والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد  بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الذبائح باب الذبائح في هذا الباب يذكر المؤلف رحمه الله تعالى
ما يجب عند الذبح وصفة الذبح الصحيح وشروط حل الذبيحة وما يتصل بذلك مما يلزم في حل الذبيحة ومعرفة من يصح ذبحه لا يحل شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة
لقول الله تعالى حرمت عليكم الميتة الى قوله الا ما ذكيتم لا يحل شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاء الا ما السفلي سيأتي السمك والجراد اما ما عداهما فلا يحل
اذا قدر عليه ماذا يخرج كلمة المقدور عليه يخرج غير المقدور عليه من الطير   انواع الصيد كذلك الحيوان المقدور عليه في الاصل اذا نبدأ اذا شرط مثلا   بقرة هذا العصر مقدور عليها تذبح
والبعير ينحر البعير او ندت البقرة ما استطيع امساكها  حكمها حينئذ يكون حكم الصيد لانها غير مقدور عليها بشرط ان تجرح في اي جزء من بدنها. وبهذا تحل او مثلا
بعير او بقرة او شاة سقطت في بئر وما نستطيع رفعها وهي حية وما نستطيع الوصول اليها بالذبح في البئر فرميناها ببندقية فجرحتها ثم قطعناها اوصال ورفعناها صح لان غير مقدور عليها في الاصل
وكلمة من الحيوان المقدور عليه يخرج غير المقدور عليه فانه يحل بغير زكاة لقول الله تعالى حرمت عليكم الميتة المعروفة التي ماتت حتف ان فيها بدون اذا كانت ودا والمراد به الدم المسفوح
الذي يصول عند الذبح بخلاف الدوري مشارك للحم. فهذا طاهر وليس بحرام والدم ولحم الخنزير معروف وما اهل لغير الله به والمنخنقة التي ان غالت بحبل او اباب او كوة او نحو ذلك
والموقوبة التي ضربت مثلا او الصيد قتلها بثقله والمتردية التي سقطت من علو وماتت والنطيحة التي ماتت بسبب نطح اختها او غيرها او حيوان اخر وما اكل السبع يعني ما
تعدى عليها الذئب ونحوه واكل جزءا منها. الباقي لا يحل لنا الا ما ذكيتم هذا هو الشاهد عندنا ان هذه الاشياء التي حرمت بسبب الفعلة هذه التي وقعت فيها اذا ادركت فيها الذكاة مستقرة الحياة مستقرة فانها تذكى
مثلا اكل الصبغ الذئب  وفيها حياة وادركناها فزكيناها حلت مثلا تناطحت مع اختها وشعورنا انها على وشك تموت لكن ادركنا فيها حياة مستقرة زكيناها فانها تحل الا ما ذكيتم وما ذبح على النصب يعني ذبح للالهة من دون الله جل وعلا
هذه فالشاهد عندنا قوله جل وعلا الا ما ذكيتم يعني انه لابد من التذكية  الا السمك وشبه مما لا يعيش الا في الماء فانه يباح بغير زكاة وانطفأ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه
الحل ميتته. رواه الترمذي. وقال حديث حسن صحيح الا السمك هذا استثنى من قوله لا يحل شيء من الحيوان السمك قد يكون مقدور عليه لكنه لا يلزم له ذكاء مستثنى من الحيوان الا السمك
وشبهه يعني مثل التمساح مثل آآ غيره من حيوانات البحر ولو سميت مثلا ذئب ذئب البحر حية البحر مثلا سرطان البحر وهكذا كل ما في البحر حلال الا السمك وشبهه مما لا يعيش الا في الماء. يعني الذي لان فيه نوع من انواع
الحيوانات يعيش في الماء ويعيش في البر هذا لا بد من زكاته فاذا كان لا يعيش الا بالماء فهو حلال بدون تذكية فانه يباح بغير زكاة وان يعني وان مات في البحر
لان قوله وان طفى اشارة الى الخلاف ان بعض العلماء يرى مثلا ان الشيء الذي يموت حتف انفه بدون سبب. يعني من سمك او جراد انه لا يحل والصحيح انه حلال حتى وان مات في البحر وطفى وقذفه البحر الى البر فانه حلال
بمعنى طفح فوق الماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. نعمة من الله جاء بعض الصحابة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله
انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فان توضأنا به عطشنا افنتوضأ بماء البحر عندهم ماء البحر مهوب على طبيعته. مهوب مثل المياه العادية هذا مالح ومر يجمد على الثياب وعلى الجسم
انا نحمل راكب البحر ونحمل معنا القليل من الماء ما نستطيع ان نحمل ما يكفينا في سفرنا كله للوضوء والغسيل والاستعمال وغير ذلك افنتوضأ بماء البحر يعني اذا لم يبقى
اذا سلمنا من اتلاف الماء في الوضوء والغسيل ونحو ذلك ماء الشرب يكفي وقت طويل وقال عليه الصلاة والسلام كلمتين خفيفتين اشتملتا على معنى عظيم اعطاهم ما سألوا عنه زيادة
وقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته ماؤه طهور تتوضأ به التوصيل تغسل به ثيابك تغسل به اوانيك يمس ما اسمك يمس ثيابك هو الطهور والطهور هو الطاهر في نفسه المطهر
لغيره هو الطهور ماؤه الحلو ميتته. ميتته حلال ايا كانت من انواع حيوانات البحر فهي حلال ما دام تقبلها النفوس في شيء مستكره يعني النفوس سكره وهو حلال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. نعم
والجراد لقول النبي صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتة السمك والجراد اخرجه ابن ماجة وقال الحوت والجراد ولان زكاتهما في العادة لا تمكن فسقط اعتبارها والجراد معطوف على قوله الا السمك
ان السمك والجراد لقول النبي صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان يعني ما مات حتف انفه السمك والجراد وفي حديث الحوت والجراد يعني ان هذه حلال واما ماتت. وكذا الجراد كما سبق مثل السمك. قال بعضهم انه اذا ما
فانه لا يحل بل لابد ان يكون هناك سبب اما تغطيسه في الماء او يشوهوا في النار او اي سبب من الاسباب مثلا والصحيح انه وان وجد ميتا فهو حلال
السمك والجراد حلالا وهما فيهما حياة او اخذا بعد موتهما  ولان ذكاتهما في العادة لا تمكن لان السمك في البحر ما يقبل عليه. واذا قدر عليه ونزع من البحر غالبا انه يموت. بسرعة
ما يتمكن الانسان من زكاته وما يعيش في البحر وما يعيش وما يعيش من البحر في البر لا يحل الا بالذكاة لانه مقدور على ذبحه الا السرطان فانه لا زكاة له
فاشبه الجراد وقال القاضي لا يباح بغير زكاة وعن احمد ان الجراد لا يباح وان الجراد لا يباح الا ان يموت بسبب وتغريقه وطبخه والاول المذهب  وما يعيش من البحر في البر هذا لابد ان يذكى
لان ما امكن الذكاء وكان من البر فانه يذكى ولا يحل الا بذكاة وكذا بعض حيوانات البحر تعيش في البحر وتعيش في البر ولا تعتبر من السمك. لانها تعيش في البر
فهذه لا تحل مثل ما يقال عنه طير البحر  طير البحر اذا مسك فلابد من زكاته لانه هو يعيش في البر وانما يأكل يصطاد  من البحر والا فهو يحوم حول البحر غالبا
الا السرطان سرطان البحر هذا يعيش في البحر ويخرج احيانا ثم يعود ثم يعود الى البحر فهذا يحل بدون نعم. فهو اشبه بالجراد. نعم وقال القاضي لا يباح بغير زكاة. وعن احمد ان الجراد لا يباح الا ان يموت بسبب كتغريقه
والاول المذهب ولو وجد سمكة في بطن اخرى او في حوصلة طائر او جراد او حدا او وجد الحب في روث بعير حل لانه في محل طاهر ولا ذكاة له فاشبه ما مات في الماء
وعنه من اكل مرة لا يؤكل ثانية لانه رجيع فيكون مستخبثا ولو وجد سمكة في بطن اخرى اصطاد سمكة كبيرة فلما ترى بطنها وجد فيها سمكة اخرى ميتة هل تحل هذه السمكة او يقال ان هذه مستهلكة مأكولة
ميتة ومأكولة  كذلك وجد خيرا او سمكة في حوصلة طير من الطيور الكبار مثلا التي تعيش على حيوانات البحر اختطف سمكة في البحر وابتلعها ثم صيد هذا الطير وفريت حوصلته وخرج منها سمكة ميتة
فهل تحل وقد اكلها هذا الطير؟ نعم تحل لانها طاهرة وجدت في محل  ثم استطرد ما شابه هذا فقال لو وجد حبا في روث بعير او بقر او غنم احب
حنطة او حب رز مثلا كمية كثيرة وجدها في كرشة البعير وخرج منها حبا كثير مثلا على عدالة  على حاله ما تغير فهل هو حلال ام يقال ان هذا اكل وانتهى
الصحيح انه حلال حتى وان اكله حيوان اخر لانه طاهر وجد في مكان طاهر فهو حلال. القول الاخر قالوا لا هذا لا يحل لانه اكل والمأكول مستكره لانه آآ هظمته دابة او حيوان فما يؤكل مرة ثانية وانما يكون
السلام عليكم بالبعر والصحيح انه حلال لانه بحاله ولو صاد الوثني حوتا حل وعنه لا يحل والاول اصح لانه لا زكاة له فاشبه ما لو اخذه ميتا قد يقول قائل مثلا
هل للصائب اعتبار هل الصائد يشترط فيه مثل ما يشترط في المذكي قولان القول الاول وهو الصحيح انه لا يشترط في الصاعد شيء صيد السمك لان السمك لا يحتاج الى زكاة
ولا يحتاج الى تسمية فلو صاده وثني مشرك او بوبي او من عباد البقر فانه حلال الصائد ايا كان لان الصاعد مثل الالة مثل الشبكة ما يشترط فيها شيء ولا يشترط في وضع الشبكة ان يكون كذا او يكون كذا
هذا هو الصحيح. القول الاخر ان الصائد له اعتبار فاذا كان الصائد ممن تحل ذبيحته فيحل صيده واذا كان الصائد ممن لا تحل ذبيحته ولا يحل صيده في الجو فكذلك لا يحل صيده
من البحر نعم   وللزكاة اربعة شروط وللذكاة اربعة شروط انتبه لها لابد من اشتيفائها والا فلا تحل وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل الاصل في من حيوانات في اللحوم الاباحة او الاصل فيها الحل
الاصل فيها الاباحة من التحريم الغالب والله اعلم الاصل فيها التحريم ما لم يوجد دليل الحل من زكاة وما يماسلها وللزكاة اربع شروط اولها في المذكي نفسه الثاني في الالة التي يزكى بها
الثالث التسمية عند الذكاة الرابع محل الذكاة ليس كل مكان من الحيوان يصح ان يذكى معه الحيوان الاول في المذكي الثاني في الالة الثالث التسمية الرابع في المحل محل التذكية
وسنعرفها بالتفصيل ان شاء الله الاستقراء  الاول. الاول اهلية المذكي بان يكون مسلما او كتابيا عاقلا لقول الله تعالى الا ما ذكيتم وقوله سبحانه وتعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم
يعني ذبائحهم ولا تحل زكاة وثني ولا مجوسي ولا مرتد وان تدين بدين اهل الكتاب لانه لم يثبت له حكم اهل الكتاب ومفهوم الاية تحريم ذبائح من سواهم الاول اربعة الشروط الاول اهلية المذكي
ان يكون المذكي اهلا للتذكية  ويشترط فيه ان يكون مسلما او كتابيا يهودي او نصراني عاقلا المجنون وفاقد العقل لا تصح ذكاته لان زكاته مثل ما اكل السبع ما يحلها
انه لا يعي ولا يدرك ما يفعل والزكاة غير صحيحة الوثني الذي يعبد الاوثان البوذي المرتد عن الاسلام كل هؤلاء لا تحل زكاتهم حتى وان ارتد عن الاسلام وقال هو يهودي
او قال هو نصراني ما ليس له حكم اليهود ولا النصارى وانما نسمي هذا مرتد او كان بوذي او وثني وقال انا قال عن نفسه هو يهودي او نصراني فكذلك
لا تحل زكاته وانه من حيث الاحكام ما يلتحق بهم لو ارتد واحد عن الاسلام وقال انه اصبح يهودي او نصراني. هل نأخذ منه الجزية لا نعتبره مرتد نقول الاسلام والسيف
وكذلك الوثني والبوذي وغيرهم من عباد الاوثان هؤلاء لو زعموا انهم يهود او نصارى ما يقرون لان لليهود والنصراني احكام تختلف عن غيرهم لهذا الكتاب الذي نزل عليهم ولهذا لا تؤخذ الجزية الا من اليهود والنصارى
ولا تحل ذبيحة غير المسلم الا اليهودي والنصراني. لقول الله جل وعلا وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. قال المفسرون رحمهم الله ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما قال طعامهم ذبائح
يعني اليهودي والنصراني اذا ذبح الشاة او اي حيوان نأكل من ذبيحته اذا ذبحها المشرك او ذبحها من يزعم انه مسلم ولا يصلي فلا تحل ذبيحته يتساهل كثير من الناس في هذا
تجد الكثير منهم يستحل ذبيحة من يدعي الاسلام وهو لا يصلي. هذا لا تحل ذبيحته لانه كافر وايا كان من انواع الكفر لا تحل ذبيحته الا اليهودي والنصراني فقط  وفي نصارى ولا تحل الا به زكاة وثني
يعبد الاوثان ولا مجوسي وهم الذين يعبدون الشمس او غيرها من الكواكب ولا مرتد يعني مسلم ثم ارتد عن الاسلام لا تحل ذبيحته ولو ارتد الى اليهودية او النصرانية وان تدين بدين اهل الكتاب
اذا لو تدين بدين اهل الكتاب فلا تحل ذبيحته لو ان البوذي او المجوسي قال اي عن نفسه بانه يهودي او نصراني من اجل ان نقبل ذبيحته. فلا تحل ذبيحته
ان يهودي اصلي او نصراني اصلي واما المسلم اذا التحق بهم فيعتبر مرتدا وكذلك الديانات الاخرى اذا التحقوا بهم فلا يقبل منهم ما يقبل من اهل الكتاب وفي نصارى بني تغلب روايتان
اصحها كل ذبائحهم لعموم الاية والثانية تحريمها لان ذلك يروى عن علي رضي الله عنه قال قال اصحابنا ولا تحل ولا تحل ذبيحة من احد ابويه وثني او مجوسي لانه اجتمع فيهما يقضي الحظر
والاباحة فغلب الحذر وفي نصارى بني تغلب روايتان نصارى العرب هؤلاء الرواية الاولى تحل ذبائحهم لانهم نصارى الرواية الثانية لا تحل ذبائحهم قالوا لان هذا يروى عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه
قال بني تغلب عن العرب ما يقرون على اليهودية او النصرانية وانما يلزمون بالاسلام او الصيف ولا يقبل منهم جزية ولا تقبل ذبائحهم ولا تحل ذبيحة من احد ابويه وثني او مجوسي
كذلك اذا كان مثلا يهودي تزوج مجوسية او وثنية مشركة عوثني او مجوسي تزوج يهودية او نصرانية الولد بينهم لا تحل ذبيحته لانه اجتمع فيه جانب الحل وجانب الحرمة. فكونه من اليهود والنصارى يحل ذبيحته
وكونه من المجوس او من الوثنيين لا يحل ذبيحته. ونظلم كما تقدم لنا في الفرائض في جانب الحل والحرمة نغلب جانب التحريم الحرمة مثل اذا وجد مولود بين كلب وعنش مثلا
العنز ولدته لكن من نزو الكلب عليها واجتمع فيه جانب الحل والحرمة فيغلب جانب الحرمة وكذلك هذا تولد من مجوسي ويهودي او من مجوسية ويهودي او نصراني فلا تحل ذبيحته. نعم. وان ذبح اليهودي ما حرم عليه
وهو كل كل ذي ظفر قال قتادة هو الابل والانعام والبتر. وما ليس بمشقوق الاصابع او ذبح بقرة او شاة لم يحرم علينا منه شيء. في ظاهر كلام احمد واختاره ابن حامد
لانه من اهل الذكاة ذبح ما يحل لنا فاشبه المسلم واختار ابو الحسن التميمي انه يحرم علينا ما يحرم عليه من الشحم وذي الظفر لانه لم يباح لذبح لم يبحر وان ذبح اليهودي ما حرم عليهم
لان اليهود فيه من الحيوانات المحللة لهذه الامة ما هي محرمة عليهم ومنها ما هو حلال لهم فمثلا ما هو حلال لهم اذا ذبحه فهو حلال لنا اذا ما هو حرام عليهم اذا ذبحه
لان زكاته صحيحة ولا يهمنا اكل منها او لم يأكل حلما له او حرم عليه لان الله جل وعلا حرم على اليهود كل ذي ظفر قال قتادة رحمه الله احد سادات التابعين هو الابل والنعام والبط
يعني الذي له ظفر واحد ما هو مشقوق القدم بخلاف مثلا البقر فهو حل لهم والغنم حل لهم البعير حرام عليهم وما اشبهه من النعام والبط هذا لا يحل لليهود. اذا ذبحه اليهودي هل يحل لنا او لا
والصحيح انه يحل لان الاعتبار انه حن لنا في الاصل وزكاته لا تأثير لها في كونه حرام عليهم فانه حلال وكذلك اذا ذبح حيوانا فيه شحم مثل شحم البقر في الجوف
البطن هذا حرام على اليهود لكن اذا كانت البقرة ذبيحة يهودي حتى وان كان الشحم حرام عليهم فهو حل لنا بذبيحته ويعتبر العقل فلا تحل فلا تحل زكاة مجنون ولا سكران ولا طفل غير عاقل لان
امر يعتبر له الفعل والدين فاعتبر له العقل كالغسل ولذلك لو رمى هدفا فذبح صيدا لم يحل وتصح من العدل والفاسق والذكر والانثى والصبي والعاقل والاعمى لما روى كعب ابن مالك
ان جارية ان جارية له كانت ترعى غنما بسلع فاصيب منها شاة فادركتها فذكتها بحجر فامره النبي صلى الله عليه وسلم باكلها رواه يعتبر الشرط الثاني في الذابح ان يكون عاقل
بخلاف المجنون فانها لا تحل ذبيحته لانه لا قصد له لا قصد له صحيح ويعتبر العقل فلا تحل زكاة مجهول ولا سكران فاقد العقل ولا طفل غير عاقل اما الطفل العاقل المميز
وتحل زكاته. فمثلا لو ابنه سنة او سنتين معه طائر وذبحه بالسكين هذا لا تحل ذكاته لانه ليس بعاقل ولا مميز حتى لو ذبحه في مكان الذبح وذبحوه في الحديدة بالسكين ونحوها فلا تحل
بل لا بد ان يكون عاقل والمشترط هو العقل لا البلوغ المميز تصح زكاته ولا طفل غير عاقل لانه امر يعتبر له الفعل والدين فاعتبر له العقل كالغسل مثل الغسل
الغسل يعتبر له النية والقصد بخلاف ازالة النجاسة فلا يعتبر لها نية وقصد ولذا مثلا لو ان شخص ميت وظع تحت منجاب فصب عليه ماء المطر من هذا الميزاب وغسله وغسل كامل. هل يعتبر هذا الغسل صحيح
لا لانه  وهذا عبادة يشترط فيه النية نجاسة قطيفة سجادة مثلا تحت ميزاب فيها نجاسة فصب عليها الماء بكثرة ان غسلت هل تعتبر طهرت نعم لان هذا من باب التروك. فلو شرط له نية
مثل لو كان سجادة في في الساحة في في خارج وكان فيه نجاسة فنزل عليها المطر بغزارة وغسلها. تعتبر طهرت فالفعل نوعان فعل يقصد له يعني يشترط له النية والتعبد
فلابد ان يكون الفاعل ممن يصح فعله هذا بخلاف ما لا يشترط له نية مثلا فانه يصح بدون من من عاقل وغيره ومثال اقرب مثلا ابن سنتين مثلا معه سكين وذبح طير صغير
هل يحل لا لان هذا ليس له قصد ابن سنتين معه من دين نجس ففتح الماء عليه وغسله بيده كذا ثم نشف هذا المنديل. فهل يعتبر طهر نعم لانه لا يعتبر النية
لانه امر يعتبر له الفعل والدين فاعتبر له العقل كالغسل ولذلك لو رمى هدفا فذبح صيدا لم يحل جماعة مثلا يرمون هدف وظعوا شاخص ايهم يصيبه فرمى العوال رمى الثاني رمى الثالث
ما يهمنا صادوا اصابوه او لم يصيبوه الرابع اراد هذا الهدف وارسل الرصاصة في اصابة الهدف قبل ان تصل الرصاصة الى الهدف وقع عليها طير واصابت الهدف والطير تحل يحل هذا الطير
لا لانه ما قصده قصد الهدف وانما جاء الطير عفوا لانه ما يحل الصيد الا بقصد لو رمى هدفا فذبح صيدا لم يحل. يعني ما حل الصيد نعم وتصح من العدل والفاسق
والذكر والانثى والصبي والعاقل والاعمى لما رواه كعب بن مالك النجارية له كانت ترعى غنما بسلع واصيب منها شاة وادركتها فذكتها بحجر فامره النبي صلى الله عليه وسلم باكلها. رواه البخاري
وقال ابن عباس من ذبح من ذبح من ذكر وانثى صغير وكبير وذكر اسم الله عليه فكن وتصح من العدل والفاسق الذبيحة لو ذبحها فاسق يشرب الخمر او واقع في الزنا
او يسرق ايا كان الصفة ما دام يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويصلي محكوم باسلامه فان ذبيحته حلال بخلاف ما اذا كان سكران فلا كما تقدم
لكنه ذبح وهو صاحي لكنه من عادته انه يشرب الخمر والعياذ بالله او يسرق يعني ليس بعدل فاسق الذبيحة ذبيحته صحيحة والذكر والانثى كذلك المرأة يظن بعض الناس ان ذبيحة المرأة لا تحل
والمرأة تذبح كما يذبح الرجل فلا بأس بذلك والصبي والعاقل الصبي يعني المميز بان العاقل ابن من بلغ يقال هذا عاقل مثلا لكن ابن ثمان سنوات وسبع سنوات وست سنوات مثلا هذا مميز
تصح ذبيحته وان لم يكن بالغ والاعمى كذلك تصح ذبيحة لا يقال ان الاعمى ما يرى مكان الذبح اذا عرف موقعه ذبح فذبحه صحيح لما روى كعب بن مالك ان جارية له كانت ترعى غنما بصلع
واصيب منها شاة فادركتها فذكتها بحجر فامره النبي صلى الله عليه وسلم باكلها رواه البخاري حديث في البخاري كعب بن مالك رضي الله عنه كان له غنم مع جارية فتاة صغيرة
ترعى في سلع جبل سالع في المدينة فرأت هذه الجارية ان واحدة من الغنم تكاد تموت واخذت حجرا مسمنا وذبحتها فتوقف رضي الله عنه عن اكل هذه الذبيحة ان الذبيحة لها امرأة
ربما تكون بنت صغيرة والمذبوح بحجر فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن حكم هذه الذبيحة؟ فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يأكلها وقال ابن عباس من ذبح من ذكر وانثى صغير وكبير وذكر اسم الله عليه فكن
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
