الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى  ولا يجوز بيع شيء من الهدي والاضحية ولا اعطاء الجازر باجرته شيئا منها
لما روي عن علي رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم ببدنه ببدنه وان اقسم جلودها وجلالها والا اعطي الجازر منها شيئا. وقال نحن نعطيه من عندنا. متفق عليه
قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل في الاضاحي وكيف يعطى الجازر اجرته. هل يصح ان يعطى منها او لا يقول ولا يجوز بيع شيء من الاضحية ولا الهدي لم لانه قدمها لله جل وعلا
فلا يبيع منها شيء الشيء الذي يؤكل له وللفقراء والذي ينتفع به ممكن ان ينتفع به هو او ينتفع به الفقير. ولا يجوز بيعه ولا يجوز بيع شيء من الاضحية ولا الهدي ولا اعطاء الجازر باجرته شيئا منها
لا يجوز ان يعطى منها شيء على سبيل الاجرة اما على سبيل الهدية او على سبيل الصدقة بحيث انه يأخذ اجرته كاملة فلا بأس بهذا اما انه اذا اعطي شيء منها تغاضى
عن شيء من الاجرة او تنازل عن شيء منها فلا يجوز وان تكون اجرته مثلا عشرة فتعطيه ثمانية ثم تعطيه لحم. هذا لا يجوز لانك اشارت من اجرته واستحيا ان يطالب بالباقي لما اعطيته من اللحم
وصار اللحم بمثابة العوض عن شيء من الاجرة لما روى لما روي عن علي رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه المدن التي اهداها الرسول صلى الله عليه وسلم
للبيت هدية يعني للفقراء وان اقسم جلودها وجلالها يعني حتى الجلود يقسم على الفقراء والجلال الاشياء الاجلة التي وضعت فوقها كما تقدم لنا والا اعطي الجازر منها شيئا وقال اي الرسول صلى الله عليه وسلم نحن نعطيه من عندنا. يعني اجرته نعطيه اياها
والمراد بالجازر الذي يقطع اللحم وليس الذابح لان الرسول صلى الله عليه وسلم نحر بيده الشريفة كما تقدم لنا ثلاثا وستين بدنة واعطى عليا ينحر ما بقي والجازر الجزار الذي يقطع اللحم يتولى تقطيعه وسلخه تهيئته للفقراء
ويجوز ان ينتفع بجلدها ويصنع منه النعال والخفاف والفراء والاسقية ويدخر منها لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث. فامسكوا ما بدا لكم. رواه مسلم
ولان الجلد جزء من الاضحية فجاز الانتفاع به كاللحم ويجوز ان ينتفع يعني صاحبها بجلدها ويصنع منه النعال والخفاف والفراء يعني النعال والخفاف الخف والفراق والاسقية يعني قرب ويدخر منها يعني من لحمها
يدخر من لحمها اياما ولا حرج لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث  فامسكوا ما بدا لكم كان الناس في صدر الاسلام في حاجة
فلم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ادخار اللحم لاكثر من ثلاثة ايام يعني صاحب الهدي وصاحب الاضحية ما يدخر اكثر من ثلاثة ايام يراد منه ان يعطي لكن لما وسع الله عليهم
قال النبي صلى الله عليه وسلم من اراد ان يدخر فليدخر يدخر شهر واكثر واقل وكانوا يدخرون اللحم بالتيبيس. ييبس والان بالثلاجات والبرادات والحمد لله فامسكوا ما بدا لكم. يعني احتفظوا بما شئتم من لحم اظاحيكم وهديكم. بعد ان تعطوا
الواجب   واذا اوجب الاضحية بعينها فالحكم فيها كالحكم في الهدي المعين في ركوبها وولدها ولبنها وصوفها وتلفها واتلافها ونقصانها وذبحها على ما ذكرنا لان الاضاحي والهدايا معناهما واحد واذا اوجب الاضحية بعينها فالحكم فيها كالحكم في الهدي المعين
تقدم لنا ان المرء اذا اشترى الهدي ونواه في قلبه لا يلزم حتى يوجبه او يقلده اشتراه هديا وكذا اشتراه اضحية فاراد بيعة فله ذلك ما دام لم يوجبه نطقا
ولم يقلده اذا كان هدي هذا رجل وصى ابنه في ان يشتري له اضحية فذهب الولد واشترى  الاب يريد منه ان يشتري اضحية حسنة غالية الثمن بشر الولد اضحية صغيرة
ما اعجبك الوالد هل للوالد ان يبيعها ويشتري بدلها ام يقول تعينت لا ما تعينت مجرد الشراء لا يعينها للوالد ان يخرج بها ويبيعها ويشتري اغلى منها واكبر وكذلك العكس
الولد اشترى اضحية بالف والوالد لا يريد بهذه القيمة وانما خمسمائة ونحوها فخرج بها الوالد وباعها لا بأس في هذا ولا هذا سواء اراد ان يشتري اغلى او يشتري ارخص لانها ما
والنية فقط نية الشراء للاضحية ما ما لها دخل ما تلزم اشتراها واعجبته فقال اللهم هذه اضحيتي هذا عينه الان على ما يقولون العامة سماها عينها هنا الان ما يمكن يبيعه
الا لو تعيبت كما سيأتي لانها تعينت  النية وحدها بالشيء لا تلزم ما لم يصدر مع النية كلام. وهذا يتأتى في امور كثيرة رجل اشترى ارظا في مكان ما نيته ان يبني فيها مسجد يجعلها وقف
فلما اشتراها بمبلغ من المال طلبت منه بمبلغ اكثر وكثير مغري وقال هذه القيمة ابيعها واشتري ببعض القيمة ارضا والبعض الاخر ابني بها المسجد مثلا يأتيه اخر ويقول لا هذا لا يجوز لك. لانك نويتها مسجد
ما الحكم هل نيته هذه تكفي تلزمه لا اشترى رقيقا ونوى اعتاقه اشترى رقيق ليفتدي به نفسه لانه عرف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق نفسا اعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار
فقال اريد ان افتدي نفسي من النار بنفس اعتقها فاشترى هذه النفس يريد اعتاقها فرأى هذا الرقيق اخلاقه طيبة وحسنة. ورأى ان يستبقيه في خدمته ويجعله بمثابة واحد من اولاده
له ذلك ما نقول يلزمك ان تعتقه اخر ذهب الى المحكمة ليطلق زوجته عاشم خرج من داره وتوجه الى المحكمة ليطلق زوجته فلما وصل الى المحكمة التقى برجل صالح فاقنعه بان يرجع
فقال انا جئت ناو الطلاق هل يقع بهذه النية شيء لا كذلك مثل هذا الاضحية مثل هذا الهدي مجرد النية لا تلزمه بشيء مثل ذلك الوقف النية لا تلزمه الا اذا نطق مع النية
قال مثلا زوجته طالق وذهب الى المحكمة ليثبت هذا يلزمه لانه تكلم قال هذه الارض وقف لله تعالى مسجد  هذي ما يسوق له ان يبيعها ولا ان يتصرف فيها. ولو جاء اتت
قيمتها مضاعفة لان الامور الشرعية بالنية فقط ما تلزمه لكن بالنية قد يحصل على اجر يحصل على الاجر بالنية الحسنة وبالنية السيئة ثم العدول عنها خوفا من الله يحصل على الاجر كذلك
لكن امور المعاملات ما تلزمه فاشترى هدي مثلا ونواه بقلبه هدي او اشترى اضحية ونواها اضحية ثم بدا له ان يبيعها له ذلك اشتراها ونطق اوجبها اضحية. اللهم هذه اضحيتي عني وعن اهل بيتي
تعينت حينئذ ثم ان عادت ان عادت  على حالها فان كانت واجبة من الاصل قد اوجبها على نفسه ويلزمه ان يأتي بدلها لان هذه عائبة ما تجزي وان لم تكن واجبة كفته على حالها
لانه عينها هي هذي. مثل ما تقدم لنا لو عين هدي صغير لا يجزي في السن جفرة عنده لها ثمانية اشهر من المعز ما تمت سنة ثمانية اشهر لكنها غالية عنده
وقربها لله جل وعلا تعينت ويلزم ذبحها ولا ولا تجزي عن هدي واجب وانما تطوع فالحكم فيها اي الاضحية كالحكم في الهدي المعين. يعني اذا عينه ما يصلح ان يبدله
في ركوبها اشترى بكرة ناقة ونواها وسماها اضحية عنه وعن اهل بيته نقول له ان يركبها بالمعروف وله ان يحلبها بالمعروف وله ان يستفيد من صوفها وشعرها بالمعروف اذا كان لا يظرها
وولدها كذلك الولد اذا ابقاه على اساس انه يذبحه فيما بعد فيصح هذا يكون هو اضحية مع امه ولا بنيها يشرب من لبنها ما لا يظرها ولا يظر ولدها وصوفها وتلفها
اذا تلفت اذا كانت ما تتحمل الانتظار الى يوم النحر  ولو ذبحها الان استفاد منها نقول يذبحها ولو قبل يوم محلها لاجل ان لا تذهب خسارة لاجل ان لا تموت حتف انفها
وان اتلفها هو ضمنها لانها حق لله جل وعلا للفقراء او اتلفها غيره وكذلك وتقدم لنا انه ان اتلفها هو فهو عليه الاغلى المثل او القيمة وان اتلفها غيره فعليه القيمة
لان الغير ليس مطالب باراقة الدم. وانما مطالب بالغرامة وهو مطالب بامرين بالهدي واراقة الدم. بالاظحية واراقة الدم ونقصانها اذا نقصت نقصا لا يؤثر عليها او تبينت معيبة عيبا لا يؤثر عليها
فطالب بارش العيب العرش معها اشتراها مثلا بخمس مئة ريال وقال اللهم هذا منك ولك اللهم هذه اضحية عني وعن اهل بيتي فلما وصل البيت وجد فيها عيب لا يؤثر عليها في كونها اضحية
فرجع بها الى السوق الى صاحبها وقال يا اخي هذي فيها عيب صاحبه مسلم يخاف الله قال انظر يا اخي اثنين من اهل الصيف يقدران هذا النقص وقدر هذا النقص بخمسين ريال. الخمسين ريال هذي تكون
تبعها تبع الاضحية اما ان يتصدق بها او يشتري بها لحم كما تقدم لنا في الهدي. يشتري بها لحم مع الاضحية ونقصانها وذبحها ذبحها لو ذبحها غيره كما تقدم لنا في وقت
يحل فيه الذبح فلا بأس حتى وان لم يأذن له مثلا الشرع اظاحيه وجعلها في البيت وذهب لصلاة العيد وتأخر عن الصلاة حينما جاء وجد صاحبه الذي اعتاد ان يذبح
اضحيته ذبحها وقال انا ما سميتها على لفظ العامة مثلا ما كلفتك بذبحها. كيف تعديت علي بذبحها وانا لم اذن لك نقول هي وقعت محلها ما دمت انت نويتها اضحية وذبحت في وقت الاضحية فذبحها صحيح
على ما ذكرناه يعني في باب في الهدي لان الان نحن في باب الاضاحي والمذكور السابق في باب الهدي وهما سواء الاضحية والهدي حكمهما سواء سواء كانت الاضحية واجبة مثل الهدي الواجب
والاضحية التطوع مثل الهدي التطوع  وايجابها قوله هذه اضحيتي او هذه لله ونحوه من القول ولا يحصل ذلك بالشراء مع النية لانه ازالة ملك على وجه القربة فلم تؤثر فيها النية المفارقة للشراء
الوقف والعتق كما نتقدم وانجابها ما صفة ايجابها؟ يقول ايجابها كأن يقول اللهم هذه اضحيتي اللهم هذا منك ولك هذه اضحية عني وعن اهل بيتي وهكذا اي لفظ يؤديه هذا يؤدي هذا المعنى يكفي. هذا يعتبر ايجاب
اما مجرد الشراء وادخالها البيت وحفظها الى يوم العيد ونحو ذلك هذا لا يعتبر ايجاب بامكانه لو قبل صلاة العيد او بعد صلاة العيد اخذها وباعها واشترى اغلى منها او ارخص
هو حر ما دام لم يوجبها ولا يحصل ذلك بالشراء مع النية. قد يقول قائل هو حينما اشتراها اشتراها اضحية نقول نعم اشتراها اضحية لكن ما اوجبها ثنية كونها اضحية لا يوجبها مثل نية الشراء في الوقف
كما اتقدم في الارض اشترى هذه الارض بنيته انه يأذن في بنائها مسجد ثم عدن لسبب من الاسباب بخلاف ما اذا اوقفها بالفعل فلا يتصرف فيها وهذا كثيرا ما يحصل مثلا شخص يشتري ارض
بنية انه يبنيها مسجد او يأذن في بنائها مسجد سيأتيه واحد او اثنان او خمسة من الجيران وقالوا ما نرغب ان يكون المسجد ملاصق لبيوتنا بهذه الصفة لعلك تبحث عن ارض غيرها. يقول انا ناويها مسجد
يأتي يسألك يقول هل يجوز لي ان ابيعها واشترى بدلها ارضا ليس فيها مشاكل؟ نقول نعم ما دمت لم توقفها بالفعل الاخر اشترى الارض ولما استلم صكها خرج به من كاتب العادل وذهب به الى القاضي
وقال احب ان تنمش عليه انه وقف لله تعالى يبنى عليها مسجد اخشى ان يعرض لي عارض انا اريد اضبط نفسي فمر به على القاضي وهمش القاضي على الصك لان هذا وقف لله تعالى ليبنى عليها مسجد
هذه الحال ما يسوغ له ان يتصرف فيها. لو قام عليه الجيران كلهم يقول هذه مردها الى القاضي اذا رأى القاضي ان من المصلحة بيع هذا الوقف وشراء وقف اخر بدله يصح
القاضي له النظر لانها خرجت من نظر المالك الى نظر الحاكم الشرعي نائب ولي الامر في هذه الامور واذا همش على الصك او اشهد مثلا ثلاثة او اربعة او اثنين قال اشهدوا هذه مسجد
حينئذ يكون اوجبها ما هي شغله ان يتصرف فيها لو لم يكتب شيء وكذلك العتق اشتراه ليعتقه لكن رأى انه ان ابقاءه في ملكه يخدمه خير له ويشتري بدله فله ذلك ما دام لم يتلفظ بالايجاب. نعم
فان اوجبها ناقصة نقصا يمنع الاجزاء فعليه ذبحها. لان ايجابها كندر ذبحها فيلزمه الوفاء به ولا يكون اضحية لقول النبي صلى الله عليه وسلم اربع لا تجزئ في الاضاحي ولكنه يتصدق بلحمها ويثاب عليه
وان اوجبها ناقصة نقصا يمنع الاجزاء فعليه ذبحها اشتراها وسماها اضحية ثم نظر فاذا فيها عيب يمنع الاجزاء او وجدها هزيلة او وجدها عرجا عرج شديد او مريضة فيها كحة شديدة
هذي تمنع الافزا ما تجزي لكن عليه ان يذبحها ويتصدق بها يثاب على اراقة الدم ويثاب على الصدقة بلحمها لكن ان كانت الاضحية واجبة لازم يشتري اضحية وان كانت ليست بواجبة فتكفيه
يعني اذا كان شي يمنع الاجزاء مثلا فلا يكفي مثل هذا شخص عليه عتق رقبة. فشر الرقبة يريد اعتاقها فلما اشتراها وذهب بها الى بيته وحصل بينهم سؤال وجواب وكذا
وجدها اختا له هذه الرقيقة التي اشتراها ما تجزيه عن الرقبة الذي في ذمته لان هذه تعتق عليه وجدها امة بعد السؤال والنقاش والتعرف عليها وجدها امة لانه كان في الاصل رقيق
وفي عدة بيعات وهي كذلك  فك رقه وعتق فاشترى ليعتق يتقرب الى الله بالعتق لانه عرف ذل العتق وجربه فاراد ان يعتق من الانفس ما استطاع ودخل السوق فاشترى هذه الامة
فلما ذهب بها الى بيته وجدها امه ما تجزيه عن الرقبة التي في ذمته لان هذه تعتق عليه بمجرد الشراء. لان المرء اذا اشترى ذا رحم من محرم ما كفاه عن النفس التي في ذمته
ما يكفي ان يعتق اباه ولان يعتق امه ولا ان يعتق اخته ولان يعتق بنت اخيه ولا بنت اخته وهكذا لا رحم المحرم منه ما يكفيه عن نفس تلزمه فهذه تعتق عليه ولا تكفيه عما في ذمته
والعمل الصالح يثاب عليه المرء بنيته وباقدامه عليه حتى لو لم يجزئ حتى لو لم يجزئ مثلا كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال مثلا ان المرء اذا دخل في شيء
ثم بطل اخره ما يذهب عمله كله سدى يؤجر عليه. مثال ذلك مثلا صلى ركعتين واطال فيهما قرأ في الركعة الاولى مثلا ثلاثة اجزاء وقرأ في الركعة الثانية ثلاثة اجزاء
ستة اجزاء في الركعتين وحينما سجد في السجدة الاخيرة غلبته عيناه فاحدث بطلت الركعتان ان الحدث وجد فيه ماء لكن ما يقال ذهب اجره وليس له اجر فيهما له اجر القراءة
وله اجر الذكر وله ثواب الدعاء وله ثواب الوقوف لله تعالى. وله ثواب الركوع لله تعالى لكن نقول الركعتان هاتان غير صحيحة ما نقول ان هذه ركعتان صحيحتان جئت بركعة اخرى تكون اوترت بثلاث لا هذه بطلت
لكن ليس معنى قولنا بطلة انه لا اجر لك فيها ابدا لا انت مأجور عليها لا تندم على ما فات انت مأجور على قراءتك وعلى ركوعك وعلى سجودك وعلى عملك فيها
وهكذا العمل الصالح مثلا اذا قدمه الانسان ثم في اخره حصل له عارض يبطله فلا يفسد كله وانما يؤجر على ما اداه فيه من شيء صحيح ويثاب عليه كمن اعتق عبدا عن كفارة به عيب يمنع الاجزاء
ولا يلزمه البدل الا ان تكون الاضحية واجبة لانها تطوع. يعني اذا كانت الاضحية واجبة ووجد ان الشيء الذي ضحى به فيه عيب يمنع الاجزاء يشتري بدله. تضحيات تطوع وذبحها
فلا يلزم ان يشتري بدلها لانها تطوع وانزال عيبها قبل ذبحها اجزأت عن الاضحية لان القربة تتعين فيها بالذبح وهي سليمة حينئذ وانزال عيبها قبل ذبحها. واحد اشترى  على اول رمظان
وسماها اضحية هذه الشاة تبين له بعد ما سماها ان بها عيب انها عرجا او مريضة فيها عيب فعالجها لسه صحت وصارت كاملة سليمة من العيوب جاء يوم العيد وهي سليمة فذبحها
يوم عيد الاضحى ذبح سليمة هل تجزئ نعم تفشي لان الاعتبار بالاجزاء وعدمه عند الذبح وان اشتراها معيبة فاوجبها ثم علم عيبها جواز ردها على جواز ابدالها وقد ذكرناه وله اخذ ارشها وحكمه حكم ارش الهدي المعيب
وان اشتراها معيبة فاوجبها ثم علم عيبها. يعني ما علم بالعيب الا بعد ما اوجبها نقول تبين له انها معيبة واراد ان يرجعها على صاحبها فهو كما تقدم اما ان يبدلها بسليمة
او يأخذ عرش ارشعوا بها مثلا ويكون هدية هديا معها اما اذا كانت غير مجزئة يعني تبين ان العيب هذا يمنع الاجزاء بالكلية وقالوا في الهدي يذبحها ويشتري بدلها هدي مجزئ اذا كان الهدي واجب
وكذلك بالاضحية يذبحها اضحية ويشتري بدلها ان كانت الاضحية واجبة متعينة يشتري بدلها. وان كان التطوع فهي كافية والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
