السلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما يمنع الميراث
فصل ومن اسلم قبل ومن اسلم على ميراث قبل ان يقسم قسم له لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اسلم على شيء فهو له اخرجه سعيد
وعنه لا يقسم له لان المانع من الارث وجد حين وجود حين وجود السبب وهو الموت فما نع من الارث كالرق. قول المؤلف رحمه الله تعالى اصل هذا اورده تحت
احبابي ما يمنع من الميراث وذكر ان الموانع من الارث ثلاثة الرق والقتل واختلاف الدين المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم قال هنا رحمه الله فصل ومن اسلم
على ميراث قبل ان يقسم قسم له اي اذا اسلم الكافر قبل ان تقسم شركة مورثه المسلم ورث مع المسلمين ترغيبا له في الاسلام لقوله صلى الله عليه وسلم من اسلم على شيء فهو له
هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم من اسلم على شيء  ميراث او غيره يقول اخرجه سعيد في سننه هذا قول للائمة رحمهم الله والقول الاخر وعليه جمهور الائمة
ابو حنيفة ومالك والشافعي وعدد جمع كبير من العلماء يقولون لا يرث لا يرثه اذا اسلم وكان اسلامه بعد مورثه لانه حال الموت بعد الموت مباشرة انتقل المال للوارث المستحق
وهذا كافر فهو لا يستحق شيئا فهو اذا اسلم بعد ذلك يحتمل انه اسلم من اجل المال من اجل ان يرث ومنع من ذلك الامام احمد رحمه الله اخذ بقوله صلى الله عليه وسلم من اسلم على شيء فهو له
يعني اسلم وعنده شيء ليس له من الاصل فانه يستحقه ويكون له ولا يؤخذ منه من اسلم على شيء فهو له قالوا رحمهم الله اذا قسم بعض التركة وعلى حسب ما قسم
بقي من التركة شيء لم يقسم فانه يقسم له معهم وان كان يحدبهم حجرا  من اسلم على ميراث قبل ان يقسم قسم له يعني اعطي نصيبه منه لهذا الحديث وعنه رواية عن الامام احمد رحمه الله
لا يقسم له يقال له ان المال قد انتقل من الميت الى الورثة قبل ان تستحق انت معهم شيئا لان المانع من الارث وجد حين وجود السبب المانع من الارث موجود
حين وجود سبب الارث فسبب الارث النكاح والولاء والنسب والسبب وجد موت المورث والعدم الموانع ووجود اسباب الارث وهذا كله في هذا تلك الحال لا يستحق شيئا لانه كافر فاذا اسلم بعد هذا فلا يستحق لانه عبارة كأنه يأخذ مال
غيره فمنع من الارث يعني كونه كافر حال الموت  مثل من كان رقيقا حالة موت مورثه ثم عتق بعد موت مورثه فانه لا يستحق شيئا من التركة. لانه حال انتقال
الى الورثة عنده مانع من موانع الارث وهو الرق نعم ومن كان ومن كان رقيقا حين موت مورثه موروثه فعتق بعده لم يرث لان العتق ليس من فعله ولا هو قربة للمعتق
بخلاف اسلامه ولا هو قربة للمعتق للمعتق ما هو قربة ما هو مأمور به ليس قربة للمعتق والا المعتق قربة له. نذروا النسخ اللي عندكم فيها كذا كلها بالكسر المعتق
ايها المتروك اولى ولا هو قربة للمعتق بخلاف اسلامه. بخلاف اسلامه قال ومن كان رقيقا حين موت مورثه فعاتق بعده لم يرث لان حال الموت كان رقيق والرقيق لا يرث
قالوا عتق قالوا وان كان عتق بعد لان العتق ليس من فعله من فعل سيده وهو ليس له فيه فعل وليس له فيه قربة بل هو متفضل عليه بهذا الشيء
بخلاف الاسلام قالوا الاسلام نفرظ له لعله يسلم اذا اذا قلنا له ان اسلمت اعطيناك هذا ترغيبا له في الاسلام. والاسلام قربة والاسلام يحرص على ان يعتنقه الكافر بخلاف العتق فليس فيه قربة للمعتق. المعتق ما منه شيء
ولا هو من فعله يعني انه سعى في عتق نفسه ونحو ذلك. هو متفضل عليه بالعتق فيختلف المعتق بعد موت مورثه من المسلم بعد موت مورثه. المسلم بعد موت مورثه مرغوب فيه
مراقب له في الاسلام. وهو من فعله ومن اقدامه على الاسلام رغبة فيه. ونحسن به الظن قد يقول قائل انه اسلم من اجل التركة. نقول نحسن به الظن ونرغبه في الاسلام. فاذا استمر على اسلامه والا حكمنا بردته
وقتلناه قتلى مرتد اذا لم يستمر على اسلامه بخلاف المعتقد بعد موت مورثه فانه لا يستحق من التركة شيئا ما دام انه حال الموت رقيقا. نعم ولو ملك ابن عمه فدبره
فعتق بموته لم يرثه لانه رقيق حين الموت ولو ملك ابن عمه فدبره فعتق بموته لم يرثه انتبه للصورة هذي اذا ملك الرجل  عتق عليه من حين الملك اذا ملك امة
عتقت عليه اذا ملك اخاه عتق عليه اذا ملك اخته عتقت عليه ملك ابن عمه هل يعتق عليه؟ لا يكون رقيق عند ابن عمه ثم ان السيد دبر ابن عمه هذا قال هذا ابن عمي
رفيق عندي انا اكرمه ويخدمني ابن عمي لكن ما اريد ان يخدم من بعدي وقال هو حر عن دبره وهذا المدبر كما مر علينا في انواع الارقة من الارقة المدبر ومنهم المبعث ومنهم
بعتقه انواع هذا المدبر ان يقول ابن عمي هذا عتيق عن دبري. يعني بعد نهاية حياته  فاذا دبره متى يعتق بعد الموت هل يرث اذا كان ما له عاصي بالسوا هذا فهل يرث
لا لانه حال الموت اقترن الامران انتقل المال الى الوارث وهذا انفصل من المال بالحرية سارة عتيقة فلا يرث يعتق الوصية والتدبير ولا يرث لانه حال الموت ما كان حرا
لان العتق ليس من فعله ما هم من فعله او اجتهاده او حرصه عليه لانه رقيق حال الموت. يعني حال الموت كان رقيق ثم عتق والمال انتقل  من قال فان قال انت حر في اخر حياتي
عتق وورث بانه حر لانه حر حين الموت. فان قال انت حر في اخر حياتي. عتق وورث. انتبه هذه مع الاولى اذا قال انت حر عن دبري يعتق بموته وهل يرث؟ الا
اذا قال انت حر اخر حياتي ولم يكن له وارث سوى هذا ابن عمه. فهل يعتق؟ نعم يعتق وهل يرث نعم يرث لم؟ ما الفرق بين الاثنتين الاولى قال انت حر عن دبري. يعني بعد موتي
انت حر بعد موته متى يكون حر بعدها الموت الثانية قال انت حر في اخر حياتي متى عثقت اخر الحياة عتق وقت الحياة لكن اخرها وحال الموت كان حر  عرفنا الفرق بين الاثنتين انت حر عن دبري
هذا ما يرث ويعتق انت حر في اخر حياتي يعتق  يعتق لان عتقه عتقه قبل الموت في اخر الحياة ما في فاصل بينهما يعني هو في اخر الحياة حر وجد الموت وجد على حر فورث
ويحتمل احتمال اخر نعم ويحتمل ان لا يرث لان عتقه وصية له سيفضي الى الوصية للوارث ويحتمل الا يرث من لا يرث لان عتقه وصية له عسقه وصية له سيكون
ويفضي الى الوصية للوارس يحتمل ان لا يرث لانه وصى بعتقه فعتق ثم وارث فكأنه وصى لواء رث والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوالده. لكن الاولى اوجه
الاولى هو اعتقه في اخر حياته. فاصبح حر ولا يدرى يرث او لا يرث. ثم انه لم يكن له عاصم سواه  وتلخص لنا الان ان من اسلم على شيء لم يقسم من التركة فانه يقسم له
ومن دبر بالعتق في عند من سيده والمدبر هو الذي يعتق بعد الموت مباشرة فانه لا يرث لانه حال الموت كان رقيقا وانما عتق بعد الموت وبعد الموت انتقل  الى الوارث سواه
وابن عمه اذا اعتقه عن دبره فلا يرثه واذا اعتقه اخر حياته عتق  اقسم هلك هالك عن اخ ووالد كافر ثم اسلم بعد قسمة بعض التركة ما قسم على ما قسم
يقول للاخ وما لم يقسم يأخذه الاب على هذا القول وهو من مفردات المذهب طلع في الائمة الثلاثة رحمة الله عليهم لانه ادرك ما لم يقسم فاخذه لانه وارث الان باسلامه
هلكها هالك عن اخ حر وعن اب  وعن عم وعن وعن اخ شقيق اخر رقيق فعتق بعد الموت لان الاب ما يكون حر رقيق وقت حياة ابنه اذا ملكه خلاص عتق
نعم يأخذه الشقيق الاول دون الشقيق الاخر وكذلك لو كان الاب رقيقا لغيره هلك هالك عن اخ حر وعن آآ اب رقيق عتق قبل قسمة التركة كان سيدها اراد مبرته فاعتقه لعله يرث. فهل يرث
لا يرث لا يرث لان العتق يختلف عن الاسلام. الاسلام نراغبه فيه ونورثه. واما العتق فسيان مملوك لا حرج لا ينتفع الاسلام منه بشيء والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين
