والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سمي الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وان باع بثمن معين تعين لانه عوظ وتعيي وتعين بالتعيين
المبيع فعلى هذا فعلى هذا ان وجده مغصوب بطل العقد وان وجده معيبا فردهم فسخ العقد. لرد المعقود عليه فاشبه رد المذيع وعن احمد ان الثمن لا يتعين الا بالقبض فتنعكس هذه الاحكام
المؤلف رحمه الله تعالى يبين في هذا الكلام احكام الثمن الذي هو القيمة وتقدم الكلام في احكام المثمن الذي هو المبيع قال وان باع بثمن معين تعين بثمن معين  بين ان يبيع
او يشتري بثمن معين او بثمن في الذمة يقول مثلا اشتري منك هذا الثوب بهذه العشرة في هذه المئة بهاتين المائتين هذا ثمن معين اشتري منك هذا الثوب بعشرة في مائة
بمئتين اقل او اكثر فرق بين المثالين اذا قال اشتري منك هذا الثوب في هذه العشرة قال بعت عليك فجاء شخص اخر خلفه وقال هذه العشرة لي اخذها من جيبي
هنا نقول بطل العقد لانه اشترى بثمن معين ليس له اشتري منك هذا الثوب بهذه العشرة وهو قابض عليها قد ابان جزءا منها فقال بعت عليك فسلمه الثوب ثم اخذ العشرة فاذا هي نصف عشرة
ليست بعشرة مقطوعة. بطل البيع اذا ان فسخ البيع اذا رد قال هذا انا ما اقبل هذه العشرة مخرومة هذه العشرة معيبة فسخ العقد في السورة الاولى قال اشتري منك هذا الثوب
في عشرة بعشرة ثم اخرج عشرة ودفعها له فجاء اخر وقال هذه العشرة اخذها مني ليست له ما حكم البيع؟ البيع صحيح لانه اشترى بعشرة غير هذي العشرة اشترى بعشرة
نقد هذه العشرة جاء الاخر واخذها لانها له يلزم المشتري ان يدفع عشرة بدلها لانه اشترى بعشرة البايع له عشرة هذه ولا غيرها في السورة الاولى اشترى بهذه العشرة وتبين ان هذه العشرة مملوكة للغير معناه بطل البيع
تبين ان هذه العشرة معيبة فيها عيب انفسخ البيع اذا ردها انفسخ لان البيع والشراء على شيء معين وهذا معنى قول المؤلف وان باع بثمن معين تعين. يعني تعين هذا الثمن
لانه عوظ فتعين بالتعيين كالمبيع. مثل لو اشترى ثوب ما يبدون بثوب اخر فعلى هذا ان وجده مغصوبا. يعني تبين ان العشرة هذي مقصوبة بطل البيع لانه لان الثمن هذا الذي دفع ليس للرجل وانما هو مغصوب
وان وجده معيبا يعني مقطوعة او فيها عيب يعني اما رده فالبيع صحيح لكن رده قال هذه العشرة مخرومة ما اقبلها لاني اذهب بها الى المؤسسة ما تقبلها لانه ذهب منها
اشياء فردها ان فسخ العقد يعني العقد ما نقول باطل لكن ان فسخ برد الثمن بخلاف الاولى فالعقد باطل من اصله لانه دفع ثمنا ليس له مقصود ان فسخ العقد لرد المعقود عليه. وهي العشرة المخرومة
فاشبه رد المبيع كما لو كان المبيع معيبا ثم رده ينفسخ العقد برد المبيع وعن احمد رحمه الله ان الثمن لا يتعين الا بالقبض لا يتعين رواية عن الامام احمد
ان الثمن لو قال اشتري منك بهذه العشرة مثلا وتبين ان هذه العشرة مغصوبة يقول ما يتعين هذه العشرة لان الرجل اشترى بهذه على ان عشرة وعلى انه يملكها لكن لما تبين انه لا يملكها عليه ان يدفع عشرة بدلها
وعن احمد ان الثمن لا يتعين الا بالقبض اذا قبض البائع العشرة ثم جاء ذاك وطالب بها واخذها من يد البائع يكن يبطل البيع وتنعكس هذه الاحكام يعني انه لا يبطل
البيع اذا اشترى بعشرة مغصوبة ولا يرد المبيع وينفسخ العقد اذا اشترى بعشرة معيبة ما دام انه لم يقبض هذا المعيب ولم يقبض هذا فيبدله بغيره. والبيع صحيح وان باعه بثمن في الذمة لم يتعين
فاذا قبضه فوجده مغصوبا لم يبطل العقد وان رده لم ينفسخ لان الثمن في الذمة وان باعه بثمن في الذمة مثل ما مثلت اولا. قال اشتري منك هذا الثوب بعشرة
ثم ان الرجل اخرج من جيبه عشرة واعطاها ثمنا للثوب واخذ الثوب فجاء شخص يطالب بالعشرة يقول هذه العشرة الذي سلمك زيد هذه لي ليست له فاخذها بحكم الحاكم فبقي البائع ما استلم الثمن
ينفسخ او يبطل البيع؟ لا لا ينفسخ ولا يبطل. يطالبه بعشرة بدل العشرة لانه بشر بعشرة معينة وانما اشترى بعشرة في الذمة سورة العيب مثلا قال اشتري منك هذا الثوب بعشرة
فقال نعم بعت عليك. فاخرج من جيبه عشرة مشفوطة ودفعها فلما فلها البائع وجدها مقطعة فردها بهذا العيب هل ينفسخ البيع؟ لا لا ينفسخ وانما البيع ثابت ويطالبه بعشرة بدل هذه العشرة لانها لا تلزم هذه العشرة بعينها
ويلاحظ انه احيانا يتمنى البائع ان يبطل البيع واحيانا يتمنى المشتري ان يبطل البيع يعني يبحثان عن بطلانه احدهما يبحث عن بطلانه. يكون احدهما مغبون ولا يستطيع اثبات الغنم فيقول لعل البيع يبطل باي طريقة
فاذا وجد الدراهم التي دفعها مغصوبة ما يملك ان يبطل العقل وانما يبدلها بغيرها وجدها معيبة لا ينفسخ العقد وانما يبدلها بسليمة. او يقبلها بعرشها فصل والثمن بالذمة يعني ولو لم يكن مؤجل
يعني ما سمي مثلا يقول اشتري منك هذا الثوب بعشرة. نقول الثمن بالذمة او قال اشتري منك هذا الثوب بهذه العشرة هذا ليس في الذمة وانما هو معين   ولا يجوز بيع الملامسة والمنابذة
لما روى ابو سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين الملامسة والمنابذة والمنابذة والمنابذة ان يقول اذا نبذت اذا نبذت الي هذا الثوب فقد وجب البيع
والملامسة ان يمسحوا بيده ولا ينشره متفق عليه ولا يجوز بيع الملامسة والمنابذة هذه صورتان من صور البيع غير الصحيح لوجود الغرر فيهما والملامسة يقول مثلا اي ثوب من هذه الاثواب
لم يستهوا فقد وجب البيع عليك بكذا لانه قد يلمسه فاذا نشره وجده يختلف او يقول اي ثوب وقعت عليه يدك فهو لك بكذا لانها قد تقع يده على ثوب بعشرة
وقد تقع يده على ثور بريالين وقد تقع يده على ثوب بمئة هذا في جهالة وغرر والمنابذة يقول انبذ الي واحدا من هذه الاثواب بكذا وكذلك هذا في جهالة وغرض لانه قد ينبذ اليه بثوب لا يساوي ريالين
وقد ينبذ اليه بثوب يساوي مئة  هاتان الصورتان من سور البيع ممنوعتان لوجود الجهالة والغرر. نعم ولانه اذا علق البيع على نبذ الثوب ولمسه فقد علقه على شرط وهو غير جائز
واذا باعه قبل نشره فقد باعه مجهولا فيكون غررا ولانه اذا علق البيع على نبذ الثوب او لمسه وقد علقه على شرط علق البيع على شرط يعني ما تم بينهم بيع الا مشروط بكذا
وسيأتينا ان البيع على شرط كذا ما يصح بخلاف الشرط في البيع فهو صحيح تعليق البيع على شرط غير صحيح لانه لا يدرى هل يتم او لا يتم يقول ابيعك هذا الثوب مثلا
ان نزل المطر الليلة ما يدري ينزل المطر الليلة او لا ينزل ابيعك هذا الثوب ان جاء زيد قبل طلوع الفجر يأتي زيد او لا يأتي لكن اذا قال ابيعك هذا الثوب
على ان تسلمني الثمن خلال ثلاثة ايام هذا صحيح لان هذا بيع  بشرط تسليم الثمن خلال هذه المدة والا فلا تم البيع. فلا يلزم يعني يطالب به فالبيع على شرط لا يصح
والبيع بشرط يصح اذا كان من مصلحة العقل لان البيع على شرط ما تم ما صار بايام وهل يصير بيع او لا يسير؟ الله اعلم ابيعك هذا الثوب مثلا اذا قدم الحجاج
ما يدرى متى يقدمون الحجاج ولا يدرى هل يتم البيع ولا يتم وان باعه قبل نشره يعني اذا المطوي الذي على لمس ان باعه على لمسه فقط وفيه جهالة وغرر
وان كان البيع قبل نشره وفله ففيه جهالة وغرر ولذا ما صح البيع نعم ولا يجوز بيع الحصى لما روى ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاد
رواه مسلم ولا يجوز بيع الحصاد لماذا؟ لان في جهالة وقرار. يقول هذه الحصاة انا ارميها على هالسياب الذي تقع عليه الحصاة لي بعشرة وقد تقع الحصاة على ثوب بعشرة
وقد تقع على ثوب بمئة فيأخذه بعشرة وقد تقع على ثوب لا يساوي ريال. فيأخذه بعشرة هذي من صوره ومن صور البيع الحصاد يقول انا ارمي بهذه الحصاة في هذه الارض
والى حد بلغت فهو لك بالف ويقول الثاني قبلت فقد يرمي الحصاة وتقع بعد عشرة امتار وقد يرمي الحصاة وتقع بعد مئة وخمسين مترا وفيه جهالة وغرر. والنهي عن هذه البيوع لما فيها من الجهالة والغرر
وهو ان يقول ارم هذه الحصات وعلى اي ثوب وقعت فهو لك بكذا وقيل هو ان يقول بعتك من هذه الضيعة بقدر ما تبلغ هذه الحصاة اذا رميتها بكذا الارض او المزرعة
او المكان نعم وكلاهما غير صحيح لانه غرر لانه غرر لانه لا يدري اين تقع هذه الحصاة على ثوب غالي او رخيص ولا اذ رأينا تقع هذه الحصاة الامتار التي تقع عليها الحصاة قد تقع على عشرة امتار وعشرين مترا وقد تقع على مئة وخمسين مترا ومئتين
ففيه جهالة وغرر. نعم ولا يجوز بيع حبل الحفلة حبل الحبل حبل الحبلة لما روى ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة متفق عليه
قال ابو عبيدة هو بيع قال ابو عبيد هو بيع ما يلد حمل الناقة وقيل هو بيع السلعة بثمن الى ان يلد حمل الناقة وكلاهما لا يجوز. لانه على التفسير الاول بيع معدوم مجهول. وعلى الثاني بيع بثمن الى اجل
مجهول ولا يجوز بيع حبل الحبلة وتقدم لنا هذا في عمدة الاحكام انه محتمل ان حبل الحبلة هو المبيع يقول هذه الناقة حامل في بطنها ولد ابيعك ولد الولد نفرض ان هذا الحمل انثى
فاذا بلغت هذه الانثى وولدت ابيعك ولدها. ولد ولد الحمد ويحتمل ان حبل الحبلة اجل يقول ابيعك هذه الدار بالف على ان اسلمك الثمن او تسلمني الثمن متى ولد ولد الناقة هذه
الولد هذا متى؟ بعد سنة او سنتين او ثلاث او خمسة او عشر فمن السورة الاولى هو مبيع حبل الحبلة مبيع ولد الحمل  وهذا في جهالة وغرق وفي السورة الثانية هو اجل
وهذا الاجل لا يدرى هل هو قريب ام بعيد ولا يجي ولا يجوز تعليق البيع على شرط مستقبل ومجيء المطر وقدوم زيد وطلوع الشمس لانه غرر ولانه عقد معاوضة فلم يجز
تعليقه على شرط مستقبل كالنكاح تقدم لنا قريبا ولانه اذا علق البيع على نبذ الثوب ولمسه فقد علقه على شرط هذا البيع على شرط ولا يجوز تعليق البيع على شرط مستقبل. كمجيء المطر وقدوم زيت وطلوع الشمس
لانه غرر هو هنا ما باعه على اجل كذا اجل طلوع الشمس يصح لان الشمس معروف وقت طلوعها اجل غروب الشمس معلوم يقول على ان تسلمني الثمن عند غروب الشمس هذا صحيح
لكن هنا علق البيع على طلوع الشمس وغروبها ويقول الان ما صار بيننا بيع فانا ابيعك متى ما طلعت الشمس او ابيعك اذا غربت الشمس فلم يعلق البيعة بشرط وانما علقه على هذا الشرط
ويقول مثلا ابيعك مثلا اذا نزل المطر ما ندري متى ينزل المطر. ابيعك اذا قدم الحجاج وما تم البيع الى الان لكن انا ابيع عليك اذا قدم الحجاج هذا لا يصح لانه لا يدرى متى يكون هذا الشيء ثم ان البيع ما تم الى الان قد يعرض
له عارض فلا يصح حتى ولو كان المؤجل عليه معلوم مثل قال ابيعك اذا طلعت الشمس لانه قد يموت نفس رجل قبل طلوع الشمس وما صار بيع لانه لو صار بيع على ان يسلم الثمن عند طلوع الشمس او عند غروبها صح
ان هذا اجل مات او ما مات يسدد في هذا الوقت لكن في هذه الحال البيع عند طلوع الشمس ما يدرى يمكن اذا طلعت الشمس اذا احدهما قد مات  لانه غرر ولانه عقد معاوضة فلم يجز تعليقه على شرط مستقبل كالنكاح
كما ذلك لا يجوز ان يقول ازوجك ابنتي اذا قدم زيد او لا ولا ندري ماذا يحصل في هذه المدة قبل قدوم زيد  ولا يجوز بيع العنب والعصير لمن يتخذه خمرا
وللسلاح لاهل الحرب او لمن يقاتل به في الفتنة والاقداح لمن يشرب فيها الخمر. لانه معونة على المعصية. فلم يجز كاجارة الخمر ولا يجوز بيع العنب والعصير لمن يتخذه خمرا
الرجل يبيع العنب جاءه رجلان نريد ان يشتري منه كل واحد يريد ان يشتري كرتون او سطل عنب يجوز له ان يبيع على هذا ويحرم عليه ان يبيع على هذا
رجلان مسلمان هذا يجوز ان يبيع عليه وهذا لا يجوز ان يبيع عليه هذا يجوز ان يبيع عليه لانه يجهل حاله او يعرف انه يريد ان يأكله فيجوز ان يبيع عليه
الاخر معروف انه يشتري العنب من السوق يصنعه خمر هذا يحرم على المسلم ان يبيع عليها رجل عنده سلاح يجوز له ان يبيع هذا السلاح على هذا الرجل ويحرم عليه ان يبيعه على هذا الرجل
يجوز له ان يبيعه على هذا الرجل لانه يريد ان يتعلم فيه او اريد ان يصيد فيه الصيد المباح او انه يريد ان يسافر في البرية ويخشى من اللصوص فيشتري سلاح
فله ذلك لكن هذا الاخر لا يجوز له ان يبيع عليه. لانه يريد ان يقاتل به في فتنة حصل فتنة بين قبيلتين او بين بلدين او بين ولايتين فجاء اصحابه ولاية يريدون ان يشتروا السلاح
يحرم على المسلم ان يبيع عليهم لان هذا اعانة في الفتنة والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان جاء شخص يريد ان يستأجر هذه الدار
ليسكنها لك ان تؤجره ولا حرج عليه جاء اخر يريد ان يستأجر هذا الدار ليتخذ فيها مصنع للخمر يحرم عليك ان تؤجره لانك تعين على الاثم والعدوان جاء هذا الرجل يريد ان يستأجر منك هذا الدكان او هذا المكتب
لانه يريد ان يبيع به اطعمة او اقمشة او اواني او اي شيء من الانية المباحة لك ان تؤجره جاء اخر يريد ان يستأجر منك هذا الدكان او هذا المكتب او هذه العمارة
ليتخذ فيها بنكا ربويا معروف انه يستأجرها سيضعها بنك كذا ومعروف ان بنك كذا يتعامل بالربا ولا يتحاشى يحرم عليك ان تؤجره لان هذا من الاعانة على الاثم والعدوان فاذا علم الرجل انه يتخذ هذا الشيء مثلا
من محرم فيحرم عليك ان تؤجرها وتعينه لان الله جل وعلا يقول وتعاونوا على الاثم والعدوان ولا تعاونوا على الاثم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان اخر جاء ليستأجر منك هذه الدار
ومعروف انه يضع فيها شيء من المحرمات تعرف هذا ما يجوز لك ان تؤجره واذا وضع فيما بعد لك ان تخرجه يقول انا لا اجيز لنفسي ان استلم اجرة دار اتخذت فيما يغضب الله جل وعلا
قال لك مثلا على سبيل المثال انا استأجر لكن على علمك انني سأضع فيها دش انا اخبرك الان خشية اني اذا سكنت وتعبت وانتقلت بعد ذلك تخرجني اذا قال هذا القول فلا يجوز لك ان تؤجره
لانه اخبرك بانه سيعمل فيها الحرام ولا يجوز لك ان تؤجره واذا استأجرها ووظع فيها هذا الشيء بدون علمك فمن حقك ان تخرجه لانك تقول انا لا اعينك على الاثم والعدوان
وانما اعين على البر والتقوى هذا اخلال منه يجوز لك ان تخرجه كاداره داره لبيع الخمر او في عمل الربا او لعمل المحرمات ايا كان نوعها ولا يجوز بيع العبد المسلم لكافر لانه يمنع من استدامة ملكه عليه
فلم يصح عقده عليه كالنكاح ولا يجوز بيع العبد المسلم لكافر الرقيق تقدم لنا ان الرقة سببه الكفر فالمرء يكون رقيقا بسبب كفره او كفر احد من ابائه وتشوف الشرع الى العتق
وان الرقيق يجوز بيعه متى ما طاب خاطرك منه تبعه في السوق خرجت برقيقك تريد ان تبيعه في السوق؟ فجاء كافر يريد ان يشتريه منك الكافر هذا ما وجد من يبيع عليه
منك هذا الرقيق باكثر من قيمته لاجل ان تبيع عليه يحرم عليك ان تبيعه عليه لانه لا يجوز ان يبقى الرقيق في المسلم في خدمة كافر. لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه
فلا يجوز للمسلم ان يعمل في خدمة كافر بخلاف الوظيفة عنده فلا بأس يعني يؤجر نفسه ليعمل عملا مستقلا لا في خدمته لا بأس فرق بين الاثنين ان يكون اجيرا عنده في بيته. يعني في امرته في امره ونهيه هذا لا يجوز
لكن يكون اجيرا عنده في بنا في زراعة في غير ذلك من الاشياء المستقلة هذا يجوز لان الصحابة رضي الله عنهم كانوا ونزح المياه يؤجر مثلا يقول مثلا امسح لك عشرة الديلر بنصف الصاع من تمر او نحو ذلك. هذا يجوز
لكن يخدموا في بيته ماء وكذا هنا لا يجوز ان يبيع المسلم لكافر. لانه اذا باعه على كافر فيه اذلال للمسلم والاسلام لا يقبل الذل لمسلم ولو وجد في ملكه
سافر عنده رقيق اسلم هذا الرقيق يلزم الكافر بالتخلي عنه نقول له انت بالخيار بين امور اما ان تعتقه واما ان تبيعه لمسلم واما ان تهبه لمسلم المهم ان لا يبقى في ملكك وانت كافر وهو
مسلم لانه يمنع من استدامة ملكه فلا يصح عقده عليه كالنكاح كذلك لا يجوز لمسلم ان يزوج موليته لكافر سواء كان كافر اصلي او مرتد وسواء كانت المولية هذه بنته او اخته او امه
قوما في ولايته من هو ولي فيها لا يجوز ان يزوجها اياه وكذا لا يجوز ان يزوجها لمن عرف انه لا يصلي. لان من لا يصلي فهو كافر. والعقد باطل حين
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فان اسلم في يده او يد مورثه ثم انتقل اليه بالارث اجبر على ازالة ملكه عنه
لان في تركه في ملكه صغارا وان باعه او وهبه لمسلم او اعتقه جاز وان اسلم بيده الكافر عنده رقيق اسلم ما يقر يبقى في يده او يد موروثه يدي موروثة
اسلم في يد موروثه ثم اعلى اليه مثلا لانه يجوز ان يرث المسلم الكافر والكافر المسلم في شيء واحد وهو الولا الولا والا فلا توارث بين الاب وابنه والاخ واخيه في حال اختلاف الدين. الا في الولاء
ثم انتقل اليه بالارث يعني كأن يكون مثلا لكافر هذا الرقيق مثلا لمسلم والمسلم هذا قد اعتقه كافر من قبل المعتق يرث المعتق والمعتق عنده رقيق وهو مسلم. والرقيق مسلم
ويبقى الرقيق عند المعتقد هذا لكن لما مات انتقل الى معتقه الاول الذي هو الكافر فانتقل اليه بالارث فلا يقر في يده اجبر على ازالة ملكي عنه. نقول باي طريق من طرق الازالة اختر ما شئت
المهم الا يبقى تحت ملكك لانك كافر وهو مسلم  وان كاتبه ففيه وجهان احدهما يجوز لانه يصير كالخارج عن ملكه في التصرفات والثاني لا يجوز لانه لا لانه يزيل الملك
فلم يقبل كالتزويج وان كاتبه ففيه وجهان احدهما يجوز لانه يصير كالخارج عن ملكي بالتصرفات والثاني لا يجوز لانه لا يزيل الملك فلم يقبل كالتزويج قال مثلا انا عندي هذا الرجل الكافر يقول عندي هذا الرجل
اسلم انا لا ابيعه ولا اهبه ولا اعتقه وانما اكاتبه يذهب يشتغل ويؤدي لي كل شهر بكذا. فاذا ادى لي عشرة الاف فهو حر هذي المكاتبة ان يكاتبه على مال
فهل يصح او لا روايتان احداهما تقول يصح لانه سأل عن ملكه وانفرد وصار حر التصرف ولا يتحكم فيه الكافر بشيء الثانية الرواية الثانية انه لا يصح لان المكاتب لا يزال مملوك
المكاتب سن ما بقي عليه درهم ما دام باقي عليه من اقساط المكاتبة شيء فهو لا يزال رقيق. رقيق لمن؟ لهذا الكافر ولا نرضى وفي روايتان بالمكاتبة يجوز او لا يجوز. نعم
وان ابتاع الكافر مسلما يعتق عليه بالشراء وفيه رواية احداهما لا يصح لانه عقد يملك به المسلم والثانية يجوز لان ملك لان ملكه يزول لان ملكه لان ملكه يزول حال ثبوته
فلا يحصل به صغر وان حصل فقد حصل له من الكمال بالحرية فوق ما لحقه برق برق لحظة وان ابتاع الكافر مسلما يعتق عليه بالشراء ففيه روايتان  مسلم  دخل به
سيده السوق يريد بيعه يصح هذا مساومه الناس هذا الرقيق فجاء رجل كافر وقال بعني هذا الرقيق قال لا انت كافر وهو مسلم. ما ابيع عليك قال هذا ابي اذا بعته علي الان عتق علي قبل ان اصل الى داري
او قال هذا اخي اذا بعته علي الان عتق انتم تريدون الا يبقى في ملكي وهو ما يبقى هذا يعتق علي حال العقد اذا تم العقد بيني وبينك عتق اتحرمون ابي من العتق
وهو مسلم له ما لكم وعليه ما عليكم هذا اخوكم ابي وانا فاعتقه رغم ان في ويعتق علي او وجد اخته تباع او نحو ذلك هذا الذي يعتق عليه لان المرء اذا اشترى ذا محرم منه
اعتق عليه اشترى امة عتقت عليه بمجرد الشراء اباه اشترى اخاه اشترى ابنه عتق عليه في بيعنا عليه من يعتق عليه روايتان احداهما تقول يصح لما لانه بهذا البيع يعتق
ونحن لا نحرم هذا الرقيق العتق نحب ان يعتق يأتينا ات يقول انتم تبيعونه على كافر يقول تحت ولاية وذل الكافر يذله اخوكم المسلم نقول نحن واياه نتحمل ذل لحظة
لان ذل هذه اللحظة يوصله الى الحرية ونحن نتشوف الى الحرية ونتحمل ذل لحظة من اجل الحرية هذه رواية تقول يصح الرواية الاخرى تقول لا يصح لانكم تبيعونه على كافر
ولكن التصحيح في مثل هذا لعله اولى والله اعلم انه قال والثانية يجوز لان ملكه يزول حال ثبوته يعني حال ثبوت البيع فلا يحصل به صغار. وان حصل صغار فهو
لحظات وان حصل فقد حصل له من الكمال بالحرية. حصل له صغار ذل دقيقة او اقل حصل مقابلها حرية والشرع يتشوف الى الحرية وقد حصل له من الكمال بالحرية فوق ما لحقه برق لحظة
لانه يعتق على طول اذا قلت له ابيعك هذا بالف ثم نقدك الالف تم البيع وصار رقيق له فعتق عليه  وان قال الكافر لمسلم اعتق عبدك عني عبدك عني وعلي ثمنه
وفيه وجها بناء على ما ذكرناه لانه تعذر بيعه للكافر وتوكيل البائع في عتقه ويقال الكافر لمسلم اعتق عبدك هذا عني وعلي ثمنه وفيه وجهان مثل السابق يحتمل الصحة لان الشرع يتشوف
الى العتق وان قد الثمن الكافر الوجه الاخر انه لا يصح لان فيه تمليك لهذا الرقيق للكافر وكون الولاء له والاسلام ينهى ان يكون الرقيق المسلم تحت ظل الكافر لانه عذر بيعه للكافر يعني قال اعتقه وانا ادفع ثمنه
فهذا فيه توجيه بالجواز لانه لا يباع عليه والشرع يتشوف الى العتق فيحصل ما يتشوف اليه الشرع ولا يحصل ما يتخوف منه وهو ذل المسلم تحت تحت كافر والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين
