وصحبه اجمعين وبعد. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى
في العمرة فصل في العمرة. ويقال لها الرقبة. العمر يعني كأن يقول وهبتك هذه الدار عمرك. او حياتك او عمري او حياتي وهبتك هذه دار حياتي. يعني بعد موتي ترجع الى ورثتي. وهبتك هذه الدار حياتك
يعني ان مدة حياتك لك. وبعدها تعود الي او الى وارثي. او هذه الدار لك وملكها لاخرنا موتى لاخرنا موتى يعني ان مت انا قبلك فهي لك. وان مت انت قبلي
فتعود الي. ومن هذا الاخير تكون الرقبة يعني ان كل واحد منهم يرقب موت الاخر. ان مات الاخر قبله عادت صارت الدار له. وان مات هو اول نزعت الدار منه. فيقال لها العمرة والرقبة ولها صور والفاظ. ستأتي ان شاء
يا الله نعم وهي ان يقول اعمرتك هذه الدار حياتك او جعلتها لك عمرك او عمري ولها ثلاث صور. وهو ان يقول اعمرتك هذه الدار حياتك. يعني اعطيتك هذه الدار مدة حياتك
او جعلتها لك عمرك. يعني اعطيتك اياها عمرك. يعني مدة اتى عمرك او عمري وهبت لك هذه الدار عمري. يعني اذا مت على نية انها ترجع لوارثه. انا اعطيك مدة حياتي فاذا مت كانت
يأخذونها منك. ولها ثلاث صور. لها ثلاث سور صورة متفق عليها وصورتان محل خلاف. نعم. ولها ثلاث سور احدها ان يقول اعمرتك هذه الدار حياتك ولعقبك من بعدك. فهذه هبة
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعمر عمرا فهي للذي فهي للذي اعمر حيا وميتا. متفق عليه. هذه الصورة الاولى محل الوفاق. احدها ان يقول اعمرتك هذه الدار؟ حياتك ولعقبك من بعدك
يعني هذي عطية مستمرة تمليك مستمر ما فيه استثناء اعمار مرتك هذه الدار حياتك ولعقبك من بعدك. يعني تورث عنك. هي لك ومن فهذه هبة صحيحة ونافذة. والدليل على ذلك قول رسول
الله صلى الله عليه وسلم من اعمر عمرا فهي للذي اعمرها حيا وميتا. متفق عليه. اذا اعمر عمرة فهي له. حي والاعاقة به من بعده ميتا. نعم. الثانية ان اعمرتك حياتك ولم يزد. ففي هذه الصورة الثانية ان يقول اعمرتك هذه
في الدار حياتك. او عمرك او بقاءك يعني كأنه يقصد انه يعطيها اياه ما دام حيا ولم يقل لعقبك من بعدك ولم يقل على ان من بعدك الي. قال اعمرتك حياتك او عمرك فقط. نعم
الثانية ان يقول الثانية ان يقول اعمرتك ها حياتك ولم يزد ففيها روايتان احداهما هي كالاولى للخبر. احدى الروايتين هي كالاولى تكون لمن اعمرها عقبه من بعده. لماذا؟ للخبر. ما هو الخبر؟ السابق المتقدم. من
من اعمر عمرة فهي للذي اعمرها حيا وميتا. قال هذا الحديث دليل للصوم الاولى ودليل للصورة الثانية بان تكون للذي عمرها. نعم وجاء في لفظ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له. متفق عليه. هذا لفظ
ومن الفاظ الحديث المتفق عليه. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن؟ لمن وهبت له. يعني ما ترجع للواهب. نعم. ولان الاملاك المستقرة كلها مقدر. كلها ولان الاملاك المستقرة كلها مقدرة بحياة المالك. وتنتقل الى الورثة
فلم يكن تقديره بحياته منافيا لحكم الاملاك. والثانية لماذا؟ للدليل السابق ولان الاملاك المستقرة كلها مقدرة بحياة المالك بل اذا قال اعطيتك اياها حياتك. معلوم هذا انها اعطاه اياه مدة حياته. لكن من بعد موته المآل
بينه الله جل وعلا. المال للوارث. يعني التعليل زيادة على الدليل انك اذا اعطيت الرجل مدة حياته هو ما يملك الشيء الا مدة حياته. وبعد مماته اين يكون؟ يكون للوارث
موب ينتقل به معه لقبره. ولا يقسم المال على من جاء منه. لا يبقى من بعده لمن؟ لوارثه فدليل وتعليل للرواية الثانية ان العمر للذي عمرها لا الذي اعمرها وانما للذي وهبت له. نعم. الثانية يعني الرواية
ثانية من السورة الثانية. الصورة الثانية فيها روايتان. رواية انها تكون لمن اعمرها ولعقلها من بعده. والرواية الثانية نعم. والثانية ترجع بعد موته الى المعير والثانية ترجع بعد موته الى المعمر لما روى جابر قال انما العمر الذي
اجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول هي لك ولعقبك. فاما اذا قال هي لك ما عشت فان انها ترجع الى صاحبها متفق عليه. هذه الرواية الثانية يقول اعمرتك مدة حياتك فيها روايتك
ما ذكر العقل في هذه الصورة الثانية فيها روايتان رواية انها من بعده تكون لوارثه الرواية الثانية انها من بعده ترجع لمن اعطاها كانه يقول خذ هذه الدار اسكنها مدة حياتك
فقط قول على انها من بعد حياته تكون لوارثة لان هذا هو الاصل. القول الثاني انها بعد حياته ترجع الى من اعطاها كأنه قصد هذا الشخص بعينه. ولم يقصد اعطاء الوارث. ولم يقصد اعطاء اولاده. قال هي لك
حياتك يعني بعد مماتك اين مصيرها؟ ترجع الي. او الى وارثي من بعدي الصورة الثانية فيها روايتان لانهما قال لك ولعقبك الثالثة ان يقول مع ذلك فان مت عادت الي ان كنت حيا او الى ورثتي. والرقبة الثالثة ان يقول مع ذلك فاذا
عادت الي ان كنت حيا او الى ورثتي والرقبة مثل ذلك يعني الاولى فيها ايضاح بالاستمرار. الصورة الثانية فيها سكوت لك ما عشت لك حياتك ولم يذكر بعد الممات ترجع او لا ترجع. الصورة الثالثة ان يقيد
يدها يقول لك مدة حياتك. وبعد مماتك ترجع الي او الى وارثي ان كنت ميتا هذه بعد كذلك مثلها فيها روايتان. وهذه هي الرقبة لان كل واحد يرقب موت الاخر لتعود اليه. وذاك نعم. ومثلها الركبى ان كل واحد
قال مثلا هي لك مدة حياتك. والرقبة ان يقول هي لك وملك وتبقى تكون اخرنا موتى. يعني ان مت انا قبلك فهي لك. وان مت انت قبلي فهي ترجع الي
هذي الرقبة لان فيها مراقبة. لكل واحد يرقب موت صاحبه. نعم ان يقول والثالثة ان يقول مع ذلك وان مت عادت الي ان كنت حيا او الى ورثتي والرقبة مثل ذلك. الا انه يقول ان مت قبلي عادت الي وان مت قبلك فهي لك. هذه الرقبة
الركبة فيها انها تكون لاخرهم موتى. نعم. او يقول ارقبتك هذه قال مجاهد هي ان يقول هي للاخر من هي للاخر مني ومنك موتى. نعم فيها روايتان. فيها هذي مثل الوسطى. فيها روايتان. نعم. احداهما هي لازمة لا تعود
سئل الاول لعموم الخبر الاول ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترقبوا فمن ارقى شيئا فهو له حياته وموته. ولان ولان شرط ان يعود اليه بعد ما زال
فلم يؤثر كما لو شرطه بعد لزوم العقد. والثانية؟ والثانية؟ ترجع الى المعمر والمرقب لحديث جابر. ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون عند شروطهم هذي الصورة الثالثة اذا قيدها قال هي لك
مدة حياتك وبعد موتك تعود الي او الى وارثي. ومثلها الرقبة قال هي للاخرة منا موتى. هذي فيها روايتان. رواية مثل الرواية الاولى في سورة الثانية بانها لا تعود. وهذا هو الاقرب وهو الصحيح والله اعلم. انها لا تعود الى الواهب. لم
قالوا للخبر الاول المتفق عليه ولان ملكيتها زالت من سؤال فلا تعود بعد ذلك. الرواية الثانية انها تعود. والشرط هذا تكون صحيحة قال لقوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون على شروطهم فهو شرط
ان تعود فتعود له. نقول هذا عام ومن والحديث المتفق عليه في الرقبة والعمرة انها لا تعود خاص بها. فهو اولى بالاخذ. فاذا عرفنا الان ان العمر لها ثلاث سور. ان يقول هي لك ولعقبك هذه صورة. الثانية
ان يقول هي لك ما عشت. او لك حياتك. ويسكت. الثالثة ان يقول هي لك عمرك. وبعدك تعود الي. او يقول هي لك هي لك ملكيتها لاخرنا موتى. يعني ان متنا قبلك تستمر لك. وان مت
انت قبلي تعود الي. وهذه هي صورة السورة الثالثة هي سورة الرقبة. ان كل واحد يرقب موت الاخر. ففي الاولى هبة منجزة ولا تعود للاول. والصورة الثانية والصورة الثالثة فيهما روايتان في كل واحدة روايتان. انها لا تعود لا في الاولى ولا في الثانية
والصورة الرواية الثانية انها تعود اليه. تعود الى نعم. وتصح العمر والرقبة في العقار والثياب والحيوان. لانها نوع هبة في دارك كله كسائر الهبات. العمرة والرقبة تصح في العقار يقول هذه الدار لك حياتك. هذا الدكان لك حياتك. هذه الارض لك حياتك
بصورها الثلاث. وتصح في الحيوان. يعني في البعير والشاة والبقرة. يقول هذه البقرة لك حياتك. وتأتي فيها الصور الثلاث. هذه الناقة لك حياتك وتأتي فيها الصور الثلاث. الحيوان هذا الفرس لك حياتك. وفي الثياب
كذلك يقول هذه القطيفة لك حياتك. هذا المشلح لك حياتك هذا الثوب لك حياتك وتأتي في كل واحدة من هذه الامثلة الروايتان الصور الثلاث وفيها الاولى هبة منجزة والثانية والثالثة فيها الروايتان
ولو شرط في الهبة شرطا منافيا لمقتضاها نحو ان يقول وهبتك هذا بشرط الا تبيعه او بشرط ان تبيعه او تهبه فسد الشرط. وفي صحة العقد وجهان بناء على الشروط الفاسدة في البيع
وان قيدها فقال وهبتكها سنة لم يصح لانه عقد ناقل للملك في الحياة البيع وفي شرط الهبة ولو شرط في الهبة شرطا منافيا لمقتضاها مقتضى الهبة ان الموهوب له يتصرف في الهبة تصرف كامل. وهبتك هذه الدار
مفهوم الهبة انه حر التصرف ان شاء باعها. ان شاء اجرها ان شاء وهبها ان شاء اوقفها يتصرف فيها. فشرط هذا شرط الا تبيع. او بشرط ان تبيعها ولا ما في ملكك او نحو ذلك فان هذا الشرط غير صحيح. لانه منافي لمقتضى
الهبة مثل لو قال بعتك هذه الدار على شرط ان لا تبيعها نقول لا ما دام بعتها عليك حر التصرف. ما يصير يملك ولا يحسن ولا يستطيع التصرف. ولو شرط في الهبة شرطا منافا
تظاهرها نحو ان يقول وهبتك هذا بشرط الا تبيعه او بشرط ان تبيعه او تهبه فسد الشرط الشرط هذا غير صحيح ولا يعتد به. ثم هل يؤثر هذا الشرط على الهبة او لا يؤثر
وفي صحة العقد وجهان. منهم من يقول العقد غير صحيح. والهبة غير صحيحة. معناه اذا قال وهبتك فهذا بشرط الا تبيعه. يقول اولا الشرط غير صحيح. ثم هل تلزم الهبة او لا تلزم
لكون الشرط غير صحيح وجهان للعلماء رحمهما الله. بناء على الشروط الفاسدة في البيع لان الشروط الفاسدة للبيع كما تقدم لنا انواع منها ما هو يبطل البيع. ومنه ما هو باطل هو بنفسه والبيع
صحيح وان قيدها فقال وهبتك اياها سنة. فسد الشرط الذي هو السلام لان اصل الهبة عطية كاملة بخلاف ما لا قال اعرتك اياها شنع اعرتك ايها العرية معروفة ترجع الى صاحبها. لقال لكن قال وهبتك اياها سنة. فكلمة سنة لا اعتدال
بها ولا اعتبار لها بل اذا وهبه اياها سنة استمرت الهبة باستمرار. وان قيدها فقال وهبتك لم يصح لانه عقد للملك في الحياة اشبه البيع الهبة الهبة عقد ناقل للملك
قال وهبتك هذا الكتاب ما يصير يأتي بعد يوم او يومين يقول رد علي كتابي. اقول لا انت وهبته اياه. والهبة لا ترجع الى الواحد اذا قال وهبتك هذا الكتاب شهرا فتستمر الهبة ويبطل
قوله شهر بخلاف ما اذا قال اعرتك هذا الكتاب شهرا صح لان العارية ترجع لكن يقول وهبتك هذا الكتاب شهر فسيرجع الى صاحبه. لان مقتضى الهبة نقل الملكية. من صاحب الى الموهوب له. واذا نقلت الملكية فلا تعود الا بما ينقلها من بيع
انا هو اشبه البيع لان فيه التملك الكامل والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
