محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وفي العسل العشر لما روى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من كل عشر قرب قربة من اوسطها رواه ابو عبيد وعن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في العسل في كل عشر قرب قربة
رواه ابو داوود والترمذي وقال الترمذي في اسناده مقال ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم كبير شيء ومقتضى هذا ان يكون نصابه عشر قرب والقربة مئتي رطل
كذلك كذلك ذكره العلماء في تقدير القرب التي قدروا بها في القلتين وقال اصحابنا نصابه عشرة افراق لان الزهري قال في عشرة افراق فرق ثم اختلفوا فقال ابن حامد والقاظي في المجرد
الفرق ستون رطلا وحكي عن القاضي انه قال الفرق ستة وثلاثون رطلا والمشهور عند اهل العربية الفرق الذي هو ثلاثة اصع وهو ثلاثة اصع وهو ستة عشر رطلا هذا الكلام
في زكاة العسل وقد اختلف العلماء رحمهم الله في وجوب الزكاة في العسل فذهب الامامان مالك والشافعي انه لا زكاة في العسل قالوا لانه سائل ينتج عن حيوان فهو بمثابة
اللبن وقال الامام احمد رحمه الله اذهب الى ان في العسل الزكاة يقول اخذها عمر ابن الخطاب رضي الله عنه روي عن عمر بن عبد العزيز وعن عدد من التابعين
واما الاحاديث المرفوعة المروية في زكاة العسل ففيها مقال لانه لا يعتمد عليها وانما اخذ عمر رضي الله عنه والاخرون قالوا انهم اتوا عمر بالعزا بالعسل بالزكاة كما وسعه رده
وانما هو لم يطالبهم بذلك واختيار الامام احمد رحمه الله على ان في العسل الزكاة وان زكاة العسل العشر لانه يؤخذ بلا كلفة ولا مشقة ولا مؤونة وانما يجتمع من النحل
ومقدار نصابه هل هو ست مئة رطل هو مائة وستون رطلا اقوال الذي اخذ به الامام احمد رحمه الله على ان نصاب العسل ست مئة وستون  لانه الفرق ثلاثة اصع
وثلاثة الاصع ستة عاش على الرطلة سيكون مجموع ما فيه الزكاة مائة وستون رطلا  تعاريف ووزن المقدار الفرق بالوحدات المعروفة حاليا هو قدره ستة كيلو ومائة وعشرة  الفرق فاذا ظربنا
ستة كيلو ومئة وثمانية  في عشرة وعشرة فرق خرج مقدار نصاب العسل واحد وستون كيلو  ثمانية في المئة من الكيلو يعني واحد وستون كيلو وشيء شيء بسيط باب زكاة الذهب والفضة
باب زكاة الذهب والفضة يبين المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب وجوب زكاة الذهب والفضة وذلك بالاجماع فيما استعمل نقدا ومقدار نصاب كل واحد منهما وهل يضم احدهما الى الاخر بانهما كنوعي جنس
يضم احدهما للاخر لانهما كجنسين ويعرف التفصيل في هذا ان شاء الله الاستقراء نعم وهي واجبة لقول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم
فتوعده جل وعلا الذين يكنزون الذهب والفضة ولا يعطون زكاتها بالعذاب الاليم دل دلالة واضحة على وجوب الزكاة وان الكنز كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما هو ما لم تؤدى زكاته
وان كان فوق الارض واما ما اديت زكاته فليس بكنز وان كان تحت الارض السابعة ما دام ان زكاته اخرجت منه فليس بكنز والمرء يسلم من مغبة ماله  لاخراج زكاته
والاحاديث والايات بوجوب الزكاة في النقدين الذهب والفضة كثيرة ولما نذكره من النصوص ولانهما معدان للنماء فاشبه السائمة ولان وما معدان للنمى يعني الغالب في الذهب والفضة ان صاحبهما يعمل فيهما يشتغل
ويكسب من ورائهما ولكن لما كان العمل فيهما كثير صلى الله جل وعلا مقدار الزكاة في هنا فهما مع عروض التجارة اقل مقدار في الزكاة ربع العشر وقد عرفنا ان ما يؤخذ
قدره الله جل وعلا على حسب خلفة المرء في العمل فيه وتقليبه وان ما قلت كلفته فيه الخمس وما وجد من دفن الجاهلية اذا حفر المرء ارضا له فوجد فيها ذهبا وفضة مثلا مدفون
فيخرج  وفي الركاز الخمس وفيما يخرج من الارض ان سقيا بلا مؤونة ففيه العشر وان سقي بمؤونة ففيه نصف العشر وفي زكاة النقدين وعروض التجارة ربع العشر. لانها اكثر كلفة ومشقة
ولا زكاة الا في نصاب ولا زكاة بالذهب والفضة الا فيما بلغ نصاب   فليس فيما دون النصاب زكاة لان المال القليل لا يكفي صاحبه فلا يؤمر بان يخرج منه وانما
يخرج منه اذا زاد وبلغ نصاب ويخرج منه يواسي اما اذا كان قليل فلا فهو احق به لانه قد لا يكفيه ونصاب الورق مائتي درهم ونصاب الذهب عشرون مثقالا لما روى عمرو بن شعيب
عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس في اقل من عشرين مثقالا من الذهب ولا اقل من مئتي درهم صدقة رواه ابو عبيدة والدار قطني بمعناه
ونصاب الورق الورق يراد به الفضة ليس المراد الورق العادي او الورق الذي هو بدل النقدين لا هذا ما كان موجود في الصدر الاول وانما الورق الفضة والعين الذهب  فنصاب الورق الذي هو الفضة
مائتا درهم مئتا درهم بالدرهم الاسلامي وهي تعادل بالريال السعودي الفضة ستة وخمسون ريالا فاذا كان عند المرء من الفضة ستة وخمسون ريالا وحال عليها الحول ففيها الزكاة ربع العشر
في المئة ريالان ونصف ان المئة عشرها عشرة وربع العشرة اثنان ونصف في المائة اثنان ونصف ونصاب الذهب عشرون مثقالا والمثقال والدينار في العرف القديم يطلقان على شيء واحد يقال هذا دينار وهذا
ويقال عنه مثقال والنصاب في الذهب عشرون مثقالا. عشرون دينارا الدينار الاسلامي وقدره احد عشر جنيه وثلاثة اسماع الجنيه بجنيه السعودي ووزن النصاب بالفضة والذهب حسن الموازين المعروفة حاليا التي هي الجرام والكيلو
الدينار وزنه اربعة جرام واربعة وعشرين بالمئة اذا ضرب هذا المبلغ  عشرين مثقال يعني المثقال الواحد والدينار الواحد المعروف الصادر الاول اربعة جرام واربعة وعشرين بالمئة وفرقوا في الصدر الاول
بين وزن الدينار والمثقال من الذهب ومن غيره وقالوا وزنه من الذهب بعد  اربعة جرام واربعة وعشرين في المئة ووزنه المثقال من غير الذهب اربعة جرام وخمسين في المئة يعني ونصف
الذهب اللي هو اه دينار الذهب اربعة جرام واربعة وعشرين في المئة اذا ضربت هذه بعشرين كم يكون نصاب الذهب بالجرامات اربعة وثمانون جرام وثمانون في المئة من الجرام يعني ينقص
عن خمسة وثمانين شي يسير خمس يعني خمس وثمانين جرام الا خمس هذا نصاب الذهب واذا كان الذهب بهذا القدر وقد بلغ نصابا والدرهم الاسلامي وزنه بحسب القرامات اثنين جرام
وسبعة وتسعين في المئة يعني ثلاثة جرام الا ثلاثة في المئة الا قليل اضرب هذا المقدار اثنين صحيح وسبعة وتسعين في المئة اضربها في مئتي درهم لان هذا وزن الدرهم الواحد
يكون نصاب الفضة كيلو غرامات خمس مئة واربعة وتسعين جرام فنصاب الذهب خمس وثمانون جرام الا خمس القرام ونصاب الفضة خمسمئة واربعة وتسعون جرام من الفضة والمراد الفضة الخالصة والاعتبار بدراهم الاسلام
التي وزن كل عشرة منها سبعة مثاقيل بغير خلاف والاعتبار بالدرهم الدرهم الاسلامي الموجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبحسب ما تخرج كل ولاية او كل دولة وتسميه درهم
هذا هو المعمول به وهو الساعد ورواية عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان لاعتبار ما سمي درهم ما سمي درهم وما سمي دينار اذا اكتمل عشرون مثقال عشرون دينارا من الذهب
او مائتا درهم ولو كان وزنها اكثر من هذا او اقل فان نقص النصاب كثيرا ولا زكاة فيه للحديث وان نقص النصاب صار مثلا تسعة عشر دينار وثلاثة ارباع الدينار
هذا نقص يعني عشرون دينارا الاربع هذي لا زكاة فيها نعم ولقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق صدقة ليس فيه ما دون خمس اواق صدقة فاذا لم يبلغ هذا المقدار فلا صدقة فيه
لقول النبي صلى الله عليه وسلم  والاوقية اربعون درهما وان كان يسيرا. ولوقي اربعون درهما اذا ضربت في خمسة تكون مئتين. نعم وان كان يسيرا كالحبة والحبتين فظاهر كلام الخرق لا زكاة فيه للخبر
وقال الخرقي رحمه الله حتى وان كان النقص مقدار حبة او حبتين فلا زكاة فيه ما دام ما بلغ نصاب كامل فلا زكاة فيه قول الاخر لبعض العلماء قالوا النقص اليسير كالحبة والحبتين حبة الشعير. غالبا ما يقدرون فيها
حبة الشعير اذا كان يصاب الا نقص حبة يعني مثل ما تقول مثلا واحد جرام او جرام ونصف اقول ما دام نقص فلا زكاة فيه وهذا ظاهر كلام الخراقي والقول الاخر ان النقص اليسير
انه لا يعثر ان اذا نقص النصاب حبة او حبتين اه فلا تسقط الزكاة. نعم وقال غيره من اصحابنا فيه الزكاة لان هذا لا ينضبط فهو كنقص الحول ساعة او ساعتين
اذا جاء المصدق مثلا او نقص الحول ساعة او ساعتين هو ملك مثلا هذه الماشية بعد الظهر الاصل انه يتم حوله بعد تمام اربعة اثنى عشر شهرا بعد الظهر لو باع
مشيته مثلا قبل الظهر بساعة هذا فيه نقص في الحول مقدار ساعة او ساعتين لكن هذه لا تؤثر ولا يلتفت له. ما يقال سقطت الزكاة ما دام بعتها قبل تمام الحول بساعة
لا ما تسقط ولا يضم الذهب الى الفضة في اكمال النصاب لانهما جنسا اختارها ابو بكر وفرق بينهما وبين الحبوب باختلاف نصابهما واتفاق نصاب الحبوب وعن احمد ان وعن احمد
انه يظن لان مقاصدهما متفقة فهما كنوع الجنس يقول ابن قدامة رحمه الله ولا يضم الذهب الى الفضة في اكمال النصاب ما دام ان الذهب لم يكمل نصابه والفضة لم يكمل نصابها
وعنده شيء من الذهب وشيء من الفضة ومجموعهما يكمل نصاب. قال لا لا يظم احدهما للاخر اذا قلنا مثلا يصاب الذهب خمس وثمانون جرام ونصاب الفضة مثلا خمسمائة وكذا وجد عنده من هذا ومن هذا ما يكمل نصاب لكن ليس كل واحد منهما يكمل نصاب
قال لا زكاة فيها ما دام ان الذهب ينقص عن عشرين مثقالا ربع مثقال او ربع دينار فلا زكاة فيه والفضة تنقص عن مئتي درهم درهم واحد من مئة فلا زكاة فيه
لما يرحمك الله يقول لانهما جنسان انسان وبينهما فرق واختلف نصاب كل واحد عن الاخر فلا يضم جنس الى جنس وانما كل واحد قائم اذا اكتمل نصاب الذهب نقول اخرج زكاته اذا اكتمل نصاب الفضة نقول اخرج زكاته لكن لا نقول اجمع الذهب والفضة
وكمل بهما نصاب واحد  ويضم احدهما الى الاخر بالاجزاء  وعن احمد انه يضم لان مقاصدهما متفقة يعني قيمتهما معنويتهما متفقة لانهما نقدان القول الاخر رواية عن الامام احمد رحمه الله انه يضم
اذا صار عنده نصف نصاب ذهب ونصف نصاب فضة نقول اخرج زكاتهما لانه اجتمع عندك نصاب نصف من هذا ونصف من هذا. ثلاثة ارباع من هذا وربع من هذا. اخرج زكاتهما. لانه اكتمل نصاب
عندك مقدار من هذا ومقدار من هذا يكملان نصاب احدهما في عزك وكيفية حساب نصاب هذا ونصاب هذا. نعم. ويضم ويضم احدهما الى الاخر بالاجزاء سيحسب كل واحد من نصابه
ثم يضم الى صاحبه لان الزكاة تتعلق باعيانهما فلا تعتبر قيمتهم قيمتهما كسائر الاموال وعنه يضم بالقيمة ان كان ذلك احظ للفقراء ويقوم الاعلى فيقوم ويقوم الاعلى منهما بالاخر  فاذا ملك مئتي درهم
وتسعة دنانير قيمتها مئة درهم وجبت زكاتها مراعاة للفقراء. ويجب في الزائد على النصاب بحسابه لانه يتجزأ من غير ظرر فاشبه الحبوب ويضم احدهما الى الاخر بالاجزاء وعنه بالقيمة ما الفرق بين هذا وهذا
يضم احدهما الى الاخر بالاجزاء وعنه يظم بالقيمة بينهما فرق  فاذا قلنا بالاجزاء مثلا ملك مئة درهم وملك تسعة مثاقيل اذا قلنا الضم بالاجزاء فلا تجب فيها الزكاة لان مائة مائة الدرهم مائة واحدة
نصف نصاب للفضة وتسع الدنانير اقل من نصف نصاب ذهب ما اكتمل الاصابة نصف نصاب فضة واقل من نصف نصاب ذهب ما اكتمل النصاب فلا زكاة فيها هذا اذا قلنا
الاجزاء اذا قلنا بالقيمة القول الاخر يكون فيها الزكاة لانه ملك مئة درهم هذي نصف نصاب  وملك تسعة دنانير تسعة الدنانير كم قيمتها قالوا قيمتها مئة وخمسين درهم نقول ظم مئة وخمسين
مع المئة يكون المجموع مئتين فيها الزكاة بالاجزاء لا زكاة فيها بالقيمة قد يكون فيها الزكاة فيها الزكاة اذا ثم اذا قدرت قيمة الذهب فضة واذا قدرت قيمة الفضة ذهب
ما كمل النصاب فينظر الاحظ للفقراء مئة درهم هذي نصف نصاب تسعة دنانير اقل من نصف نصاب على القول الاول الظن بالاجزاء ما اجتمع عنده نصاب ما في زكاة لان
هذا مع هذا نصاب من هذا ونصف نصاب من هذا. ما اكتمل ما في زكاة هذي الاجزاء بالقيمة اذا نظرنا للقيمة قومنا نحن لصالح الفقير وجبت الزكاة اذا قوم المرء لنفسه لصالحه ما وجبت زكاته
فالى اي القيمتين ننظر الى القيمة التي في صالح الفقير ايضاح هذا مثلا عنده مئة درهم هذي كم نصف نصاب عنده تسعة مثاقيل. تسعة دنانير هذه اقل من نصف نصاب
على القول الاول بالاجزاء لا زكاة فيها على القول الاول التقدير بالقيمة يختلف الحال انا اقدر لصالح الفقير اقول عندك يا اخي مئة درهم وعندك تسعة دنانير اعرضها في السوق هذه تسعة الدنانير كم تساوي
يقول تساوي كثير تسعة دنانير في الفضة  تساوي اكثر من مئتي درهم يقول يا اخي اذا عندك نصاب فادي زكاته يقول لا يا اخي انا اريد ان اقدر تقدير اخر
ما يعجبني تقديرك هذا انا اقول عندي تسعة مثاقيل يسعد دنانير وعندي مئة درهم ابا اعرض المئة الدرهم بالسوق وابيعها في ذهب وانظر ان كمل عندي نصاب ذهب فعلى العين والرأس انا ادفع
واما كمل عندي يا اخي لا تكلفني ما لا اطيق يقول جرب عرب في السوق مئتي درهم فجابت ثلاثة دنانير مع التسعة صارت اثنعشر دينار. هل فيها زكاة؟ لا  ففي نظرين لا زكاة فيها
اذا نظرنا للاجزاء لا زكاة فيها اذا نظرنا الى تقييم الفظة بالذهب وضمه الى ما عنده من الذهب لا زكاة فيها اذا نظرنا الى تقييم الفظة قيمنا الفضة بالذهب يعقد يقيمنا الذهب الذي عنده بفظة حتى نظمه الى الفظة صار فيها زكاة
اينا اولى بالاخذ به غالبا الاحتياط وبراءة الذمة واخراجه حق الفقير اولى للمسلم فيكون التقييم بحسب الاصلح للفقير لانه يأخذ حق الله جل وعلا والله جل وعلا نبارك في المال وينميه اذا اخرجت زكاته
وهنا وعنه يظم بالقيمة ان كان ذلك احظ للفقراء فيقوم الاعلى منهما بالاخر فاذا ملك مئة درهم وتسعة دنانير قيمتها مئة درهم وجبت زكاتها مراعاة للفقراء ويجب في الزائد على النصاب بحسابه. لانه يتجزأ من غير ظرر فاشبه الحبوب
هذا بحسابه هذا لا اشكال فيه لان زكاة النقدين بحسب كل واحد لا بحسب النصاب فقط وما بين نصابين لا زكاة فيه لا ملكة مئتا ملك هو مائتي درهم كم فيها
فيها خمسة دراهم  ملك مئتي درهم وعشرة دراهم عشرة فيها خمسة دراهم وربع عشرة الدراهم كم زكاتها ربع درهم كل شيء بحسابه ملك مئتي درهم وعشرين درهم عشرين الدرهم زكاتها نصف درهم
اربعون درهم زكاتها درهم وهكذا فليس السائمة من نصاب الى نصاب يقال مثلا مائتا درهم فيها خمسة دراهم حتى يبلغ نصابين في عشرة دراهم لا قل لا كل درهم بحسبه
اصل والواجب فيهما ربع العشر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرقة ربع العشرة في الرقة الرقة الرقة في الرقة ربع الفضة بالرقة ربع العشر رواه البخاري والرقة الدراهم المضروبة
فيجب في المائتين خمسة دراهم وفي العشرين مثقالا نصف مثقال الرقة الربع العشب والرقة هي الدراهم المضروبة يعني مستعملة نقدا فيها ربع العشر سواء كانت ذهب او فضة او دنانير
اذا بلغت نصابا ففيها ربع العشر وربع العشر اثنان ونصف المئة واحد في الاربعين قال او كثر ما دام بلغ نصاب ففيه ربع العشر ويخرج عن كل واحدة من الردي والجيد
وعن كل نوع من جنسه الا ان يشق ذلك لكثرة الانواع واختلافها ويؤخذ من الوسط لما ذكرنا في الماشية ويخرج عن كل واحد من الردي والجيد من نوعه منه مثلا
عنده دراهم غالية الاثمان وعنده دراهم متوسطة وعنده دراهم صباح الخير صح بحسب مركزها وقيمتها الاجتماعية مثلا فيخرج من كل نوع منه وكان في السابق تكون الدراهم مثلا والدنانير منها ما هو نقي
ذهب خالص او فضة خالصة ومنها ما هو مغشوش ومنها ما غشه معلوم انه مقدار معين مثلا عشرة في المئة وهذا غش ثمانية في المئة كما يقال مثلا الان ذهب عيار ثمانية عشر
الذهب الخالص اربعة وعشرون فاذا قيل عيار ثمانية عشر فمعناه ان ما بين ثمانية عشر الى اربعة وعشرين هذا حديث. موضوع معه واذا قيل عيار واحد وعشرين فمعناه ان غشه الذي في اقل
اقل من عيار ثمانية عشر ثمانية عشر اقل قيمة لان ثمانية عشر موضوع في ستة من اربعة وعشرين يعني الربع الربع مغشوش بخلاف عيار واحد وعشرين فالثمن فقط ثلاثة وهكذا
فلا يقال مثلا اذا كان عنده ذهب خالص عيار اربعة وعشرين وعنده دراهم مثلا وذهب عيار واحد وعشرين وعنده ذهب عيار ثمنطعشر ما نقول عطنا من عيار اربعة وعشرين. عطنا من هذا بحسابه وهذا بحسابه هذا بحسابه
اذا قال اريد ان اعطيكم من الجيد على الجيد والردي. نقول احسنت هذا تبرع منك وتؤجر عليه ان شاء الله واذا قال عندي ذهب خالص عيار اربعة وعشرين لكن انا محتفظ به
واريد ان اعطيكم من عيار واحد وعشرين يقول ما يخالف عطنا من عيار واحد وعشرين لكن اظف اليه زيادة عن هذا النقص الذي عرظ له يقول اريد ان اعطيكم من عيار ثمانية عشر
يقول لا بأس لكن اضف بدل ما تعطينا دينار واحد عطنا دينار وربع لان هذا ناقص ربع دينار عبارة وان اخرج الجيد عن الرديء كان افضل فان اخرج رديئا عن جيد
زاد بقدر ما بينهما من الفضل لانه ربا بين العبد وسيده انه لا ربا لانه لا ربا بين العبد وسيده نعم لان المرأة التي تعامل مع الله يقال عليك مثلا
خمسة دنانير قال انا مطلوب من خمسة دنانير ابدفع ستة ما نقول له هذا ربا ما يجوز ما نقبل منك يأخذ منا خمسة وتعطينا ستة ما يجوز نقول لا لا ربا بين العبد
وسيدة المرأة الذي يتعامل مع الله جل وعلا ويعطي اكثر مما طلب منه يطلب من سيده الزيادة اعظم يعطى هذا ويقبل التعامل في هذا بخلاف ما لو كان تعامل بين ندين متساويين
يقول مثلا اباخذ منك خمسة دراهم وبعطيك ستة بس اصبر علي يوم او يومين هذا ربا صريح ولا يجوز ويحرم لكن صاحب المطلوب منه خمسة دراهم قال اريد اعطيكم ستة
بدل الخمسة نقول هذا تعامل مع الله لا ربا فيه وقال القاضي هذا في المكسرة عن الصحيحة اما البهرجة فلا يجزئه بل يلزمه اخراج جيده ولا يرجع فيهم فيما اخرجه لله تعالى
وقال القاضي هذا في المكسرة اذا كانت ذهب مكسر مثلا خياره ناقص يقول اضف اليه زيادة من عندك ونقبله اما اذا كانت مبهرجة يقول البهرجة الردي من الشيء يعني هو
صفة هذا  هذا مغشوش اكثر قالوا لا يقبل المغشوش خاصة اذا كان متفاوت وانما نقول قوم لهبك هذا المغشوش واعطنا ذهب خالص. لانك قد تعطينا مغشوش يكون غشه اكثر وفي اخراج احد النقدين عن الاخر رواية
بناء على ظم احدهما الى الاخر. وباخراج احد النقدين عن الاخر روايتان بناء على ظم احدهما للاخر قال بعض العلماء اذا كان عنده عشرون مثقالا وعنده مئتا درهم مثلا كم زكاته
عشرون مثقالا فيها نصف مثقال ومئتا درهم فيها خمسة دراهم قال بعطيكم الزكاة كلها من الدراهم نقول على هذه الرواية لا بأس لكن نقدر نصف الدينار بكم قالوا نصف الدينار مثلا بعشرين درهم
مثلا يقول عطنا عشرين درهم وخمسة دراهم الرواية الاخرى قالوا لا ما يدفع ذهب عن فضة ولا يدفع فضة عن ذهب. وانما يعطي من هذا ويعطي من هذا ومن ملك مغشوشا منهما فلا زكاة فيه
حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا فان شك في بلوغه بين سبكه ليعرف وبين ان يستظهر ويخرج ليسقط ليسقط الفرض بيقين ومن ملك مغشوشا منهما فلا زكاة فيه حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا
واحد عنده اثنان وعشرون دينار اثنان وعشرون دينار  لكن بالنظر الى هذه الدنانير معروفة ان الدينار فيه غش عيار ثمانية عشر فاذا نظرنا الى الذهب الخالص ما يصل الى عشرين مثقال ما يصل الى عشرين دينار
هل فيها زكاة لا في هذه الحال لان هي من حيث العدد عشرون اثنان وعشرون دينار لكن كل دينار فيه نقص ربع هل تكمل مجموعها نصاب مع النقص لا اذا
فلا زكاة فيها ما لم يبلغ الذهب الخالص عشرون مثقال شخص عنده ثلاث مئة درهم لكن ثلاث المئة الدرهم هذه فيها حديث كثير معروف انها تسمى درهم وفضة وكذا لكن معروف انها فيها نسبة من الحديد
ومن النحاس كثيرة فإذا صفيت ثلاثمئة الدرهم ما بلغت مئتين صافية هل فيها زكاة لا زكاة فيها حينئذ لانها لا تصل الى مئتي درهم صافي ولا والاولى لا تصل الى عشرين مثقال صافي
فان شك في بلوغه خير يقول ما يبلغ هذا الذهب الذي عندي  لان في غش كثير يقول نعرضه على اهل الصنف انت عندك خمسة وعشرون دينارا خمسة وعشرون هل فيها عشرون دينار صافي من الذهب
يقول ما اظنها تصل الى هذا المقدار يمكنها تكون ثمنطعشر وحوله او تسعطعشر دينار ما تصل الى عشرين نقول نعرظها على من يعرف قالوا لا هذي تبلغ عشرين مثقال يقول ما اقبل كلامهم علي
نقول اذا انت بالخيار ان شئت اقبل كلامهم وادفع الزكاة والا صفه وديها صاحب مصنع الذهب يطلع الذهب الخالص ويأزنه ولن نضيع حق الفقراء بقولك ما اظن ان هذا يصل الى نصاب
لانه لازم من الاحتياط وبراءة الذمة باخراج حق الفقير والامام جعله الله جل وعلا ينوب عن من لا يستطيع القيام بشؤونه في كل شيء وهو نائب عن الفقراء في انه يطالب الاغنياء بحقوق الفقراء
فصل ولا زكاة في الجواهر والليالي لانهما معدة للاستعمال فاشبه الثياب البذلة. البذلة. البذلة وعوامل الماشية واما الفلوس فهي كعروض التجارة تجب فيها زكاة القيمة ولا زكاة في الجواهر واللقالع
الجواهر غير الذهب والفضة الزمرد مثلا والماس واحجار كريمة غيرها وغيرها مثلا من ذات القيمة لكنها ليست بذهب ولا فضة. هذه لا زكاة فيها لان هذه الغالب فيها ما اعدت
انما ويباع فيها ويشترى الا اذا صارت من عروض التجارة ففي عروض التجارة حتى لو كان تراب الارض الرجل يتاجر في تراب الارض مثلا هذا عروض تجارة يدفع زكاته واحجار كريمة وغيرها اذا كانت عبارة عن عروض تجارة فيها زكاة
لكن اذا كانت عروض ليست عروض تجارة وانما هي احجار كريمة عند المرء لا زكاة فيها حينئذ يقول فاشبه الثياب البذلة الثياب التي يستعملها المرء للمناسبات ثياب يوم الجمعة ثياب العيدين
يا ابو كذا مثلا يلبس لباس مثلا بعشرة دراهم بعشرة اريل او خمسطعشر ريال او عشرين ريال. لكن في المناسبات يلبس لباس مثلا بالف ريال بخمسة الاف ريال هل في هذه اللباس الزينة ذا؟ فيه زكاة؟ لا
ليس فيه زكاة هذا معدل الاستعمال والظهور بالمظهر اللائق والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس يوم الجمعة ما لا يلبسه في غير الجمعة ويلبس للوفود يستقبل الوفود باللباس الحسن صلى الله عليه وسلم. هذه غالبا يتخذها المرء فيه لباس
عادية يلبسها سائر الايام ولباس خاص يلبسه في المناسبات وفي الجمع وغيره والاعياد وغيرها. فهذه التي هي ثياب البذلة مثل اللآلئ والاحجار الكريمة ونحوها لا لا زكاة فيها ما لم
لم تكن معدة للتجارة واما الفلوس الفلوس كقروش الحديد مثلا ليس الذهب ولا فضة لكن ذات قيمة قد يكون عند المرء مثلا مئات الالاف منها اريل ريال مثلا صغير ليس ذهبا ولا فظة وانما هو ريال
ومثل الورق كذلك هذا ليس ذهب ولا فضة وانما هو بقيمته انه ريال وهذا فيه الزكاة الخروج بحسب قيمتها وريال الورق وغيره بحسب قيمته وهكذا. لانك لو قلت مثلا ريال الورق هذا
بصرف النظر عن قيمته المعنوية ما يساوي شيء لكن قيمته المعنوية هذا خمس مئة ريال تشتري بها مثل ما تشتري بخمس مئة ريال فظة وهي ورقة واحدة مثلا فهذا فيه الزكاة بحسب قيمته
والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
