فرطت فيها يقول يلزمك ظمانها لان يدك يد غاصب شخص فجاء شخص واخذ المئة واخفاها وقال الرجل سرقت مني المئة الاضمنها نقول انتظر اخر اعطي مئة ريال يحفظها فحفظها في الصندوق في صندوق الحديد
لكن تسلط السراق على الصندوق واخذوه بما فيه. بما فيه من هذه الامانة المئة ريال فهل يضمن الذي وضع المئة في طيات الكتب والذي وضع المئة في الصندوق الحديد ام لا ضمانة على واحد منهم لان كل واحد منهم امين
ام هناك ضمان على واحد دون الاخر وهو كذلك احدهما يضمن والاخر لا يضمن الذي وضعها في صندوق الحديد لا يضمن لانه ما فرط ولا تساهل ولكن الصندوق بما فيه سرق
فلا ضمان عليه والاخر وضعها بين الكتب وجاء شخص اخر واخذها نقول له انت مفرط المئة ريال ما توضع بين الكتب او الف ريال ما يوضع بين الكتب عليك ومالها
يقول رحمه الله والوكيل امين لا ضمان عليه فيما تلف تحت يده بغير تفريط الذي وضع مئة ريال او الف ريال او خمسين الف ريال في المكتبة يعتبر مفرط ويضمنها
والذي وضع مئة الف ريال في الصندوق واقفل عليها وسرق الصندوق بما فيه ليلا لا ضمان عليه. لانه وضع مئة الف في المكان المناسب لها بما تحفظ فيه الدراهم لكن سرقت
مع صندوقها ولا ضمان عليه لانه لم يفرط وهكذا في كثير من الاشياء من لم يفرط لا ضمان عليه. ومن فرط يوما فاذا وضع الامانة في المكان اللائق بها المناسب لها ثم سرقت
ولا ضمان عليه وان وضع الامانة في مكان لا يليق بمثلها في شدة الزحام مثلا وكثرة الناس وضع خمسين الف في جيبه وداخل على الزحام. هذا مفرط اذا سرقت يوما
لانه تساهل فيها والقول قوله فيما يدعيه من تلف وعدم تفريط وخيانة لذلك والقول قوله. قول من قول الوكيل يقول انا اخذت منك خمسين الف صحيح لاجل يسلمها لفلان وبحثت عن فلان فما وجدته
فباتت عندي ووضعتها في الصندوق صندوق الحديد فسرق الصندوق بما فيه الخمسين الالف فهل يظمن؟ لا القول قوله اذا قال اني ما فرت يقبل قوله لان هذا لا يعلم الا من طريقه
فان كان هناك شبهة او شك يحلف اليمين مؤكدة والقول قوله في الرد. من تلف وعدم تفريط وخيانة يخبر هو يقول اني ما فرطت ولا خنت ولا اخفيتها وانما سرقت مني نعم
والقول قوله في الرد ان كان متطوعا لانه قبض المال لنفع مالكه فهو كالمسلم. والقول قوله في الرد اذا كان متطوعا القول قوله في الرد اعطي الامانة فحفظها ثم جاء صاحبها وقال اعطه اياها فاعطاه اياها
ثم نسي الرجل وجاء بعدها خمسة اشهر او ستة اشهر قال انا امنت عندك الف ريال امانة عندك فاعطني اياه. قال يا اخي اعطيتك اياه قبل شهرين قبل ثلاثة اشهر. قبل خمسة اشهر. قال لا ما اعطيتني
فترافع اليك فالقول قول الوكيل في ادعائه الرد اذا كان متبرعا متطوعا هذا الحفظ وهذا العمل اما اذا كان غير متبرع انما اخذ هذا باجرة فالقول فلا يقبل قوله حينئذ
بين من يقول مثلا اجر لي هذا البيت فاجره واشترط عليه  في هذا التأجير يقول انا اؤجر بيتك لكن اخذ عليك سعي لا بأس الاخر قال له اجر لي هذا البيت قال نعم اجره لك لا ولا اخذ منك شيء
انت رجل صالح وفيك خير وانا احب ان اخدمك واؤجر بيتك ولن اخذ سعي ثم استلم كل واحد من هذين الاجرة خمسين الف استلمها فجاء صاحب البيت يطالب بالاجرة يطالب الوكيل يقول اعطني الاجرة التي اجرت بها البيت
قال له المتطوع رددتها عليك انا اخذتها وسلمتها لك قبل فترة. لكن انت نسيت انا اعطيتك اياها وانت مشغول في امر من الامور فما انتبهت لها الاخر الذي اخذ السعي
قال مثله قال انا رددت عطيتك الاجرة قبل خمسة اشهر او قبل ستة اشهر سلمتك الاجرة لكن انت نسيت لاني اعطيتك اياها وانت في حال شغل فما انتبهت لها احدهما نقبل قوله والاخر ما نقبل قوله في الرد
والعطاء الذي اخذ الاجرة متبرعا وادعى تسليمها لصاحبها لا يقبل قوله لانه ما السلامة لصالح نفسه ما لهم مصلحة في هذا الا قضاء حاجة اخيه الاخر الذي استلم الاجرة واخذ السعي ما نقبل قوله في قولهن انه ادى الاجرة ولو دفع الاجرة
لانه قبض العجرة لصالح نفسه لاجل يأخذ السعي يأخذ اثنين ونصف في المئة ونقول له يلزمك ان تثبت انك سلمت الخمسين الالف ولا تدفعها مرة اخرى فرق بين المتبرع المتطوع وبين من اخذها
وله سعي فيها  والقول قوله والقول قوله فيما يدعيه من تلف والقول قوله في الرد والقول قوله في الرد ان كان  لانه قبض المال لنفع مالكه فهو كالمودع مثل المودع يعني مثل الامين. اذا قال رددت الامانة يقبل قوله. نعم
وان كان بجعل ففيه وجهان احدهما يقبل قوله. صاحب السعي هذا في المسألة وجهان احدهما يقبل قوله لانه امين حتى وان اخذ المال وكان له مصلحة فهو مؤتمن عليه  احدهما يقبل قوله لانه امين اشبه المودع
والثاني لا يقبل لانه قبضه لنفع نفسه اشبه المستعير واشبه المستعير فالمستعير قبض الحاجة لحاجة نفسه فلا يقبل قوله في الرد  وان قال بعثوا وقبظت الثمن في يدي ففيه وجها ذكرناهما في الرهن
وان قال السلعة التي اعطيتني وقبضت الثمن واقفلت على الثمن في الصندوق فسرق فهل يقبل قوله او لا يقول فيه وجهان احدهما يقبل قوله لانه امين ومؤتمن على هذا الشيء
والقول الاخر لا يقبل قوله لانه ادعى التلف فهو مقر بدخول المبلغ عليه ودع التلف فلا بد من البينة وان اختلفا في اصل الوكالة فالقول قول من ينكرها لان الاصل عدمها
وان اختلفا في اصل الوكالة اعطاه السيارة وقال له مثلا بعها او جاب السيارة ووظعها في المعرظ وذهب ولم يقل بعها فجاء صاحب المعرظ وباع السيارة هذه جاء صاحب السيارة يريد سيارته
فقال لصاحب المعرض اين السيارة؟ قال بعتها قال هذي سيارتي انا وضعتها عندك هنا في المعرظ لاني منتدى وخمسة ايام عشرة ايام وقلت كونها في المعرظ عاما واطمئن لقلبي فما اردت ان تبيعها؟ قال لا انت وكلتني في بيعها
قال ما وكلتك انا ما استغني عنها هذه سيارتي لكني اريد سفر قصير فوظعتها في المعرظ لحفظها صاحب المعرض يدعي الوكالة وصاحب السيارة يدعي عدم الوكالة والسيارة بيعت الان والقول قول من
قول مدعي عدم الوكالة لان الاصل عدم الشيء الاصل عدم الوكالة الا بشيء بين فاذا كل القول قول منكر الوكالة فما الحكم هل يكون البيع صحيح لا البيع باطل ويلزم ان تعاد السيارة
يا رجاء من اخذ السيارة بالثمن الذي دفعه لصاحب المعرظ لان الذي باع السيارة ليس بمالك ولا وكيل ما له صفة في البيع البيع باطل حين اذ وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله
وان اختلفا في عصر الوكالة يقول وكلتني يقول ما وكلتك والقول قول من ينكرها صاحب السيارة يقول ما وكلتك والاصل عدم الوكالة ولو كانت الوكالة موجودة لكان لها اثر اما خطاب والا وكان من كاتب العدل والا شهود يشهدون ان
ان فلانا وكل فلان في بيع سيارته. ما دام لا هذا ولا هذا فالاصل عدم الوكالة  لان الاصل عدمها. نعم وان اختلفا في دفع المال الى الوكيل فالقول قوله لذلك
وان اختلفا يعني البايع مثلا والمشتري اختلف في دفع المال الى الوكيل اللي عليه الثمن يقول دفعت المال. واللي له الثمن يقول ما دفعت شيئا فالقول قول منكر الدفع لانه هو الاصل. لان الاصل ان الانسان اذا دفع شيء
يشهد عليه ما يتركه  الاصل عدم الدفع والذي ينكر الدفع الاصل معه فان انكره ثم اعترف به ثم ادعى تلفه او رده لم يقبل لان خيانته ثبتت بجحده فان انكره
ثم اعترف به ثم ادعى تلفه او رده لم يقبل منه جاء مثلا صاحب العين التي عند فلان وقال اعطني اياها قال ما عندي لك شي قال امنتك كذا امانة عندك
وسافرت والان رجعت فاريدها قال ابد ما اعطيتني شيء ولا اعرف ان عندي لك اي شيء هنا انكر توقع ان هذا الانكار ما ينفعه ففكر في حجة اخرى قال الامين
ما يسأل عما اؤتمن عليه انا امين فقال نعم انت اعطيتني كذا وبعتها لك ووضعتها في الصندوق عندي وسرقت من الصندوق قال يا سبحان الله امس تقول ما عندي لك شي
ابدا واليوم تقول عندي وبعتها وقبضت ثمنها ووظعته في الصندوق احد قوليك كذب فبانت عليك الخيانة قولك الاول هو الصحيح فادعائك الان كذب. وان كان ادعائك الان فانت انكرتني في الاول
وانت ظهرت عليك اثار الخيانة. لا يقبل منه لا هذا ولا هذا ويلزم بدفع الثمن فان انكره ثم اعترف به ثم ادعى تلفه او رده قال تلف عندي او قال رددته عليك قبل اسبوع
فلا يقبل قوله لانه ظهرت منه اثار الخيانة وكذلك الحكم في المودع وكذلك الحكم في المودع اذا انكر الوديعة ثم بعد هذا رأى ان الانكار ما ينفعه قال ادعي تلفها
وقال تلفت بدون تعد مني ولا تفريط نقول لا ينفعك هذا لانك انك انك انك انك انك انكرت في الاول ثم ادعيت التلف بلا تعد ولا تفريط فانت الان تثبت على نفسك الخيانة فعليك رد المودع رد الوديعة
وان اقام بدعواه ببينة ففيه وجهان احدهما تقبل لانها شهدت بما لو اقر به لثبت وقبلت كما لو لو لم ينكر والثاني والثاني لا تقبل لانه مكذب لها بجحده فان كان جحوده
وان اقام على ما ادعاه بينة وفي الاول انكر ثم ادعى التلف بعد هذا واحذر بينة على التلف وفي المسألة وجهان احدهما لا يقبل قوله حتى لو لو ادعى البينة
البينة نعم لم نقول لانه اول مكذب للبينة هو نفسه مكذب للبينة في قوله ما عندي لك شيء ثم اعترف ودع التلف فما نقبل قوله ولا نقبل بينته القول الاخر انها تقبل البينة لانه لو اقامها وحدها قبل الانكار
لقبلت ولا صحت فهي بينة تثبت تلف هذه الامانة وقد تقدم او قلنا اذا كان في المسألة وجهان او قولان ونحوهما ما حكم الحاكم يرفع الخلاف اذا ترافع الى الحاكم
نعم. فان كان جحوده فان كان جحوده انك لا تستحق علي شيئا سمع قوله في الرد والتلف لانه لم ينكر القبض فيجوز ان يريد لا يستحق علي شيئا لتلفه او رده
فان كان جحوده الجحد لا يخلو ان يقول ما امنتني شيء ما اودعتني شيء ما وضعت عندي شيء هذا نوع النوع الاخر من انواع الجحود يقول ما في ذمتي لك شيء
ما ودعتني شيء ثم يعترف بعد هذا هذا ما يقبل منه لانه انكر اول الامر ثم اعترف اما اذا قال ما في ذمتي لك شيء فهذا قد يقبل قوله لانه يقول ما في ذمتي لك شيء لانها تلفت عندي بدون تعد ولا تفريط
ويصلح ان يفسر ما في ذمتي لك شيء يعني اني ما فرطت ولا تساهلت وانما سرقت بدون تعد ولا لا تفريط وان اختلفا في صفة الوكالة فقال وكلتني في بيع هذا
فقال بل في بيع هذا او قال وكلتني في بيعة في بيعة بعشرين قال بل بثلاثين او قال وكلتني في بيعة نسيئة قال بل نقدا فالقول قول الموكل لانه منكر للعقد الذي يدعيه الوكيل
فاشبه ما لو انكر اصل الوكالة وان اختلفا في صفة الوكالة الاول اختلفا في اصل الوكالة يقول وكلتني وقال الاخر ما وكلتك فالقول قول منكر الوكالة كما اتقدم في موضوع السيارة الذي وظعها في المعرظ وذهب
فجاء فوجد صاحب المعرظ باعها. وقال انك وكلتني في بيعها. قال صاحب السيارة ابدا ما وكلتك في بيعها وانما وظعتها عندك فالقول قول منكر الوكالة. هنا اختلفا لا في اصل الوكالة
وانما في صفة الوكالة فرق بين هذه وتلك وليس بينهما فرق في الحكم قال وكلتني في بيع هذه السيارة فبعتها. قال لا ما وكلتك في بيع هذه السيارة وكلتك في بيع الجيب هذا
وما بعت الجيب والسيارة ذيك سيارتي ما وكلتك في بيعها قال وكلتك على انك تبيعها بعشرة الاف ما قلت لك بعها فقط واتبعها اذا ساوت عشرة الاف وانت بعتها بخمسة الاف ما وكلتك انا في بيعها بخمسة الاف
قال مدعي الوكالة ان توكلتني ان ابيعها الاجل نسيئة او بالتقسيط بعتها لك بعشرة الاف كل شهر الف والله يا اخي وماذا استفيد من كل شهر الف فروع سيارتي ولا استفيد شيئا. انا اريد بيعها نقد
انا قلت لك بعها نقد من اجل ان تبيعها بعشرة الاف وظع عليها خمسة الاف واشتري سيارة بدالها اما اذا بعتها بعشرة الاف مؤجلة مقصطة كل شهر يأتيني الف يذهب علي مع مصروف البيت
وانا استفيد شيئا اختلفا في هذه الصفة في صفة الوكالة يقول مثلا وكلتني في بيع هذه السيارة قال اوكلتك ببيع سيارة اخرى قال وكلتني ابيعها لك بعشرين. قال لا يا اخي وكلتك ان تبيعها بثلاثين. اذا جابت ثلاثين ولا لا تبيعها
قال وكلتني ان ابيعها بالتقسيط. قال لا يا اخي ما وكلتك بالتقسيط انا وكلتك ان تبيعها نقد لاجل استفيد من هذا النقد واظع عليه ما تيسر واشتري به سيارة اخرى
اختلفا في ماذا؟ في صفة الوكالة لا في اصلها فالقول قول الموكل  لان الاصل معه لانه اصلا ما اجاز البيع الا لهذه العين عين اخرى ما وكل فيها او ما اجاز البيع الا بثلاثين. وقد بيعت بعشرين وهو خسران
او ما اجاز البيع الا بنقد. والوكيل باعها نسيئة مؤجل المدعي وجود الاذن في البيع خلاف منكرة فالموكل منكر لهذه الصفة التي يدعيها الوكيل فالقول قولا طيب ما الفائدة اذا قلنا القول قول منكر الصفة
في موضوع السيارة التي بيعت وهو لم يوكله في بيعة ترجع في موضوع السيارة التي بيعت بعشرين وقد وكله في بيعه بثلاثين ترجع ما تم البيع في بيع السيارة الذي وكله ببيعها نقدا فباعها نسيئة ترجع
يعني فائدة هذا الخلاف ان البيع حينئذ يكون باطلا البيع غير صحيح ترجع العين لصاحبها. ولا يقل ذاك انا اشتريت العين وهي ملكي. نقول من باعها عليك لم يوكل بالبيع على هذه الصفة
ولانهما اختلفا في صفة قول الموكل فكان القول قوله اختلفا في صفة قول الموكل الموكل قال انا قلت لك كذا يا اخي ولكن يقول لا ما قلت لي كذا ايهما اغبط
في الغالب الذي يقول قلت لك وهو يقول قلت لك وينكر قول صاحبه القول قوله حينئذ لانه يقول قلت لك ان جاب الثلاثين فبعها وانت بعتها بعشرين فرق انا ما اريد بيعها بعشرين
وهكذا نعم فكان القول قوله كما لو اختلف الزوجان في صفة الطلاق اختلف الزوجان في صفة الطلاق هذه كثيرا ما تقع تقول الزوجة طلق ثلاثة الزوج يقول ابدا ما طلقت الا طلقة واحدة
كلاهما معترف بالطلاق لكن الزوجة تقول طلق ثلاث تريد الخلاص منه ولا تريد له رجوع والرجل يقول لا ما طلقت الا واحدة القول قول من من هو الذي بيده الطلاق
الزوج ولا يؤاخذ الا بما يعترف به اذا لم يكن هناك شهود اما اذا كان عند المرأة شهود تقول طلق ثلاث وعندنا فلان وفلان يسمع يؤخذ بهذا لان الشهادة تثبت
لكن اذا كانوا وحدهما وهي تقول طلقت بالثلاث ويقول ما طلقت الا طلقة واحدة ومن المعلوم انه اذا كان الطلاق بالثلاث ما له رجعة واذا كان طلقة واحدة له الرجعة
فهي تريد الخلاص منه وهو يريد امساكها والقول قول من قول منكر الثلاثة لانه هو المؤاخذ بهذا الشيء فهو لا يؤخذ الا بما اقر به يقينا واما الغير فلا يؤخذ كلامه على صاحبه الا اذا كان بشهود
لان المنكر يكتفى منه بتصديقه في اليمين لان الكلام صادر منه والطلاق ما يحلف عليه لكن هذا في الاموال واما الطلاق ما يحلف عليه ما يقال له احلف انك ما طلقتها الا بواحدة لا
واذا اختلف الزوج والزوجة في صفة الطلاق فلا يثبت عند القاضي الا ما اقر به الزوج اذا لم يكن هناك شهود اما اذا كان هناك شهود قول الشهود يقبل ونص احمد
للمضارب على ان القول قوله والوكيل في معناه نص الامام احمد على ان المظارب القول قوله لان اغلب المضاربة ما يعلم عنها الا من طريقة وهو صاحب الاختصاص فيقبل قول المضارب اذا اختلف هو وصاحبه
هذا قول للامام احمد رحمه الله يعني يكون مثلا مظارب يقول انا اتفقت واياك على ان الربح بيننا مناصفة وصاحب المال يقول لا يا اخي لك عشرين بالمئة ولي ثمانين او لك ثلاثين بالمئة سبعين وهكذا
والمضارب الذي هو العامل يقول لا العمل في خطر يا اخي وتعب واسفار ومشقة ونكد بعد عن الاهل فانا اتفقت واياك على ان نصيبي في المضاربة من الربح النصف ولك النصف
الامام احمد رحمه الله قول عنه يقول يقبل قول المظارب في هذا قال والوكيل مثله في هذه الاشياء وان كان المظارب قبظ المال لحظ نفسه فيقبل قوله وكذلك قوله في رد المال
وفي تلف المال وفي الامور الاخرى لان المظارب قد يأتي ويقول تلف المال وينكر رب المال يقول لا ما تلف يقول يقبل قول المظارب لانه لا يعلم عن تلف المال الا من طريقه
وسيأتي الكلام على المضاربة في باب الشركة ان شاء الله  والوكيل في معناه لانه امين في التصرف فكان القول قوله في صفته قوله فكان القول قوله في صفته يعني صفتي الوكالة
انها كذا بيع نسيئة او او حاظر او بيع بثلاثين وذاك يقول باربعين ونحو ذلك يعني قول الوكيل مقبول في هذا رواية عن الامام احمد رحمه الله  كما لو اختلفا في بيع الثوب المأذون في بيعه
كما لو اختلفا في بيع الثوب المأذون في بيعه. من يقبل قوله؟ قال يقبل قول الوكيل مثل المضارب نعم. وان قال اشتريت هذا لك بعشرة قال بل بخمسة الحكم فيه كذلك
وان قال اشتريته لك هذا بعشرة. قال بل اشتريته بخمسة فمثل ما تقدم فيه الخلاف على الاخير ان القول قول الوكيل. لانه هو الذي نقد الثمن. وعلى القول الاخر ان القول قول الموكل
لانهما يعترف له الا بالخمسة فقط وان قال اشتريت هذه الجارية لك باذنك بعشرة فانكر الاذن في شرائها فالقول قول الموكل سيحلف ويبطل البيع ان كان بعين المال ويرد الجارية على البائع ان صدق الوكيل في انه وكيل. وصدق
ان صدق الوكيل في انه وكيل وين عنكرة؟ وان انكر ان الشراء لغيره فالقول قوله وعلى الوكيل غرامة الثمن لموكله وتبقى الجارية في يده ولا تحل له. لانها ليست ملكا له
فان اراد استحلالها اشتراها اشتراها ممن هي له في الباطن فان ابى بيعها استحب للحاكم ان يرفق به. ان يرفق به لبيعه اياها ولا يجبر لانه عقد مرادات فان ابى
فقد حصلت في يده لغيره وله في ذمة صاحبها ثمنها فاقرب الوجوه فيها ان يأذن الحاكم له في بيعها ويوفيه حقه من ثمنها. لان الحاكم باعها في وفاء دينه نعم فان قال صاحبها
ان كانت لي فقد بعتكها بعشرين قال القاضي لا يصح لانه بيع معلق على شرط ويحتمل ان يصح. لان هذا شرط واقع يعلمانه فلا يصير جعله شرطا كما لو قال ان كانت جارية فقد بعتكها
انتبه لها هذه مسألة فيها بيع الجارية واستحلالها ونحو ذلك وهي فيها شيء من التعقيد لكنها بالانتباه اه تظهر يقول وان قال اشتريت هذه الجارية لك باذنك بعشرة فانكر الاذن في شرائها فالقول قول من
قول الموكل جاء الرجل وقال لصاحبه ان توكلتني في سرى جارية فهذه وجدتها تباع بالسوق اشتريتها لك ابدا ما وكلتك في شراء جارية ولا رغبة لي في الجارية وانا فكرت في هذا
وانما اعطيتك انا خمسة الالاف التي عندك لتشتري بها لي ناقة  وانت اشتريت بها جارية انكر شراء الجارية له. القول قول من قول منكر الوكالة لانه يقول ما وكلتك بشراء الجارية
فالقول قول منكر الجارية منكر الشرا هذه الجارية يذهب الوكيل الى من اشتراها منه ويقول رفظ صاحبي ان يقبلها بخمسة الاف. اعطنا الخمسة الاف التي اعطيتك هذا لا يخلو من امرين
اما ان يصدقه انه وكيل وان صاحبه رفظ لا يرد عليه الخمسة ويأخذ الجارية وهذه تنتهي بهذا الحد لكن المشكلة اذا رفض ذاك قال ما اعرف انك وكيل ولا بعت عليك انك وكيل وانما بعتها عليك
بخمسة الاف ولن اعيد لك الخمسة الالاف الوكيل يطالبه من وكله بخمسة الاف التي دفعها وبايع الجارية رفض ان يقبلها. ماذا يصنع نقول اولا البيع بطل بيعة الجارية لان الرجل اشتراها بخمسة الاف لغيره
وليست له ويلزمه ان يعيد الخمسة الالاف التي اشترى بها الجالية تبقى بيد من هي دي الوكيل هل للوكيل ان يستمتع بها لا ولم لانه لم يشتريها لنفسه وهو باقراره انه شره لغيره. فلا يجوز له ان يستمتع بجارية لغيره
بائع الجارية رفض ان يقبلها يقول لاني بعتها عليك وانتهيت والموكل يقول ما وكلتك في شراء الجارية والوكيل بيد هذه الجارية ولا يدري ما يصنع بها لا يصح ان يتملكها ولا ان يستمتع بها لانه لم يشترها لنفسه
والموكل رفض قبولها والبايع رفض قبولها لانه يقول بعتها عليك ولا اعلمنك وكيل والا اذا علم انه وكيل ورفضها الموكل يلزمه قبولها فماذا يعمل بها دفع قيمتها هو بقيت في يده ليست ملكه
ودفع القيمة وليست ملكه لانه ما شراها لنفسه قال يبيعها عليه الحاكم او يشتريها ممن هي بيدها الاول لا ذاك ما رضي يبيعه عليه والحاكم قال لا ما ابي عليك جارية بيدك
انا ما ادري وش حقيقة الامر ولا ادري على ماذا تنازعتم ولن ادخل في بيع لا اعلمه قال اذا يعرض على الحاكم ان يبيعها على غيره ويوفي بها الدين الذي لزم
ودفع الوكيل قيمتها لموكله ولا يجبر الحاكم ببيعها وقد تبقى لا لهذا ولا لهذا ولا لهذا ولا يصح لمن هي بيده ان يستمتع منها بشيء لانها ليست ملكه. ولا يجوز الاستمتاع باي
امرأة الا باحد امرين وهما عقد نكاح او ملك يمين ولا عقب نكاحنا لانها جارية ولا ملك يمين لانه لم يشترها لنفسه واما في قوله ان الذي باعها يقول ان بعتها عليك ان كانت في ملكي قال هذا يحتمل قبوله ويحتمل لا يقبل
لان هذا البيع مشروط ان كانت بعتها عليك ان كانت وهو لا يدري قال ويحتمل الصحة لانهما يعلمان حقيقة الامر والمراد استحلال البيع يعني يكون هذا الذي اشتراها تكون في ملكه وله
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
