اصل ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل كمال النصاب لانه سببها فان لم يجز تقديمها عليه التكفير قبل الحلف  ويجوز تعجيلها بعده فيما روي عن علي رضي الله عنه ان العباس
سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرخص له في ان يعجل الصدقة قبل ان تحل ورخص له رواه ابو داود ولانه حق مال اجل للرفقة اجاز تعجيله قبل اجله كالدين ودية الخطأ
قول المؤلف رحمه الله تعالى تحت باب تعجيل الزكاة والنية فيه فصل ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل كمال النصاب لما لانه سببها فلم يجز تقديمها عليه التكفير قبل الحلف امرء
عنده اقل من نصاب يقول اريد ان اعجل الزكاة لان النصاب سيكمل ان شاء الله فيعجل الزكاة قبل تمام النصاب. نقول لا يجوز لانه ما وجد سببها سبب الزكاة هو وجود النصاب. والنصاب ما وجد
كما ان سبب الكفارة وجود اليمين فاذا عجل الكفارة وقال اريد ان احلف غدا او بعد غد وهذه الكفارة نقول لا. لانها ما صادفت محل ما صادفت يمين يكفره كذلك
اذا عجل الزكاة قبل تمام النصاب نقول من صادف شيئا يستحق الزكاة فتعتبر صدقة تطوع وليست زكاة عن هذا المبلغ اذا كمل نصابا ويجوز تعجيلها بعده انسان عنده مبلغ في محرم
اقل من نصاب وفي ربيع كمل النصاب اراد ان يعجل الزكاة في سفر هل تصح لانها قبل ان يكمل النصاب فلا تصح اراد ان يعجلها في رجب كمل النصاب في ربيع
وتمام الحول في ربيع من العام المقبل اراد ان يعجلها في رجب يقول يصح لانه وجد سببها وهو كمال النصاب التعجيل بعد وجود السبب جائز فيما روى علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم
طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يعجل زكاة ماله فاجاز له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وفي رواية ان النبي استعجل منه زكاة حولين فاذا وجد السبب
لا يجوز التعجيل قبل تمام الحول ان يكون مثلا المرء قوله في رمظان تمام الحول في رمظان حصل حاجة في رجب اتاه فقير في حاجة اتاه صاحب حاجة حصل جهاد في سبيل الله واراد ان يبذل فيه
من الزكاة لان الجهاد في سبيل الله من مصارف الزكاة فاراد ان يعجل زكاة ما له الذي يحول عليه الحول في رجب نقول لا بأس بذلك هذا يجوز انه اذا وجدت
حاجة وتعجيله من اجل هذه الحاجة حسن لانه انعقد الحول بتمام النصاب والتأخير الى تمام الحول هذا من باب الرفق بالانسان ان يكون مثلا عليه دين لا يحل الا في رمضان
فاراد ان يعجله في رجب اليس هذا حسن تعجيل الحق فكذلك هذا ما دام انه انعقد سببه وهو وجود النصاب فتعجيله لا بأس به نعم وفي تأجيلها لاكثر لاكثر من عام رواية
احدهما يجوز لانه عجلها بعد سببها والثانية لا يجوز لانه عجلها قبل انعقاد حولها واشبه ما لو عجلها قبل نصابها اما التعجيل لاكثر من سنة ان يكون مثلا قوله في رمضان
فعجل زكاة هذه السنة التي تحل في رمظان وعجل زكاة السنة القادمة التي تبدأ من رمظان وتحل في رمظان الاخر هذا التعجيل للسنة الثانية محل فيه روايتان. رواية تقول يجوز
لانه عجل الشيء ولانه ورد في رواية تعجيل العباس انه عجلها لسنتين الرواية الثانية قالوا لا يجوز لانه ما وجد السبب وهو بدأ الحول. النصاب كامل لكن الحول ما بدأ
قالوا تخرجها في اثناء الحول لا بأس. لكن قبل ان يبدأ الحول لا. روايتان. نعم. ان ملك نصابا فعجل زكاة نصابين عنه وعما يستفيده في الحول اجزأه عن النصاب دون الزيادة
لانه عجل زكاة الزيادة قبل وجودها فان ملك نصابا اذا كان المرء مثلا عنده نصاب انعقد سببه وهو وجود النصاب وبدأ حوله وهو يشتغل في هذا النصاب قال اريد ان اعجل زكاة نصابين
لان هذا النصاب باذن الله سيكون نصابين نقول لا هذا لا يجوز لانك تخرج زكاة مال لم يكن عندك وانما يجوز عما عندك. واما ما ليس عندك فلا مثلا عنده خمس من الابل
قولها في رمضان فاراد في رجب ان يخرج شاتين عن عشر من الابل قال لانها ستلد وتكمل نصابين فانا اخرج الان نصابين نقول لا الان ما وجد النصاب فلا فلا يصح الا عن نصاب واحد الذي هو عندك
واما ما ليس عندك فلا تخرج زكاته حتى يوجد عندك ولو ملك خمسا من الابل تعجل شاتين عنها وعن نتاجها وحال الحول وقد نسجت خمسا فكذلك لما ذكرنا. كذلك يعني ما يصح الا عن الخمس الاول
لان الخمسة الثانية ما وجدت الى الان وان لك اربعين شاة فعجل عنها شاة ثم ماتت الامهات وبقيت سيخالها اجزأت عنها لانها تجزئ عنها وعن امهاتها لو كانت باقية واحدة
عنها وحدها اولى بخلاف التي قبلها لو انه كان عنده اربعين شاة كم زكاتها؟ شاة واحدة فعجلها فماتت الشياه هذه التي عجل عنها الزكاة بعد ولادتها فوجد عنده اربعون شاة عند تمام الحول
لكن هذه الاربعين كلها صغار ما وجدت الا بعد في اثناء الحول نقول الشاة التي اخرجها عن الاربعين مجزئة لانها تجزئ عنها وعن امهاتها فعنها وحدها من باب اولى فتجيب
ولو ملك عرضا قيمته الف تعجل زكاة الفين فحال الحول وقيمته الفا اجزأه عن الف واحد لما ذكرنا لو كان عنده عرظ تجارة قيمته الف تعجل زكاة الفين تفاؤلا يعني ان هذا العرض سيكون قيمته الفين عند تمام الحول
وفعلا عند تمام الحول صار قيمته الفين فما الذي يلزمه يلزمه ان يخرج زكاة الالف الاخر. لان عجل زكاة شيء لم يكن عنده فلا يحتسب له زكاة وانما يحتسب تطوع. والله جل وعلا اثابه على هذا واعطاه
فهو ما خسر وانما ربح لكن لا يجزئ ما عجل عن زكاة ما استجد فيما بعد فصل اذا عجل الزكاة فلم تتغير الحال وقعت موقعها واما لك نصابا فعجل زكاته وحال الحول وهو ناقص
مقدار ما عجلها اجزأت عنه اذا عجل الزكاة فلم تتغير الحال. هذا لا اشكال فيه مثلا عنده زكاة مال قوله في رمضان فجاءه  فاعطاه من الزكاة التي يبدأ حولها ينتهي حولها في رمضان
هذا لا بأس به ولم تتغير الحال يعني هذا فقير والرجل الذي اه دفع الزكاة عنده المال الذي يزكيه وهو على قيد الحياة هذا لا اشكال فيه. اذا عجل الزكاة قبل محلها ولم تتغير الحال فانها مجزئة
وان ملك مئة وعشرين تعجل زكاة فعجل شاة وان ملك نصابا عجل زكاته وحال الحول وهو ناقص مقدار ما عجلها. مثلا عنده اربعون شاة او خمسون شاة زكاتها كم واحدة
اخرجها قبل تمام الحول لما تم الحول الى الشاه تسع وثلاثون فهل تجزئ الشاة التي دفعها او لا  لان الشاة التي دفعها محسوبة كانها عند فهي المكملة للاربعين وان ملك مئة وعشرين
فعجل شاة ثم نتجت اخرى قبل كمال الحول لزمته شاة ثانية لان المعجل لان المعجل كالباقي على ملكه في اجزائه عن الزكاة عند الحول فكذلك في ايجاب الزكاة وان لك مئة وعشرين من الغنم
كم زكاتها واحدة يعجلها اجلها قبل تمام الحول فلما تم الحول مثلا واذا هي مئة وعشرين لانه عجل زكاة مئة وعشرين واحدة صارت مئة وتسعة تسعة عشر نقصت واحدة التي عجل
فلما تم الحول اذا هي مئة وعشرين هل تكفي الشاة التي عجل لا لان الشاة التي عجل محسوبة كأنها موجودة واصبحت الشيعة عنده مئة وواحد وعشرين. مئة وعشرين كم زكاتها؟ شاتان. نعم
وان تغيرت الحال بموت الاخذ قبل الحول او غناه او ردته فان الزكاة تجزئ عن ربها وليس له ارتجاعها لانه اذا اداها اداها الى مستحقيها فبرأ منها كما لو تلفت
عند اخذها او استغنى بها وان تغيرت الحال بموت الاخذ قبل الحول او غناء  رجل عنده زكاة قولها في رمضان جاءه شخص في رجب قال انا فقير ومحتاج وحاجتي ملحة
ولا استطيع الانتظار الى رمظان الوقت الذي تدفع فيه زكاتك فاعطاه من زكاته بنية التعجيل فلما اعطاه ومضى وقت يسير مات الرجل والحول الى الان ما تم فاعطى الزكاة لمن
والحول الى الان ما تم وزكاته اخذها شخص مات ما هو موجود عند تمام الحول او اعطاه في رجب وهو فقير فلما كان عند دخول رمظان اغتنى والاصل ان الزكاة تدفع في رمضان لكنه عجلها
فعجلها فصادف حين تمام الحول ان صاحب الزكاة الذي اخذها غني ما يجوز ان تدفع له الصورة الثالثة اعطاه في رجب وفي شعبان ارتد عن الاسلام والعياذ بالله كفر هذه الفتن التي كقطع الليل المظلم
يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض قليل من الدنيا ارتد عن الاسلام والعياذ بالله فلما حال الحول اذا الرجل الذي اخذ الزكاة كافر الحكم في هذه الاحوال
ميت اصبحت بيد الورثة والورثة ربما يكونوا اغنياء او اغتنى ورث مال واغتنى. ساق الله له مال واغتنى. فصادف عند تمام الحول ان الرجل غني او ارتد عن الاسلام والعياذ بالله صادف ان عند تمام الحون اذا الرجل الذي اخذ الزكاة كافر
فما الحكم  لان المعتبر حال الدفع ما يلزم ان ينتظر وقته تمام الحول هذا الدفع هو دفعها لمستحق فبرأت ذمة صاحب المال من هذي زكاة مثال ذلك مثلا قالوا لو
تلفت عند صاحب الزكاة انت اعطيت الزكاة قبل محلها واخذها المستحق ثم تلفت عنده هل تغرمها انت لانها تلفت عنده قبل تمام الحول؟ لا وكذلك اذا مات او اغتنى او ارتد عن الاسلام ما دام انك اعطيته الزكاة
وهو من اهل الزكاة فقير موجود حي مسلم لان الزكاة ما يجوز ان يسدد بها دين عن ميت انتبه لهذا ان الزكاة ما تدفع سداد دين عن ميت وانما في هذه الصورة اذا التزم بالدين احد الورثة مثلا
فتدفع له الزكاة انه التزم بالدين واما ان تعطيها سدادا عن دين ميت لا ما يجزي لان الزكاة للاحياء لا للاموات فاما ان تغيرت حال رب المال بموته او ردته
او تلف النصاب او بعضه او بيعه اوحالهما معا فقال ابو بكر والقاضي الحكم كذلك بانه دفعها الى مستحقها فلم يملك الرجوع بها كما لو لم يعلم وقال ابن حامد
ان لم يعلمه رب المال انها زكاة معجلة لم يكن له الرجوع عليه لان الظاهرة انها عطية تلزم بالقبض فلم يكن له الرجوع بها وان كان الدافع الساعي  لكنه اعلم الاخذ انها زكاة معجلة رجع عليه
لانه دفعها عما يستحقه القابض في الثاني فاذا طرأ ما يمنع الاستحقاق وجب رده الاجرة اذا انهدمت الدار قبل السكنى فاما ان تغيرت حال رب المال بموته او ردته او تلف النصاب او بعضه او بيعه
اوحالهما مع حالهما من هم رب المال واخذ الزكاة فقال ابو بكر والقاضي الحكم كذلك لانه دفعها الى مستحقيها. فلا يملك استرجاعها يعني دفعها رب المال  فهل يملك الورثة استرجاع الزكاة التي دفعها مورثهم؟ قالوا انت اعطيتها قبل الاستحقاق
قال قوم لا يملك الرجوع فيها وقال اخرون ان اعطاها اياه وسكت فلا يملك الرجوع فيها. لانها عطية استلمت فلزمت بالاستلام واما اذا اعلمه انها زكاة معجلة قالوا يملك استرجاعها
لانه اخبرها اخبره انها زكاة لم يحل وقتها فتغيرت الحال قبل حلول الوقت قالوا يملك استرجاعها يسترجعها مثلا الرجل دفع زكاة مال له لم يتم حوله قوله في رمضان فدفع الزكاة في رجب
وسكت فلما كان في شعبان مات صاحب المال هل ياتي الورثة ويقولون انقطع الحول بموت صاحبه؟ عطنا الزكاة يقول في هذا تفصيل على ما قرره العلماء. بعضهم قال لا يرجع
مطلقة اخرون قالوا لا يخلو ان اعلم انها زكاة معجلة او لم يعلمه انها زكاة معجلة. قالوا اذا اعطاه ولم يعلمه فلا يرجع انها عطية وصلت الى مستحقها ولزمت بالقبض
اما اذا اعلمه فلا الورثة الرجوع. اذا قال يا اخي الحول ما تم من الان خذ من الزكاة والحول يتم في رمظان هذه زكاة اعطيك اياها الان وهي معجلة عن رمظان
فمات صاحب المال في شعبان فما دام ان القابظ علم انها زكاة لم يحل للورثة استرجاعها. قالوا اعطاك صاحبنا زكاة معجلة ما ثبتت مات قبل تمام الحوض فرد ما اخذت فلهم ان يسترجعوها ما دام اعلمه
او كان الدافع الساعي لان الساعي يعلم انه يدفع من الزكاة ثم ان وجدها بعينها او زائدة زيادة متصلة رجع بها لان هذه الزيادة تتبع في الفسوق وتبعتها هنا اذا كانت الزيادة متصلة مثلا دفع له شاة
حائل قبل تمام الحول فتغيرت الحال واراد استرجاعها لانه معلمه انها زكاة فاراد استرجاعها فاذا هي حامل تغيرت حالها بزيادة زيادة متصلة هذه ترجع معها ولا تثمن على صاحب المال
بخلاف الزيادة المنفصلة فهي للفقير ويستعيد الشاة بدون الزيادة المنفصلة وان زادت زيادة منفصلة فهي للفقير لانها انفصلت في ملكه بان يكون ولدك اعطاه الشاة مثلا حائل فحملت وولدت قبل تغير الحال. ثم تغيرت الحال واراد استرجاعها
فيسترجعها دون الولد. لان الولد زيادة منفصلة في ملك الفقير فهي للفقير. نعم وان نقصت لزم الفقير نقصها لانه ملكها بقبضها فكان نقصها عليه كالمعيب وان نقصت اعطاه شاة سمينة او ثمينة
اه عند الاسترجاع نقصت يقول فثمن على الفقير هذا النقص لانه هو الذي تسبب به ويؤخذ منه هذا كله في حال الاسترجاع وان تلفت فعليه قيمتها يوم قبضها فان تلفت الشاة
وتغيرت الحال واراد الوارث استرجاع الشاة فرجعوا فوجدوا الشاة قد ماتت ويلزم الفقير بان يدفعها يدفع قيمتها يوم  وان تلفت فعليه قيمتها يوم قبضها لان ما زاد بعد ذلك او نقص
انما هو في ملك الفقير فان قال فان قال المالك اعلمته الحل فانكر الفقير القول قوله مع يمينه لانه منكر. اذا قال صاحب المال انا اعلمت انها زكاة معجلة والزكاة الان بطلت لاننا بعنا الغنم كلها
قبل تمام الحوض وانكر الفقير قال انا ما علمت انها زكاة معجلة وانما اعطيتني شاة وتصرفت فيها فالقول قول من قول الفقير لانه منكر منكر لما يقوله غيره فصل ولو عجلها الى غني
فافتقر عند وجوبها لم يجزئه لانه لم يؤتها لمستحقها. ولو عجلها الى غني مثلا صاحب الزكاة جاءه رجل واعطاه من الزكاة يظنه فقير فلما اخذ الشاة وانصرف قبل تمام الحول مثلا
جاء لصاحب المال شخص قال هذا الذي اعطيته الزكاة اغنى منك وعنده من الغنم كذا وكذا وعنده من المال كذا وكذا فهو غني فكيف تعطيه من الزكاة يقول ما تجزئ هذي ما دام اعطاه من الزكاة وهو غني ما تجزي
هذا الذي اخذ الزكاة وهو ليس من اهلها ابتلي والعياذ بالله ما مضى عليه شهران الا وقد اصبح من الفقراء اختلفت الاموال التي بين يديه. لانه اخذ ما لا يستحق
عند تمام الحول واذا الشاة عند مستحق للزكاة لكن وقت الاعطاء كان غير مستحق للزكاة. فهل تجزي؟ لا ما تجزي لان المعتبر وقت العطاء انت عطيت غني ما برأت ذمتك الى الان
فما تعطي الزكاة الا مستحق الا اذا خفي الحال لكن اذا كان ظاهر الغنى واعطيته ما برئت ذمتك حتى ولو افتقر بعد ذلك اما مستور الحال الامر الى الله ولا عليك لان النبي صلى الله عليه وسلم
لما جاءه رجلان يسألانه قال عليه الصلاة والسلام ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب انا لا ادري عن حالكم ان شئتم اعطيتكم لكن اعلموا بانه لاحظ ولا نصيب ولا ربح فيها لغني ولا لقوي مكتسب اعطاني
وانا استحييت واخذت كذلك القوي المكتسب في هذا الشرط انه قوي مكتسب. اما اذا كان قوي كحال بعض الناس مثلا قوي لكن ما ما يتمكن من الاكتساب لسبب من الاسباب او الانشغاله بطلب العلم او نحو ذلك فيعطى من الزكاة
حتى وان كان قوي ما دام انه لا يتمكن من الاكتساب فهذا مستور الحال اذا اعطيته اجزأت. لكن الغني اذا اعطيته وعند تمام الحول اصبح فقير. هل تجزي؟ لا لانك حال الاعطاء اعطيته وهو غير مستحق
وان عجلها فدفعها الى مستحقيها ثم مات المالك وحسبها الوارث عن زكاته لم يجزئ لانها لان عجلت لانها عجلت قبل ملكه لانها عجلت قبل ملكه فاشبه ما لو عجل ها هو
وان عجلها فدفعها الى مستحقها الرجل دفع الزكاة الى المستحق قبل تمام الحوض قلنا في لماله تجزي لكن الرجل مات الذي دفعها قبل تمام الحول مات لمن ينتقل المال للوارث
الوانش يعلم قال ان ابي او اخي نفع الزكاة قبل تمام حولها. انا اعتبر الزكاة التي دفعها ابي او اخي من زكاتي انا حينما ملكت الغنم او ملكت المال او ملكت التجارة. اعتبرها من الزكاة
او اطلع على دفتر ابيه فاذا هو يعجل من الزكاة يسجل من محرم مثلا الى رمظان يسجل على حساب الزكاة وهذا سائق المرأة مثلا يسجل على حساب الزكاة كلما او
صادف حاجة او امر من الامور اعطى من الزكاة وسجله فجاء الولد واطلع على دفتر ابيه الوالد مات قبل رمضان الذي هو تمام الحول مثلا فاطلع الولد في شعبان بعد موت ابيه
واذا الوالد اخرج كذا وكذا من الزكاة. قال حسن هذي انا احتسبها من زكاة مالي. من زكاة هذا المال الذي هو الي هل تجزئ  لان الزكاة هذه دفعت قبل ان ينتقل المال الى هذا الرجل ما له شيء
مدفوعة وواصلة في يد الفقير. وهذا الرجل ليس له شيء. فما يجوز ان يقول انا احتسب الزكاة التي دفع اخي او دفع ابي قبل خمس اشهر او اربعة اشهر ما تجزئ عن الوارث
وان تسلف الامام الزكاة فهلكت في يده لم يضمن لم يضمن لم يضمنها وكانت من ضمان الفقراء سواء سأله رب المال او الفقراء او لم يسأله الجميع لان يده كايديهم
وله ولاية عليهم بدليل ان له اخذ الزكاة بغير اذنهم فاذا تلفت من غير تفريط لم يضمن كولي اليتيم اذا استلم الامام او الساعي الزكاة بقصد ايصالها الى الفقراء مثلا
فتلفت هذه الزكاة بيد الامام قبل ان تصل الى الفقراء هل يضمنها الامام لا يظمنها اذا لم يفرط اما اذا فرط كل مفرط يلزمه ما فرط فيه لكن ما فرط الامام وتلفت قبل ان تصل الى اصحابها
ومثل الامام مثلا من ينيبه الامام في هذا الشيء كالذي يكلفه الامام بالسعي بجمع الزكاة فسعى فجمع الزكاة فتلفت في يده لا يظمنها لان يده نيابة عن الفقراء ولا يضمنها
سواء سألوه اياها فانتظر مثلا اولم يسألوه اياها فما دام انه لم يفرط فلا يظمن. اما في حال التفريط فهو  فصل وظاهر كلام القاضي انه لا يجوز تعجيل العشر لانه يجب بسبب واحد
وهو بدأ الصلاح في الثمرة والحد وتعجيله تقديم له على سببه وقال ابو الخطاب يجوز تعزيله اذا ظهرت الثمرة وطلع الزرع ولا يجوز قبله لان وجود ذلك كملك النصاب وبدء الصلاح كتمام الحول
وظاهر كلام القاضي انه لا يجوز تعجيل العشر يعني تعجيل الزكاة لا يخلو تعجيل زكاة مال دراهم الصندوق يجوز تعجيل زكاة عروض تجارة بين يدي الرجل يجوز تعجيل الزكاة الخارج من الارض
الحبوب والثمار قالوا لا يجوز لان السبب وجوب الزكاة هو بدو الصلاح فاذا بدأ الصلاح وعجل فلا بأس. قبل بدو الصلاح ما يعتبر ما وجب شيء من اجل ان يخرج زكاته
قال ابو الخطاب رحمه الله يجوز اذا عجلها بعد نبات الزرع وطلوع الثمرة اذا وجدت الثمرة في النخل او وجدت وجد الزرع نبت فيعجل لان وجود الشيء هذا وجود سببه
وبدو الصلاح هو وقت الوجوب القول الاول ان تعجيل زكاة الحبوب والثمار قبل بدو الصلاح لا يجزي لو ان الرجل مثلا زرع وبعد زرعه بوقت مثلا قال انا اعجل الزكاة. عندي حبوب الان اعجل زكاة هذه المزرعة
اعجل زكاة هذه النخيل وهي الى الان ما اطلعت قالوا لا يجزي لانه عجل شيئا قبل وجود سببه ابو الخطاب يقول ان كان الزرع قد نبت والثمر قد ظهر في النخل
والشجر فلا بأس وان كان لم ينبت الزرع بعد ولم يخرج الثمر فلا يجوز واما المعدن والركاز فلا يجوز تقديم صدقتهما قولا واحدا لان سبب وجوبها يلازم وجوبها ولا يجوز تقديمها قبل سببها
واما المعدن والركاز المعدن الشيء الذي يستخرج من المناجم ومن الجبال ونحو ذلك كما تقدم دفن الجاهلية جاء رجل مثلا وقال اريد ان افتش في هذه الخربة لعلي اجد فيها ركاز
تفاؤلا اريد ان اعجل زكاة هذا الركاز الذي اتوقع ان اجده وقال توقع انني اجد ذهبا قيمته مئة الف مثلا ما يخرج عنه ماذا الخمس عشرون الف. قال اريد ان اخرج من الان عشرين الف
عن الركاز الذي ساجده ان شاء الله في هذه الخربة. فاخرج عشرين الف ثم بعد ذلك وجد الركاز وجد مبلغ مثل ما تصور فهل تجزئ العشرين الف التي اخرجها قبل ان يجده
لا هذي لا تجزي لانه اخرجها قبل وجود سببها وقبل وجودها ان سببها لم يوجد بعد ولم يوجد هذا الشيء فلا يجزئ فاذا وجد الركاز بعد ذلك فلابد ان يخرج
والواجب فيه وهل هو زكاة او خير زكاة تقدم الخلاف في هذا والله اعلم وصلى الله وسلم   وعلى اله
