والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد  بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في وقت وجوبه رواية احداهما اذا احرم بالحج لقول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي
وباحرام الحج يفعل ذلك فيجب الدم والثانية اذا وقف بعرفة لان الحج لا يحصل الا به وهو معرض للفوات قبله فلا يحصل التمتع قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وفي وقت وجوبه اي وجوب الهدي
متى يجب الهدي قال في وقت وجوبه روايتان احداهما انه يجب الهدي اذا احرم بالحج وجب عليه الهدي وقبل ان يحرم بالهدي بالحج فلا يجب عليه هدي الرواية الاخرى انه يجب عليه الهدي
الوقوف بعرفة لانه عرف انه دخل في الحج وادرك عرفة فوجب عليه الهدي اي انه قبل هذا الوقت لا يجب عليه الهدي وقبل الاحرام بالحج لا يجب عليه هدي لانه قد يتمتع
بالعمرة الى الحج ثم يسافر قبل الحج ولا يحج فحينئذ لا يجب عليه هدي انما يجب اذا ادى العمرة وتلبس في الحج والتلبس يكون بالاحرام او بالوقوف بعرفة وفائدة هذا الخلاف
انه قد يكون واجدا للهدي ثم يعسر فيه ويكون الهدي قد وجب عليه فلا يسقط عنه ولا يتحول الصيام بخلاف ما اذا قلنا انه لا يجب عليه الهدي الا بالوقوف بعرفة
فاذا ايسر بعد الاحرام بالحج ثم اعسر قبل الوقوف بعرفة فلا يجب علي حينئذ الهدي ولا يكون استقر في ذمته واما وقت ذبحه فقال احمد رحمه الله ان قدم مكة قبل العشر ومعه هدي نحله عن عمرته
لان لا يضيع او يموت او يسرق فان قدم في العشر لم ينحره حتى ينحره بمنى لان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم قدموا في العشر فلم ينحروا حتى نحروا بمنى
وجوز النحر قبل احرامه بالحج لانه حق مال يتعلق بسببين فجاز تقديمه على احد سببيه كالزكاة فاما وقت الذبح متى  وقت الذبح يقول الامام احمد رحمه الله اذا قدم قبل دخول العشر
جاز له ان يذبح هديه ليتخلص منه خشية ان يضيع او يموت او يسرق واما اذا قدم بعد دخول العشر فلا يذبحه الا يوم العيد او في ثلاثة ايام بعده
لا شك ان الذبح يوم العيد وثلاثة ايام بعده هذا محل وفاق لا خلاف فيه ولا اشكال لان النبي صلى الله عليه وسلم ذبح يوم العيد لكن الذبح قبل قبل دخول العشر
ما هو دليله ما ذكروا دليلا وانما استحسانا خشية خشية التلف ويذبحه للتخلص منه ولا شك ان الاخذ بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الاولى والاسلم والتأكد من ان المرء
ادى هديه كما شرعه الله ورسوله  فان لم يجد الهدي فعليه صوم ثلاثة ايام الاحد ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع لقول الله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم
وتعتبر القدرة في موضعه لانه موقت له بدل. فاعتبرت قدرته في وقته كالوضوء فان لم يجد الهدي فعليه صوم ثلاثة ايام في الحج وصوم سبعة ايام اذا رجع لقوله جل وعلا
فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد وصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام
من لم يجد الهدي عليه الصوم عوضا عن الهدي وتعتبر القدرة في موضعه. معنى هذا الكلام يعني في حال الوقت هو في مكة الرجل غني في بلاده ويستطيع  الهدي ويستطيع
ان يستديهم حتى يصل او يقترض حتى يصل فهل له ان يصوم اذا لم يكن بين يديه شيء في مكة مع القدرة عليه في البلاد الجواب نعم تعتبر القدرة في موضعه
لا في بلده لما لان الشرع يتشوف الى براءة الذمة ولا يريد اشغالها بشيء يمكن التخلص منه لان المرء قد يستقرض فلا يستطيع السداد قد يستدين فلا يستطيع السداد فلذا
يصوم ولا يشغل ذمته بشيء  لا يستطيع الوفاء به يستقرض ثم يباغته الاجل فتبقى ذمته مشغولة بهذا القرض او يستدين كذلك فيصوم ولا يستقرض ولا يستدين اعتبار القدرة في المكان الذي هو فيه لا في بلاده
لانه مؤقت له بدل يعني الهدي مؤقت في وقت وله بدل وينتقل من البدل منه الى البدل ما دام ان له بدل قال اعتبرت قدرته في وقته كالوضوء الوضوء له بدل اذا لم يجد الوضوء وهو
التيمم قد يكون المرء مثلا واجد للماء في البلد التي سافر منها خرج وحان وقت الصلاة وهو عائد الى بلده وقد يعود ويصل بلده قبل خروج الوقت لكنه مأمور بالمبادرة باداء الصلاة
فهل ينتظر يؤخر الصلاة الى قبيل الغروب من اجل ان يتوضأ ان يتيمم ويصلي صلاة الظهر والعصر في وقت احدهما ولا يؤخر الى وقت الظرورة بل يصلي بالتيمم ولا ينتظر
الوضوء لانه لا يدري ما يعرض له والوضوء له بدل فيأتي بالبدل المتيسر ولا ينتظر الماء الذي لا يدري هل يدركه او يباغته الاجل قبل ان يدركه او يؤخر الصلاة الى وقت الظرورة؟ لا
فاعتبر موضعه كالماء يعني ماء الوضوء زيادة ايظاح شخص في البر حان وقت صلاة الظهر والظهر ممكن ان تجمع مع العصر لانه مسافر فاخر صلاة الظهر الى العصر فحان وقت صلاة العصر ووقت ويصير الوقتان وقت واحد الظهر والعصر
حان وقت صلاة العصر وليس عنده ماء والماء يتوقع وصوله اليه قبل المغرب في ربع ساعة بنصف ساعة قبل المغرب  مشى مشيا معتدل فهل يؤخر الصلاة الى وقت الضرورة ليتوضأ
ام يصلي وقت العصر والظهر في اول وقت العصر التيمم ايهما افضل المبادرة افضل بالتيمم الذي هو بدل الوضوء ولا ينتظر حصول الماء لانه لا يدري ما  وقت صيام الثلاثة قبل يوم النحر
لقول الله تعالى في الحج والافضل ان يكون اخرها يوم عرفة ليحصل صومها او بعضه بعد احرام الحج وان قدمه على ذلك بعد احرام العمرة جاز لانه وقت جاز فيه نحر الهدي فجاز فيه الصيام
وبعد احرام الحج ومعنى قوله في الحج اي في وقته ولا يجوز تقديم النحر ولا الصوم على احرام العمرة لانه تقديم له على سببه فاشبه تقديم الزكاة على النصاب ووقت صيام الثلاثة الايام
قبل يوم عرفة هذا هو افضل وقتها قبل عرفة فان ضاق الوقت صامها بعد يوم النحر. ويوم النحر لا يجوز صيامه والافضل ان يكون اخرها يوم عرفة حتى يعلم انه صام ثلاثة الايام في الحج
لان يوم عرفة محرم الحاج يوم عرفة محرم قد يحرم قبل عرفة اليوم السابع وقد يحرم في اليوم الثامن لكنه في اليوم التاسع محرم هو في الحج فالافضل ان يكون اخرها يوم عرفة
فان قدمها بعد قبل يوم عرفة فلا بأس لو صام السادس والسابع والثامن يكون احسن من اجل ان يكون الثامن محرما فيكون صامها في احرام الحج لو صامها قبل  صامها في شوال
او في اول ذي القعدة فهل يصح فيه تفصيل ان صامها بعد الاحرام بالعمرة صح ولو في شوال وان صامها قبل الاحرام بالعمرة ما صح ولو في ذي القعدة او ذي الحجة
شخص صام اليوم الثالث والرابع والخامس من شوال بنية صيام ثلاثة ايام في الحج يصح منه واخر صام اليوم الاول والثاني والثالث من ذي الحجة. ما صح لم الاول احرم بالعمرة
يوم العيد عيد الفطر وتحلل منها احرم بالعمرة يوم عيد الفطر وتحلل منها وفي اليوم الثاني والثالث والرابع صام نحو ذلك صيامه صحيح لانه صامها بعد التحلل من العمرة وهو يعلم انه لن يستطيع الهدي
لانه لا عنده مال ولن يقبل صدقة اولا يسأل الناس فهو يحب ان يؤدي الواجب عليه الصيام ويستريح لا بأس عليه. اخر صامها في اليوم الاول والثاني والثالث من ذي الحجة وما صح
لانهما احرم بالعمرة الى الان شخص في اول ذي الحجة عند اهله وقال ثلاثة ايام في الحج ونحن في اشهر الحج صام اليوم الاول والثاني والثالث من ذي الحجة وفي اليوم الرابع
توجه الى مكة واحرم بالعمرة في اليوم الرابع او الخامس او السادس هل يصح صومه؟ لا لما لانه صامها قبل الاحرام بالعمرة كما اصح لانه قبل صامها قبل وجود السبب. ما هو السبب
الاحرام بالعمرة مثل من ادى الزكاة قبل بلوغ النصاب هل تجزي عنه لا شخص عنده اقل من نصاب فاخرج الزكاة لهذه السنة على امل ان النصاب سيبلغ قريب ويبادر بالزكاة
فلا يصح لانه قبل وجود السبب ويصوم السبعة اذا رجع الى اهله للاية ولما روى ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة ايام في الحج. وسبعة اذا رجع الى اهله متفق عليه
فان صامها بعد حجه بمكة او في طريقه جاز لانه صوم واجب جاز تأخيره في حق من يصح منه الصوم وجاز تقديمه كرمضان في حق المسافر ويصوم السبعة الايام اذا رجع الى اهله
وقتها موسع والحمد لله واذا رجع فالوقت موسع لا يلزم ان يبادر في الاسبوع الاول او الشهر الاول هل هي في ذمته لكن شخص اراد ان يحرص على براءة ذمته
فبعد ما نزل من منى في اليوم الرابع او الخامس عشر من ذي الحجة صام السبعة يقال اصومها وصامها في مكة وبعضها في الطريق الى اهله لما وصل الى اهله وقد انتهى من صيامها. هل تجزي
نعم تجزي لانه صوم واجب. هو واجب عليه هذا الصوم وانما قدمه حرصا منه على براءة الذمة قال كالمسافر يصوم رمظان المسافر جعل الله له مهلة الصيام بدل ما يصوم مثلا
في رمضان وهو مسافر له ان يصوم في شوال ذو القعدة وذو الحجة بعد عودته لكنه احب ان يبرئ ذمته صام وهو مسافر فهل يجزئ الصيام؟ نعم. يجزي لانه مخاطب بالصيام
ومعفو عنه في التأخير لكنهما احبا ان يؤخر وكذلك هذا مؤجل عليه القضاء لكنه بادر حرصا منه على براءة الذمة فله ان يؤديها قبل ان يصل الى اهله ولا يجب التتابع في شيء من صوم المتعة
لان الامر به مطلق. فلم يجب التتابع فيه كقضاء رمضان فان لم يصم الثلاثة قبل يوم النحر صام ايام منى في احدى الروايتين لقول ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم لم يرخص في صوم ايام التشريق الا للمتمتع اذا لم يجد الهدي
والثانية لا يسومها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم ايام التشريق ويصوم بعد ذلك عشرة ايام ولا يجب التتابع في صيام المتعة سواء السبعة او الثلاثة لو انه احرم بالعمرة في شوال متمتعا بها الى الحج
او في اول ذي القعدة متمتعا بها الى الحج وصام اليوم الاول من الثلاثة في العشر الاول من ذي القعدة وصام اليوم الثاني في العشر الاوسط من ذي القعدة وصام الثالث في العشر الاواخر
من ذي القعدة او في العشر الاول من من ذي الحجة. صح فلا يلزم التتابع كذلك السبعة اذا وصل الى اهله يبقى اسبوعا او عشرة ايام مفطر ثم يصوم يوما او يومين
ثم يفطر اياما ثم يصوم يوما او يومين ثم يفطر اياما وهكذا فلا حرج عليه في ذلك والحمد لله   جاء يوم النحر وهو لم يصم شيئا من الثلاثة متى يصومها؟ لانه يتوقع
الى يوم النحر ان يستطيع الهدي صار يوم النحر اراد ان ينحر فتش في نفقته فوجد النفقة قليلة تكفي لما يوصله الى اهله لو اخذ منها مبلغ الهدي اضطر الى الاستدانة او السؤال
او الاقتراب وهو لا يحب واحدة من هذه الثلاث فاراد ان يصوم متى يصوم روايتان الاولى وهي ولعلها الاصوب قال يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لان هذه من ايام الحج
وروي عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم انهم قالوا لم يرخص في ايام التشريق ان يصمن الا لمن لم يجد الهدي هذا هو الاولى والقول الاخر رواية اخرى انه يؤخر العشرة كلها
اذا وصل الى اهله وهل تلزمه لتأخيره؟ وهل يلزمه لتأخيره دم فيه رواية احداهما يلزمه لانه اخر الواجب من المناسك عن وقته فلزمه دم كتأخير الجمار والثانية لا يلزمه دم
لانه صوم واجب يجب القضاء بفواته فلم يجب بفواته كفارة كصوم رمضان وقال يلزمه لتأخيره دم ما قدر ان يصوم وما تيسر له الصيام قبل يوم النحر وايام التشريق على الرواية الثانية انه لا يحسن صيامها
جمع العشرة اذا وصل الى اهله. هل يلزمه بهذا التأخير دم لأ هو ما صام المسكين الا لعدم قدرته على الدم والله جل وعلا خفف عنه الدم الواجب في هذا الصيام
واذا قلنا لتأخير الصيام دم اصبح كالمستج من الرمظاء ان وجب عليه الصيام ووجب عليه الدم والظاهر الاول والله اعلم انه لا يلزمه شيء لأنه ليس اعظم من رمضان ورمضان والحمد لله يجوز تأخيره
للمعذور فصيام الثلاثة يجوز تأخيرها للمعذور وقال القاضي ان اخره لغير عذر لتفريطه لزمه وان اخره لعذر لم يلزمه وقال القاضي رحمه الله واذا قيل القاضي فالمراد به القاضي عياض
القاضي ان يعلى في الفقه اذا قيل القاظي والفقه فهو من اصحاب الامام احمد رحمهم الله  يقول فيه تفصيل ان كان تأخيره الصيام لعذر فلا يلزمه الا الصيام وان كان تأخيره الصيام من باب الاهمال والتساهل
سنعاقبه بان نوجب عليه هدي  وان اقر الهدي الواجب لعذر من ضياع نفقة ونحوها فليس عليه الا قضاؤه كسائر الهدي  وان اخره لغير عذر ففيه روايتان احداهما لا يلزمه الا قضاؤه لذلك
والثانية عليه هدي اخر. لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال من تمتع فلم يهد الى قابل يهدي هديين. ولانه نسك مؤقت ووجب بتأخيره دم مكرم وان اخر الهدي الواجب لغير عذر من ضياع نفقة
هذاك اخر الصيام وهذا الكلام في من اخر الهدي يعني هو قادر على الهدي ومعه هدي لكن اخر ذبحه او اخر شراءه الى اليوم الرابع عشر مثلا من ذي الحجة
هذا اخطأ بتأخيره هل يلزمه هدي لهذا التأخير ام لا او اخره الى السنة القادمة هل يلزمه هدي ام لا قال فيه تفصيل ان كان التأخير هذا لعذر ما معه نفقة
وهكذا يبحث عن نفقة او عن عمل او عن شيء ما لاجل يشتري هدي فهذا تأخير لعذر ليس عليه الا قضاؤه وان كان التأخير لغير عذر كأن يكون من باب التساهل وعدم المبالاة فيلزمه مع هذا الهدي
اخر لان من اخر الواجب لغير عذر لزمه هدي. والهدي هذا واجب فلزمه الهدي ولزمه هدي لهذا التأخير  الاول في الصيام والثاني هذا في تأخير الهدي. فلا تكرار   ومن دخل في الصوم ثم قدر على الهدي
لم يلزمه الانتقال اليه لانه صوم شرع فيه لعدم الهدي ولم يلزمه الانتقال عنه كصوم السبعة وله الانتقال اليه لانه الاصل وهو اكمل ومن دخل في الصوم ثم قدر على الهدي
انسان عرف انه لا يستطيع الهدي فلما كان اليوم السادس من ذي الحجة صام اليوم الاول ثم يسر الله له في اليوم السابع  وصار قادرا على الهدي والهدي الى الان ما جاء وقته
فهل يجب عليه ان ينتقل الى الهدي وقد شرع في الصيام وصام يوما ونصف ام لا يجب عليه وهل يجوز له ان ينتقل الى الهدي ام لا يجوز له فهمنا
هل يجب عليه الانتقال للهدي او لا يجب فان قلتم لا يجب فهل يجوز له الانتقال الى الهدي ام لا يجوز نعم نقول من حيث الوجوب لا يجب عليه الانتقال لانه دخل
الكفارة بالبدل عن الصيام فلا يلزمه الانتقال من حيث اللزوم مثل هذا سائل الكفارات والله اعلم شخص يريد ان يكفر عن قتل الخطأ بصيام شهرين متتابعين فصام شهرا ثم قدر على الرقبة
فهل ينتقل للرقبة ويترك الصيام من حيث الجواز يجوز له من حيث الوجوب لا يجب عليه كذلك هنا صام يوما ونصف واليوم الثاني صائم وقادرة على الهدي فلا يجب عليه ترك الصيام والانتقال الى الهدي
هل يجوز له ترك الصيام والانتقال الى الهدي نعم يجوز الوجوب لا يجب والجواز يجوز وان وجب عليه الصوم فلم يشرع فيه حتى قدر على الهدي وفيه روايتان احداهما لا لا يلزمه الهدي. لان الصوم استقر عليه
اشبه الشارع فيه والثانية يلزمه لانه وجد المبدل قبل شروعه في البدل اشبه الواجد له حال الوجوب هذا على متى يجب الهدي فيما تقدم لنا يجب بالاحرام بالحج وقيل يجب
بالوقوف بعرفة هو يعرف من نفسه انه لا يقدر لكنه قبل الوجوب قدر قبل الوجوب قدر على الهدي فهل ينتقل للهدي ام لا ايضاح ذلك بالمثال مثلا احرم بالحج في اليوم
السادس من ذي الحجة احرم بالحج في اليوم السادس من ذي الحجة وهو يعرف انه لا يقدر ويريد ان يصوم وقبل ان يصوم قادرة على الهدي الهدي حال دخوله في الحج لا يقدر
ثم قدر على ذلك فهل يلزمه الانتقال الى الهدي وترك الصيام ما دام لم يبدأ فيه قيل نعم يلزمه وقيل لا يلزمه لانه وجب عليه الصوم قبل ان يتمكن من الهدي
واستقر في ذمته الصيام يوضحه اكثر اذا احرم بالحج مثلا قبل كما هو قول بعض العلماء انه يحرم بالحج في اليوم الاول من ذي الحجة اذا كان بمكة فمثلا واحرم في اليوم الاول من ذي الحجة بالحج لانه متمتع
واحب ان يستقبل شهر ذي الحجة بالاحرام ونوى ان يصوم السادس والسابع والثامن وقد احرم في اليوم الاول وقبل ان يدخل في الصيام في اليوم الخامس يسر الله له مال
وصار يقدر على الهدي بعد امان استقر في ذمته الصيام لانه غير قادر على الهدي بدخوله في الحج قال هل ينتقل للهدي لم يؤدي الصيام وان وجب عليه الصوم فلم يشرع فيه حتى قدر على الهدي ففيه روايتان
احداهما لا يلزمه الهدي لانه وجب في ذمته الصيام لعدم القدرة لان الصوم استقر عليه اشبه من شرع في هالشارع فيه يعني الذي بدأ في الصيام والثانية يلزمه لانه وجد المبدل قبل شروعه في البدل. وجد قيمة الهدي قبل ان يبدأ بالصيام فيلزمه
الانتقال اليه. نعم فاصل ويجب على القارن دم. لانه يروى عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم ولان القران نوع تمتع ويدخل في عموم الاية ولانه ترفه بترك احد السفرين فلزمه دم كالمتمتع
ويشترط الا يكون من حاضر المسجد الحرام وحكمه حكم دم المتعة فيما ذكرناه ويجب على القارن دم القارن بين الحج والعمرة قال يجب عليه دم يقول ما الدليل يرحمك الله
هل عندك دليل من كتاب الله كما في التمتع فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يزد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم عشرة كاملة
هل عندك دليل مثل هذا قال ما عندي هل عندك دليل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه اوجب الهدي على المتمتع قال لا ما عندي. اذا ما عندك
يقول عندي انه يروى عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما قال القارن مثل المتمتع عليه هدي قول صحابي قال ولان القران نوع من التمتع لان الرسول عليه الصلاة والسلام
حج قارنة وسماه بعض الرواة تمتعا لانه تمتع بالاقتصار على سفرة واحدة اتى بها بنسكين هذا تمتع  تمتع كذلك لانه اقتصر على طواف واحد بدل طوافين وتمتع كذلك بالاقتصار على سعي واحد بدل سعيين
هذا تمتع تخفيف فهو حينئذ يجب عليه هدي القران يسمى باصطلاح بعض العلماء وبعض الصحابة تمتع لانه تمتع في التخفيف من سفرين وبالتخفيف من سعيهم وبالتخفيف من طوافيه فاصل ويشترط الا يكون من حاضر المسجد الحرام
وحكمه حكم دم المتعة فيما ذكرناه. كذلك القارن اذا كان من حاضر المسجد الحرام فلا يجب عليه هدي كما قلنا في المتمتع اذا كان من حاضر المسجد الحرام هذا بنص القرآن
فلا يجب عليه هدي وكذلك القارن اذا كان من حاضر المسجد الحرام فلا يجب عليه هدي قياسا على المتعة لان الله جل وعلا قال فمن تمتع بالعمرة الى الحج ومن استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة
اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام كذلك القران اذا كان القارن من حاضر المسجد الحرام فلا يجب عليه هدي الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين
