل مما قدره له فعنه عن الامام احمد رحمه الله البيع باطل
البيع باطل. لانه باع باقل من ثمن المثل او باع باقل مما قدره له قال مثلا هذه الارض لا تبيعها الا بمئة الف تباعها بتسعين. فما حكم البيع؟ يقول الرواية الاولى عن الامام احمد ان البيع باطل
لانه باع باقل مما قدره له او باع باقل من ثمن المثل ما قدر له قيمة قال بع هذه الارض وهذه الارض معروف قيمتها مئة تبعها بثمانين اما محاباة او جهل
فما حكم البيع؟ اقول البيع باطل. على الرواية الاخرى الرواية الاولى عن الامام احمد ان البيع لا يصح لانه خالف اقل من ثمن المثل او خالف بانباء باقل مما قدر له. فالبيع باطل
رواية اخرى عن الامام احمد رحمه الله قال البيع صحيح لكن نغرم الوكيل النقص البيع صحيح لان هذا باع عاقل ومدرك والرجل اشترى ودفع القيمة لكن المخطي من هو هو الوكيل
النقص اقول انت بعت متحمل لما تبيع بنقص ما بعت بنقص الا انت متواطئ على انك تدفع الزيادة فيقول البيع صحيح ويلزم الوكيل الفرق بينهما. يعني يدفع ثمن المثل او يدفع مم ما قد الزيادة
عما قدره له لانه قدر له قال بعها بثمانين فباعها بسبعين مثلا فيدفع العشرة وهذا معنى قوله رحمه الله فان باع باقل من ثمن المثل او باقل مما قدره له
فعنه البيع باطل. لانه غير معدون فيه وعنه يصح ويضمن الوكيل النقص لانه فوته ويصح البيع لان الظرر يزول بالتظمين. لان الظرر على الموكل يزول ما عليه ضرر ما دام ان الرجل
الوكيل سيظمن النقص وما الفرق بينهما اذا قيل البيع باطل معنى ويلزم ان تعود الارض الى صاحبها الاول. السلعة المبيعة تعود واي تصرف يتصرفه المشتري على هذه الارض يعتبر لافي
لانها يده عليها ليست يد مالكة ولا يشغله ويتصرف وعلى الرواية الثانية تصرفه في هذا المبيع صحيح ونافذ والذي يغرم هو الوكيل. يغرم النقص  ولا عبرة بما يتغابن الناس به
كدرهم في عشرة لانه لا يمكن التحرز منه ويصح لان الذرع ولا عبرة بما به الناس كدرهم في عشرة لا عبرة ولا يؤثر الشيء اليسير بالنقص فيما يتغابن به الناس عادة
مثلا قال له بع هذه الارض معروف عند الناس وعند اهل الصيف ان هذه الارض تساوي مثلا مئة عرضها للبيع  ما قصر في البيان وقفت على خمسة وتسعين الف احرص على ان يدفعها الى المئة ما اندفعت
وقفت في خمسة وتسعين وباعها. حتى لا يفرط في المشتري هذا ثم جاء الشقي يريد ان يفسد البيع ويوجد الشقاق والنزاع بين الوكيل وموكله ذهب الى ما لك الارض قال ارضك هذه تساوي مئة
لكن الرجل استعجل وباعها بخمسة وتسعين فهل يؤثر هذا ويبطل البيع  لان زيادة خمسة الاف ونقص خمسة الاف في قيمة مئة الف هذي يتغابن فيها الناس عادة يعني تزيد وتنقص ولا تؤثر
ما تؤثر على افساد البيع ولا فيها اجحاف لا على هذا ولا على هذا وغالبا الانسان اذا رغب في البيع ينقص في القيمة شيء لاجل ان تدرج والرجل الذي ليس بحريص على البيع ولا حاجة به الى الثمن
يعرض السلعة باكثر من قيمتها شيئا ما يقول ان جاء شخص حريص اخذها والا تبقى فمثل ما يتغابن فيه الناس ومثله بدرهم من عشرة. يعني بالعشر العشر يتغابى فيه الناس عادة
يعني يحصل زيادة ونقص. ولا حرج بخلاف اذا كانت في الثلث وما حوله فهذا غبن يعتبر  وترجع به السلعة  ما يتغابن فيه الناس في العادة يعني مستمر لا بأس به
وما هو زيادة فاحشة او نقص فاحش فيؤثر على البيع ويرد بيع الوكيل فمثلا باع ما كانت بمئة بعها بسبعين نقول لا هذا البيع غير صحيح. الا ان التزم بدفع الثلاثين
اما كان في مائة بخمسة وتسعين يقول هذا صحيح لا بأس لان مثل الخمسة بالنسبة للمئة يتغابن بها الناس وهل يلزم الوكيل جميع النقص اما بينما يتغابن الناس به وما لا يتغابنون به
على وجهين وهل يلزم الوكيل جميع النقص اما بينما يتغابن الناس به وما لا يتغابنون به على وجهين يعني الوجه الاول يقول يلزمه الفرق كامل والوجه الثاني يلزمه الفرق دون ما يتغابن به الناس. ومثال ذلك
الارض هذه بمئة ويتغابن الناس في حدود هذه الارض مثلا خمسة الاف باع هذه الارض بسبعين والوكيل يقول بعت والرجل الذي بعث عليه تصرف في الارض ولا يمكن ارجع عليه
انا اغرب  ماذا نغرم نغرمه كامل النقص من السبعين للمئة هذا وجه الوجه الثاني نغرمه دون ما يتغابن به الناس نسأل اهل الصنف نقول مثل هذه الارض تقولون بقيمتها المعتادة مئة
اذا صار الرجل عادة محتاج ويريد البيع ولا تشترى منه الا بتخفيض كم نسبة التخفيض اللي ممكن تدرج هذه الارض بسرعة قالوا اذا نقص فيها خمسة الاف كل يأخذها اذا نقص فيها خمسة الاف كل يأخذها
فعرفنا ان هذه الارض ما يتغابن فيه الناس خمسة الاف رجعنا للوكيل هل نغرم الوكيل ما بين السبعين للمئة القيمة النقص كامل او نغرمه الى حد ما يتغابن به الناس وجهان
المسألة الوجه الاول يقول يغرم القيمة كلها الفرق الوجه الثاني يقول لا يغرم ما بين القيمة المعتادة دون ما يتغابن به الناس فيقال نغرم خمسة وعشرين الف لان قيمة هذه الارض المعتادة مئة الف
الرجل باعه بسبعين والذي يتغابن فيهن عادة خمسة الاف هذي ننقصها. ونقول للوكيل ادفع خمسة وعشرين الف. وجها وما كان فيه وجهان او روايتان او قولان حكم الحاكم يرفع الخلاف
وكل موضع قلنا لا يملك البيع والشراء ما حكمه فيه حكم الاجنبي وقد ذكرناه لان هذا غير مأذون فيه وكل موضع قلنا لا يملك البيع بشرا فحكمه فيه حكم الاجنبي
مر علينا مسائل قلنا الوكيل ما يملك البيع في هذا في كذا الوكيل ما يملك الشراء في هذا قال له مثلا اشتر لي شاة في حدود ثلاث مئة ريال فذهب الوكيل واشترى شاة بخمس مئة ريال
هل يملك الشراء او لا يملك في هذه الخمس ما يملك لان الرجل حدد له قال له الشرلي في حدود ثلاث مئة ريال وقال قل هذه الشاة بعها في السوق
بعها في السوق وقيمة هذه الشاة معروفة خمس مئة ريال فدخل في السوق واول من صادفه شخص قال اخذها منك بمئتين وخمسين قال لا زد قال اخذها منك بثلاثة قال نصيبك
وباع عليه واخذ الثلاثة هل يملك البيع بثلاث وقيمتها المعتادة؟ خمس ما يملك في الصورتين البيع والشراء قلنا لا يملك لا يملك اذا قلنا عن شخص لا يملك اعتبرناه كأنه غير موكل
اعتبرناه كأنه اجنبي لو شخص مثلا مسك بشاة لجاره وعارضها في السوق وباعها فهل يملك البيع؟ لا ما يملك لانه ما وكل وليست ملكه ولا يصح البيع هذا لانه باع ما لا يملك
وكذلك الوكيل هنا اذا قلنا عنه انه لا يملك البيع وحكمه حكم الاجنبي. يعني الذي ما ليس عنده وكالة الذي لم يوكل في الامر ايا كان حكم حكم الاجنبي. ما ما الاعتبار
بيع او شراء او مخاصمة او استلام او تسليم او اي تصرف من شخص غير موكل فيه يكون حكمه حكم اجنبي. اجنبي ما له وكالة وكذلك الوكيل اذا قلنا لا يملك البيع بسبعين ما قيمته مئة
ما حكم حكم الاجنبي كانه ما وكل في البيع  ذكرناه بان هذا غير مأذون فيه. يعني ما اعطي اذن في هذا ما اعطي اذن فما تم البيع ولا يصح البيع
لانه باع باقل من ثمن المثل او تصرف تصرف غير مأذون فيه قال بع هذه مثلا بذهب فدخل بها السوق وباعها بدراهم  ما ما يملك البيع لانه معذور له تقدم لنا قال بع هذا هذه هذا الرطب مثلا
اذا دخل رمظان انا وكلتك في بيع الف كيلو من الرطب عندي فباع الرطب في شعبان هل يملك البيع؟ لا ما يملك حكم تصرفه تصرف اجنبي قال بع هذه هذا الرطب مثلا
في رمضان فحفظها عنده وباعها في شوال او في ذي القعدة. هل يملك البيع؟ لا ما يملك. لانه حدد له الوقت هذه البضاعة مثلا في موسم الحج معروف موسم الحج يبدأ من عشرين ذي القعدة مثلا الى عشرين ذي الحجة
فباعها في اول ذي القعدة قبل ان يبدأ الموسم هل يملك؟ لا ما يملك وهكذا وكل موضع قلنا لا يملك البيع والشراء فحكمه فيه حكم الاجنبي. يعني مثل تصرف الاجنبي الذي لم يؤذن له في الباب
وقد ذكرناه بان هذا غير مأذون فيه. فهو ما اذن له في هذا البيع فحكمه حكم الاجنبي الذي لم يوكل والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين
