وصحبه اجمعين وبعد الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل تأمل خارج من البحر
اللؤلؤ والمرجان والعنبر ففيه روايتان احداهما لا شيء فيه لان ابن عباس رضي الله عنهما قال لا شيء في العنبر انما هو شيء القاه البحر ولانه قد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه فلم تسبق فيه سنة
والثانية فيه الزكاة لانه معدن اشبه معدن البرد يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعدما بين الخارج من البر الذي هو المعدن الذي يوجد في طبقات العرب ذهب او حديد او نحاس
او المنيوم او غيره من الاشياء ذات القيمة  ان الذهب والفضة اذا بلغ نصابا صافيا فبه الزكاة وما لم يبلغ نصابا فلا زكاة فيه وانما دون الذهب والفظة اذا استخرج منه ما قيمته
اقل النصابين الذهب والفضة وفيه الزكاة وزكاته بعد تصفيته وتكون من الذهب او من الفضة على قدر القيمة بعد هذا تطرق رحمه الله الى الخارج من البحر البحر يخرج منه اشياء
ذات قيمة غالية وثمينة وقد تكون اغلى من الذهب والفظة اللؤلؤ والمرجان الذي القطعة الصغيرة منه تساوي مئة الالاف والعنبر والسمك والاشياء التي يستفاد منها اكلا وقد يكون فيها اشياء تلبس
هذه هل فيها شيء او لا روايتان الرواية الاولى وهي المعتمدة والمشهورة ان هنا شيء فيها الا صدقة التطوع صدقة التطوع في كل شيء ان الانسان كلما اكتسب نعمة ورزق من الله جل وعلا
يواسي منه سواء كان في شيء واجب او ليس فيه شيء واجب كما قال بعض السلف في المال حق غير الزكاة ما ينبغي للمرء ان يقتصر على الواجب لان الواجب اذا اقتصر عليه المرء
الله للنقص فاذا نقص الواجب الويل له والعقاب الشديد واذا اعطى الواجب واعطى نفلا فمن فضل الله جل وعلا وجوده على عباده انه يكمل الفرائض لعباده في النوافل التي يقدمونها
في الدنيا فمثلا في سنة من السنوات بيده المال فرأى انه اعطى الواجب وهو لم يعطي الواجب في الحقيقة قصر وصدقات التطوع التي يخرجها يكمل الله جل وعلا بها الفريضة الزكاة الواجبة
كذلك نوافل الصلاة كلما اكثر المسلم من نوافل الصلاة ان كان قصر في فريضة من الفرائض او قصر في ايام من عمره في الفرائض الواجبة او قصر في الطهارة او نحو ذلك فالله جل وعلا يكمل النقص الذي حصل عليه في فريضته بهذه النوافل التي يصليها
في الليل والنهار وتلك النوافل نعمة من الله جل وعلا شرعها للعباد في كل الواجبات في الصلاة في نوافل الزكاة نوافل الصيام في نوافل الحج في نوافل وهكذا الاعمال الصالحة
الواجبة النقص التي يحصل فيها يكمله الله جل وعلا بنوافل تلك العبادة الرواية المشهورة في المذهب على ان المخرج من البحر لا زكاة فيه واجبة لا يعتبر من المعادن التي فيها الزكاة
ولا يعتبر من الركاس بل هو مثل الاشياء المباحات التي تؤخذ من الارض لا زكاة فيها مثل الحشيش العشب ومثل الكمأة الفقع وغيرها من الاشياء التي تجنى من الارض هذه مباحة
يستحب للانسان اذا جنى منها شيء ان يواسي غيره ولا يجب الرواية الثانية قالوا يجب فيها لما يرحمكم الله؟ هل ثبت عندكم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ او سنة خلفائه الراشدين شيء
لكن قياسا  والزيادة الصدقة واخراج ما لم يجب ظنا انه واجب هذا خير وبراءة للذمة ويؤجر عليه المرء واما من حيث انه ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يجب اخراج شيء من اللؤلؤ
او من المرجان او من العنبر او غيره فلا. نعم ولا شيء في السمك لانه صيد فهو كصيد البر وعنه فيه الزكاة قياسا على العنبر ولا شيء في السمك. كذلك
المرأة الذي يخرج يصيد بعض الناس تجارته ورزقه ومكسبه على صيد البحر يا سيد منه كميات كثيرة يرتزق فيها وينفق على نفسه وعلى ذويه وعلى اهله هل فيها زكاة؟ قالوا لا. مثل الذي يجند نفسه لصيد البر
يخرج لصيد البر فترات ويصيد هذا لا يجب عليه ان يعطي زكاة هذا الصيد وانما يستحب ان يواسي ان يعطي اخوانه وجيرانه واقاربه مما يكسبه. كذلك صاحب السمك يستحب ان يتصدق صدقة
لكن من حيث الوجوب لا يجب عليه شيء نعم وعنه رواية اخرى انه يجب في صيد السمك زكاة قياسا على العنبر يعني مثل الرواية الاخرى في في العنبر واللؤلؤ والمرجان
فاصل ويجوز بيع بيع تراب معادن الاثمان بغير جنسه ولا يجوز ولا يجوز بجنسه لافضائه الى الربا وزكاته على البائع لان رجلا باع معدنا ثم اتى عليا رضي الله عنه فاخبره فاخذ زكاته منه
ولانه باع ما وجبت زكاته فكانت عليه كبائع الحب بعد بدو صلاحه ويجوز بيع تراب معادن الاثمان بغير جنسه واحد يحفر في الارض ويستخرج اشياء مواد خام فيها ذهب لكن في تراب كثير
واخر يستخرج من جهته معادن يجد فيها فظة واخر في مكانه او في جبله الذي هو يبحث فيه يجد نحاس واخر يجد المنيوم وهكذا من انواع المعادن لكن هذا الذي يحفر ويجمع ما عنده استعداد لتصفيته
عنده يعمل عنده عمل يعمل ليل نهار لكن التصفية تحتاج الى مكائن والى اجهزة والى خبراء والى هندسة وهو ما عنده استعداد لهذا يحمل بالسيارة في قلابيات من هذا التراب
هل يجوز بيع تراب فيه ذهب بذهب هل يجوز بيع تراب فيه فظة بفظة لا لماذا لانه يفضي الى بيع الشيء بجنسه غير منضبط لانه قد يبيع هذا القلابي مثلا تراب فيه ذهب
يبيع بثلاثة جنيه بينما هو يمكن هذا القلابي يصاب فيه خمسطعشر جنيه ويكون ربا كذلك الذي باع حمولة السيارة مثلا من تراب فضة باعه بمئة ريال فضة يحتمل انه يصفي مثلا هذا خمس مئة ريال والف ريال
ربا ولا يجوز. لكن تراب الذهب يبيعه بماذا يبيعوا بفضة دراهم ما يخالف تراب الفضة مثلا يبيعه بذهب يقول عندي هذا الشحنة مثلا من تراب فيه فيه فضة لكني ما استطيع اصفيه
فيبيعه بدراهم نقول لا يجوز يقول بماذا ابيعه؟ نقول بعه بذهب يدا بيد فيبيعه بثلاثة جنيه باربعة جنيه وهكذا ذهب يدا بيد لا بأس كذلك نحاس نحاس ما يجوز ان يبيعه بصفائح نحاس
وانما يبيعه بذهب او فظة ما يخالف مراد معدن من اي المعادن مثلا يجوز ان يبيعه بالذهب والفضة دون معدن جينسة خشية ان يكون في زيادة او نقص وتتعلق الزكاة بالمعدن بظهوره. والزكاة اذا اشتراه اذا اخذوا هذا صاحب
المنجم حفر في الارض ويحمل تراب فيه ذهب وفيه فضة وهذاك يصفيه. الزكاة على من على واجده على مستخرجة يقدر بكم مثلا باعه فيخرج زكاته بقدر القيمة انه لا يكلف ان يخرج الزكاة اكثر مما استلم من القيمة
باعه مثلا بخمس مئة ريال نقول اخر الزكاة خمس مئة ريال اثنى عشر ريال ونصف وهكذا والزكاة على الواجب ثم صاحب المصنع هذا الذي يشتغل هل عليه زكاة؟ لا ما علي زكاة
حتى يحول عليه الحول ويكون عنده شيء من الذهب حال عليه الحول يزكيه. اما اذا صفاه وانفقه على نفسه وعلى ذويه فليس عليه زكاة. لان زكاته دفعها واجده. دفعها   وتتعلق الزكاة بالمعدن على ماذا
على صاحب الحب لو ان صاحب مزرعة مثلا بعدما اشتد الحب واستوى وانتهى قال هذا يحتاج الى حصاد والى تصفية والى مكاين واجهزة وانا ما عندي استعداد فجاء لصاحب المكاين والمعدات قال ببيع عليك زرع هذه المزرعة
فباعه بعد ما استوى بدراهم الزكاة تكون على من على البايع ام على المشتري زكاة الزرع هذا لا شك على البايع لانه هو الذي كسب الحب هذا الزكاة على البائع والمشتري كاي تجارة من التجارات. اذا هو باعه وانفقه على نفسه وعلى ذويه ما عليه شيء
واذا باعوه صفاه باعوه واشتغل فيه بالتجارة فهو عبارة عروض تجارة واذا صفاه وادخله مخازنه. لينفقه على نفسه وعلى من يعول طول السنة فليس فيه زكاة لان زكاته دفعت وتتعلق الزكاة بالمعدن بظهوره كتعلقها بالثمرة بصلاحها
ولا يخرج منه الا بعد السبك والتصفية. كالحب والثمرة. الزكاة تتعلق بالمعدن بخروجه خروجه استقرت الزكاة. لكن متى يخرج؟ يخرج منه وهو تراب لا يلزمه الا بعد ما يصفيه. فان صفاه هو اخرج زكاته. وان باعه قبل التصفية
اخرج زكاته من قيمته باب حكم الركاز وهو مال الكفار المدفون في الارض وفيه الخمس لما روى ابو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال وفي الركاز الخمس متفق عليه
ولانه مال كافر مظهور عليه بالاسلام فوجب فيه الخمس كالغنيمة هذا بيان حكم الركاز والركاز كما تقدم يختلف عن المعادن لانه بواب هناك باب زكاة المعدن انظر للفرق المؤلف رحمه الله
قال باب زكاة المعدن لان المعدن فيه سكاة وهنا قال باب حكم الركاز ما قال في زكاة حكمه والمعدن فيه مقدار الزكاة ربع العشر لانه يحتاج الى مجهود والى عمل
كثير من المعادن تترك في العرض لان نفقة اخراجها اكثر من قيمتها فتترك فاذا كانت ذات قيمة واخرجت ففيها الزكاة ربع العشر واما الركاز فلا يحتاج الى كلفة وانما قد يعثر عليه المرء بدون بحث
يحفر بئر او يحفر اساس لبيته فيجد صندوق مملوء بالذهب او مملوء بالفضة او مشكل من ذهب وفضة او يجد كيس داخل كيس داخل كيس مملوء بالذهب او الفضة هذا الذي يسمى الركاش
والمعدن من طبيعة الارض والركاز مركوز في الارظ يعني مدهول ليس من طبيعتها وانما موضوع فيها فمثلا المرء اذا خاف على ماله دفنه في الارض ثم قد ينساه قد يباغته الاجل
يغار عليهم المسلمون هم كفار فيتركون المكان بما فيه فهذا يسمى ركاز اذا كان من دفن الجاهلية  بين ان يجد المرء في ارضه دراهم من دفن الجاهلية بينة من دفن الجاهلية
فيها اسمى ملوكهم او عليها علامة صلبانهم عليها شعار انها من الجاهلية. هذا هو الذي يسمى ركاز اما حفر في بيته ووجد دراهم مثلا من دراهم المسلمين هذا ما يسمى ركاز
هذا حكمه حكم اللقطة يعرف ان جاء صاحبه فالحمد لله والا فحكمه حكم اللقطة يملكه صاحبه ثم ان جاء صاحبه يملكه واجده ثم ان جاء صاحبه فيما بعد وعرفه دفعه اليه والا فهو لمن وجده
والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق عليه وفي الركاز الخمس الركاز ما وجد من دفن الجاهلية فيه الخمس. لانه لا مجهود ولا تعب في استخراجه فهو بمثابة الغنيمة
التي يغنمها المسلمون من الكفار ففيه الخمس ويجب الخمز في قليله وكثيره من اي نوع كان من غير حول لذلك. نعم. هذا من الامور التي يتميز بها الركاز عن المعدن وعن الذهب والفضة
الركاز يجب الخبز في قليله وكثيره وجد مثلا خمسة ريالات من دراهم الجاهلية يقول فيها ريال واحد ما بلغت الاصابة الا ما يتقيد بالنصاب الركاز ما له من نصاب وجده اليوم يخرج الريال اليوم
ولا ينتظر تمام الحول ليس له حول وليس له نصاب وانما يخرج المبلغ هذا الخمس عشرون في المئة من القليل والكثير حال وجوده نعم ويجب علينا من اي نوع كان حتى وان لم يكن من الذهب
والفظة مثلا فيه احجار كريمة او معادن ثمينة مثلا وجدها مدفونة واخذها ففيها الخمس ويجب على كل واجد له من اهل الزكاة وغيرهم لذلك هذا من الفروق كذلك الواجد لهذا الركاز عليه الخمس
حتى وان لم يكن من اهل الزكاة حتى وان لم يكن من اهل الزكاة حتى وان كان فقير مدين مسلم من اهل الزكاة لكنه ليس عنده شيء. ومدين اكثر من هذا الركاز الذي وجد
نعم وكذلك يعني الركاز لا ينظر للدين السابق ولا ينظر للواجد قد يكون الواجد ذمي والذمي ليس من اهل الزكاة. ما يطالب بالزكاة لان الزكاة طهرة للمسلم والذمي مهما دفع ما يتطهر من نجاسة الشرك
ولا تنفعه الصدقة ما دام مشرك فلو وجد الركاز ذمي قلنا ادفع خمسه يقول الستم لا تأخذون مني زكاة والان هذا تقول ندفع الخمس نقول نعم. هذا فيه الخمس على واجده مسلما كان او كافرا
قليلا كان المال او كثيرا ذهبا او فضة او غيرهما ايا كان ومصرفه مصرفيء لذلك ولانه روي عن عمر رضي الله عنه انه رد بعض خمس الركاب على واجده ومصرفه مصرف الفقي
بخلاف مصرف الزكاة مصرف الزكاة على من على الاصناف الثمانية التي ذكر الله جل وعلا في كتابه العزيز ما يزاد فيه غيره الامام مثلا في حاجة الى تعبيد طريق المسلمون منتفعون به انتفاعا عظيما
يؤخذ هذا التعبيد الطريق من الزكاة؟ لا ما يجوز الفي بابه اوسع يحفر منه البئر يعبد منه طريق يبنى منه البيوت والقصور والمرابط والمدارس والمستشفيات وغير ذلك فالخبز هذا مصرفه مصرف الفي
يعني بابه واسع يصرفه الامام في مصالح المسلمين ويجوز ان يعطى واجده منه وان كان غني مثلا الامام جاه شخص قال انا وجدت ركاز وهذا خبثه  خمسة ملايين لانه وجد خمسة وعشرين مليون
وخمسة ملايين قال هذه خمسة ملايين نصيب مدار الخمس يسلمها للامام الامام قال له بارك الله فيك. هذا يدل على امانتك وعلى خوفك من الله وعلى احتسابك الاجر نحن نقبل منك الخمسة ملايين ونعطيك منها مليونين
مكافأة لك واعطنا ثلاثة لكن لو كان زكاة قال عطنا ثلاثة ملايين ونعطيك مليونين من الزكاة؟ لا لانه جاي من زكاة فما يأخذ زكاته لكن يأخذ من الفي ما يخالف
ان الفيء يصرفه الامام في المصالح وحسب المصلحة لان الامام يرى مثلا انه اذا عطى هذا مكافأة على تقديم نصيب الركاز ان هذا في حفص للهمم الاخرى انهم يتسابقون ويعطون ما عندهم ولا يجحدونه
لانه يستطيع لو صار ما عنده خوف من الله جحده واخفاه لكن اذا علم انه سيرد عليه بعظ الركاز يسارع في تقديم الواجب عليه ولا يجوز ذلك في الزكاة نعم ما يجوز في الزكاة ان يأتيه الرجل يأتي
خمسة الاف ريال من الزكاة يقول نعم نقبل منك الخمسة ونعطيك الف لك. ما يجوز زكاة ما ترد عليه نعم وعنه انه زكاة مصرفه مصرفها رواية اخرى ان الفي واننا آآ الركاز خمس الركاز مصرف ومصرف الزكاة لكن الرواية
هي الاقوى والله اعلم. نعم اختارها الخراقي لان علي رضي الله عنه امر واجب الركاز ان يتصدق به على المساكين ولادليل على هذا ان علي رضي الله عنه لما جاءه الرجل
الركاز تصدق به انت على المساكين قالوا ان علي يرى انه زكاة في هذه الحال لانه قال اعطوا للمساكين وهذا ليس بدليل واضح يعني فوضه في هذا لان الامام اجتهد علي رضي الله عنه ورأى ان صرفه في هذا الوقت في المساكين انه من مصادر
فليس في هذا دليل صريح لان مصارف الفيء تصرف في وجوه الزكاة كذلك. نعم ولانه حق تعلق بمستفاد من الارض فاشبه صدقة المعدن والعشر  على المعدن وعلى زكاة الحبوب والثمار
وفي جواز رده على واجبه وجهان لما ذكرنا من الروايتين. بجواز رده على واجبه وجهان ان من يقول انه زكاة ما يجوز ان يرد على صاحبه وواجده وعند من يقول انه ليس بزكاة يجوز ان يرد على واجبه. نعم. ويجوز لوالده ان يفرق الخمس
نص عليه واحتج بحديث علي رضي الله عنه ولانه اوصل الحق الى مستحقه فبرأ منه كما لو فرق الزكاة ويجوز لواجده ان يفرق الخمس بنفسه  يخاف انه لا يصل الى المستحقين
فيقول انا اتولاه انا وجدت مثلا خمسة الاف مدفونة يعزل منها الف ويوزعه على المستحقين يجوز له ذلك مثل ما انه مؤتمن على زكاة ما  يواصلون والركاز ما دفنه الجاهلية
ويعتبر ذلك برؤية علاماتهم عليه باسماء ملوكهم وصورهم وسلبهم لان الاصل انه لهم فاما ما عليه علامات المسلمين باسمائهم او قرآن ونحوه فهو لقطة لانه ملك مسلم لم يعلم زواله عنه
وكذلك ان كان على بعضه علامة الاسلام وعلى بعضه علامة الكفار. لان الظاهر انه صار لمسلم فدفنه وما لا علامة عليه فهو لقطة تغليبا لحكم الاسلام. يقول الموجود على ثلاثة انواع
او اربعة انواع نوع عليه علامة الكفار هذا نوع عليه علامة المسلمين هذا لقطاء حكم حكم اللقطة نوع عليه علامة الكفار وعلامة المسلمين  ال الى هذا المسلم فهو لقطة الرابع
ليس عليه علامة مطلقة وجد دراهم مدفونة في الارض صفايح ذهب وفضة مثلا ما فيها علامة لا اسلام ولا كفر الاحتياط ان تجعل في حكم اللقطة للمال المسلم لان مال المسلم له حرمة
ومال الكافر لا واذا جعلناها مال كافر ملكها المسلم واخرج خمسها واذا جعلناها مال مسلم قلنا لازم يعرفها يعرفها سنة فان جاء صاحبها فسلمها له وان لم يأتي صاحبها انفقها
واجدها فان جاء فيما بعد ووصفها اعطاها اياه وان لم يجيء فهو فهي لي واجدها الاحوط ما هو ان تجعل في حكم اللقطة يعني ان وجد عليها علامة كفار فهي نكاز
وجد عليها علامة كفار ومسلمين فهي لقطة وجد عليها علامة المسلمين فقط فهي لقطة وجد خالية من العلامة فهي لقطة احوط اذا ما بقي للركاز الا نوع واحد وهو ما وجد عليه علامة الكفار فقط
ولا يخلو الركاز من احوال اربعة احدها ان يجده في موات فهو لواجده هذا لا اشكال فيه. يعني الركاز قد يجده المرء في البر او يجده في ارض استأجرها او يجده في ارض اشتراها
او يجده في ارض للكفار اربعة احوال اذا وجده في موات من الارض يعني في البر لا ملك زيد ولا عمرو ولا ملكه هو هذا لواجده بلا اشكال نعم الثاني
وجده في ملك ادمي معصوم ففيه روايتان احداهما يملكه واجده لانه لا يملك بملك الارض اذ ليس هو من اجزائها وانما هو مودع فيها وجرى مجرى الصيد والكلى يملكه من ظفر به كالمباحات كلها
وان ادعاه صاحب الارض فهو له مع يمينه لثبوت يده على محله والثانية هو لصاحب الارض ان اعترف به فان لم يعترف به فهو لاول ما لك لانه في ملكه فكان له
فحيطانه فان كان الملك موروثا فهو للورثة الا ان يعترفوا انه لم يكن لموروثهم فيكون لمن قبله. انه لم لم يكن لمورثهم ويكون لمن قبله فان اعترف به بعضهم دون بعض فللمعترف به نصيبه. وباقيه لمن قبله
الثالثان وجده في ملك ادمي معصوم واحد دخل مزرعة لشخص ما ما في علامة ولا في شي قام يحفر بهذه الارض فوجد الركاز قالوا هذا في روايتان الاولى انه لواجده
لم؟ اليست الارض ملك لزيد وعمرو نعم الارض ملك زيد لكن هذا ليس من اجزاء الارض هذا مودع فيها وكان نصيب هذا الرجل وجده واخذه دليلكم على هذا ما عندنا دليل وانما عندنا قياس
لو ان شخصا مثلا مر في طريقه فرأى طائر غريب في مزرعة هذا الشخص فصاده والطائر هذا ليس لهذا الشخص. ولا ملكه وانما هو جاء ووقع على شجرة داخل هذا البستان. فجاء الرجل الاخر فصاده
اليس يكون له اليس يجوز للرجل ان يدخل بستان زيد وبستان عمرو فيصيد فيه الطيور المباحة وقت الخريف ونحو ذلك مباح هذا اذا علم عدم كراهيته لذلك وكذلك هذا قالوا هذا بمثابة الطير
هذا وجد في جوف الارظ وليس له سيكون لواجده الا ان ادعاه صاحب الارض فاذا ادعاه وقال هو لي انا دافنه انا كذا فهو له بيمينه لان له الارض قال مثلا
انا قبل ثلاثين سنة او اربعين سنة مثلا اشتريت صفايح ذهب ونحوها وخفت عليها السراق فرمستها في الارض وهي لصاحب الارض بيمينه يملكها بيمينه ثم اذا كان صاحب الارض هذا قد فات مات
وجاء الورثة فلا يخلو الورثة حكمهم حكم صاحب الارض الاصلي ان ادعوا انها لمورثهم فهي لهم بايمانهم وان لم يدعوا ذلك فهي لواجدها لوجدها روايتان. نعم الثالث وجده في ملك انتقل اليه
وهو له بالظهور عليه وان قلنا لا يملك به وهو لمالك قبله ان اعترف به والا فهو لاول مالك الثالث الصفة الثالثة والحالة الثالثة للركاز ان رجل رجل مثلا اشترى بيت
من البيوت القديمة فاراد ان يحفر فيه حفر اما استخراج الماء واما لخزان واما لتقوية الاساسات ونحو ذلك فوجد ذهبا مدفون  لانه ركاز وجده في ملكه الى الا ان ادعاه صاحب الملك الاول
تناقلت الاخبار مثلا ان فلان مثلا وجد في الارض التي اشترى منك ذهب وقال هذا كذهبي ثم ادعاه وعرف به وحلف عليه اخذه وان لم يدعه فهو لواجده. فان لم يدعه الاول ينظر الى الاول اول من اسس
البيت هذا ان كان على قيد الحياة يقال تدعي هذا الركاز ولك؟ قال لا انا ما وضعت في الارض شيء وليس لي يعود الى واجده نعم الرابع وجده في ارض الحرب
وقدر عليه بنفسه وقدر عليه بنفسه فهو له لان ما لك الارض لا حرمة له فاشبه الموات وان لم يقدر عليه الا بجماعة المسلمين فهو غنيمة لان قوتهم اوصلته اليهم
الرابع ما وجده في ارض له ولا مواد ولا ارضا لزيد او عمرو وجده في ارض للكفار وجد ركاز في ارض للكفار كفار حرب ليسوا اهل ذمة نحن واياهم الحرب قائمة
نقول  ان كنت وجدته بنفسك واخذته بنفسك فهو ركاز لك وادفع الخمس قال لا انا ما استطيعه واخاف على نفسي ادخل بلاد الحرب لكني دخلت انا وجماعة من الاخوة عشرة وعشرين
فحفرنا فوجدنا هذا الكنز. لان عارفين انهم كانوا ساكنين في هذا قبل فترة وهربوا وقلنا لعلنا نجد شيء فوجدنا فهذا يعتبر بمثابة الغنيمة لانه ما وجده بنفسه وحده وانما وجده بقوة اخوانه
المسلمين فهو في حكم الغنيمة ينفق ويصرف على الغانمين. نعم وان وجد في ملك انتقل اليه ما عليه علامة الاسلام قد دعاه من انتقل عنه ففيه روايتان احداهما يدفع اليه من غير تعريف ولا صفة
لانه كان تحت يده فالظاهر انه ملكه كما لو لم ينتقل عنه الثانية لا يدفع اليه الا بصفة. لان الظاهر انه لو كان له لعرفه ان وجد هذا المال ولم يكن ركاز
وجد عليه علامة المسلمين في ارض اشتراها فوجد كيس دراهم من الصنعة القديمة لكن علامة المسلمين فيقال في هذا روايتان احداها انها لقطة تعتبر في يد هذا الرجل يعرفها ان وجد صاحبها اخذها ولا لا
الاخرى انه ان ادعاها صاحب الارض الاول فنقول له تستطيع تعرف هذا الكيس هذا الذهب هذي الدراهم اذكر لنا عددها. اذكر نوعها اذكر فئتها. اذكر تاريخ ظربها اذا وصفة مظبوطة سلمناها اياه
واذا لم يصفها نقول هي لقطة من جاء يعرفها يأخذها والا تبقى بيده واجدها وان اقترب دارا فظهر في هذا الرواية الاولى قالوا تعطى له بدون تعريف. لانه صاحب الارض الاول
لكن الثانية اولى انه يعرفها ان عرفها فهو صاحبها وان لم يعرفها فليس بصاحبها وان اقترب دارا فظهر فيها دفين فادعى كل واحد من المالك والمكتري انه دفنه ففيه وجهان
احدهما القول قول المالك لان الدفين تابع للارض والثاني القول قول المكتري لانه مودع في الارض وليس منها فكان القول قول من يده عليه كالقماش فان اكترى ارضا ووجد فيها هذا الدفن
قد دعاه المالك ودعاه الواجب  وقالوا فيه وجهان احدهما القول قول المالك الاول لانه قال هذا انا دافنه او انا صاحبه او انا احق به لاني مالك الارض القول الاخر يكون لواجده لان مالكه لم يثبت انه علم عنه
ولم يثبت انه وظعه ثم انه ليس لا يملك بملك اجزاء الارض مثل المعدن وانما هذا صدفة رزق يسوقه الله جل وعلا لواجده مالك الأرض ما ملك ذهب ولا فضة
نعم فاصل اذا استأجر اجيرا ليحفر له طلبا لكنز فوجد كنزا فهو للمستأجر لانه استأجره لذلك واشبه ما لو استأجره ليحتش له وان استأجره لغير ذلك فوجد كنزا فهو للاجير. لانه غير مقصود بالادارة فكان للظاهر عليه
كما لو استأجره ليحمل له فوجد صيدا وان استأجر اجيرا شخص مثلا انا اتوقع هذه الارض وهذه الخربة فيها كنز لكن ما ادري هو هنا ولا هنا ولا هنا فجاب له عامل
قال اريد ان تحفر الارض هذه كلها لعلي اجد فيها كنز فحفر فوجد كنز الصورة الثانية اتى بعامل قال اريد ان تحفر لي خزان في هذه الدار الخربة سعته اربعة متر في اربعة متر عمق اربعة متر
فجاء العامل فحفر الخزان فلما وصل الى اربعة متر اسفل وجد كنز من دفن الجاهلية فما الحكم الصورة الاولى والصورة الثانية في الصورة الاولى يكون الكنز للمستأجر صاحب الارض اللي دفع اجرة لاجل يبحث له عن كنز
يكون الكنز له الصورة الثانية المالك ما في هو في صدده كنز وما توقع ان يجد كنز وانما هو استأجر هذا العامل ليحفر له خزان فحظر له خزان فوجد العامل الكنز. من يكون له في هذه الصورة
العامل لان هذا رزق ساقه الله للعامل صاحب الارض ما له مالو كنز واضح الفرق بينهما اذا استأجره ليبحث له عن كنز يقول مثلا انا اتوقع هذه الخربة فيها كنز
استأجر عامل او عمال ليحفروها لعله يجد الكنز. فوجدوا فيكون للمالك لانه مستأجرهم لهذا الغرض السرعة الثانية استأجرهم لغيره استأجرهم ليحفروا له خزان فحفروا الخزان فاثناء حفر الخزان وجدوا كنز. الكنز للواجدين
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
