اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله واول وقت الذبح في حق اهل المصري اذا صلى الامام وخطب يوم النحر لما روى البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من صلى صلاتنا كانوا سكنا فقد اصاب النسك ومن ذبح ومن ذبح قبل ان يصلي فليعد مكانها اخرى. فليعد فليعد مكانها اخرى متفق عليه قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل
واول وقت الذبح في حق اهل مصر الكلام في ذبح الاضاحي متى يحين الذبح هل قبل طلوع الفجر بعد الفجر بعد طلوع الشمس قال لا يخلو ان كانوا في مصر يعني في بلد
او في البرية فمن كان في مصر بعد صلاة الامام وخطبته اذا كانوا في البرية او في مكان ليس فيه صلاة فمات وحين الذبح؟ قال بقدر هذا كما سيأتي في حق اهل النصر اذا صلى الامام وخطب يوم النحر
اذا صلى وخطب هذا قول القول الاخر بعد الصلاة مباشرة لان سماع الخطبة في هذه الحال ليس بواجب فلا يتعلق به حكم وهو ليس بواجب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا نخطب
فمن احب ان يجلس فليجلس ومن احب ان ينصرف فلينصرف او كما قال صلى الله عليه وسلم لما روى البراء ابن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى
يعني صلاة يوم النحر صلاة عيد النحر ونسخ النسكنا يعني ذبح ذبحنا في هذا الوقت  فقد اصاب النسك يعني الاضحية ومن ذبح قبل ان يصلي قبل ان يصلي فليعد مكانها اخرى. في احد الصحابة رضي الله عنهم
قال اني علمت ان اليوم ويوم اكل وشرب فاحببت ان تكون اضحيتي اول ما يؤكل فذبحتها قبل الصلاة واكلت منها ثم جاء يصلي فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يذبح مكانها لانها لم توافق السنة
فليعد مكانه اخرى متفق عليه. رواه الامامان البخاري ومسلم رحمة الله عليهما  وفي حق غير اهل المصري قدر الصلاة والخطبة لانه تعذر في حقهم اعتبار حقيقة حقيقة الصلاة فاعتبر قدرها
وبحق غير اهل مصر يعني من كان في مكان في البرية او في الارياف او في المزارع البعيدة ما عندهم صلاة جمعة صلاة عيدين فكيف متى يذبح فقال المؤلف رحمه الله بقدرها بقدر صلاة العيد
يعني بعد طلوع الشمس في عشر دقائق مثلا يحين وقت الصلاة ويجعل للصلاة مثلا عشر دقائق يعني بعد طلوع الشمس بثلث ساعة بعشرين دقيقة ونحوها يحين الذبح عندهم نعم وقال الخراقي
المعتبر قدر الصلاة والخطبة في حق الجميع لانها عبارة يتعلق اخرها بالوقت وتعلق اولها بالوقت كالصوم وقال الخرقي رحمه الله المعتبر قدر الصلاة والخطبة في حق الجميع وش فائدة الخلاف؟ خلاف الخرق رحمه الله
واضح الاول علق الحكم على الصلاة والخطبة قبل ان تنتهي الصلاة والخطبة لا ذبح الخراقي يقول بقدر الصلاة والخطبة قد يقول احدكم وما فائدة الخلاف؟ اقول فائدة الخلاف اذا تأخر الامام قليلا في الصلاة
او كثيرة فائدة الخلاف اذا اطال الامام في الصلاة والخطبة وذبح شخص والامام يصلي على رأي الخراقي رحمه الله الذبح صحيح يقول بقدر ما علينا من واحد يتأخر ولا يهمنا اخر يطيل الخطبة والصلاة
يأخذ الى منتصف الضحى لا بقدر الصلاة والخطبة المعتادة قدرتم المعتاد مثلا عشر دقائق يحين وقت الصلاة عشر دقائق للخطبة بالصلاة والخطبة مثلا او للصلاة كل ساعة مثلا شخص ذبح
بعد ثلث ساعة او نصف ساعة مثلا حالة ذبحه والامام تصلي هل تصح اضحيته او لا؟ على قول الخرقي رحمه الله تصح لان قدرنا الصلاة والخطبة وتركنا وقتهما وذبحنا على القول الاول يقول الذبح غير صحيح. لان هذا الرجل ذبح والامام يصلي
ما حان وقت الذابح وقول الخرق قول جيد لان الناس يتفاوتون في التبكير بالصلاة والانتظار منهم من ينتظر الجماعة منهم من ينتظر غير الجماعة منهم مثلا من يطيل الصلاة منهم
من يطيل الخطبة هذا ما ينضبط. اذا قلنا بالصلاة لكن الاولى ان نقول بقدر الصلاة والخطبة الصلاة ننتظر بعد طلوع الشمس مثلا بنصف ساعة ثم نذبح فمن ذبح قبل ذلك لم يجزئه
وعليه بعض قال لانه تألق بالوقت اخر الذبح له وقت وهو غروب الشمس من اليوم الثاني عشر كما سيأتينا او اليوم الثالث عشر فاذا غربت الشمس انتهى وقت الذبح فما دام كذا ان وقت النهاية محدد فالاولى ان يحدد وقت البداية وهو
بعد طلوع الشمس مثلا بقدر الصلاة والخطبة  فمن ذبح قبل ذلك لم يجزئه. وعليه بدلها ان كانت واجبة في حديث البراء واخر وقتها اخر اليومين الاولين. فمن ذبح قبل ذلك لم يجزئه
يعني بعد ما طلعت الشمس في خمس دقائق قام وذبح اضحيته. هل تجزي؟ لا. لانه ما حان وقت الصلاة ثم هل يلزمه بدلها؟ نقول نعم ان كانت واجبة ويلزمه البدن
وان لم تكن معادلة فلا يلزمه ان احب ان يضحي بدلها فحسن والا فلا يلزمه ما دام انها ليست بواجبة لانه سيأتينا تكون اضحية واجبة وقد تكون اضحية غير واجبة. اضحية واجبة منذورة
نذر ان يضحي. يجب عليه واذا لم تصح في الوقف فيجب عليه ان يذبح بدلها اضحية يوصى بها فيجب ان تنفذ وصية الموصي لانها ليست للذابح وانما هي لشخص اوصى بها آآ رتب على قيمتها على شيء ما
فهذه واجبة. يجب على الوصي ان ينفذ الوصية واخر وقتها اخر اليومين الاولين من ايام التشريق لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث. متفق عليه
واخر وقتها يعني وقت الاضحية اليومين اخر اليومين الاولين من ايام التشريق درج المؤلف رحمه الله على ما مشى عليه جمع من العلماء رحمهم الله على ان وقت الذبح ثلاثة ايام
يوم العيد ويومين بعده متى ينتهي اليومان بغروب الشمس من اليوم الثاني عشر ثلاثة ايام. لم؟ حدثتم بهذا؟ مع ان ايام التشريق باقي فيها واحد يوم قال اولا ان هذا اليوم الثالث من ايام التشريق ليس بواجب
الرمي فيه ولا المبيت فيه فليس له حكم اليومين السابقين الامر الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الاضاحي باكثر من ثلاثة ايام وقال قياسا لا يجوز الذبح بعد انتهاء مدة الادخار
هذا كله قياس رحمه الله القول الاخر ويروى عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال ايام النحر يوم الاضحى وثلاثة ايام بعده وهو الذي الان العمل عليه في كثير
من البلدان وبه قال الحسن البصري رحمه الله وعطاء والاوساع والشافعي وابن المنذر كل هؤلاء قالوا بقول علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان ايام الذبح اربعة يوم العيد وثلاثة ايام بعده
وقال ابن سيرين رحمه الله يوم الذبح يوم واحد رحمه الله تحجر واسعا يوم النحر فقط هو يوم الذبح من فاته يوم النحر فاتته الاضحية وعن سعيد ابن جبير وجابر ابن زيد في الانصار يوم واحد. وبمنى ثلاثة ايام
اذا عرفنا ان المسألة اقوال القول الاول الذي درج عليه المؤلف رحمه الله انه يوم النحر ويومان بعده القول الثاني الذي قال به علي ابن ابي طالب رضي الله عنه جمع من العلماء من التابعين والامام الشافعي
قالوا يوم النحر وثلاثة ايام بعده القول الثالث قول محمد ابن سيرين رحمه الله قال يوم يوم واحد يوم النحر فقط القول الرابع قال به سعيد بن الزبير وغيره قالوا في الامصار يوم واحد
وفي منى ثلاثة ايام نعم وعلى الخراق ولا يجوز الذبح ليلا لقول الله تعالى. ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام على الفراقي ولا يجوز الذبح ليلا
يقول اذا غربت الشمس لا تذبح حتى يكون النهار لما يرحمك الله قال اخذ هذا من الاية الكريمة من قوله جل وعلا ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام
من اين اخذ هذا؟ من قوله تعالى في ايام معلومات في ايام قال الاية دلت على ان الذبح في الايام لا في الليالي نقول يرحمك الله يأتي القول ذكر الايام والمراد الايام بلياليها
كما ان الرمي في ايام التشريق يجوز في الليل وفي يوم النحر يجوز قبل طلوع الفجر والايام والليالي سواء وهذا قول الجمهور انه يصح الذبح ليلا ونهارا الا ان النهار افضل
وقال غيره من اصحابنا يجوز ليلا لانه زمن يصح فيه الرمي وصح فيه الذبح كالنهار وقال بعضهم فيه روايتان فيه روايتان عن الامام احمد هل يجوز او لا يجوز  فإن فات وقت الذبح ذبح الواجب قضاء
لانه قد وجب ذبحه فلم يسقط بفوات وقته وان كان تطوعا فقد فاتته سنة الاضحية اذا فات وقت الذابح فلا يخلو ان كانت هذه الاضحية واجبة ويجب ان تذبح ولو
في الخامس عشر من ذي الحجة ولو في السابع عشر من ذي الحجة ولو في عشرين من ذي الحجة. ما دام انها واجبة في البحر واذا كانت تطوعا ليست بواجبة
فقد انتهى وقت الذبح فلا تذبح بعد اليوم الثالث عشر من ذي الحجة واجبة ان يكون المرء نذر ان يضحي ثم صادها ذلك ان ان كان في سفر وما كان عنده اضحية
او مريض  او انشغل بامر من الامور فما ذكر الا في اليوم الرابع عشر او الخامس عشر من ذي الحجة نقول عليك ان تذبح لان هذا شيء واجب اوجبته على نفسك فلا يسقط عنك. فات محله صحيح لكن قضى
اما اذا كان تطوع ليس بواجب فيقال له فات محل الاضحية   ولا يجزئ في الاضحية معيبة عيبا ينقص لحمها لما روى البراء قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
اربع لا تجوز في الاضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والعدفاء التي لا تنقى. رواه لا تلقي رواه ابو داوود يعني نعم يعني؟ يعني التي لا مخ فيها والعوراء البين عورها التي انخسفت عينها وذهبت فنص على هذه الاربعة الناقصة
اللحم وقسنا عليها ما في معناها ولا يجزئ في الاضحية معيبة عيبا ينقص لحمها العيب نوعان عيب يؤثر على اللحم يكون اللحم ردي فهذا هذه غير صحيحة عيب لا يؤثر على هذا
فتكون مكروهة مع الصحة فمثلا ما نص عليه بالحديث اربع لا تجوز في الاضاحي العورة البين عورها العورة التي لا تنظر الا بعين قالوا هذه ما تأكل الا بشق واحد
اذا صار العلف الى جهة العين العمياء ما اكلت ستكون ضعيفة بالنسبة لمثيلاتها ما تأكل اكلا يكفيها وقياسا على هذا العمياء اولى بالمنع كذلك اذا كانت العورة ما تجزي فكذلك العمياء
والمريضة البين مرضها مريضة مرض بين يؤثر عليها ما ترعى ما تأكل ما تساير الغنم هذه ما تصلح بالاضحية والعرجاء البين ضلعها عرج واضح ظاهر ما تلحق الغنم والعجفاء التي لا تلقي العجفة الهزيلة. ليست مريضة
ولا ارجى ولا عمياء لكنها لا مخ فيها لحمها غير مستشار عظمها اذا كسر ما فيه ما فيه حياة هذه لا تجزي في الاضاحي. وما كان اقل منها فهو من باب اولى
نعم ولا تجزئ الاغباء لما روي لما روى علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يضحى باعظم الاذن او القرن قال سعيد بن المسيب
العدد النصف فاكثر من ذلك رواه النسائي يعني التي ذهبت اكثر من نصف اذنها او قرنها وتغمصنا عليها ما في معناها يعني مثل هذا العيب ولا تجزئ العظماء لما روى علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يضحى
باعظم الاذن والقرن هذا عيبه ليس ليس عائدا على اللحم وانما عيبه في الشراء والبيع بالقيمة ولذا قالوا هذا النهي فيه نهي كراهة. لا نهي تحريم ان يضحى باعظم الاذن والقرو والاعظم هو الذي الاعظم الاذن اللي قطع اكثر النصف اكثر
والقرن الذي انكسر نصف قرنها او اكثر. هذه تسمى عودة لما روى سعيد ابن المسيب رحمه الله العضب النصف فاكثر من ذلك. رواه النسائي   يعني التي ذهب اكثر من نصف اذنها او قرنها
هذه بكرة وليست ممنوع الاضحية بها او لا تجزي وانما يكره الاضحية بها فالنهي حينئذ نهي تحريم. نهي كراهة لا نهي تحريم  وتجزئ الجمع التي لم يخلق لها قرن والصنعاء
وهي الصغيرة الاذن وتجزئ الجمة التي لم يخلق لها قرن الجنة التي ليس لها قرون وقال ابن حامد رحمه الله لا تجزئ الجما يعني بعض العلماء يقول الجمة لا تجزي
يقول لما يرحمك الله قال لانها اذا تزاحمت الغنم على العلف تبتعد ما تستطيع ان تهرب لانها ضعيفة ما تدافع عن نفسها اما قوية القرن التي لها قرون تزاحم على العلف وتأخذ نصيبها ونصيب اختها
ولا تستطيع اختها ان تقرب منها تدفعها لكن الجنة مسكينة ما تأخذ حقها قال هذه لا تفشي رحمه الله وقد ورد في الحديث القصاص يوم القيامة حتى انه لو يقتص للشاة الجما من ذات القرن
البعث لجميع ذوات الارواح بما في ذلك الحيوانات الحيوانات تضعف ويقتص لبعضها من بعض ثم ان الله جل وعلا يقول لها بعد ذلك كوني ترابا. لا نصيب لها ولا تكليف عليها ولا حظ لها في الجنة ولا في النار
وانما قصاص فيما بينها يقتص بالشاة الجماء من ذات القرن  المؤلف رحمه الله يقول الجمة تجزي لانها ليس فيها عيب ابن حامد يقول الجنة لا تجزي لانها لا تأكل نصيبها من العلف
والسمعاء وهي الصغيرة الاذن والبتراء التي لا ذنب لها والشرقاء التي شقت اذنها والخرقاء التي انشقت اذنها لان ذلك لا ينقص لحمها ولا يمكن الجمة التي لم يخلق لها قرن والصمعاء وهي الصغيرة الاذن
هذه تجزي مع الكراهة لانها هذا عيب فيها في البيع والشراء والقيمة لا يختارها الناس الفضلاء فيكره الاضحية بها وان كان مجزئ والبترا التي لا ذنب لها والخلاف في مقطوعة الذنب
التي قطعت اما ما قطع ذنبه من المعز ومن الابل والبقر فهذا مجزي مع الكراهة واما ما قطع من اللعن فهذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء اجاز ذلك قال انه كثيرا ما يقطع تقطع الالية من اجل ان يكون الشحم
يشارك اللحم فيكون محسنا للحم بخلاف ما اذا كانت الالية موجودة فان الشحم والدهن يجتمع فيها وربما كان الداخل خالي من الدهن فيكون لحمه اقل والخلاف بين العلماء رحمهم الله في هل يجزي او لا يجزي مقطوع الذنب للحسن
بخلاف مقطوع الذنب للعيب هذا عيب لا يجزئ  ولا يمكن التحرز منه وغيرها افضل منها امرأة التي لا ذنب لها والشرق التي شقت اذنها والخرق التي شقت اذنها الشرق والخرق هذا عيب في الاذن
وقد يكون احيانا سمة يعني شق الاذن من طرف او تخرق في ميشم لاجل العلامة والمعرفة ان هذه غنم فلان وهذه غنم فلان هذه مجزئة ما دام ان هذا ليس بعيب وانما جعل سمة وعلامة. وسم
ولا يمكن التحرز منه وغيرها افضل منها. لقول علي رضي الله عنه امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن والا نضحي يعني يتفقد العين والاذن تكون سالمة من العيوب. نعم
وان لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء نعم قال قال ابو اسحاق السبيعي المقابلة قطع طرف الاذن والمدابعة واقطع طرف الاذن مقطوع طرف العلم يقال لها مقابلة. نعم. والمدابرة القطع من مؤخرة الاذن يقطع مؤخر الاذن. ما هو بالطرف الامامي المؤخر
يقال لها مدابرة. نعم والخرقاء تشقق الاذن للمسه الخرق والشرق في الاذن خرق او شق جعل بمثابة الوشم علامة عليها. نعم والشرق تشقق اذنها السمة رواه ابو داوود وهذا نهي تنزيه لما ذكرناه
وقال ابن حامد لا تجزئوا الجمع لان النبي صلى الخشي وهو موجوء الخصيتين مقطوع الخصيتين او مردود لان خصم المواشي اما بالرفض يعني فرك الخصيتين حتى تذهب البيضة اللي فيها
وهذه هي التي تجعله يعلو على الاناث قالوا الخصي اولى بالاضحية لان لحمه اطيب. لان الذكر اذا كان خصي فلحمه يكون من الفحل لان الفحل يقرع وباقراءه الاناث يسوء لحمه
فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين الوجه هو القطع ثم تقطع تسر الخصيتين مثلا وتقطع او حتى وتذهب فيكون حينئذ غير قادر على النزو على الاناث ويجزئ الخسي بان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوعين ولانه يذهب عضو غير مستطاب يطير
اللحم اللحم بذهابه. عضو غير يعني غير مستطاب للاكل وان كان يؤكل فهو حلال ويؤكل لكنه لا يؤثر على الحيوان رداءة بل بالعكس يكون اجود للحم الحيوان اذا كان موتوء الخصيتين
ويستحب ان يأكل الثلث من الاضحية ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاضحية قال ويطعم اهله اهل بيته الثلث ويطعم فقراء جيرانه الثلاث
ويتصدق على على السؤال بالثلث قال الحافظ ابو موسى هذا حديث حسن ولقوله ولقول ابن عمر الضحايا والهدايا ثلث لك وثلث لاهلك. وثلث للمساكين وان اطعمها كلها او اكثرها فحسن
وان اكلها كلها الا اوقية تصدق بها جاز وان اكلها كلها ضمن القدر الذي تجب الصدقة الصدقة به لقول الله تعالى واطعموا القانع والمعتر والامر يقتضي الوجوب وانه يستحب في الاضحية
والهدي ان تكون اثلاثا ثلث لاهل البيت وثلث يهدونه هدية وثلث يتصدقون به صدقة فان تصدق بها كلها فذلك افضل لانه اثر على نفسه والنبي صلى الله عليه وسلم اهدى
وتركها للناس وان اكلها كلها الا شيء يسير كيلو او اقل او اكثر تصدق به كأس لانه امتثل امر الله جل وعلا بالصدقة واطعم الافضل اذا اثر بها تصدق بها كلها
ثم يليه الثلاثاء ثم يليه اكلها الا شيء يسير تصدق به فان اكلها كلها ولم يتصدق منها بشيء قالوا لزمه ان يشتري لحم ويتصدق به عما في ذمته لما قال لقول الله تعالى واطعموا القانع والمعتر. والامر يقتضي الوجوب. الله جل وعلا امرنا
بان نطعم هذين الصنفين فهذا امر وجوب ما صرفه صارف وما المراد بالقانع والمعتر اقوال للعلماء رحمهم الله لكن من اقربها والله اعلم القانع الذي هو محتاج ولا يسأل والمعتر هو الذي يتعرظ للسؤال
يبدي حاجته وقيل العكس وقيل احدهما السائل والاخر الذي يأتي ويسكت يريد شيئا ولا يفصح عما في نفسه المهم ان الله جل وعلا امرنا بان نعطي هذين الصنفين وهما محتاجان
لله القانع والمعتر  وان نذر اضحية فله الاكل منها لان النذر محمول على المعهود قبله والمعهود من الاضحية الشرعية ذبحها والاكل منها ولا يغير النذر من صفة المنذور الا الايجاب
قال القاضي ومن اصحابنا من منع الاكل منها قياسا على الهدي المنذور وان نذر اضحية فله الاكل منها لما خصص هذا في النذر الاصل ان المرء اذا نذر للفقراء والمساكين انه لا يأكل منه
نذر مثلا ان يطعم الفقراء والمساكين كذا فنقول لا يأكل منه هذا للفقراء والمساكين نذر اضحية قد يقول قائل الاصل في النذر انه للفقراء فاذا نذر اضحية فلا يأكل منها كما قال بعض العلماء
ولكن الصحيح ان انه نذر اضحية فوجبت عليه اضحية وماذا يعمل بهذه الاضحية؟ يعمل بها العمل المعتاد الشرعي والاضحية الشرع فيها اثلاثا فيأكل منها حتى وان كانت نذرا يعني اوجب على نفسه الاضحية مثلا
قبل دخول شهر ذي الحجة مثلا قال لله علي ان اضحي هذه السنة بكبشين مثلا او بكبش او بشاة او ببقرة او ببعير او نحو ذلك يقول هذا النذر واجب
يجب عليك ان تفي به ويجب عليك ان تذبحه يقول هل اكل منه؟ انا نذرته نذر اضحية يقول نعم على رأي الجمهور تأكل منه. لانك حينما نذرت اوجبت على نفسك الاضحية. هذا اكثر ما اردت
ثم اشرف الاضحية هذي مصارفها الشرعية التي هي معروفة في الشرع قل واهد وتصدق قال القاضي ومن اصحابنا من منع الاكل منها قياسا على الهدي المنذور قياسا على الهدي المنذور
نذر ان يذبح للفقراء نظر ان يهدي للبيت هذا للفقراء قال فكذلك اذا نظر الاضحية فتكون للفقراء ولكن القول الاول اقرب والله اعلم لانه قصد اوجب على نفسه الاضحية ثم تكون هذه الاضحية في مصارفها الشرعية المعروفة المعروفة
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
