اله وصحبه اجمعين وبعد  بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى  اذا قال لي بعين هذا الثمن واشترى له في ذمته لم يقع للموكل لانه لم يرضى بالتزام شيء في ذمته فلم يجز الزامه
قول المؤلف رحمه الله تعالى اصل اذا قال اشتر لي بعين هذا الثمن واشترى له في ذمته لم يقع للموكل فرق بين الشراء في عيني شيء معين او شيء في الذمة
قال اشتر لي بعيني هذا الثمن هذا يلزم ان يشتري له بهذا الذي دفع له قال له مثلا خذ هذه ورقة  خمس مئة ريال اشتر لي فيها شاة هذا عين الثمن
فرق بين هذا وبين ان يقول اشتري لي شاة في خمس مئة ريال قال اشتر لي شاة في خمس مئة ريال يعني في الذمة اشتر لي شاة في هذه الخمس مئة ريال
يقع في هذه الخمس مئة ريال واذا قال اشتر لي بهذه واشترى له في الذمة لم يقع على الموكل لانه خالفه لانه اذا اشترى بهذه الخمس مئة ريال المعينة ما صار في ذمة الموكل شيء
ذمته بريئة هذا الثمن دفعه واستراح كان هذا الثمن سليما فبها ونعمة والا بطل البيع كله بخلاف ما اذا قال اشتر لي في خمس مئة اذا قال اشتري لي بخمس مئة ريال معنى واشترى له في الذمة
فاذا اعطاه وقال اشتر لي بهذا ثم اشترى له في الذمة ما يقع للموكل لما لان الموكل عنده شيء ما دراهم او دنانير او سلعة اي سلعة قال اشتري بهذا انا اريد التخلص من هذه
ناقة سجادة مثلا ارض قال اشتري لي بهذه الارظ بيت فذهب الرجل وقال في نفسه الارض هذي تساوي مئة الف وجد بيت مثلا بتسعين الف وقال اشتري البيت بتسعين الف والعرظ نبيعه
هل يكون نفذ طلب موكله لا لان الرجل اراد الشراء بهذه الارض فقط ما يريد ان يعلق بذمته شيء يقول ان صارت هذه الارض سليمة وقبلها البايع فانا اخدت البيت والبيت بيتي
وان صار فيها عيب هذه الارض وردت فاذا صاحب البيت ما يطالبني بتسعين الف انا ما عندي الاف عندي هذه الارض اريد ان تشتري بها لي بيت وهناك فرق بين ان يشتري له في الذمة
او يشتري له بالعين هناك فرق لانه ان اشترى له في الذمة لزمت القيمة لازمه ان يدفع الثمن واذا اشترى له بعين هذه العين ان سلمت من الافات والعيوب فالبيع صحيح
وان لم تسلم فالبيع باطل ولا يطالب البايع المشتري بشيء في ذمته اوضح اكثر قال له هذه الارض الف متر واسعة وانا ما عندي استطاعة لعمارتها فاشتر لي بها بعينها
بيتا في حدود خمس مئة متر اسكن فيه اشتر لي بها فذهب الرجل فوجد البيت المناسب في خمس خمسين الف مثلا وقال هذه الارض تساوي خمسين او ستين نشتري هذا البيت بخمسين الف
ونبيع الارض ونسدد في هذه الحال هل يكون نفذ طلب موكله هل يلزم البيت للموكل يلزمه ان يدفع الثمن خمسين الف لا ان الرجل قال له ما اريد ان تلزم ذمتي شيء
انا اريد منك ان تشتري لي البيت في هذه الارض فان اشترى بعين ما حدد فالبيع صحيح وان اشترى بالذمة لم يلزم الموكل لم يلزم الموكل يقول انا ما عندي
اذا اشتريت لي في خمسين الف مثلا قد هذه الارض ما تباع ما تجيب شيء انا اريد تشتري لي بهذه الارض لان الرجل يطالبني بخمسين الف وانا ما عندي ما عندي ولا مئة ريال سوى هذه الارض
انت الزمت ذمتي بشيء لا احب ان اشغل ذمتي به اذا قال اشتري لي بعيني هذا الثمن في ذمته لم يقع للموكل ما اشترى بالارض وانما اشترى بالذمة بخمسين الف يقول لم يلزم الموكل في هذه الحال
وسيأتي لهذا تصويرات اخرى نعم وان قال اشتغل لي في ذمتك ثم انقد هذا لم يقع للموكل بانه لم يقع للموكل لانه لم يرضى بالتزام شيء في ذمته ولم يجز الزامه. يقول ما اريد منك ان تلزمني بالخمسين الالف
في هذه الارض وفقط  وان قال اشتر لي في ذمتك ثم انقض هذا فيه فاشتراه بعينه صح للموكل لانه امره بعقد يلزمه به دينار مع بقاء الدينار وتلفه فعقد له عقدا لا يلزمه مع تلفه فزاده خيرا
وان قال اشتر لي في ذمتك ثم انقد هذا فيه فاشتراه بعينه صحة للموكل عكس التي قبلها قال له اشتر لي يعني بدراهم ثم ادفع هذه الارض عن الدراهم التي لزمتني
اشتر لي في ذمتك ثم ادفع هذه الارض او هذا الجنيه او هذا الدينار مثلا  لانه اراد منه ان يدفع هذه العين مقابل الشراء. فاذا اشترى بهذه العين مباشرة وصح
لانه ما الزمه بشيء هذا اقرب لبراءة الذمة قال له اشتر لي  ثم انقد هذا الدينار  هذه الدنانير في الكيس ثمنا فذهب الرجل واشترى بهذا النقد المعين الارض او البيت
لان في هذا توفير للموكل زاده خيرا يقول وان قال اشتر لي في ذمتك يعني قال اشتر لي بدراهم بدون تعيين دراهم معينة ثم انخض ما في هذا الكيس ادفع ما في هذا الكيس ثمنا
فاشتراه يعني ما تقيد بقول الموكل اشتراه بهذا الكيس مباشرة  صحة للموكل لما قال لانه امره في عقد يلزم به الثمن مع بقاء الدينار وتلفه فعقد له عقدا لا يلزمه مع تلفه
زاده خيرا امتى بقى قال اشتر لي في ذمتك وانقد الثمن من هذا الكيس فذهب الرجل واشترى بما في هذا الكيس ودفعه عكس الاولى الاولى قال اشتر لي بهذا الكيس
فاشترى في الذمة لم يلزم الموكل الثانية قال اشر لي في الذمة وانقد الثمن من هذا الكيس فنقد الثمن فاشترى من اول وهلة بما في هذا الكيس قال هذا الكيس مثلا معي فيه مئة الف ريال
اشتري منك هذه الارض في هذا الثمن مئة الف ريال في هذا الكيس خذها  ما الفرق بينهما؟ بارك الله فيكم يقول زاده خيرا. ما هو هذا الخير الذي زاده شايف انا استنتجه
واضح اذا اشترى له في الذمة على ان ينقد هذا الكيس الثمن اين هو في ذمة الرجل  الثمن سواء كان الكيس موجود او سرق اذا اشترى بهذا الكيس اشترى بهذا الكيس وقبل ان يسلم الكيس
سرق او ذهب او تلف او اكياس ورق وجاءتها شاة اكلتها ما صار بيع  ولا لزم الموكل شيء ولا ريال واحد ما لازمه للبيع واستراح الموكل من اشغال ذمته لان الثمن معين وبطل
الف بخلاف الصورة الاولى يلزم الموكل ان يدفع دراهم الصورة الاولى اشترى في الذمة وقال اذا تم الشراء في الذمة فادفع الثمن من هذا الكيس فاشترى في الذمة بيت بمئة الف
التفت الى الكيس يريد ان يعد له فاذا الكيس قد سرق ما حكم البيع البيع صحيح والدراهم تلزم في الذمة يأتي البائع ويقول اعطني قيمة الارض تقول قيمة الارض كانت متجمعة عندي بكيس والكيس سرق
ما اقدر يلزمك ادفع القيمة استلف اقترب استدن وسدد القيمة لاني انا بعت عليك في ذمتك ولا يهمني الكيس موجود ولا غير موجود؟ اذا اشترى بعين هذا الكيس قال له
هذا الكيس مئة الف انظرها انا اشتري منك هذا البيت بمئة الف هذه الدراهم التي في هذا الكيس اشترى بعين هذه الدراهم لا في شيء بالذمة على البيع بعين هذه الدراهم في هذا الكيس
وقبل ان يعدها وقبل ان يستلمها قاموا لصلاة الظهر يصلون والوكيل عنده شيء من التغفيل ما حط ولا عاد دراهم امامه لينظرها وظعها خلفه واخذ يركع ويسجد والدراهم خلفه واتاها ات واخذها وذهب بها
بماذا بعين هذه الدراهم ما حكم البيع الدراهم التي هي ثمن لم تسلم وذهبت  لان الثمن معين ولم يتم تسليمه البيع بطل وصاحب الدراهم يقول الحمد لله حينما سرقت الدراهم
بطل البيع لانها لو لم يبطل البيع لعلقت في ذمتي. فصار في ذمتي يسدد وانا ما عندي الا هالدراهم ذي وراحت فاذا قال له اشتر لي في ذمتك وانقد الثمن من هذا الكيس
ثم اشترى بهذا الكيس نفسه وقد زاد موكله خيرا ما نوع هذا الخير الدراهم هذه ما لزم الموكل قيمة. وبطل البيع والموكل يسره اذا ذهبت الدراهم ان يبطل البيع لانهم مصلحته اذا ذهبت الدراهم
ان يبطل البيع حتى لا يعلق على ذمته دراهم بخلاف ما اذا سرقت الدراهم والبيع لازم صار مدين دراهم لازم يجمعها ويسدد القيمة فاذا قال لي بعيني هذه الدراهم واشترى له في الذمة ما اصح
واذا قال له اشتر لي في الذمة وانقد من هذه الدراهم فعكس الوكيل. شرى بالدراهم نفسها. صحة لانه زاد موكله خيرا. لم يلزم ذمة موكله دراهم في حال فقدان الكيس او تلفه
وان قال وان قال اشتغل لي في ذمتك ثم انقد هذا فيه واشتراه بعينه صح للموكل لانه امره بعقد يلزمه به دينار مع بقاء الدينار وتلفه في الذمة يلزم بقاء الثمن سواء تلفت الدراهم او لم تتلف لانه في الذمة
فعقد له عقدا لا يلزمه مع تلفه عقد له عقد يعني شره بعين هذه الدراهم وهذا العقد فيه مصلحة للموكل انه لو تلفت الدراهم ما لزمته القيمة ويبطل البيع فزاده خيرا
ويحتمل الا يصح لانه اراد عقدا لا يبطل باستحقاقه ولا تلفه الا يصح يحتمل ان يصح على قول انه زاده خيرا ما الزمه بالقيمة ويحتمل الا يصح لان نقصه  يقول انا مشفق على الشراء
انا حريص على الشراء وانت اشتريت لي بهذا الكيس والكيس سرق معناه بطل البيع وانا اريد البيع يكون لازم لاني واجد هذا الكيس ادفع من كيس اخر واذا كان للمشتري الذي هو موكل مصلحة
لابطال البيع تقول الرواية انه يصح لانه ابرأ ذمته واذا كان مصلحته بخلاف ذلك مشفق البيع وحريصا عليه. حريصا على ان يشتري ويقول اما صح بهذه الدراهم يصح بدراهم اخرى الحمد لله الدراهم موجودة
ويكون نقول لا يصح لانه نقصه والعملية واحدة يعني محتمل ان يكون زاده خيرا اذا كان له رغبة في ابطال البيع ويحتمل ان يكون نقصه اذا كان له رغبة في اثبات البيع سواء بقيت الدراهم او سرقت
ويحتمل هذا ويحتمل هذا ان كان للموكل مصلحة في ثبوت البيع فلا يصح تصرف الوكيل على الصورة الاخرى وان كان للبيع موكل مصلحة في ابطال البيع  على الصفة الاولى لانه
ان لم تصح بهذه الدراهم فهو لا يريد الشراء مطلقا ويحتمل ويحتمل الا يصح لانه اراد عقدا لا يبطل باستحقاقه ولا تلفه يعني استحقاق الثمن اذا اشترى بعين هذا الكيس مثلا
ثم جاءت شاة واكلت الورقة اللي فيه بطل البيع هذا تلفه استحقاقه اشترى بعين هذا الكيس الكيس هذا فيه مئة الف واشترى به ارض ثم استحق هذا الكيس بعدما دفعه
او اراد ان يدفعه او دفعه ثمن فاذا الرجل يركض وراءه ويقول الكيس هذا لي ما هو لولدي ولا هو للذي اشترى منك الكيس هذا ودراهمه لي فاخذها ما حكم البيع؟ يبطل
بخلاف ما اذا اشترى بذمته الاب ياخذ الكيس ويلزم الولد ان يسلم القيمة يعني اذا استحق الثمن ان كان الثمن معين بطل البيع وان كان الثمن في الذمة ونقد في هذا الكيس ثم استحق واخذ
لا يبقى الثمن في الذمة والكيس يأخذه صاحبه لانه اراد عقدا لا يبطل باستحقاقه ولا تلفه فخوت ذلك لانه يريد العقد يكون ثابت ما يريد لو جاء ابوه وراه واخذ الدراهم
يبطل البيع يقول مثلا ان سلمت الدراهم ودفعناها فالحمد لله وان جاء بي واخذها البيع صحيح وانا اجمع له القيمة من عندي. ما يريد بيع معلق يريد بيع ثابت هذا يكون نقصه وما زاده خيرا
وان اطلق فله الامران لان العرف جار بهما. وان اطلق عطاؤها الكيس وقال اشتر لي ارضا او بيتا مثلا ولم يقل له بهذا الكيس ولا بالذمة فاشترى بهذا الكيس او اشترى بالذمة فسيان. فلا بأس لانه اطلق
والعرف جار على انه متى ما اطلق له ان يشتري في الذمة وله ان يشتري بعين هذا الكيس. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

