الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الفدية باب الفدية تحت هذا الباب
يذكر المؤلف رحمه الله تعالى احكام الفدية ونوعها وما يسقط منها جهلا او نسيانا وما لا يسقط وبيان انواعها من بدنة الى شاة الى اطعام ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام
ونحو ذلك. نعم من حلق رأسه وهو محرم فعليه ذبح شاة ضوء اطعام ثلاثة اصع لستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او صيام ثلاثة ايام لقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك
وروى كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لعلك تؤذيك هوام رأسك قال نعم يا رسول الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
وصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع تمر متفق عليه يقول رحمه الله من حلق رأسه وهو محرم فعليه ذبح شاة او اطعام ثلاثة اصع بستة مساكين
لكل مسكين نصف صاع او صيام ثلاثة ايام من حلق رأسه وهو محرم لعذر فلا اثم عليه وعليه الفدية ومن حلق رأسه لغير عذر فهو اثم بانه وقع في محظور من محظورات الاحرام
وعليه الفدية ويجب عليه مع الفدية التوبة وذلك لقول الله جل وعلا فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك ابهم جل وعلا
الصيام والصدقة والنسك الذي هو الذبح وبينه النبي صلى الله عليه وسلم فهو يفسر القرآن عليه الصلاة والسلام ويبين ما اجمل وما ابهم من ايات القرآن كما ان في القرآن الامر بالصلاة
من غير بيان لعدد ركعات كل فريظة وفي القرآن الزكاة من غير بيان لقدر الانصبة وما يجب فيه الزكاة وفي القرآن وجوب الحج من غير ان يبين الواجب منه والمستحب والركن وما يسقط بالسهو وما لا يسقط بالسهو. وما يجب فيه الترتيب وما لا يجب فيه
والرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك في سنته فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان للقرآن وتفسير له ويقول عليه الصلاة والسلام الا اني اوتيت القرآن ومثله معه
اي السنة بين صلى الله عليه وسلم هذا المجمل فدية من صيام او صدقة او نسك ما ورد في الصيام انه ثلاثة ايام في القرآن ولا ستين يوما ولا اكثر ولا اقل
فبينه النبي صلى الله عليه وسلم لكعب ابن عجرة ومن حكمة الله جل وعلا ورأفته بعباده ان اوجد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يحتاج اليه الناس في امور
حتى يصدروا عن تشريع النبوي من الرسول صلى الله عليه وسلم فوجد في زمنه صلى الله عليه وسلم ما جعلهم لا يجدون ماء يتوضأون به فماذا يعملون وجد في زمنه صلى الله عليه وسلم
من ارادت الاحرام بالحج وهي نفساء وجد في زمنه صلى الله عليه وسلم من احرمت بالعمرة وهي طاهرة ثم حاضت وجد في زمنه صلى الله عليه وسلم كثير من الامور التي يحتاجها الناس
في دينهم ليصدروا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في حكمها وهذا كعب بن عجرة تسلط عليه القمل في رأسه واذاه اذى شديدا حتى مرض وحمل الى الرسول صلى الله عليه وسلم
من شدة الوجع والقمل يتساقط من رأسه لحكمة يريدها الله فظهر التشريع النبوي مع ان الامة سيحلون من نسكهم هذا قريبا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ما قال اصبر يوما او يومين
وستحل لا ما يدري متى يكون الحل عليه الصلاة والسلام وبين له الحكم وحلق ثم تحلل الناس بعد ذلك بقليل حكمة يريدها الله جل وعلا قال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك يؤذيك يعني القبل
قال نعم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وحلق الرأس حرام فامره بالحلق  دفع الفدية عن هذا الحلق كفارة احلق رأسك وصم ثلاثة ايام
او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع تمر  يعني انت بالخيار بين هذه الامور صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف الصاع او ذبح شاة وله ان يفعل هذا هذه الفدية قبل ان يحلق
وله ان يحلق اولا ثم يفعل وله ان يزيد في الفدية لان الصدقة والزيادة في الصدقة مستحبة شرعا فمثلا الرجل زكاة ماله الف ريال واخرج ثلاثة الاف ريال هذا خير
مطلوب منه ان يطعم ستة مساكين واخرج ما يكفي لاطعام عشرين مسكينا او ثلاثين او خمسين او اكثر من ذلك وقد ورد ان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه احتاج لحلق رأس احد بنيه وهو محرم فذبح
يزورا رضي الله عنه وارضاه والذي يجب هو شاة او اطعام ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام فحلق رأس ابنه ونحر جزورا. لانه كل ما زاد المسلم الصدقة او في الهدي
فهو خير والنبي صلى الله عليه وسلم اهدى مائة بدنة يوم النحر في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام والقارن يكفي عنه شاة واحدة وهكذا فالزيادة في الصدقة مستحبة والرسول صلى الله عليه وسلم يبين الحد الادنى
ومن زاد فحسن وخير صلى الله عليه وسلم لان الفدية احيانا تكون على الترتيب واحيانا تكون على الخيار احيانا يقال لمن عليه فدية الواجب عليك كذا. فان لم تستطع فكذا
واحيانا يقال له انت بالخيار بين كذا وكذا وكذا مثلا في حلق الرأس الذي معنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين او انسك شاة
للخيار وفي هدي التمتع والقران الواجب شاة فمن لم يستطع الشاة صام ثلاثة ايام في الحج وسبعة ايام اذا رجع فشيء بالخيار وشيء على الترتيب وسواء حلق لعذر او غيره
وسواء حلق لعذر او غيره يعني ان الفدية واجبة فان كان لعذر فلا اثم والحمد لله وان كان لغير عذر وجبت عليه الفدية وهو اثم. عليه الاستغفار والتوبة وعنه في من حلق لغير عذر عليه الدم من غير تخيير
لان الله تعالى خير بشرط العذر. فاذا عدم الشرط زال التخيير والاول اولى. لان الحكم ثبت في غير المعذور تبعا له. واتبع لا يخالف اصله وانما الشرط لاباحة الحلق الى التخيير
لا للتأخير لا للتخيير وعنه رواية عن الامام احمد ان من حلق رأسه لغير عذر لا يخير بين الثلاثة وانما يجب عليه الشاة اولا قال لان التخيير مقرونا بالعذر في حال العذر يخير بدون عذر لا يخير يقال اذبح شاة
ولكن الصحيح هو الاول انه بالخيار سواء كان لعذر او لغير عذر  وفي حلق اربع شعرات ما في حلق الرأس كله لانها كثير. فتعلقت بها الفدية كالكل وفي حلق شعر معدودة
واحدة هذي قليلة اثنتان قليلة ثلاث محل خلاف اربع كثيرة اذا حلق اربع او قطع اربع او نتف اربع شعرات مثل اخذ الرأس كله. لانها جمع كثير  وتعلقت بها الفدية. فيجب عليه فيها واحد من هذه الانواع الثلاثة في الفدية. اطعام ستة مساكين او صيام
ثلاثة ايام او ذبح شاة. نعم. وفي الثلاث روايتان الثلاث روايتان رواية تقول الثلاث فيها ما في الجميع لانها جمع رواية اخرى تقول الثلاث فيها اقل من الجميع لانها الثلاث اكثر القلة
لان عندنا جمع قلة وجمع كثرة جمع القلة اكثره ثلاث وجمع الكثرة ما زاد. فمثلا فهذا قلة ثلاث قال له حكم القليل فلا يتناوله حكم الفدية كاملة وانما فيه بحسب اطعام مسكين او مسكينين الى اخره
وفي الثلاث رواية احداهما هي كالكل قال القاضي هو المذهب لانه يقع عليها اسم الجمع المطلق فهي كالاربع. قال القاضي ما المراد به ابو يعلى. نعم والثانية لا يجب فيها ذلك
وهي اختيار الخلقي لان الثلاثة اخر القلة واخر الشيء منه اخر الشيء منه يعني ثلاث قلة هي اخر الخلة واخر الشيء منه يعني انها قلة. لا يجب فيها شاة او صيام ثلاثة ايام. وانما اقل من هذا فمن
الذي يجب حينئذ في الواحدة والاثنتين يبينه فيما يأتي نعم وفيما دون ذلك ثلاث روايات دون الثلاث فيها ثلاث روايات. نعم احداهن في كل شعرة مد من طعام لان الله في كل شعرة
ربع الصاع لا نصف الصاع ربع الصاع فاذا حلق مثلا شعرة او شعرتين في الشعرة الواحدة ربع الصاع وفي الشعرتين نصف الصاع مرة واحدة اعلان ستة مساكين لواحد. نعم احداهن في كل شعرة مد من طعام. لان الله تعالى عدل الحيوان بالطعام ها هنا
وفي الصيد واقل ما يجب من منه مد من طعام فوجب والثانية قبضة من طعام لانه لا تقدير له في الشرع فيجب المصير الى الاقل لانه اليقين والثالثة درهم لان ايجاب جزء من الحيوان يشقك
مصيرنا الى قيمته واقل ذلك درهم ثلاث روايات فيما دون الثلاث الثلاث روايتان هل يجب كامل او بحسبها فيما دون ثلاث شعرات فيها ثلاث روايات. قيل الواجب  في الشعرة الواحدة
يعني ربع الساعة نصف الصاع كل شعرتين وقيل قبضة او قبصة تروى بالظاد وتروى بالصاد وقبرة يعني ما يأخذه الكف مرة واحدة وقيل درهم لان الشاة تشترى بالدراهم. واقل ما يكون في الدرهم واحد
ففي الشعرة الواحدة قيل مد ربع الصاع. وقيل قبصة او قبضة وقيل درهم. ثلاث روايات عن الامام احمد رحمه الله وازالة الشعر بالقطع والنتف والنورة وغيرها كحلقه. لانها في معناه
وازالة الشعر المنهية عنها لا يظن ان هذا الحلق فقط او في النتف فقط او بازالته بنورة او دواء او نحو ذلك باي شيء سواء كان نتفا او حلقا او قصا
او ازالة بنورة او مرهم او غيره من مزيلات الشعر. الحكم واحد في هذه الامور  والاظفار كالشعر في الفدية سواء لانها في معناها. يعني في الظهر الواحد الى درهم وقيل قبضة من طعام وقيل ربع الصاع مت
في الظهر الواحد والظفران كذلك اثنتان وهكذا وفي بعض الشعرة او الظفر ما في جميعه كما ان في القصيدة مثل ما في الطويلة يعني اخذ من الشعرة شيء او اخذ نصف الشعرة او اخذ كل الشعرة
او اخذ بعض الظفر او نصف الظفر او كامل الظفر مثلا. الفدية واحدة كما انه في الشعرة الطويلة والشعرة القصيرة الفدية واحدة نعم وان حلق شعر رأسه وبدنه فعليه فدية واحدة لانه جنس واحد فاجزأته فدية
واحدة كما لو لبس عمامة وقميصا في الشعر هو ممنوع المحرم مني ان اخذ شعر من من رأسه كما هو ممنوع من ان يأخذ الشعر من بقية جسده لا من ذراعيه ولا مما يزال في غير الاحرام كالعانة او الشارب او غيرها منهي من ان يأخذ الشعر
مطلقا فاذا اخذ الشعر من رأسه. واخذ الشعر من بدنه مثلا. فالحكم واحد. فدية واحدة. قالوا كما لو لبس قميصا وعمامة وخفين. لان اللباس فيه شيء واحد. لو لبس العمامة وحدها ففيه فدية
لبس القميص وحده ففيه فدية لبس الخفين وحدها ففيه فدية اذا لبسهما وهو واجد للنعلين اما خفان فله ان يلبسهما اذا لم يجد النعلين ولا فدية وقد قال بعضهم له ان يلبسهما مع الفدية كما مر علينا
لكن لو لبس الجميع لبس قميصا وعمامة خفين في ان واحد ففيها فدية واحدة لانها ملبوس واحد شيء واحد على البدن. ولا يقال في تغطية الرأس فدية وفي لبس السروال فدية اخرى. الكل فدية واحدة
وكذلك اذا ازال الشعر من رأسه وبدنه ففدية واحدة وهذا اختيار ابي الخطاب وحكي رواية اخرى ان عليه فديتين اختاره القاضي لان حلق الرأس يتعلق به نسك دون شعر البدن فيخالفه في الفدية. الرواية الاخرى التي اختارها القاضي ابو يعلى
رحمه الله قال في شعر الرأس فدية وفي شعر البدن فدية. لما يرحمك الله يقول لان شعر الرأس يختلف عن شعر البدن شعر الرأس اخذه في وقت اخذه نسك بخلاف اخذ شعر البدن فليس بنسك. لذا يجب في هذا فدية ويجب في هذا فدية. والقول الاول
فيه فدية واحدة. نعم ومن ابيه له الحلق ومن ابيح له الخلق فهو مخير بالفدية قبله وبعده كما يتخير في كفارة اليمين قبل الحنث وبعده ومن ابيح له الحلق يعني رأى نفسه مضطر
لحلق رأسه وهو محرم يسألك يقول هل اخرج الفدية قبل ان احلق ام احرق اولا حتى تجب علي الفدية ثم اخرجها نقول له انت بالخيار لك ان تحلق اولا وتدفع الفدية
ولك ان تدفع الفدية اولا ثم تحلق لا بأس عليك في هذا وهذا. نعم يقول كما يتخير في كفارة اليمين مثلا شخص حلف لا يدخل دار زيد فرأى ان من المصلحة ان يدخل
فسألك يقول هل ادخل ثم ادفع الفدية ام ادفع الفدية اولا ثم ادخل تقول له انت بالخيار انت اذا رأيت ان من المصلحة الدخول فادخل وقدم الفدية قبل او اخرها بعد لا حرج عليك في هذا وهذا. وهذا كثيرا ما يحصل من بعض الناس
يحلف في حالة غضب او نزاع او كذا الا يكلم زيد او لا يدخل دار اخيه او لا يأكل من طعام فلان او نحو ذلك فنقول له يا اخي لا تلجلج في يمينك
ولا نستمر عليها بل كفر عن يمينك وات الذي هوى خير يظن بعض الناس ان التكفير عن اليمين لا ينبغي الا عند الضرورة. وليس الامر كذلك. فالنبي صلى الله عليه
يقول والله اني ان شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وتحللتها يعني لو حلفت على امر من الامور فرأيت ان غيره خير
تحللت اليمين واتيت الذي هو خير وسبب ذلك ان قوما جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه ان يحملهم فحلف صلى الله عليه وسلم الا يحملهم ما بين يديه شيء وما عنده شيء
ثم كرروا عليه من الغد او بعد الغد فحملهم صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم لبعض احرجتم النبي صلى الله عليه وسلم حلف بالامس الا يحملكم والان بعد ما سألتموه حملكم خشية ان تكون ان يكون الرسول نسي يمينه
فذهبوا ليذكروه فقالوا يا رسول الله الامر كيت وكيت كذا وكذا. قلت لنا بالامس كذا واليوم حملتنا فقال عليه الصلاة والسلام اني والله ان شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها
الا اتيت الذي هو خير وتحللتها انت مثلا حلفت الا تدخل دار فلان مثلا ارأيت ان من المصلحة الدخول او لا تأكل من طعامه فرأيت ان المصلحة في اكلك من طعامه
حلفت الا تكلمه فرأيت ان من المصلحة ان تكلمه. نقول كفر عن يمينك وات الذي هو خير يقول متى اكفر يقول له انت بالخيار ان شئت كفر وافعل ما حلفت الا تفعله
وان شئت افعل ما حلفت الا تفعله ثم بعد ذلك كفر لان الكفارة تجب في الذمة ولا يلزم ان تكون مع اليمين مباشرة او مع الحنف. بل لو تأخرت فلا بأس بذلك
ومن لبس او غطى رأسه او تطيب فعليه الفدية. مثل حلق رأسه لانه في معناه فقس عليه واذا لبس عمامة وقميصا وسراويل وخفين فعليه فدية واحدة لانه جنس واحد فاشبه
فلو طيب رأسه وبدنه وان لبس وتطيب وهلق وقلم فعليه لكل جنس فدية. لانها اجناس مختلفة. فلم تتداخل كالايمان والحدود هذه المحظورات اذا كانت من اجناس في كل جنس كفارة
مثلا تطيب وغطى رأسه فقط نقول عليه فديتان لان الطيب يختلف عن تغطية الرأس طيب رأسه وطيب بدنه. وطيب لحيته وطيب شاربه وطيب امطيه فيه كفارة واحدة لانها جنس واحد
غطى رأسه ولبس جبة ولبس سراويل ولبس خفين فيها فدية واحدة لانها من جنس واحد لبس سراويل  قلما ظفرا فيه فديتان الظفر يختلف عن اللبس وهكذا. فاذا كانت المحظورات من جنس واحد ففيها فدية واحدة. وان كانت من اجناس ففيكم
كل جنس فدية وعنه ان فعل ذلك دفعة واحدة ففديته واحدة لان الكل محظور فاشبه اللبس فاشبه اللبس في رأسه وبدنه وعنه رواية عن الامام احمد رحمه الله انه اذا فعل المحظورات دفعة واحدة
محرم  وتطيب ولا بيسمع خيطا في ان واحد الرواية الاخرى ان عليه فدية واحدة في هذه لانها اتى بمحظورات دفعة واحدة والرواية الاولى اوضح واقوى انه عليه في كل جنس فدية
وان كرر محظورا واحدا ولبس ثم لبس او تطيب ثم تطيب او حلق ثم حلق ففدية واحدة ما لم يكفر عن اول قبل فعل الثاني اذا كرر المحظور فلا يخلو
مثلا لبس غطى رأسه في الصباح بشيء يدفعه ثم ازاله لما دفع ثم غطى رأسه ظهرا عن حرارة الشمس ثم ازاله ثم غطى رأسه ليلا عن البرد او الهوى ثم ازاله
ففيه كفارة واحدة ما لم يكفر عن الاول اما اذا كفر عن الاول وفعل محظورا ثانيا من جنسه فعليه كفارة اخرى. فمثلا لبس فنيلة من اجل البرد مثلا فلما تكف في الليل
احتاج الى ان يلبس سراويل ولبس سراويل فهل تكفي الكفارة السابقة عن هذا؟ لا. لان ذاك قد اداها من قبل وانتهت فاذا فعل محظورا اخر فعليه فدية اخرى وعنه ان فعله لاسباب
مثل من لبس اول النهار للبرد ووسطه للحر واخره للمرض  لان اسبابه مختلفة فاشبه الاجناس المختلفة والاول اولى. لان الحكم يتعلق بالمحظور لا لا بسببه واشبه الحالف بالله ثلاثة ايمان على شيء واحد لاسباب مختلفة
وقليل اللبس والطيب وكثيره سواء فان كان اللبس لاسباب مختلفة الرواية الثانية على ان في كل لبس مستقلة عن الاخرى قال لان الاسباب متفاوتة والرواية الاولى التي هي المذهب على انه
فيها كفارة واحدة وان اختلفت الاسباب ما دام لم يكفر عن الاول لان المحظور واحد منهي عن اللبس فلبس صباحا ومساء وظهرا مثلا لاسباب مختلفة الكفارة واحدة ما دام لم يكفر
قال كما في اليمين اليمين اذا حلف ايمانا ثلاثة في موظوع واحد فالصحيح ان فيها كفارة واحدة حتى وان تعددت الاسباب الرواية الاخرى ان الايمان اذا تعددت في موضوع واحد فان كان سبب واحدا ففي كفارة واحدة. وان كانت الاسباب متعددة ففيها
كفارات بحسب تعدد الاسباب فمثلا كل ما في دخول دار زيد مثلا فحلف لا يدخل دار زيد ما سبب اليمين انه كل ما في دخول داره جاء ليبحث عن زيد
فلم يجده فغضب وحلف الا يدخل داره المحلوف عليه شيء واحد لكن السبب مختلف مثلا اعطي لزيد شيئا ما لايصاله لزيد مثلا فابى فالح عليه في هذا فحلف الا يدخل دار زيد ولا يوصله هذا الشيء
هذه الايمان الثلاثة كلها في دخول دار زيد. لكن الاسباب ثلاثة متفاوتة. الرواية الثانية انها اذا تعددت الاسباب ففي كل يمين كفارة والاول اظهر والله اعلم ما دام الموضوع واحد المحلوف عليه ففيه كفارة واحدة ما لم يكفر
عن اليمين الاولى فيلزم للكفارة الثانية لليمين الثانية كفارة اخرى وحكم كفارة الوطئ في في التداخل مثل ما ذكرنا لانها ليست ضمانا واما جزاء الصيد فلا الوطء في التداخل مثل ما ذكرنا لانها ليست
ظمانا في شيء  من اجل اتلاف وضمان شيء ما وكفارة لاجل الوقوع في المخالفة والا ما فيه اتلاف فكفارة الوطئ قال تتداخل لانها ليست ظمان بخلاف كفارة الصيد فلا تتداخل لانها اتلاف
اتلف الحمامة الاولى واتلف الحمامة الثانية. ففي كل حمامة قضية وفي كل حمامة اتلاف وفيها ظمان اما فمثلا رجل بعدما حلق ورمى جمرة العقبة يا مع زوجته قبل ان يطوف
حجه صحيح وهو اثم في فعله هذا وعليه فدية وهي شاة مرة اخرى قبل ان يطوف ويسعى جامع فهو اثم مرة ثالثة جامع قبل ان يطوف ويسعى كم عليه من كفارة
كفارة واحدة لان هذا كفارة لفعل ليست مقابل اتلاف او ضمان شيء ما المتلفات هذي فعل وزوجته حلا وزوجته لكنه منهي عن قربانها قبل ان يكمل تحلله ووقع عليها اكثر من مرة فليس فيها الا
كفارة واحدة ولهذا قال وحكم كفارة الوطأ في التداخل مثل ما ذكرنا اي ان لا تتداخل واما جزاء الصيد فلا تداخل فيه وكلما قتل صيدا حكم عليه وعنه انه يتداخل كسائر الكفارات
وعنه لا يجب الجزاء الا في المرة الاولى لقول الله تعالى ومن عاد فينتقم الله منه ولم يذكر جزاء والاول المذهب لقول الله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم
وهذا وهذا يقتضي كل قاتل واما جزاء الصيد فلا تداخل جزاء الصيد يختلف عن غيره يختلف عن الشعر يختلف عن الجماع لان جزاء الصيد  مقابل قتل لشيء معين قتل حمامة
مثلا فعليه شاة قتل حمامة ثانية قبل ان يكفر عن الحمامة الاولى نقول تتداخل؟ لا. عليه شاتان انه قتل حمامتين قتل ثلاث حمام عليه ثلاث شياه هذا الرواية الاولى وهي المذهب
الثانية انها تتداخل قتل حمامة واحدة او عشر حمام فيها كفارة واحدة وهي شاة الرواية الثالثة تختلف عن هذه وتلك قال عليه كفارة في اول قتل حمامة مثلا واما قتل الحمامة الثانية والثالثة والرابعة هذه ليس فيها
وليس فيها فدية. هذه اعظم من ان تكفر يقول كفر عن الاولى يقول والثانية والثالثة نقول لا الثانية والثالثة هذه عظيمة اعظم من ان تكفر وانما تكفر بالتوبة لان الله جل وعلا قال ومن عاد
فينتقم الله منه توعده جل وعلا اذا عاد في قتل الصيد وهو محرم بالانتقام منه ولم يأمره  والرواية الاولى اولى والله اعلم انه بتعدد اتلافات يتعدد تتعدد الكفارة قتل حمامة واحدة فيها شاة. قتل حمامتين فيها شاتان وهكذا
ومثل الصيدين اكثر من مثل واحد ولان مثل الصيدين فجزاء مثل ما قتل من النعم هذا تعليل للسابق هلا ومثل الصيدين اكثر من مثل واحد الله جل وعلا يقول ومن قتله
فجزاء مثل ما قتل من النعم فمثل الصيدين يختلف عن مثل الواحد. شخص قتل حمامة نقول في الحمامة مثلها ما الذي مثلها الشاة ورد في السنة كما سيأتي في باب
جزاء الصيد ان كل صيد كفارته ما يشابهه. قالوا الحمامة تشبهها الشاة في عب الماء في انها تعب الماء عبا يعني ما تنقره نقرا وقالوا فيها شاة كما سيأتي ان شاء الله
قال ومثل الصيدين ليس كمثل الصيد الواحد يعني شخص قتل حمامة. نقول عليك الجزاء مثلها يقول ما هو مثلها؟ نقول مثلها شاة شخص اخر جاك وقال انا قتلت ثلاث حمامات
يقول عليك شاة واحدة؟ لا فجزاء مثل ما قتل من النعم مثل حمامة واحدة مثل ثلاث حمامات؟ لا اذا قتلت ثلاث حمام فعليك ثلاث شياه فهذه العبارة ومثل الصيدين اكثر من مثلي واحدة. يعني الواجب مثل
شخص قتل صيدين هل هو مثل في المثلية من قتل صيدا واحدا لا يختلف. نعم ولانه ضمان مال يختلف باختلافه ووجب في فوجب في كل مرة وضمان وضمان مال الادمي
معاني مال الادمي مثلا هذا الظمان قيمة الصيد اوجبناه عليك ايها الصاعد للصيد مقابل ما اتلفت واتلافك ثلاث ليس كاتلافك واحدة قش على هذا مال الادمي مثلا يقول مثلا تقدم الى القاضي فقال ان هذا الرجل تعدى على شياهي واخذ واحدة
فسأله القاضي فاقر انه اخذ من شياه فلان واحدة وذبحها واكلها القاضي سيلزمه بقيمة واحدة بقيمة الشاة التي ذبحها واكلها هل يقال انه لو ذبح عشر شياه فالقيمة واحدة  وكذلك الصيد
الحمام او خمس الحمام او كذا يختلف عن واحدة قال احمد رحمه الله روي عن عمر رضي الله عنه وغيره انهم حكموا في الخطأ وفي من قتل ولم يسأله هل كان قتل قبل هذا او لا
يقول الامام احمد رحمه الله هذا تدليل للرواية الاولى على انه بحسب ما يقتل عليه فدية ذلك. عمر رضي الله عنه حكم على من قتل صيدا بالفتية لو كان تلفزيات تتداخل لقال له عمر مثلا هل قتلت قبل هذا شيء؟ فتدخل مع هذه
لا وكذلك استدل به على ان الخطأ في الاتلاف مثل العمد خلافا لقول بعضهم انه لا يضمن الصيد الا في حال العمد. فمن قتله منكم متعمدا اخذ من منطوق الاية بان المتعمد هو الذي عليه الفدية. واما المخطئ فلا فدية عليه مثلا
المخطئ لا فدية عليه. والصحيح ان الصحابة رضي الله عنهم حكموا على من اتلف صيدا بالفدية سواء كان متعمدا او مخطئا او جاهلا. الحكم واحد في الثلاثة. العمد والخطأ والجهل
ففيه الفدية  واذا وطأ المحرم في الفرج في الحج قبل التحلل الاول فعليه بدنه لان ذلك يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما وسواء كان الفرج قبلا او دبرا من ادمي او بهيمة
لانه وطؤ في فرج اشبه وطأ الادمية واذا وطأ المحرم في الفرج في الحج قبل التحلل الاول الوطن يختلف قبل التحلل الاول وبعد التحلل الاول فاذا وطئ قبل التحلل الاول يعني قبل رمي جمرة العقبة وقبل الحلق والتقصير
وقبل الطواف بالبيت يعني كأن يكون وطئ ليلة مزدلفة وفي هذه الحال يفسد حجه ويجب عليه المضي فيه وعليه بدنه ويجب عليه القضاء من قابل واذا كانت المرأة مطاوعة فعليها مثل ذلك
واذا كانت مكرهة فعل الرجل وهذه من المسائل التي يعاير بها فيقال رجل وجب عليه نفقة حج امرأة اجنبية رجل وجب عليه نفقة حج امرأة اجنبية من هو هذا الرجل الذي وطأ زوجته
مكرها لها ثم بعد الحج طلقها ثم بعد العدة تزوجت رجلا اخر. يجب على الزوج الاول ان يحجج هذه المرأة الاجنبية ويقوم بجميع نفقتها وليس محرما لها وانما يقوم بنفقتها حتى اذا لم تجد محرم
الا زوجها الاخير فيجب عليه ان يقوم بذلك. لانه يجب عليه ان يقوم بالحج وما يلزم له ومما يلزم للمرأة المحرم فيحج بهذه المرأة وزوجها قضاء عن فعله السابق وهي امرأة اجنبية بذمة زوج اخر
وان وطأت المحرمة مطاوعة فعليها بدنة لانها افسدت حجها بالجماع فوجبت عليها البدنة كالرجل. يعني اذا كانت مختارة فعليها فدية مثل ما على الرجل سواء بسواء. نعم وان وطأ الرجل محرمة مطاوعة فعلى كل واحد منهما بدنة
لان ابن عباس رضي الله عنهما قال للمجامع اهد ناقة ولتهد ناقة. يقول عليك انت ناقة وعلى زوجتك كناقة  ولانه افساد حج شخصين فاوجب بدنتين كالوطء من رجلين يعني افساد حج شخصين. الرجل عليه فدية. المرأة فسد حجها عليها فدية. نعم
وعنه يجزئهما هدي واحد. لانه جماع واحد فاشبه ما لو اكرهها. وعنه رواية عن الامام احمد انه ويجب عليهما هدي واحد فقط لانه جماع واحد لا يجب فيه الا هدي واحد. نعم
فان وطئها نائمة او مكرهة ففيها رواية احداهما ان الواجب هدي واحد عليه دونها. لانها معذورة. فلم يلزمها كفارة كالمكرهة في الصيام والثانية يجب هديان لانه افساد حج اثنين فعلى هذا يتحملها الرجل عنها لان الافساد
وجد منه فكان موجبه عليه كما تجب عليه نفقة قضائها فان وطئها مكرهة او نائمة مثلا وكلاهما حاج ففيه روايتان احداهما فيه كفارة واحدة على الرجل وليس على المرأة شيء
الرواية الثانية ان عليه هو كفارة وعليها كفارة وهو يتحمل كفارتها انه اكرهها وهو الذي افسد حجها او لم تمكنه من نفسها لكونها نائمة وانما اتاها وهي نائمة فعليه كفارة ذلك
وعليه نفقة حجها في القضاء ويحتمل ان تكون عليها لانها وجبت لفساد حجها. يحتمل احتمال ان تكون النفقة والهدي عليها والظاهر والله اعلم انها على الرجل ما دام انها مكرهة او نائمة. لانها لا اختيار لها في هذا
وان وطأ في العمرة او وطأ في الحج بعد التحلل الاول فعليه شاة لانه فعل محظورا لم يفسد لم يفسد حجا فلم يوجب بدنة كالقبلة. قالوا ما اوجب الذي يوجب بدنه هو ما يتعرض للحج بالافساد
فاذا وطأ بالعمرة او وطئ بعد التحلل الاول وجب عليه شاة وطئ بعد رمي جمرة العقبة والحلق او التقصير مثلا عليه شاة والحج صحيح او وطئ في العمرة فعليه شاة ولا يجب بالعمرة بدنا
ومتى وطأ المحرم دون الفرج؟ او قبل او لمس لشهوة فلم ينزل فعليه شاة لانه فعل محرم بالاحرام لم يفسد الحج. فوجبت به الشاة كالحلق وان وطأ المحرم دون الفرج معلوم الوطأ دون الفرج
لان الوطء دون الفرج الاستمتاع بالزوجة مباشرة بدون ايلاج مثلا فلا يخلو ان لم ينزل فلا يفسد الحج وعليه شاة يعني في القبلة او اللمس او المعانقة او المباشرة دون الفرج فكل هذا محظور وفيه فدية. وفديته شاة
ما لم يطأ دون الفرج فينزل كما سيأتي نعم وان انزل فعليه بدنة لانه استمتاع بالمباشرة اوجب الغسل فاوجب البدنة كالوطء في الفضل  فمثلا استمتع بزوجته مباشرة بدون انسان يجب عليه شاة
استمتع بزوجته ومباشرة ثم انزل فيجب عليه بدنه ولا يفسد الحج. لان الحج لا يفسد الا بالايلاج بالجماع وان نظر فلم ينزل فلا شيء عليه اذا كان مجرد نظر تلذذ واستمتاع فله ان يصرف نظره
ولا يستمر لان تكرير النظر له حكم نظر ناول زوجته ونظر اليها نظرة تلذذ او اشتياق او استحسان فليس عليه في هذا شيء. نعم وان نذر فصرف بصره فانزل فعليه شاة. اذا نظر وانزل ففيه شاة لانه حصل شيء يتنافى
والنسك وان كرر النظر حتى انزل ففيه روايتان احداهما شاة يروى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما ولانه ليس بمباشرة فلم يجبل بدنة كما لو صرف بصره والثانية فيه بدنة اختارها الخراقي
لانه انزال باستمتاع فاوجب البدنة كالمباشرة المباشرة النظر تكرار النظر لا يخلو. ان نظر نظرة فقط ثم صرف نظره فلا شيء عليه في هذا النظر وانزل كرر النظر فانزل ففيه روايتان احداهما يجب عليه شاة والاخرى يجب عليه بدنه
وان فكر فانزل فلا شيء عليه لما ذكرنا في الصوم. التفكير يختلف لان التفكير يغلب عليه قد يكون وحده وحاج وحده وبعيد عن زوجته لكنه فكر فيها فانتشرت شهوته فانزل
فليس عليه في هذا شيء لان التفكير لا يستطيع التغلب عليه  وان امثى في هذه المواضع فهو كمن لم ينزل لانه خارج لا يوجب الغسل اشبه البول يعني ان كرر النظر فانذى ونحو ذلك فهذا
مثل حال من لم ينزل يعني انه اذا كان كرر النظر لشهوة ثم املى فعليه فدية ذلك  ومن لزمته بدنة اجزأته بقرة لان جابر رضي الله عنه قال وهل هي الا من البدن؟ وهل هي الا من البدن
ولانها تقوم في الاضاحي والهدايا مقامها. فكذا ها هنا ويجزئه سبع من الغنم لذلك. ومن لزمته بدنة قيل له عليك بدنة مثلا  اشترى بقرة وذبحها هل تجزئ البقرة عن البدنة؟ الجواب نعم
بان البقرة تجزئ عن البدنة في مواضع نجزي في الهدي وتجزي في الاضاحي عن سبع البقرة عن سبع كما ان البدن عن سبع فاذا وجب عليه بدنه وذبح بدلها بقرة اجزأ ذلك. لقول جابر بن عبدالله رضي الله عنه وهل هي الا
من البدن يعني البقر نعم فان لم يجد هدايا كما ان من عليه بدنة وذبح سبع شياه اجزأه ذلك وان لم يجد هدايا فعليه صيام وان لم يجد هديا فعليه صيام ثلاثة ايام في الحج. وسبعة اذا رجع
لان ابن عمر وابن عباس وعبد الله ابن عمرو رضي الله عنهم قالوا للواطئين اهديا هديا فان لم تجدا فص ثلاثة ايام في الحج وصدعت النداء رجعتم وهم الاصل في ثبوت حكم الوطؤ
واليهم المرجع فيه هكذا في بدله هذا اذا لم يجد الهدي اذا لم يجد بدنه او لم يجد شاة فعليهم صيام عشرة ايام. وهذا قول من؟ قول ابن عمر وابن
وابن عمرو يعني العبادلة الثلاثة رضي الله عنهم وارضاهم يقولون اذا لم يستطع الهدي فعليه صيام عشرة ايام وقال اصحابنا تقوم البدنة تقوم البدنة ويشترى بقيمتها طعاما يتصدق به فان لم يجد صام عن كل مد يوما قياسا على البدنة الواجبة في فدية النعامة
وقال بعضهم ما يكفي الصيام عشرة ايام اذا لم يجد بدنه تقوم البدنة البدنة مثلا بالف ريال يشترى بها طعام ويتصدق به ما قدر على ان يشتري الطعام يقال كم مقدار الطعام هذا
ويصوم عن كل يوما اذا قيل فيه مثلا الف مد معناه وجب عليه ان يصوم الف يوم وهذا فيه صعوبة. الا انه ورد هذا في قتل الصيد كما سيأتينا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين
