بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام
على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان وصى لحمل امرأة فولدت ذكرا او انثى فهما سواء لانه عطية فاستوى فيها الذكر والانثى
الهبة قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وان وصى لحمل امرأة هذا الفصل احد فصول باب الموصى له. باب الموصى يعني الذي له الوصية تعطى له الوصية. وهم انواع. قال
فصل وان لحمل امرأة تقدم لنا وصى لاقاربه وان وصى للغلمان او للشباب او للكهول او كذا كل هذا مظهر. وان وصى لحمل مص طاعة مثلا قال حمل امي هذا له
هذا حمل بنتي هذه له كذا. حمل اختي له كذا حمل عمتي له كذا. وصى بهذا الحمل. كانه سر وفرح فبهذا الحمل فخشي ان يموت قبل ان يولد فوصى له
والصالح حمل هذه المرأة. فولد الذكر يعطى الوصية هذه. ولدت انثى تعطى الوصية هذه ولا يقال ان كان ذكر يعطى الوصية كاملة وان كان انثى يعطى النصح لا انه ما قال للذكر او للانثى قال لحمل هذه المرأة لحمل هذه المرأة الف ريال
مثلا فولد هذا الحمل ذكر يعطى الالف. ولد هذا الحمل انثى ما طلع ولدا ذكرا او انثى فهما سوى. يعني سواء ولد الذكر او ولد انثى يعطى اياه. وكذلك لو ولدت ذكرا وانثى وهذا هو اللفظ. ولد
ذكر وانثى يعطى اياه سواء. يقسم بينهم بالسوية. ولدا ذكرين يقسم بينهم بالسوية. ولدت انثيين يعطى يقسم بينهم بالسوية. ولدا ذكر وانثى يقسم بينهم بالسوية لان هذا ليس حكم الميراث. وانما حكمه حكم الهبة
والهبة يجوز يسوى بها الذكر والانثى. لانه عطية فاستوى فيها الذكر والانثى. نعم. وان قال ان ولدت ذكرا فله الف. وان ولدت انثى مائة فولدت ذكرا وانثى فلكل واحد ما عين له. وكذلك اذا عين قال اف
لحمل هذه المرأة. فان كان ذكر اعطوه الف. وان كان انثى اعطوها مئة. فولد الذكر يعطى الف. ولدت انثى يعطى مئة. ولدا ذكرا وانثى يعطى الذكر الف والانثى مئة حسب ما خصص. وان قال ان ولدت ذكرا فله الف وان ولدت انثى
فولد ذكرا وانثى فلكل واحد ما عين له. يكون للذكر الالف وللانثى المئة. نعم وان ولدت خنثى فله مائة لانه اليقين. ويوقف الباقي حتى يتبين. وان ولدت خلفا ولد الذكر يعطى الف. ولا ولدت انثى تعطى مئة وانما ولدت خلفة. والخلفة تقدم لنا في الفرائض. هو من له
قال الذكر والة انثى او له ثقبة لا تشبه واحدا منهما. فيكون امره مشتبه قلت مشكل يعني ما تبين هو ذكر ولا انثى. يعطى اليقين. اليقين ما هو المئة الالف مشكوك فيه. فهو ان كان انثى فليس له الا مئة. وان كان ذكر فله
الف فلا يعطى الالف وهو مشكوك فيه وانما يعطى حق الانثى تعطى مئة ويوقف تسع مئة. حتى يتبين الامر. فان غلبت عليه الانوثة قد وصلها حقها وليس لها غيره. وان غلب عليه الذكورية واصبح ذكر فيعطى التسع مئة الباقية
الموقوفة لانها تبينا انها لهو. وان ولدت ذكرين وانثيين شرك بين الذكرين في الالف وبين الانثيين في المئة لانه ليس احدهما اولى من الاخر. يعني اذا كان اكثر من ذكر فيعطى يعطون الالف بينهم بالسوية. ولدت اكثر من عنفا
المئة بينهم بالسوية. ولدت ذكور او ذكر يعطى سوى الذكر وردت انثى يعطى نصيب الانثى وهكذا. نعم. ولو قال ان كان ما في بطنك ذكرا له الف وان كان انثى فله مئة فولدت ذكرا وانثى فلا شيء لواحد منهما لانه شرط ان يكون جميع ما في
على هذه الصفة ولم توجد. يعني هذا يختلف عن ذلك. قال ان كان حملك ذكر فله الف. وان كان حملك انثى فله مئة ولد الذكر وانثى. يقول ما يصدق عليه انه ذكر ولا يصدق عليه انه انثى فلا يستحقان
خلال الف ولا المئة. لانه يقول ان كان حملك لك فله كذا وان كان حملك كذا فله وكذا ما كان الحمل كذا ولا كان الحمل كذا لا كان ذكر ولا كان انثى وانما كان ذكر وانثى فلا يعطون شيئا
لان شرط العطاء بان يكون البطن مشتمل على الذكر فقط او مشتمل على الانثى فقط فاذا بالباطن مشتمل على ذكر وانثى فلا يستحق شيئا. نعم. قال رحمه الله فصل ومتى كان
الوصية لجمع يمكن استيعابهم لزم استيعابهم والتسوية بينهم. لان اللفظ يقتضي التسوية فاشبه ما لو اقر لهم اذا كانت الوصية لجمع يعني ما وصى لزيد او لعمرو او لعمته او لخالته او لاخته بفرض وصى لجمع. قال اذا مت
فسلموا اولاد علي كذا وكذا. اولاد علي معروفون. هل عفاؤه وخمسة معروفون. هذه حال اذا قال اذا مت فسلموا بني في تميم عشرة الاف هذه حال اخرى لان اهل بني
علي او اولاد علي مثلا محصورون معروفون واذا قال بني تميم فبني تميم لا يحصون فاذا وصى لي اناس ينكر استيعابهم. قال اعطوا كل ولد ينتسب الى ابي. من جهة الاب او من جهة الام. او كل ولد ينتسب
جدي من جهة الاب او من جهة الام. هؤلاء محصورون. يمكن فيجب استيعابهم وبينهم واذا قال سلموا بني هاشم بني تميم اهل الطائف اهل مكة اهل كذا بلد او قبيلة يمكن استعاذهم
فهذا سيأتي فما يمكن حصرهم يجب ان يعطون كلهم الله بينهم. نعم. وان لم يمكن استيعابهم صحت الوصية لهم وجاز انتصار على واحد لانه لما اوصى لهم عالما بتعذر استيعابهم علم انه لم يرد ذلك انما اراد الا يتجاوز
لهم بالوصية ويحصل ذلك بالدفع الى واحد منهم. هذا اذا لم يمكن استيعابهم. قال اعطوا بني هاشم من ثلث مئة الف ريال. اعطوا اهلا بثلث مئة الف ريال مثلا فهؤلاء ما يمكن استيعابهم لا يمكن
استيعاب بني هاشم ونهيتم استيعاب اهل مكة كلهم. فحينئذ يعطى لبعضهم ولا يلزم استيعابهم. هل يكفي واحد؟ نعم. يكفي واحد. وقيل ما يكفي واحد بل لابد اقل الجمع ثلاثة. يعني يعطى لثلاثة. والقول الاول انه يكفي ان يعطى واحد
ولا يلزم استيعابهم ولا يلزم التصوير بينهم. مثلا لو اختار من اهل مكة او من بني هاشم مثلا عشرة يجوز ان يعطي هذا الف ويعطي هذا مئة ويعطي هذا خمس مئة ويعطي هذا عشرة الاف وهكذا ما يمكن ما يجب ان يلزم
وبينهم ولا يلزم ان ان يعطون كلهم. فاذا كانوا جمع كثير ما يمكن استيعابهم فيجوز الاقتصار على بعضهم. وهذا يتأتى قد يوصي اولدي فلان ولد فلان محصورون فيجب ان يعطوا كلهم. اذا قال مثلا اعطوا بني هاشم بني هاشم
ما يحصون بني تميم اعطوا اهل الطائف اهل مكة اهل جدة كذا هؤلاء ميت اسرهم بهذا السلف. فلا يلزم تصوير بينهم ولا يلزم استيعابهم وان لم يكن يمكن استيعابهم وان لم يمكن استيعابهم صحت الوصية لهم يعني
وصح لو وصى لبني هاشم وصى لي بني كذا من قبائل العرب لا بأس. لبلد كذا قادم من بلد كذا ونحو ذلك. نعم. وجاز الاقتصار على واحد لانه لما اوصى لهم عالما بتعذر
هذه علم انه لم يرد ذلك انما اراد الا يتجاوزهم بالوصية ويحصل ذلك بالدفع الى واحد منهم احتملوا الا يجزئ الدفع الا الى اقل من ثلاثة بناء على قولنا في الزكاة. يعني ان ما اقل الجمع الثلاثة
فلا فلا يكفي الاقتصار على واحد ولا على اثنين وانما يكون على ثلاثة فاكثر نعم. ويجوز تفضيل بعضهم على بعض يعطي هذا الف وهذا خمس مئة وهذا مئة وهذا عشرة الاف وهذا كذا. على حسب النظر المعطي اذا لم يحدد المبلغ. نعم
لان من جاز حرمانه جاز تفضيل غيره عليه. سواء كانت الوصية لقبيلة او اهل بلدة او لموصوفين بصفة كالمساكين قال اعطوا الفقراء من ثلثي الف ريال اعطوا المساكين من ثلث الف ريال
اعطوا طلبة العلم من ثلث الف ريال مثلا هذي محدد صفة او قال اعطوا اهل مكة من ثلثي كذا هذا محدد بلد. اعطوا بني هاشم اعطوا بني تميم. هذا قبيلة
هكذا فيجوز في مثل هذه الاحوال ان يفضل بعضهم على بعض ويقتصر على بعضهم دون بعض لانه لا ينكر استيعابهم. نعم. فصل وان وصى لزيد مساكين فلزيد النصف وللمساكين النصف. لانه جعل جعلها لجهتين فوجب قسمها نصفين. كما
وصى لزيد وعمرو. يعني لو وصى قال ثلثي اعطوا زيدا واعطوا المساكين. ثلثي لسيد وللمساكين. ثلثي لزيد طلبة العلم ثلثي لزيد وللفقراء. في قسم الثلث نصفين نصف ونصف لمن ذكر مع زيد. ما يقال زيد واحد والمساكين كثر. كيف يسوى بينهم؟ نقول هذا قصده
هذا الظاهر لنا من قصد الموصي. لو قال اعطوا ثلثي كله لزيد اعطيناه زيد قال اعطوه زيد والمساكين. يقول قصد ان يقسم نصفين نصف لزيد ونصف لمساكين. اعطوا وطلبة العلم قسمنا الثلث نصفين نصفا لزيد ونصفا لطلبة العلم وهكذا
كما لو وصى نزيد وعمرو. قال ثلثي لزيد وعمرو. او من ثلثي الف ريال لسيد وعمرو يقول يقسم الالف بين زيد وعمرو مثل قسم بين والمساكين بين زيد والفقراء. نعم. وان وصى لزيد والفقراء والمساكين
فلزيد الثلث لذلك اذا جعلهم ثلاثة قال ثلث او الف او مئة الف لزيد. وللفقراء وللمساكين. قسمنا المبلغ هذا اثنى فاعطينا زيت والفقراء ثلاث والمساكين ثلث والفقراء والمساكين يتداخلون. او قال اعطوا من ثلث
الفقراء وطلبة العلم وزيد وعمرو. قسمناه اربع للفقراء روعة ولطلبة العلم رضع ولزيد رقع ولعمر وهكذا حصل تحديد نعم. وان وصى لزيد بدينار وللفقراء بثلاثة وزيد فقير. لم وغير الدينار لانه قطع الاجتهاد في الدفع اليه بتقدير حقه بدينار. مثله لو قال مثلا
اخرجوا من ثلثي الف ريال. اعطوا زيد مئة. واعطوا طلبة العلم تسعمئة وزيد من طلبة العلم فهل يعطى من التسع مئة شيء لكونه فدخل معهم لا. لانه خصص نصيبه. قال لزيد مئة ولطلبة العلم تسع مئة
لقد اعطوا زيد الف ولطلبة العلم عشرة الاف وزيد واحد من طلبة العلم ما يعطى اصيلة لانه خصص نصيبه وان وصى لزيد بنينار وللفقراء بثلاثة يعني قال اعطوا زيد دينار. واعطوا الفقراء ثلاثة دنانير. جاء زيد واخذ الدينار
قال طيب انا فقير شريك للفقراء في الثلاثة؟ نقول لا. لانه خصص رصيدك ما ادخلك مع الفقراء الفقراء بثلاثة وزيد فقير لم يعط غير الدينار الذي وصى به لانه قطع
اجتهاد يعني قطع اجتهاد الناظر والموصى اليه بالتصرف ما جعله اجتهاد بل قال اعطوا وقطع اجتهاده فاعطاه دينار ومعناه انه لا يدخل مع الفقراء. لانه انقطع الاجتهاد في الدفع اليه بتقدير حقه. قدر حق زيد ما جعله مجال لاجتهاد. لو قال اعطوا
والفقراء معناه يكون زيدي قاصد الفقراء. لان زيد قسم والفقراء قسم اعطوا زيد وطلبة العلم يتقاسمون. لكن قال اعطوا زيد مئة والفقراء عشرة الاف تقسم العشرة الاف على الفقراء ولا يعطى زيد منها شيء وان كان فقير. وهكذا
رحمه الله تعالى في هذه الفصول يبين انه ينظر الى نص الموصي ويتقيد به ما دام قابل وصحيح وجائز لانه احيانا يوصي اوصيه بشيء لا يجوز. فلا ينظر الى وصيته. ولا يصرف الشيء الذي لا يجوز. وانما اذا كان
الجواز فيعمل بنصه. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
