والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل واسباب توارث ثلاثة قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل في اسباب التوارث يعني اسباب الميراث
لان هناك اسباب مجمع عليها واسباب مختلف فيها يرى بعض العلماء انها سبب وبعضهم يرى انها ليست بسبب للميراث. لانها وان كانت سببا في صدر الاسلام فقد نسخ ذلك اما الاسباب الثلاثة هذه فهي مجمع عليها محل وفاق
لان الوارثين فيها ذكروا في كتاب الله جل وعلا اسباب التوارث ثلاثة هي القرابة والنكاح والولاء القرابة من جهة الاب او من جهة الام. والقرابة انواع اصول وفروع وحواشي الاصول
الاباء والامهات وان علوا على تفصيل في هذا يعني الاصول هم اصل وجود الميت وسبب وجوده فهم اصله والفروع هم اولاده واحفاده على تفصيل في ذلك  وحواشي وهم القرابة لا من الاصول ولا من الفروع وانما قرابة من جهة الاب
او من جهة الام يدلون بالميت من جهة ابيه الاخوة والاعمام وبنوهم او من جهة الام كالاخوة من الام فهؤلاء القرابة والنكاح هي الزوجية وهي عقد النكاح الصحيح وان لم يحصل وطأ ولا خلوة. اذا تم العقد حصل التوارث بين الزوجين
وولا وهي نعمة بعتق المولى من اعلى لمولاه من اسفل  المعتق له فظل على المعتق ولذا ورث بها من جهة واحدة فالقرابة والنكاح يورث بها من الجهتين يعني انت ترث
اباك وابوك يرثك انت ترث ابنك وابنك يرثك الزوج يرث زوجته. والزوجة ترث زوجها. من الجهتين اما الولا فهو من جهة واحدة المولى من اعلى يرث المولى من اسفل والمولى من اعلى هو المعتق وعصبته
متعصبون بانفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم والمولى من اسفل هو المعتق. والمعتق لا يرث المعتق الا على  فاسباب ميراث الاسباب الميراث المتفق عليها هي النكاح والولاء  القرابة والزوجية ولولا
نعم رحم ونكاح وولاء. هذه الثلاثة رحم او قرابة ونكاح او تقول زوجية وولاء ولا عتق نعمة من معتقي على المعتق. نعم لان الشرع ورد بالتوارث بها لان الشرع ورد بالتوارث بهذا. واستمرت الحال وجاء ذلك
في كتاب الله جل وعلا في قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ثم ذكر ميراث الاباء والامهات ثم ذكر ميراث الازواج والزوجات ثم ذكر ميراث الاخوة لام ثم ذكر جل وعلا في اخر اية من سورة النساء ميراث
الاخوة والاخوات من الابوين او من الاب وحده هذا التوارث المتفق عليه ما كان خلاف ذلك كما سيأتي فهو محل خلاف قد يورث به بعض العلماء ولا يورث به اخرون. نعم
فاما المؤاخاة في الدين والموالاة في النصرة واسلام الرجل على يد الاخر فلا يورث بها. هذه اسباب الميراث المختلف فيها مختلف فيها لان بعض العلماء يورث بها اذا لم يوجد من الاسباب المتفق عليها
وبعضهم لا يورث بها ما هي المؤاخاة في الدين. يعني ان يكون المرء اخا لاخيه الاخر في الدين ولا يوجد قرابة كما كان ذلك في صدر الاسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر المهاجرون من مكة الى المدينة فرارا
بدينهم ونصرة لدين الله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم اخا النبي صلى الله عليه وسلم بين كل اثنين والحكمة والله اعلم صاحب الدار الى اخيه الذي قدم عليه
ينتبه له ويهتم بما يحتاج اليه لانه قد يكون لا قرابة له وترك اهله وماله وولده في مكة او في غيرها من بلدان الكفر وجاء الى المدينة بنفسه فرارا بدينه
فهو في حاجة الى من يراعيه ويهتم به ويتتبع احواله ويساعده عند حاجته فاخى النبي صلى الله عليه وسلم بين مهاجري وانصاري انا الانصار خير اخوة للمهاجرين رضي الله عنهم اثروهم في
ما هم في امس الحاجة اليه محبة لهم لله جل وعلا. كما جاء ان عبدالرحمن عن ابن عوف رضي الله عنه اخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين احد الانصار
وقال الانصاري رضي الله عنه تعال يا عبد الرحمن ما لي وانا والحمد لله اكثر من في المدينة مال اقسم بيني وبينك نصفين وعندي زوجتان انظر الى هذا الحد من الايثار
انظر ايهما اعجب اليك فاطلقها وتعتد فتزوجها انت يريد ان يشاركه حتى في اهله رضي الله عنه على وفق الشريعة والمهاجرون رضي الله عنهم خيار الناس وكرماء ولا يحبون ان يضايقوا اخوانهم. قال رضي الله عنه بارك الله لك
في اهلك ومالك ما اريد من هذا شيء دلوني على السوق رجل موفق في البيع والشراء والله جل وعلا يوفق العبد اذا صدق معه كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في قوله البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذب وكتم محقت بركة بيعهما تجد الاثنان يدخلان السوق هذا يربح وهذا يخسر مع ان ربما الذي يخسر اكثر حذقا وفهما للبيع والشراء
لكن ذاك صادق فوفقه الله وهذا محتال او كذاب. فاخذ له الله قال دلوني على سوقكم لا حاجة لي في اهلك ولا مالك لك هذا فدخل السوق رضي الله عنه واخذ يبيع ويشتري حتى كسب فما اخذ الا فترة وجيزة فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم
عليه اثر الطيب قال ما هذا مهيم قال تزوجت البارحة يا رسول الله جمع نفقة وجمع مهرا وتزوج رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام او لم ولو بشئت البيع والشراء مع الصدق والبيان والايظاح بركة وخير واحل الله البيع
وحرم الربا هذه المؤاخاة في الدين اخى النبي صلى الله عليه وسلم بين مهاجري وانصاري وكان فيهما التوارث وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن سالم عن زيد ابن حارثة رضي الله عنه هو ابني يرثني وارثه
ثم لما نزل قوله جل وعلا ادعوهم لابائهم واقسطوا عند الله فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدين عليكم منع التوارث التبني في الاسلام الا من هذه الاسباب الثلاثة  المؤاخاة في الدين. والموالاة في النصرة
الموالاة في النصرة كان الواحد يقدم الى البلد مثلا ليس له معارف وليس له قرابة فيقول لمن يقول له مثلا اكون معك اناصرك وتناصرني ادافع عنك وتدافع عني ويتفقان على هذا فكان هذا توارث في اول الامر
واسلام الرجل على يد الاخر كان الرجل يدعو الاخر الى الاسلام فيسلم ويكون باسلامه على يده اسدى اليه معروفا عظيما. جره من الكفر الى الايمان. استنقذه من النار الى الجنة
وكانوا يعتبرونه سبب من اسباب التوارث هذه الثلاثة مختلف فيها وكانت اصل موجودة في صدر الاسلام ثم نسخت يقول رحمه الله فلا يورث بها. يعني انتهى التوارث بهذه الاسباب الثلاثة الاخرى. المؤاخاة
في الدين والموالاة في النصرة واسلام الرجل على يد الاخر نعم لان هذا كان في بدء في بدء الاسلام ثم نسخ بقوله تعالى واولي الارحام بعضهم اولى ببعض اولو الارحام بعض بعضهم اولى ببعض في كتاب الله؟ نعم. كان هذا يقول في صدر الاسلام في اول الامر ثم نسخ
قل الله جل وعلا بقوله واولوا الارحام يعني اصحاب القرابة القريب اولى بقريبه ممن اتفق واياه على النصرة او اسلم على يده او تبناه او نحو ذلك من الاسباب الاخرى
والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة المجمع على توريثهم من الذكور عشرة هؤلاء مجمع على توريثهم. وهناك اشخاص غير مجمع على توريثهم محل خلاف وهم عشرة على سبيل الاجمال. كما مضى لنا في الفرائض
وخمسة عشر على سبيل البسط لانه على سبيل الاجمال عد الاخ واحد بينما الاخ ثلاثة الشقيق لاب لام وعد ابن الاخ واحد بينما هو اثنين ابن الاخ الشقيق وابن الاخ
لاب وعد الاعمام واحد بينما هم اثنان العم الشقيق والعم لاب وعذ ابن العم اثنين وهم في واحد ابن العم واحد وهم في الحقيقة اثنان ابن عمي الشقيق وابن العم لاب
وهم على سبيل الاختصار عشرة وعلى سبيل البسط خمسة عشر. نعم هم الابن وابنه وان نزل. الابن وابنه يعني ابن ابن الصلب وابن الابن وان نزل وش معنى وان نزل؟ يعني نزل بالدرجة يعني ابن ابن ابن هذا ما نزل
ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن نزل ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن نزل وهكذا يعني مهما نزل ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن الى جدي العاشر
كل واحد الابن وابنه هؤلاء اثنان نعم والاب وابوه وان علا. والاب وابوه ابو الاب وان علا يعني ابو الاب او ابو ابو الاب او ابو ابي الاب وهكذا وان على
يعني صار جد من الجد الرابع او الخامس او السابع الى اخره. هذا معنى قوله وان على فوق او ان هذا اسفل نعم. والزوج نعم. والاخ من كل جهة. الاب وابوه وان علا. والاخ من كل جهة
اخو من كل جهة الاخ عدوا واحد قال من كل جهة سواء كان اخ شقيق او اخ لاب او اخ  الاخ الشقيق ابوك وامك ابواه والاخ لاب ابوك ابوه وامك ليست بامه
والاخ لام امك هي امه وابوه ليس بابيك الاخوة الاخ ثلاثة انواع وعده واحد لانه قال الابن وابنه والاب وابوه هؤلاء  والاخ واحد. نعم وابن الاخ هذا السادس والعم وابن العم
والزوج والمعتق هؤلاء عشرة الاب وابوه. والابن وابنه والاخ وابن الاخ والعم وابن العم والزوج والمعتق عشرة كيف يكونون خمسة عشر؟ نعم الاب وابوه والابن وابنه هؤلاء اربعة والاخ الشقيق والاخ لاب والاخ لام. هؤلاء ثلاثة
وابن الاخ الشقيق وابن الاخ لاب. دون ابن الاخ لام فلا والعم الشقيق والعم لاب. دون العم لام وابن العم الشقيق وابن العم لاب هؤلاء ثلاثة عشر والزوج والمعتق خمسة عشر
هؤلاء الوارثون بالاتفاق ما يمنع احد منهم من الميراث الا ان يحول بينه وبين الميت من هو اقرب منه  والمجمع على توريثهم والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة الابن وابنه وان نزل والاب وابوه وان علا
والاخ من كل جهة وابن الاخ الا من الام والعم وابنه كذلك. كذلك يعني من جهة شقيق او لاب دون العم لام. العم لام ابن العم لام لا يرث  والزوج ومولى النعمة. والزوج
هذا التاسع ومولى النعمة لان فيه مولى اثنين مولى نعمة يعني منعم ومولى منعم عليه الميراث لمولى النعمة يعني المولى المنعم هو الوارث. اما المولى المنعم عليه فليس  ومولى النعمة يخرج المولى لانه كل واحد منهم يسمى مولى
الرجل يقال مولى لرقيقه والرقيق مولى لسيده ومولى النعمة هؤلاء على سبيل الاختصار عشرة وعلى سبيل البسط خمسة عشر. كيف خرجوا هؤلاء الخمسة خرجوا اثنان من الاخوة واحد من بني الاخوة
واحد من العم واحد من بني العم خمسة مع عشرة خمسة عشر ومن النساء سبع. من النساء سبع نسوة. يرثن محل وفاق وما زاد فهو محل خلاف. وهذا على سبيل الاجمال. واما على سبيل البسط فهن
احدى عشرة  الام والجدة الام والجدة مثل ما قلنا الاب وابوه الام والجدة من جهة الاصول. نعم والبنت وبنت الابن. والبنت وبنت الابن وان نزل ابوها  والاخت والاخت من اي جهة
دقيقة او لاب او لام والزوجة. والزوجة زوجة المتوفى ومولاة النعمة. مولاة النعمة يعني المنعمة بالعتق بان تكون المرأة اشترت رقيقا واعتقته او تكون ورثت رقيقا واعتقت او تكون اشترته واعتقاته عن رقبة في ذمتها عليها
فهي منعمة بالعتق وهي في هذه الحال تكون عصبة وفيها يقول الناظم وليس في النساء طرا عصبة الا التي منت بعتق الرق  هؤلاء سبع وعلى سبيل البسط يكن احدى عشر
ما هن الام والجدة والبنت وبنت الابن هذه اربع ما تتضاعف والاخت شقيقة او لاب او لام هذه ثلاث مع اربع والزوجة  ومولاة النعمة هذه تسعة بقي معنا وين الاحدى عشر؟ الجدة
الجدة الام والجدة والجدة تكون ثلاث ام الام وام الاب وام ابي الاب اذا تساوين في الدرجة  فاصبحنا احدى عشر اني مع من السبع السبع اتانا زيادة الجدات اثنتان والاخت ايتانا اثنتان زيادة اربع مع السبع
احدى عشر فهذه الوارثات من النساء ويحصل للانسان لطالب العلم في تثبيت هذه ان يحفظ النظمة الرحبية الوارثون من الرجال عشرة اسماؤهم معروفة مشتهرة والوارثات من النساء سبع لم يعطوا انثى غيرهن الشرع
ويحفظ هذه فتكون رصيد عنده باذن الله اقسم هلك هالك عن ابن ومولى نعمة يعني معتق المال للابن وليس لمولى النعمة شيء وان كان معدودا من الورثة لكونه في العصبة بعد الابن
وبعد الاب وبعد الاخوة هلك يا هالك عن اب وابن للاب السدس واحد والباقي خمسة للابن هلك هالك عن ام وابن المسألة من ستة للام السدس واحد لوجود الفرع الوارث والباقي للابل
على تفصيل سيأتي ان شاء الله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
