والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وافضل الانساك التمتع بما روى جابر انه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم
وقد اهلوا بالحج مفردا فقال لهم كلوا من احرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا واقيموا حلالا حتى اذا كان يوم التروية فاهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج
وقال افعلوا ما امرتكم فلو اني سقت الهدي لفعلت مثل ما امرتكم به ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله قال فافعلوا قال ففعلوا متفق عليه يقول رحمه الله تعالى فصل وافضل الانساك
التمتع الانساك ثلاثة التمتع والقران والافراد التمتع والقران والافراد التمتع يحرم بعمرة فيؤديها ويتحلل منها ويبقى حلالا حتى يوم التروية ويحرم بالحج ويأتي بافعال الحج كما سيأتي ان شاء الله تعالى
والقران يحرم في الحج والعمرة معا ويبقى محرما من يوم ان احرم من الميقات حتى يكون يوم العيد وينحر هديه ويتحلل والافراد كذلك مثله لا تختلف افعال الافراد عن افعال القران
الا بالنية فقط القران ينوي الحج والعمرة والافراد ينوي الحج وفعلهما واحد والقران عليه هدي القران والافراد ليس عليه هدي واجب هذه الانساك الثلاثة لا رابع لها تمتع   تمتع بالعمرة ثم الحج
ويتمتع بينهما فيما احل الله له من الطيبات. يؤدي العمرة ويتحلل ويبقى حلالا يمس الطيب ويلبس ملابسه ويستمتع بزوجته ويقلم اظفاره ويكون حلالا حتى يوم التروية يحرم في الحج وسمي تمتع
لان المرء يتمتع بما احل الله له بين النسكين بين العمرة والحج الافراد يحرم بالحج فقط ويأتي ويستمر على احرامه من يوم احرم الى يوم العيد ويتحلل التحلل الاول ثم التحلل الثاني كما سيأتي ان شاء الله
وليس عليه هدي لانه احرم بحج فقط القران يحرم بالحج والعمرة معا وتتداخل افعالهما ويستمر على احرامه من يوم احرم الى يوم العيد تتحلل ويكون عليه هدي التمتع هدي القران
لانه اتى بسفرة واحدة بنسكين. بافعال نسك واحد. افعال الحج صار له حج وعمرة يهدي هدي القران اي هذه الانساك افضل اختلف العلماء رحمهم الله ولكل وجهة نظر رحمهم الله
من قائل التمتع افضل ومن قائل القرار افضل ومن قائل الافراد افضل وكل جائزة عند الجميع لا احد يقول هذا غير صحيح وجهة نظرهم الذين قالوا التمتع افضل الو اولا انه يأتي بافعال العمرة كاملة
ويتحلل منها ثانيا انه يستمتع بما احل الله له من الطيبات بين العمرة والحج ولا يكون في حرج ان مشى طيب عليه فدية ان غطى رأسه عليه فدية ان قل ما ظفر عليه فدية
لا يقرب من زوجته ولا يستمتع منها بشيء قالوا التمتع افضل زيادة على هذا وهو الاهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر به اصحابه لما طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة
امر من لم يكن معه هدي سائقه معه من المدينة او من الطريق هل يتحلل يتحلل ماذا؟ متمتع وقال لو استقبلت من امري ما استدبرته يعني لو انا الان الان ادخل في النسك
لفعلت فعلكم لتمتعت ولكن مضى مني ما مضى فلا اتحلل حتى اذبح الهدي الذي سقته ففيه فضائل لا تحصل في غيره من الانساك ولعله الافضل والله اعلم الافراد قال به جماعة افضل
وممن رؤي عنه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لم يرحمكم الله يفضلون الافراد؟ قالوا نعم لانه يأتي من بلاده قاصد الحج يحرم بالحج يبقى محرما بالحج يخرج الى منى
على احرامه السابق فهو من حين وصل الى الميقات محرم وسفرته هذه للحج فهو حج  ما خالطه عمرة او غيرها ويأتي بالعمرة ان شاء الله في وقت اخر فيأتي من بلاده
قاصدا العمرة سفر ذهاب واياب واحرام كله للعمرة سفر ذهاب واياب واعمال الحج كلها للحج فقط هذا افضل قال بهذا قوم القران قال به قوم القران عفوا لما يرحمكم الله
قالوا بانه نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل تفضلون على نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره وهو الذي اختاره الله لرسوله صلى الله عليه وسلم اذا فالقرار افضل
ولكل وجهة نظر رحمهم الله ولا احد يخطئ الاخر. يقول غير صحيح لا الذين قالوا التمتع ما فضلوا قالوا نفضل على نسك رسول الله نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم على العين والرأس
لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي امر بالتمتع ومن امر به امر به من لم يسق الهدي. ونحن معكم ان من ساق الهدي  ما يسعه الا القران او الافراد ونقول القران افضل له. يأتي بنسكين في سفرة واحدة
المؤلف رحمه الله وكثير غيره من العلماء خرجوا على ان التمتع افضل ولهذا قال رحمه الله وافضل الانساك التمتع وما قال هذا برأيه رحمه الله ولا استحسان من قبله وانما
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى جابر انه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد اهلوا بالحج مفردا فهل الصحابة رضي الله عنهم؟ كما قالت عائشة ثلاثة اصناف
منا من اهل بعمرة يعني متمتع ومنا من اهل بالحج ومنا من اهل بالحج والعمرة فامر النبي صلى الله عليه وسلم فريقين ان يعملوا عمل الفريق الثالث ما امر المتمتعين بان يستمروا على احرامهم
وانما امر المفردين والقارنين بان يتمتعوا اذا لم يسوقوا الهدي اما المفرد الذي ساق الهدي فيستمر واما المتمتع القارن الذي ساق الهدي فيستمر على قرانه قارن ما ساق الهدي مفرد ما ساق الهدي نقول يتحلل بعمرة بامر النبي صلى الله عليه وسلم
وقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج نحن احرمنا من الميقات من المدينة في الحج والان نجعلها عمرة. قال افعلوا ما امركم به ولولا اني سقت الهدي لحللت معكم فلولا اني سقت الهدي لفعلت مثل ما امرتكم به
ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله قال ففعلوا الصحابة رضي الله عنهم سارعوا اذا امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بامر ما توقفوا متفق عليه يعني في الصحيحين هذا الحديث
وهذا اعتماد ودليل من قال التمتع افضل وعنه ان ساق الهدي فالقران افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل اذا كان  اذ كان معه الهدي وقد روى انس
ان النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة متفق عليه رواية عن الامام احمد رحمه الله انه ان ساق الهدي والقران افضل يقول مثلا لشخص يريد ان يخرج للحج
معك هدي قال نعم نقول اذا احرم قارنها معك هدي؟ قال لا يقول احرم متمتعا نعم والاول اصح التمتع افضل قال ما معي هدي لكن هل تنصحني بشراء الهدي وسوقه
يقول لا فرق بين ان يكون في الميقات معه الهدي يقول احرم قارن يقول ما معي هدي لكن الهدي متيسر والحمدلله اشتريه من الميقات واسوقه تنصحوني بهذا نقول لا ننصحك بالتمتع
لكن لو شريت الهدي وسقته نصحناك بالقران والاول اصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا حللت فيدل هذا على فضيلة المتعة
وقد روى عمر وعلي وسعد وابن عمر وحفصة وعائشة وعمران بن حصين رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا وانما منعه الحل سوق الهدي. متمتع يعني بالعمرة الى الحج لكن منعه من الاحلال
شوق الهدي الخلاف لفظي رحمهم الله. نعم ومعنى حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم ادخل الحج على العمرة امتنع عليه الحل منها ثم بعد التمتع والافراد. نعم ثم بعد التمتع الافراد
لانه يأتي بالنسكين كاملين والقارن يقتصر على عمل الحج ثم القران بعدهما يقول الافراد افضل من القران لما يرحمك الله قال نعم لان الافراد يأتي بافعال الحج كاملة ويأتي بافعال العمرة قبل او بعد كاملة
كان يقول لك شخص مثلا انا في المغرب نريد الحج والعمرة اوجب الله علي الحج والعمرة ايهما افضل لي يا اخي ان احج حج مفرد ثم في شهر رجب او في شهر رمضان اذهب واتي بعمرة
ام احرم بعمرة وحج في الحج نقول لا يا اخي اذا كنت قادر على السفرتين والنسك عيد الافضل ان تأتي بالحج في اشهر الحج وتأتي بالعمرة في رمضان هذا افضل ممن يجمع النسكين في وقت واحد
هذا من فضائل الافراد اذا استشارك قال انا عندي امكانيات وقدرة ايهما اكثر اجرا احرم بالحج والعمرة. مرة واحدة واستريح ام احرم بالحج في اشهر الحج واتي بافعال الحج وارجع الى اهلي
ثم احرم بالعمرة في رمضان ايهما افضل لي؟ نقول لا لا شك ان احرامك بالحج وحده والعمرة وحده بسفرتين ذهاب واياب ونفقات والى اخره هذا فيه اجر فيه ثواب اعظم
ان كونك تذهب في اربعة ايام نأتي بالحج والعمرة معا  فهذا سبب تفضيلهم الافراد على التمتع والقران وسبب تفضيل الافراد على القران عند الامام احمد رحمه الله وجمع من العلماء
وهو اختيار الذي يأمر به ويرغب فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لا اريد ان يبقى البيت ما في احد اريد الناس يتعاقبون عليه باستمرار. هذا يسافر للعمرة ويعود وهذا يسافر للحج ويعود وهكذا
ويستحب للقارن والمفرد اذا لم يكن معهما هدي ان يفسخا بينهما بالحج بالحج وينوي عمرة مفردة ويحلا من احرامهما بطواف وسعي وتقصير ليصير متمتعين لحديث جابر ويروى عن إبراهيم الحربي
انه قال قال سلمة بن شبيب ابن شبيب لاحمد ابن حنبل يا ابا عبد الله كل شيء منك حسن جميل الا خلة واحدة يقول بفسخ الحج فقال احمد كنت ارى ان لك عقلا
عندي ثمانية عشر حديثا صحاحا جيادا كلها في فسخ الحج نتركها لقولك للقارن والمفرد اذا لم يكن معهما هدي ان يفسخا نيتهما اتاك اخوك المسلم الحاج قال انا احرمت من الميقات
مفردا بالحج. لا انوي غيره واتاك الاخر قال انا احرمت من الميقات محرما بالحج والعمرة قارنا بماذا تنصحني نحو هذا النسك اقول له الاولى لك اخي ان تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة وتقصر من رأسك بنية
العبرة وتبقى حلالا يا اخي في سعة من امرك لا تكن محرما تتحرج من كثير من الامور او ربما وقعت في مخالفات او محظورات من محظورات الاحرام قد لا يملك المرء نفسه
زوجته بجواره تشتاق نفسه اليها ويقع عليها فيبطل حجه لا يا اخي ابقى حلالا لا تحرم على نفسك ما احل الله لك تحلل بعمرة وابقى حلالا فاذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة
بالحج فاذا كان اليوم العاشر من ذي الحجة تحللت من الحج والحمد لله فرق بين ان تبقى من خمسة وعشرين ذي القعدة الى عشرة ذي الحجة وانت حرام محرم او تؤدي عمرتك
في سويعات ثم تتحلل وتعود حلالا كما احل الله لك ثم عند قرب الحج يوم الثامن من ذي الحجة تحرم بالحج وتتحلل في العاشر هذا ايسر واسهل وارفق بك وامن عليك من الوقوع في المحظورات
اقليم وظفر اخذ شعر لبس مخيط تغطية رأس وهكذا جميع المحظورات تكون لك حلال على هذه الفترة الافضل لمن احرم قارنا او مفردا اذا لم يسوقا هدي ان يتحللا. نعم. فاما من وهذا سلمة بن شبيب
اعتذر على الامام احمد رحمه الله في قوله في فسخ الحج الى العمرة قال كل عملك عندي حسن جيد يا احمد الا خلة واحدة لو ما قلت بها كان تكون عندي
بالدرجة الاولى قال وما هي قال انك تقول فسخ الحج الى الحمرة. قال ما هذا قولي عندي في هذا ثمانية عشر حديث الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي قال بهذا
يعني ما عندي اشكال او شك او تردد ان هذا امر الرسول عليه الصلاة والسلام فانا اخذه على العين والرأس ولا يهمني ان تنتقد علي او لا تنتقد علي وقد كنت ارى ان لك عقل
قبل هذا وكيف تنتقد علي باخذي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس حديث واحد ولا ثلاثة ولا خمسة ولا عشرة ثمانية عشر حديث فهذا جوابه رحمه الله لسلمة ابن شبيب
فاما من ساق الهدي فليس له ذلك للحديث اما من ساق الهدي فليس له ذلك لانه يكون حينئذ مثل احرام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ما
لانه ساق الهدي ومثله علي رضي الله عنه اشركه النبي صلى الله عليه وسلم في هديه واحرم باحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه جاء من اليمن
وفاطمة رضي الله عنها جاءت من المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما وصل علي مكة وجد فاطمة وقد تهيأت له زوجته وهي متحللة كلامها كيف يعني في هذا الصفة مثلا وانا وانت محرمين
الحج قالت لا انا امرني ابي بهذا التحلل فذهب علي رضي الله عنه كالمحرش يشتكيها على الرسول عليه الصلاة والسلام انها تهيأت له وهو محرم يعني تريد ان كأنها تريد ان تغريه بها
فقال انا امرتها لكن انت بماذا احرمت قال اهللت باحلال كاحلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلك فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يبقى محرما وعائشة وفاطمة تحللت رضي الله عنها
لان علي احرم باحرام النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي ساق الهدي. واشركه في هديه. وهو جاب معه هدي من اليمن علي ابو موسى الاشعري رظي الله عنه سأله النبي صلى الله عليه وسلم بماذا اهللت
قال باهلال كاهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول عليه الصلاة والسلام ما رأى ان يشرك ابا موسى الاشعري في الهدي وليس مع ابي موسى هدي قال قف بالبيت واسعى وقصر وتحلل
امره ان يتحلل لانه ما ساق الهدي وهكذا فالامر واضح وجلي والحمد لله ولقول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله يعني المحرم بنسك لا يحلق رأسه يعني لا يتحلل حتى يبلغ الهدي محله. يعني وقته
الا من المعلوم انه اذا وصل الى منى يوم العيد ورمى جمرة العقبة له ان يحلق او يقصر ولو لم يذبح الهدي لكن الهدي وصل محله. يعني وصل وقته هذا وقته. قدم
سويعات او اخ سويعات ما في حرج ليس بلازم ان يكون الحلق بعد الذبح بعد الذبح يجوز ان يكون قبله وبعده ما دام وصل وقته. حتى يبلغ الهدي محله. متى يبلغ الهدي محله؟ يوم
العيد  ويجب على المتمتع دم لقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي
والدم الواجب او سبع بدنة من اية قال ابو جمرة سألت ابن عباس عن المتعة فامرني بها وسألته عن الذنب فقال فيها جزور او بقرة اوشات او شركم في دم او شرك في دم. او شرك في دم متفق عليه
ويجب على المتمتع بالعمرة الى الحج   يذبح في مكة ما يجي في غير مكة قوله جل وعلا في الاية لقوله واتموا الحج والعمرة لله فان احسنتم ومن استيسر من الهدي
فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام فمن لم يجد وان احسنتم من سيسر من الهدي فمن كان منكم مريظا او على سفر بعيد فمن كان منكم مريظا او به اذى من رأسه ففدية من صيام
او صدقة او نسك فاذا امنتم يعني لم تحصروا ودخلتم مكة فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاث اهله حاضر المسجد الحرام فالواجب على المتمتع والقارن قياسا عليه مثله
هادي يذبح في مكة حكمه حكم الاضحية يأكل منه ويتصدق ويهدي والهدي اذا قيل هادي فهو يصلح من الابل ومن البقر ومن الغنم والابل كما انها تجزي عن الواحد تجزي عن سبعة كذلك
والبقر تجزي عن الواحد وتجزي عن سبعة والغنم تجزي عن واحد فقط والاسنان من الضأن ما له ستة اشهر ومن الماعز ما له سنة ومن البقر ما له سنتان. ومن الابن ما له خمس سنين. هذا
الواجب في الهدي. وهدي التمتع والقران. يكون ذبحه في مكة ما يجزي ان يذبح خارج الحرم. وسواء ذبح في مزدلفة فهو في الحرم او في منى فهو في الحرم. او في مكة فهو في الحرم. ولا يجوز ان يذبح خارج الحرم
فلا يذبح في التنعيم خارج الحرم. ولا يذبح في الشرائع خارج الحرم. وهكذا نواحي الحرم خارج ما يجوز ان يذبح الهدي فيها وانما الاضحية هي التي تذبح في اي مكان
فهدي التمتع وهدي القران لابد ان يكون في حدود الحرم ولا يجب الدم الا بشروط خمسة احدها الا يكون من حاضر المسجد الحرام لقول الله تعالى ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام
وحاضر المسجد الحرام اهل الحرم ومن بينه وبين ومن بينه وبينه دون مسافة القصر لان الحاضر القريب والقريب دون مسافة القصر ولا يجب الدم الا بشروط خمسة  احدها الا يكون من حاضر المسجد الحرام
حاضر المسجد الحرام سكان مكة وما حولها سواء كانوا متمتعين او قارنين لا يجب عليهم هدي لان الله جل وعلا قال ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام الثاني
ان يعتمر في اشهر الحج لان المعتمر في غير اشهره لم يجمع بين النسكين فلم يجب عليه دم والمفرد ولو ولو احرم بالعمرة في غير اشهر الحج وحل منها في اشهره لم يكن متمتعا. لان الاحرام نسك
لا يتم العمرة الا به ولانه اتى به في غير اشهر الحج فلم يصر متمتعا كالطواف الثاني ان يعتمر في اشهر الحج شخص اعتمر في رمضان وجلس في مكة كما هو حال كثير من الاخوة
يعتمر في رمظان ويجلس في مكة ثم يحرم بالحج. هل يعتبر هذا متمتعا؟ لا هل يجب عليه هدي التمتع؟ لا لانه ما احرم بالعمرة في اشهر الحج وانما احرم بالعمرة في رمضان ورمضان من غير اشهر الحج
وان احرم بالعمرة في غير اشهر الحج واداها في اشهر الحج يتصور هذا نعم احرم بالعمرة في غير اشهر الحج واداها مع الافعال العمرة في اشهر الحج هل يعتبر متمتعا او لا؟ المؤلف رحمه الله هنا مشى على انه لا يعتبر متمتع لا يعتبر
انه يجب عليه هدي لما يرحمك الله قال لانه اتى بالركن الاول من اركان العمرة في غير اشهر الحج. ما صورة هذا احرم بالعمرة في اليوم التاسع والعشرين من رمضان
وتوجه الى مكة ووصل مكة بعد صلاة العشاء من ليلة العيد  بعد العشاء طواف العمرة وسعى وتحلل احرم بالعمرة في رمضان واداها في جوال في اشهر الحج لانها اذا غربت الشمس ورؤيا الهلال
دخلت اشهر الحج هل هذا عليه هدي او لا المؤلف رحمه الله درج على انه ليس عليه هدي لانه اتى بالركن الاول من اركان العمرة وهو الدخول في النسك في غير اشهر الحج
فلا يجب عليها اخرون قالوا العمرة في الوقت الذي تؤدى به وما دام انه اداها في شوال فهو متمتع وعليه هدي التمتع اتاك اثنان كلاهما يقول انا احرمت بالعمرة في اليوم الثلاثين من رمضان
بعد الظهر واديت عمرتي بعد العشاء ليلة العيد احدهما يسألك ويتمنى ان تكون عمرته في رمضان ليدركه فضيلة العمرة في رمضان احدهما يسألك ويتمنى ان تكون عمرته في شوال لانه يحب ان يكون متمتعا
وقال قوم العمرة في الوقت الذي يحرم بها فيه انت عمرتك في رمضان وقال قوم العمرة في الوقت الذي تؤدى فيه. انت عمرتك في شوال لانك اديتها في شوال قولان للعلماء رحمهم الله
الثالث اي حجة من عامه وان اخر الحج الى الى عام اخر لم يكن متمتعا لان التمتع بالعمرة الى الحج يقتضي الموالاة بينهما ولم يوالي بينهما فاشبه المعتمر في غير اشهر الحج
الثالث ان يحج من عامه اثنان احرما بالعمرة في شوال بنية الحج متمتعين احدهما احرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة وادى الحج الاخر ما تمكن من الحج هذه السنة
وبقي في مكة وحج من العام القادم بناء على العمرة التي حصلت منه في شوال الاول متمتع لانه حج اعتمر في اشهر الحج وحج من نفس السنة. وعليه هدي التمتع. الثاني
حج من العام القادم لا من هذا العام فليس عليه هدي التمتع حينئذ لانه لم يوالي بين عمرته نعم الرابع الا يسافر بينهما سفرا يقصر فيه لما روي عن عمر رضي الله عنه انه قال اذا اعتمر في اشهر الحج
ثم اقام فهو متمتع فان خرج ثم رجع فليس بمتمتع ولانه اذا سافر لزمه الاحرام من الميقات قوم حيث انتهى اليه  فلا يترفه باحد في احد السفرين فاشبه المفرد الرابع الا يسافر بينهما شخص
احرم بالعمرة في شوال في اشهر الحج واداها وجلس في مكة وفي اليوم الثامن من ذي الحجة احرم بالحج فهذا متمتع عليه هدي التمتع الاخر احرم بالعمرة في شوال واداها
وذهبا الى المدينة وجلس فيها الى اليوم الثامن من ذي الحجة فاحرم من ميقات اهل المدينة في الحج وجاء الى مكة فهل هو متمتع هذا مثل صاحبه حيث اديا عمرة معا في شوال
ويلزمهما هدي نقول لا يفترقان الاول متمتع ويلزمها هدي. لانه جلس الاخر سافر سفرا طويل راح للمدينة وجلس فيها فانقطع تمتعه واحرم بالحج مفردا فليس عليه هدي والسفر الذي يقطع التمتع
للعلماء رحمهم الله فيه ثلاثة اقوال او اكثر من هذا لكن المشهورة التي اعرفها قالوا اذا سافر اي سفر انقطع تمتعه جدة نعم انقطع تمتعه يحرم بالحج مفردا ويأتي اخرون قالوا لا
اذا سافر وتجاوز الميقات ذهب الى الطايف مثلا انقطع تمتعه ذهب الى المدينة انقطع تمتعه ما دام دون الميقات فتمتعه لم ينقطع اخرون قالوا لا حتى لو سافر الى الطائف وسافر الى المدينة فعليه هدي التمتع حتى يسافر الى
بلاده لا ينقطع تمتعه الا بسفره الى بلاده وفي السفر الذي يقطع التمتع اقوال اي سفر يقطع التمتع بعضهم قال اذا لزمك هدي وانت ويشق عليك تذهب الى جدة واحرم مفردا بالحج من جدة
لكن هذا قول ضعيف ولا يلزمك هدي لانك سافرت اخرون قالوا اذا سافر سفر بعيد يعني سافر للمدينة ثم جاء محرما بالحج فقط انقطع تمتعه اخرون قالوا عليه دم التمتع
وان سافر اي سفر الا ان سافر الى بلاده وعاد انقطع تمتعه الخامس ان يحل من عمرته وان ادخل عليها الحج لم يجب عليه لم يجب عليه دم المتعة لما روت عائشة رضي الله عنها قالت اهللنا بعمرة فقدمنا مكة وانا حائض لم اطف
ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انتظري رأسك وامتشطي واهلي بالحج ودع العمرة قالت ففعلت فلما قضينا الحج ارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبدالرحمن بن ابي بكر الى التنعيم
فاعتمرت معه فقال هذه مكان عمرتك فقضى الله حجها وعمرتها. ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. متفق عليه  ولانه يصير قارنا اشبه ما لو احرم بهما
الخامس ان يحل من عمرته يعني يؤدي العمرة ويتحلل منها ثم يحرم بالحج فان احرم العمرة ولم يتحلل منها بل ادخل عليها الحج الا يجب عليه هدي التمتع لا يجب عليه هدي التمتع ولكن ماذا يكون
يكون قارنا وعلى رأي جمهور العلماء يجب عليه هدي القران. هدي التمتع ما في هدي تمتع لان هذه الشروط شروط هدي التمتع اذا لم يحل من عمرته فانه يصبح قارنا ولا يجب عليه هدي التمتع
وذكر القاضي انه يشترط ان ينوي في ابتداء العمرة او اثنائها انه متمتع لانه جمع بين عبادتين فافتقر الى النية كالجمع بين الصلاتين وظاهر الاية يدل على عدم اشتراط هذا
ولانه يوجد التمتع بدونه والترفة بترك احد الترفه والترفه بترك احد السفرين  فلزمه دم كما لو نوى وذكر القاضي ابو يعلى رحمه الله انه يشترط ان ينوي في ابتداء العمرة او في اثنائها التمتع
لان كثير من الاخوة يأتي بصفة التمتع ثم يأتي يسأل يقول هل يجب علي هدي وانا ما نويت التمتع نويت العمرة في شوال او في ذي القعدة ثم يسر الله لي وحججت
هل يجب علي تمتع؟ اقول نعم ما دمت اتيت بالعمرة في اشهر الحج وحججت من نفس السنة فانت متمتع عليك هدي التمتع يقول ما نويت نقول وان كنت ما نويت لانك متمتع فعلا
القاضي ابو يعلى رحمه الله يقول ما دمت ما نويت التمتع فلا يلزمك وانما الذي يلزمه الهدي من نوى التمتع نوى انه متمتع والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
