به اجمعين. وبعد بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل والثاني من الموانع الرق
قاتل الموروث والثالث من الموانع قتل الموروث بغير حق يمنع القاتل من ميراثه. قول المعلم رحمه الله تعالى فصل الثالث اي من موانع الانس. وتقدم لنا ان موانع الارث ثلاثة. اختلاف الدين والرق وهذا هو الثالث القصر
فالقتل قتل الموروث من قبل الوارث يمنع ارثه. لان انه قد يقدم على قتله من اجل ان يتعجل الميراث. فعوقب بنقيض قصده طهرا من الايراث. على قاعدة من تعجل قبل اوانه عوقب بحرمانه
يقول الثالث من الموانع التي تمنع الارث عرفنا ان للارث اسباب قد توجد الاسباب ولكن تختلف لتتخلف لوجود مانع او موانع من الارث. يمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث. رق وقتل واختلاف دين. رق وقتل
فالرق يمنع الميراث. الرقيق لا يرث ولا يورث. واختلاف الدين يمنع الميراث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. والثالث القتل. اقدام المرء على قتل يمنع الميراث. ثمان القتل انواع. قد يكون تعمد
وقد يكون من سبب وقد يكون بغير سبب وقد يكون بسبب مشروع ففي ذلك تفصيل. نعم. عمدا كان او خطأ لما روي عن عمر رضي الله عنهما انه اعطى دية ابن ابن قتادة المدلجي لاخيه دون ابيه. وكان حذفه بسيف فقتله. وقال عمر
هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس لقاتل شيء عمدا او خطأ يعني سواء كان القتل عمد او كان القتل خطأ لان المرء قد يقتل ويتظاهر بانه خطأ لانه ما قصد. فمنع القتل سواء كان عمدا بتعمد من القاتل
او خطأ من القاتل اراد ان يصيد صيدا فقتل مورثه. او نحو ذلك من الامور التي يظهر عدم القصد من القتل يعني ما قصد القتل وانما كان سببا له فمنع من الميراث. لقوله عمدا كان او خطأ. حتى ولو كان القتل خطأ فانه يمنع
لماذا؟ لما روي عن عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه اعطى دية ابن قتادة المدلجي لاخيه دون ابيه. وذلك ان هذا الابن ابن قتادة كان مع ابيه وابوه حذفه بالسيف. كانه ما قصد قتله. فاصابه السيف
فقتله. فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم الدية من الاب واعطاها لاخي ولم يعط الاب منها شيئا لانه هو المتسبب في القتل فلا يعطى منها شيء. وكان فهذا بمحظر من الصحابة رضي الله عنهم. فهو بمثابة الاجماع حتى لو كان القتل خطأ
لو كان القتل خطأ او شبه عمد لان انواع القتل كثيرة اسبابها تعمد القتل تعمد الظرف قبل قصد القتل. وهذا يسمى شبه العمد. ما قصد القتل اطلاقا ولا خطر على بال
لكن حصل فيه قتل وهذا هو الخطأ. فهذه الثلاثة كلها يمنع القاتل من ولما روي عن عمر رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول ليس لقاتل شيء. يعني القاتل لا يعطى من بيئة ولا من
ولا من مال المقتول شيئا. يقول رواه مالك في الموطأ. في باب ما جاء في ميراث العقل فيه من كتاب العقول الموطأ رقم تاريخ كما اخرجه ابن ماجة في باب القاتل لا يرث من
سنن ابن ماجة. والامام احمد في المسند رحمة الله عليهم. نعم. رواه مالك في الموطأ ولان توريث القاتل ربما افضى الى قتل الموروث استعجالا لميراثه. ولان توريث القاتل ربما افضى الى قتل الموروث استعجالا لإيراثه. قد يكون مثلا اذا قلنا
ان القاتل يرث قد يستعجل القاتل قتل مورثه من اجل ان يأخذ ديته. كما في بني اسرائيل الذين امرهم الله جل وعلا على لسان موسى عليه السلام ان يذبحوا بقرة
ليتكلم المقتول من قتله. هذا رجل قتل عمه. واخفى ذلك طالما اخرين بذيته واعطوه او كادوا يعطونه الدية لكن الله جل وعلا فكسب هذا الخفا واظهره وامر الله جل وعلا موسى ان يأمرهم ان يذبحوا بقرة
واضربوه من بعضها. فبدأوا يتعنتون وشددوا في هذه البقرة فشدد الله عليهم. والا فقد جاء في الحديث او السبع لو اي بقرة قتلوا ضربوها ذبحوها وضربوه ببعضها لنطق المقتول. فشددوا على انفسهم واكثروا
الصلع والتعنت على موسى عليه الصلاة والسلام فوقعوا على هذه البقرة الموصوفة وذبحوها وقال لهم موسى ربه تبارك وتعالى اظربوه ببعظها فظربوه ببعظ البقرة فتكلم وقال قتلني فلان هو هذا الرجل الذي يطالب ببيئة عمه يريد ان يأخذ مال عمه وديته من اخرين اوصق القتل بهم وهم منهم
فكشفهم الله تبارك وتعالى فاذا كان قد يتعجل الولد او من الاب اخ او العم او الاخ قتل مورثه من اجل ان يظفر بماله. يعرف انه هو الوارث الوحيد له
استعجل قتله من اجل ان يأخذ ماله. فمنع من الميراث اطلاقا. معاملة له قصده. نعم. وكل قتل يضمن بقتل اودية او كفارة يمنع الميراث لذلك القتل احيانا يكون قتل بحق. واحيانا يكون قتل بغير حق
القتل بغير حق قد يكون عمدا وقد يكون خطأ. فهنا قتل عمد يوجب القصص قتل خطأ يوجد الدية والكفارة قتل خطأ يوجب الكفارة دون الدية بلا دية هذه الثلاثة الانواع كلها تحرم صاحبها من الميراث. قتل قصاصا
لا يمنع المرأة. قتل محاربة لا يمنع الميراث. قتل حد من حدود لا يمنع الميراث. قتل باغي. لا يمنع الميراث. قتل انواع القتل كثيرة. قتل عمد عدوان. قتل خطأ بموجب الكفارة
قتل ليس خطأ وانما هو قصد لكن ما علمه انه مسلم او ان له حق الكفارة فقط بدون بيعة. وسيأتي بيان ذلك. قتل باغي على مورثه فقتله وارثه مثلا قتله وارثه لانه بغى عليه قتل
قتل صائم انواع القتل كل هذه الانواع الاخيرة لا تمنع من الميراث فالذي يمنع الميراث ما اوجب واحدا من ثلاثة القصاص او الدية او الكفارة. اذا اوجب واحد من هذه الثلاثة ففيه فهو
مانع من الميراث. اذا لم يوجب واحدا من هذه الثلاثة فقد يقتل ويرثه. مثلا القتل عمد عروان. تعمد قتل مورثه. فهذا يمنع من الميراث. عند جمهور ولم يخالف فيه الا كما قيل سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير رضي الله عنهما وهذا قال به الخوارج وهو قول
ان القتل العمد لا يمنع من الميراث. والصحيح انه يمنع من الميراث. قتل خطأ يعني يريد صيدا فضرب المؤرخة آآ ما علم عنه بالطريق دهسه في السيارة تصادموا اياهم السيارة وكان سببا في قتله. انقلبت الام على جليلها على ولدها
مثلا اه حفر بئرا فسقط فيها مؤرخه فمات هذا خطأ خطأ مباشر وخطأ غير مباشر. كل هذا مانع من الميراث. هذا موجب للديف والكفارة. ما هو الموجب للكفارة دون قتل شخصا بين الصفين صف المسلمين وصف الكفار يظنه من الكفار وهو معه
قم لكنه مسلم. هذا موجب للكفارة وليس له دية. قتله في صف الكفار فتمسك انه قتل مثلا مسلم. فيه الكفارة. تبين ان هذا المسلم هو اخوه. مسلم فهل يرثه؟ لا. لان هذا موطن للكفارة. ما اوجب قصاصا اودية
او كفارة فانه مانع من الميراث. ما لم يوجب واحدا من هذه كان القتل قصص مثلا فان القاتل قصاصا يرث المقتول. ايضاح ذلك مثلا اخ قتل اخاه. اخ قتل اخاه. فطالب الوالد او الاخ
الثالث لهما بالقصاص. فقاتل الوالد ابنه. قصاصا لانه قتل ابنه الاول او قتل الاخ اخاه قصاصا لانه قتل اخاه الاول. في هذه الحال ما من الميراث لان قتله بحق. فالوالد يرث المقتول الاول لكونه ابنه. ويرث من قتله هو لكونه
لابنه ولا يمنع الميراث. هذه الصورة واضحة ثلاثة اخوة احدهم قتل الاخر طالما بالقصاص لاخيه المقتول. فقاتل اخاه الثاني قصاصا يرث الاثنين لانه ورث الاول ولم يشاركه المقتول القاتل فيه لانه قاتل. وورث الاخر القاتل لانه
وقتله بحق. هذا القتل قصاصا. القتل خطأ. صدمه بالسيارة او نحو ذلك ما قصد او قصد صيدا وما قصد في هذه الحالة يكون القتل خطأ مانع من الميراث من الميراث. لكن اذا كان القتل صيانة صالة عليه. اخ صال على اخيه
دخل عليه مسرعا ومعه سيف يريد قتله. فحاول الاخ المسالم دفع اخيه ما استطاع. اما ان يقتله او يقتله هو هذا هو يقتل الاخر. فبادر وقتله. في هذه الحال ما يمنع من الميراث لانه قتل دفاعا عن نفسه
اتله اياه بحق العادل قتل الباغي مثلا البغاة خرجوا على الامام بغير حق. واخرج الامام الجند لقتالهم. فقتل اخ من من ان من مع الامام اخاه الباغي على الامام. قتله. فقتله هذا بحق
لان للامام مدافعة المؤاة ولا يندفع الا بالقتل قتلهم. فهذا قتل اخاه لكن لكونه باغي والقتل للباغي لا يمنع من الميراث ومثله كما تقدم الصائل ونحو ذلك الموجب للكفارة الموجب للكفارة التقى الصفان المسلمون والكفار
واحد من المسلمين يرمي الكفار بسلاحه اخوه مسلم يرثه لو كان كافر من الاصل ما يرثه. لكن اخوه مسلم ويرثه لكنه قتله. لانه في صف هذا موجب لماذا؟ موجب الكفارة لا يجد فيه دية ولا يجد قصاص وانما يجد كفارة فهل يرث اخاه
لا لانه خشية ان يتعمد قتل اخاه من اجل ان يرثه. فمنع من ذلك. فعرفنا ان القتل المانع للارث ما اوجب قصاصا اودية او كفارا ما لم يوجب قصاص ولا دية ولا كفارة من انواع القتل المتعددة فانه لا يمنع من الميراث
نعم. وما لا يدمن وكل قتل وكل قتل يدمن بقتل او دية او كفارة يمنع الميراث لذلك وما لا يظمن كالقصاص والقتل في الحد. لا يمنع لانه فعل مباح. قتله
مثلا لكونه قاتل او قتله لانه تارك للصلاة. فحكم عليه الامام او نائبه بالقتل حدا. فقال اخوه دعوني اقتله. انا اقتله. انا اتعبني واذاني امره كل يوم بالصلاة ويرفض. واخشع ان قتله شخص اخر غيري
اغار العلاقات لاخي فاقدم على قتله مثل ما قال عبد الله بن عبد الله بن ابي بن سلول رضي الله عنه الابل رجل صالح والاب كبير المنافقين والعياذ بالله. فجاء الابن الصالح للنبي صلى الله عليه
فقال يا رسول الله ان اردت قتل ابي فمرني بقتله. احظر لك رأسه. يقول الابن الصالح احضر لك رأسه. قال اوتحب ذلك؟ قال والله لقد علم اهل المدينة ما فيهم احد اضر بوالده
ما لست ولا هو عاق ولا كاره وانا بار به لكني يا رسول الله علمت انك غضبان عليه عليه. واخشى ان تأمر شخصا من المسلمين يقتله. ثم لا تسكن نفسي وانا ارى قاتل ابيه
ثم اوقد على قتله. فاكون قتلت مسلما بكافر. لانك لن تأمر بقتل ابي الا وقد علمت انه كافر يأتيك الوحي من السماء. كما امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل بعض زعماء اليهود الاشقياء. ذهب الى
ايضا بعض الصحابة رضي الله عنهم وقتلوهم. فخشي عبد الله بن عبدالله رضي الله عنه. ان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم احدا من المسلمين ان يقتل اباه. لان اباه ظهر انه زعيم المنافقين وعدو لله ورسوله والعياذ بالله
فقال خشيت ان تأمر احدا بقتله فاذا قتله ما سمحت نفسي ان ارى قاتل ابي. فاقدم على قتله فاكون وقتلت مسلما لكن ان اردت قتله مرني انا يا رسول الله رضي الله عنه. لا تأخذه في الله لومة لائم. لا تجد قوما يؤمنون بالله
الى اليوم الاخر يؤدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا ابائهم او ابنائهم او اخوانهم او عشيرتهم يجوز ان يقدم الاب على قتل ابنه حدا. او الاخ على قتل ابنه حدا
او ابن الاخ على قتل عمه او العم على ابن اخيه حتى ثم يرثه. يقتله حدا بحكم شرعي ثم يرثه. نعم. لانه فعل ما لا يعرض عنه. فما لا يضمن كالقصاص
في الحد لا يمنع لانه فعل مباح. فعل مباح يعني قتل بحق. بحكم الحاكم. نعم. فلم يمنع علم فلم يمنع الميراث كغير القتل. ولان المنع في العدوان كان حسما لمادة العدوان. ونفي اللقاء ونفي
في القتل المحرم فلو منعها هنا لكان مانعا من اختفاء القصاص الواجب او الحق القتل قصاصا لربما تأخر الكثير من المسلمين من القصاص خشية ان يمنع من الميراث يقول ما اريد القصاص خشية ان يكون قتلي لمورثي مانعا لي من الويراث فما اريد القصاص ويتنازل
فيستشري القتل في المسلمين. اذا تساهل المسلمون في اقامة الحدود والقصاص استشرى فيهم القتل والشر. ان الله جل وعلا يقول ولكم في القصاص حياة. القصاص الذي هو القتل سماه احكم الحاكمين حياة. لانه اذا علم القاتل انه سيقتل قصاصا
فسلم القاتل وسلم المقتول وسلمت الاسرة كلها. والا لربما ذهب بقتل واحد امم لكن لكون القصاص صار حاجز ومانع من ان يستشري قتل في الامة لكان ما من استيفاء القصاص الواجب او الحق المباح استيفاؤه. وعنه لا يرث العادل الباغي اذا قتله. وهذا يدل على
ان كل قتل يمنع الميراث لعموم الخبر. فالاول اظهر في المذهب وعنه لا يرث العادل الباغي اذا قتله يعني يكون مانع لانه ربما يسارع في قتل مؤرثه من اجل ان يرثه
ربما يقال الباغي لو قتل العادل لو قتل العادي منع من الميراث حتى لا يسارع في قتل نعم. وهذا يدل وهذا يدل على ان كل قتل يمنع الميراث لعموم الخبر
والاول اظهر في المذهب. الاول اظهر ان القتل بحق لا يمنع من الميراث والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه به اجمعين
