السلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام السلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ميراث الغرقى ومن عمي ومن عمي في ومن عمي موتهم
وقد روى وقد روي عن ابن عن ابي عبد الله رحمه الله تعالى فيما اذا ماتت امرأة وابنها وخلفت زوجا واخا فقال  ماتت فورثناها ثم مات ابني فورثته وقال اخوها مات ابنها فورثته
ثم ماتت فورثناها انه يحلف كل واحد منهما على ابطال دعوة صاحبه. ويكون ميراث الابن لابيه وميراث المرأة لاخيها وزوجها نصفين وذكرها الخراقي في مختصره قول المؤلف رحمه الله تعالى في باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم
قال وقد رؤي عن ابي عبدالله والمراد به الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى فيما اذا ماتت امرأة وابنها  وخلفت زوجا واخا  يعني خلفت الزوجة المرأة زوجها واخاها وخلف الابن
الذي هو زوج المرأة فقال زوجها ماتت فورثناها ثم مات ابني فورثته انتبه الزوج يدعي ان المرأة ماتت اولا من اذى صالحه لمن يكون ميراثها له ولابنه منها. الاخ ما يأخذ منها شيء
مع وجود الابن يقول ماتت فورثناها يعني انا وابني ثم مات ابني فورثته الاخ ليست هذه الدعوة بصالحه يقول لا بل مات الابن اولا مات الابن اول من يرثه امه
ماذا تأخذ الام الثلث يضاف الى مال المرأة فماتت المرأة فيكون مالها قسمين بين اخيها وزوجها كل واحد يدعي ما هو في صالحه الزوج يقول ماتت الام اولا وورثتها انا
ابني ثم مات ابني فورثته فليس لك شيء يا الاخ الاخ يقول مات الابن اولا فمن يرثه امه وابوه ثم ماتت الام التي هي اخت الاخ المدعي هذا فاخذت نصف ميراثها ولك ايها الزوج النصف
والزوج يدعي انه وارس للطرفين وارث لزوجته ووارث قبل ذلك لابنها. الذي هو ابنه هو وابنه اشترك في ميراث الزوجة ثم ما ورثه الابن اخذه الزوج ميراثا من ابنة فليس للاخ نصيب
الاخ يقول مات الابن اولا حتى يتمكن مني ميراثي اخته مات الابن اولا فوردته انت واختي. يقول للزوج ما اريد من الابن شيء لانه خاله ثم ماتت اختي فاقتسمت انا واياك
لانه لا يوجد من يحجبني لان ابنها مات قبلها كل واحد يدعي الدعوة التي في صالحه وطلبنا البينة ما وجدوا بينة جاءوا اليهم في غرفتهم اموات ما شهد على هذا احد. ما الحكم
قال الامام احمد رحمه الله يحلف كل واحد منهم على نفي دعوى صاحبه لان اليمين على من انكر يا الايمين يحلف على نفي دعوى صاحبه انه غير متأكد ما يحلف على دعواه هو
وانما يحلف على نفي دعوى صاحبه وهي اثبات دعواه فحينئذ لا يتوارثان فيكون ميراث الابن لابيه فقط  وميراث الاخت لزوجها النصف ولاخيها النصف وقال اخوها مات ابنها فوارث. فورثته ثم ماتت فورثناها انا واياك يا ايها الزوج
انه يحلف كل واحد منهما على ابطال دعوى صاحبه. ما يحلف على اثبات حقه فيما يقول. وانما يحلف على نفي دعوى صاحبه ويكون ميراث الابن لمن لابيه فقط وميراث المرأة
لاخيها وزوجها نصفين يقول ذكرها الخراقي فيهم مختصرة مختصر الخرقي الذي هو الذي عليه المغني وقد تقدم لنا انه اذا عرف المتقدم من المتأخر ورث المتأخر من المتقدم ولو كان تأخره بدقيقة واحدة
واذا ادعى كل واحد منهما ان صاحبه هو المتأخر في الوفاة فكما ذكر هنا واذا اتفقوا على انهم ماتوا جميع فلا يرث واحد من الاخر في حال الاختلاف يطلب البينة ما وجدت بينة اليمين على نفي دعوى صاحبه
اذا لم يختلفا ولم يعلم موت احدهما اولا فكما تقدم لنا يرث احدهما من صاحبه من تلاذ ما له دون ما ورثه من صاحبه الاخر نعم وهذا  وهذا يدل على انه لا يرث واحد منهما صاحبه
متى اذا اختلفا ولم يوجد بينة بل يقسم ميراث كل واحد منهما على الاحياء من ورثته دون من مات معه  لان ذلك يروى عن ابي بكر الصديق وزيد ومعاذ وابن عباس والحسن ابن علي رضي الله عنهم
ولانه لا يعلم ان احدهم احدهما حي حين مات حين مات صاحبه. فلم يرثه كالحمل اذا سقط ميتا. لان من شروط صحة الميراث والارث ان يتحقق من حياة الوارث حالة موت المورث وهنا ما تحققنا من حياة الوارد فلا يرث احدهما صاحبا
ولو بالحمل اذا سقط ميتا. الحمل اذا سقط واستهل يعني وجد منه ما يدل على الحياة فانه يرث لكن اذا سقط ميت ما تحققنا حياته حال موت مورثه فحينئذ لا يرث
ولو علم خروج روحيهما معا لم يرث احدهما صاحبه لان من شروط توريثه كونه حيا حين حين موت الاخر هذه حالة علم انهما خرجت روحاهما معا. ما تقدم احدهما على الاخر
فحينئذ هذا بالاتفاق انه لا يرث احدهما الاخر اما اذا علم ونسي او علم وجهل فهذا كما تقدم لنا يعمل لهما عمليتين  عند قوله عند بعض العلماء رحمهم الله واما اذا علم انهما ماتا معا فهذا لا توارث بينهما. واذا علم ان
ان احدهما تأخر عن الاول ولو يسيرا ورث المتأخر من المتقدم اقسم هلك اخواني غرقا في سفينة وخلف كل واحد منهما ابنا الحكم وهل هذه من احوال الغرقى والهدم ونحوهم ام لا
ليست منها لان لكل واحد ابن حي موجود وهو يرث اباه ولا توارث ولا احد يدعي بالتوارث بينهما بخلاف ما اذا ماتا وخلف كل واحد منهما بنتا  فما الحكم نجعل الاول نفرض ان الاكبر مات اولا فنجعل له مسألة
من اثنين للبنت النصف ولاخيه النصف واحد واحد ثم نجعل للثاني مسألة عن بنته وعاصمه عم المسألة من اثنين كذلك لبنتين نصف ولعاصمه الباقي ننظر بين سهامه من الاولى ومسألته الثانية
نجد بينهما تباين لان سهامه واحد ومسألته من اثنين فنظرب الثانية في الاولى اثنان في اثنين فتصح من اربعة فمن له شيء من الاولى اخذه مضروبا في الثانية ومن له شيء من الثانية اخذه مضروبا في سهام
مورثة وعلى غرار ما تقدم هلا كهالك مات اخوان غرقا وخلفا عمن لهما معا يقول المسألة الاولى نفرض ان الاكبر ما تأولا يكون ميراثه لاخيه الذي غرق معه ثم نفرظ
ان الثاني مات بعد يكون ميراثه لمن لعمه ثم نجعل مسألة ثانية على غرار ذلك فيكون ميراث هذا الذي الاول لاخيه وميراث الثاني لعمه. وهذا معنى قولهم يورث من تلاذ ما له
دونما ورثه من صاحبها هلك هالك هلكوا اربعة اخوة غرقا في سفينة  وخلفوا اخا شقيقا لهم فما الحكم وهل هي من ميراث الغرقى والهدماء؟ ما خلفوا غير هذا الشقيق. المال له وحده
بصفته الوارث الوحيد لهما ولا يحتاج ان يضع مسائل وانما نقول يرثهم معا فيأخذ ما فيه بحوزتهم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
