على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله اصل في المتخذ من من اموال الربا والمتخذ من اموال الربا معتبر باصله فما اصله جنس واحد
فهو جنس واحد وان اختلفت اسماؤه وما اصله اجناس فهو اجناس وان اتفقت اسماؤه فدقيق الحنطة والشعير جنسان ودهن اللوز والجوز جنسان وزيت الزيتون والبطن جنسان وكذلك خل العنب وخل التمر
وعنه انهما جنس جنس واحد والاصل اصح والاول اصح لانهما فرعا اصلين مختلفين. فكانا جنسين كالادقة قول المؤلف رحمه الله تعالى والمتخذ من اموال الربا معتبر باصله يعني المحول عن ربوي
مثل الدقيق الدقيق شقيق الشعير ودقيق الحنطة ودقيق الذرة ومثل الزيت ليت السمسم وزيت الذرة وزيت كذا ومثل الخلق خلوا التمر وخلوا العنب وخلوا كذا هذا المتخذ من الربوي كل نوع منه جيوسا بذاته
ما يقال ان هذا دقيق فهو جنس واحد لانه في المظهر مثلا دقيق الذرة ودقيق البر ودقيق الشعير قد يقول قائل هما جنس واحد لانه دقيق والزيوت جنس واحد لانها كلها زيت
مثلا والسمن المستنتج من لحوم الابل او من لحوم الغنم قد يقال انه زيت او شحم او نحو ذلك فهو جنس واحد هذا فيه روايتان. الرواية الاولى ان كل مستخرج بحسب اصله
المستخرج من القمح قمح والمستخرج من الشعير شعير فيجوز استبدال وبيع دقيق الشعير بدقيق القمح متفاظلا ويجوز بيع زيت السمسم وزيت الذرة متفاضلة بشرط ان يكون يدا  ويجوز بيع الثامن السمن المستخرج من الغنم
في السمن المستخرج من البقر متفاضلا بشرط ان يكون يا ذنب يد فهذا المستخرج من الربوي يعني مما يدخله الربا هذا قصده لانه ربا مثلا نقول القمح ربوي يعني يدخله الربا لا يباع قمح بقمح متفاضلا
الشعير ربوي بخلاف قولنا مثلا الثياب والسيارات هذه ليست بربوية. ما يقال لها ربوية. يعني تستبدل سيارة بسيارتين. وتزيد احدهما على الاخر لا بأس لان هذا ليس بربوي والمراد بالربوي يعني ما يدخله الربا الذي لا يباع بجنسه متفاضل
والمتخذ من اموال الربا معتبر باصله يعني رجع الى اصله زيت كذا دقيق كذا خلوا كذا فما اصله جنس واحد فهو جنس واحد مثل الدبس مستخرج من التمر هذا دبس مستخرج من نوع من أنواع التمر وهذا دبس مستخرج من نوع من أنواع التمر وهذا من نوع ثالث وهذا من رابع كلها يعتبر جنس
واحد لانه مستخرج من جنس واحد التمر وان تنوع فما اصله جنس واحد فهو جنس واحد وان اختلف اسماؤه المستخرج من البر قد يكون دقيق وقد يكون جريش وقد يكون هريس
انواع وهو مستخرج من اصل واحد لا يباع شيء بشيء متفاظلا لانها ترجع الى اصل واحد وهو القمح مثلا المستخرج من القمح والمستخرج من الشعير يباح بعضه ببعض متفاضلا. لانه
تخرج من جنسين فهو جنس واحد وان اختلفت اسماؤه كالدقيق والهريس والجريش ونحو ذلك. اختلفت الاسماء لكن الاصل هو قمح فهو اصل واحد وما اصله اجناس مثل دقيق البر دقيق الشعير دقيق الذرة
دقيق الدخن هذا اجنس اجناس مختلفة فهو اجناس وان اتفقت اسماؤه كان يقال عنه انه دقيق او اتفقت اسماءه قالوا خل خل التمر وخل العنب وخلي الجزر وخل الفجل وخل الخيار. هذا اجناس
لانه وان قيل عن الجميع هو خل الا انه الا ان اصله اجناس متعددة فهو اجناس وان اتفقت اسماؤه. فدقيق الحنطة والشعير انسان يعني دقيق حنطة ودقيق شعير يجوز ان تبيع دقيق الحنطة الصاع بثلاثة اصابع من دقيق الشعير
ايه بقى لانهما جنسان ودهن اللوز والجوز جنسان لان هذا مستخرج من اللوز وهذا مستخرج من الجوز مثلا وزيت الزيتون جنسان البطم حبوب خشنة في داخلها ثمرة تؤكل واذا عسرت يستخرج منها زيت وهو نبت موجود في بلاد الشام ولهذا ذكره المؤلف رحمه الله لان المؤلف
مقدسي رحمه الله من بيت المقدس وكذلك خل العنب وخل التمر خل العنب وخل التمر وخل الخيار وخلى الجزر وهكذا كلها تعتبر اجناس يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا وعنه انهما جنس واحد
يعني اذا صارت شيء واحد مثلا كالخل خل عنب وخل تمر وخل خيار. قالوا هذا خل انتقل من كونه مثلا اصله عنب واصله خيار واصله كذا هذا يعتبر خل فما يباع خل بخل متفاضلا
وعنه انهما جنس واحد والاول اصح لانهما فرعى اصلين مختلفين ترعى اصلين مختلفين يعني هذا مستخرج من العنب وهذا مستخرج من التمر والتمر بالعنب يجوز بيعه متفاضلا فكذا فرعيهما وكانا جنسين كالادقة
يعني اه الدقيق الدقيق الشعير ودقيق البر سواء يعني جنسا يجوز بيع بعضهما ببعض متفاضلا نعم وفي اللحم ثلاث روايات احداهن هل هو نوع واحد؟ جنس واحد او هو اربعة اجناس
كل نوع يجمع مع ما يقرب منه ويصير جنس واحد. وتصير مجموعة اجناس اللحم اربعة او هو اجناس متعددة باختلاف اصل الحيوان الذي هو منه لحم طير ولحم مثلا غنم ولحم بقر وهكذا
فيه ثلاث روايات نعم وفي اللحم ثلاث روايات احداهن انه كله جنس واحد لانه اشترك في الاسم الواحد حال حدوث الربا فيه وكان جنسا واحدا كالتمر احداهن انه كله جنس واحد. يقول لحم
ما دام لحم يعني انتقل من كونه هذا اصله جمل وهذا اصله غنم وهذا اصله بقر. وهذا اصله سمك اخذ اسم واحد وهو اللحم لحم جمل غنم بقر سمك طير دجاج بقر وحش
حمار وحش ظبا وهكذا هل هو نوع وجنس واحد؟ وهذه الرواية لانه يختلف لحم جمل ليس كلحم الطير ولحم الظبا مثلا يقال لابد بيعهما متساويين وهما اجناس بحسب اصلها نعم
الرواية الاولى ان اللحم كله جنس واحد فلا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا  والثانية انه اربعة اجناس لحم الرواية الثانية يقول نوزع اللحم كله من اوله لاخره نجعله اربعة اجناس
لحم لحسب تفاوته اربعة اجناس بهيمة الانعام جنس الطير جنس الوحش جنس البحر  يقول اللحوم اعتبرها اربعة اجناس اذا ابدلت لحم غنم بلحم جمل لابد يكون متساوي لانه جنس واحد
ابدلت لحم جمل بلحم سمك. لا حرج في التفاضل. بشرط ان يكون يدا اللحوم يقول اعتبرها اربعة اجناس باحتلاف بحسب تفاوتها. بهيمة الانعام شيء الابل والبقر والغنم جنس واحد مثلا
الوحش البرية جنس واحد الطير بين السماء والارض في الهواء واحد البحر في قعر الارض جنس واحد وزعها حسب تقاربها السمك كله جنس واحد. ما يطير في الجو جنس واحد
ما كان في البرية متوحش جنس واحد. ما كان في البلد مستأنس من بهيمة الانعام جنس واحد يقول اربعة اجناس. نعم لحم الانعام ولحم الوحش ولحم الطير ولحم دواب بالماء
لانها تختلف منفعتها والقصد الى اكلها فكانت اجناسا. يقول تختلف لحم البهيمة الانعام ليس كلحم السمك ونعتبر هذا جنس وهذا جنس والسمك ليس كالطير والطير ليس كالوحش ثمار الوحش وبقار الوحش والظبا
والظبع وغيرها من الحيوانات البرية    والثالثة والثالثة والثالثة انها اجناس لانها فروع اجناس فكانت اجناسا كالتمر الهندي والبرني وبهذا ينتقد دليل الرواية الاولى والثانية لا اصل لها الرواية الثالثة ان اللحوم اجناس متعددة
كل لحم بحسب اصله هذا لحم جمل وهذا لحم غنم هذا جنس وهذا جنس هذا لحم جمل وهذا لحم بقر هذا جنس وهذا جنس فيجوز ان تبيع ثلاثة كيلو مثلا
من لحم الجمل بكيلو واحد من لحم الغنم لانهما كنسان بشرط ان يكون يدا  فيقول كل لحم جلس بحسب اصله لحم جمل ولحم جمل اخر جنس واحد لحم بقر كبير ولحم بقر صغير
جنس واحد لحم الضأن والماعز لانه يعتبر غنم وزكاة واحدة ومعالها واحد الظأن والماعز جنس واحد ويقول لحم ظأن ولحم معز لازم يكون يدا بيد ومتساوي. لانهما جنس واحد لحم بقر ولحم
غنم انسان يجوز التفاضل ويشترط ان يكون يدا  الرواية الثالثة انها اجناس لانها فروع اجناس الابل ليست كالبقر ولا كالغنم  لحوم الوحش مثلا متفاوتة لحم الغزال ولحم بقرة الوحش ولحم حمار الوحش
ولحم الضبع  غيرها من لحوم الصيد تختلف وكل لحم بحسب اصله فما كان اصله واحد حمار وحش مع حمار وحش لازم ان يكون متساوي سواء كان احدهما صغير والاخر كبير او متساويات في السن. لانه جنس واحد
لكن لحم حمار الوحش مع لحم الغزال انسان يختلفان وكانت اجناس كالتمر الهندي والبرني التمر الهندي والبرمي يختلف ليس مثل انواع التمور الموجودة عندنا تمر الهند معروف موجود في السوق يسمى بهذا الاسم تمر هندي
ليس كالتمر العادي اسمه مطابق للتمر العادي والا فانه يختلف جنس اخر وكذلك يقول اللحوم وان سميت كلها بلحم لكن فرق بين لحم السمك ولحم البعير ونحمي البقر ولحم بقر الوحش مثلا او لحم الغزال
او لحم الطير مثلا هي مسماها واحد لكن اجناسها متعددة يقول وبهذا ينتقل دليل الرواية الاولى الرواية الاولى تقول مسماة لحم كله طيب نقول الدقيق مسماه دقيق كله الستم فرقتم بين دقيق الذرة ودقيق البر
وكذلك بين لحم الجمل ولحم الغنم يقول بهذا التعليل يعني انها جنس اجناس متعددة وبهذا ينتقض دليل الرواية الاولى التي تقول انها كل اللحوم جنس واحد والثانية يقول لا اصل لها
الرواية الثانية التي وزعت اللحوم الى اربعة انواع اربعة اجناس نقول ما لا دليل عليها ولا اصل لها عن الصحابة رضي الله عنهم ولم يروا فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم بان لحم بهيمة الانعام وحده ولحم كذا وحده
الرواية الثانية التي وزعت اللحوم الى اربعة اجناس يقول لا اصل لها فعلى هذه الرواية لحم بهيمة الانعام كلها ثلاثة اجناس نعم اقرأ وعلى هذه ولحم بقر الوحش والاهلية جنسا فعلى هذه الرواية التي هي الرواية الاخيرة ان اللحوم اجناس متعددة
فعلى هذه فعلى هذه الرواية الان المؤلف رحمه الله رجح هذه الرواية بان اللحوم اجناس متعددة بحسب اصلها نعم فعلى هذه الرواية لحم بهيمة الانعام كلها ثلاثة اجناس ولحم بقر ثلاثة اجناس ما هي؟ الابل
والبقر والغنم والغنم يشمل الظان والماعز لان زكاتها واحدة وتعدادها واحد ونصابها واحد بخلاف الابل والبقر فيه جنسان نعم ولحم بقر الوحش والاهلية جنسان ونحن بقر الوحش والاهلية جنسان يعني
بقر الوحش لانه من الصيد المتوحش وبقر الاهلي اللي هو يربى في البيوت  وكلما انفرد باسم وصفة فهو جنس يقال لحم بقر لحم غنم لحم صيد وهكذا نعم وقال ابن ابي موسى لا خلاف عن احمد
ان لحم الطير والسمك جنسان السمك والطير جنسان لتفاوتهما واحد مرتفع في الجو وواحد في اسفل البحر نعم وفي الالبان من من القول نحو مما في اللحم لانها من الحيوانات
يتفق اسمها فاشبهت اللحم وفي الالبان من القول نحو ما في اللحم يعني في الالبان ثلاث روايات انها جنس واحد لبن البقر والغنم  البعير ولبن بقر الوحش مثلا وغيره قال جنس واحد
الرواية الثانية انه يقسمه الى مستأنس ومتوحش مثلا الرواية الثالثة انه يعتبر لبن البعير لبن الناقة مثلا جنس ولبن البقرة جنس  ولبن الغنم جنس فيقول يجوز ان يبدل لبن الناقة
بلبن البقرة متفاضلا لان هذا جنس وهذا جنس والرواية الثانية من هذا تقول لبن البقر والناقة والغنم جنس واحد نعم فصل واللحم والشحم والكبد والطحال والرئة والكلية والقلب والكرش اجناس
هذه الانواع وان كانت مجموعة مثلا يسمى يشملها اسم اللحم او انها من حيوان واحد يقول هي اجناس اللحم جنس يعني ما تبدل لحم من حيوان من الظهر بلحم من الفخذ متفاضل
بل لا بد ان يكون سواء لانهما جنس واحد لكن لحم بشحم تبدل كيلو من اللحم بكيلوين من الشحم لا بأس لانهما جنسان واللحم والشحم والكبد الكبد تبدلها مثلا بلحم من الفخذ متفاضلة بشرط ان يكون يدا
لان الكبد جنس ولحم الفخذ اللحم الاحمر جنس والطحال كذلك والرئة جنس والكلية جنس مثلا تبدل الكلية بلحم من الفخذ او من الكبد في متفاضلا لا بأس لان كل واحد منهما
جنس مستقل والقلب والكرش اجناس لانها مختلفة في الاسم والخلقة هذا اسم قلب وهذه اسمها رئة وهذي اسمها كلية متفاوتة في الاسم ومتفاوتة في الخلقة والميزة يتميز واحد عنها منها عن الاخر
ليس لحم الكبد مثلا كلحم الرئة. يتفاوتان نعم لانها مختلفة في الاثم والخلقة قال بعض اصحابنا الشحم والاليا جنسان لذلك لذلك قال بعض الفقهاء رحمهم الله من الحنابلة الشحم قد يكون اجناس
هو كله شحم لكن شحم الكلية شحم الالية الية الخروف مثلا والشحم الذي يستخرج من البطن. هذا يختلف عن هذا هذه اجناس وقالوا اللحم الاحمر والابيض الذي على الظهر والجنبين جنس اتفاقهما في الدسم المقصد
ويحتمل ان يكون الشحم الذي يذوب بالنار كله جنسا واحدا. لاتفاقهما في اللون والصفة والذوب بالنار. ويحتمل كون الشحم الابيض كله واحد سواء كان من البطن او من الظهر او من الالية. الشيء الذي يذوب بالنار
لان اللحم ما يذوب في النار. اذا قلي في النار يبقى على ما كان عليه بخلاف الشحم اذا اذيب في النار صار ماء صار زيت صار ولدهم فقال ما يذوب في النار اصله يعني وان اختلفت اماكنه فهو جنس واحد. نعم
وقد قال الله تعالى ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما. الشاهد من الاية ان الله جل وعلا سمى الشحم الابيض كله شحم. ولهذا استثنى منه الشحم الذي يكون على الظهر
والله جل وعلا سمى الشحم كله في في الحيوان سواء كان شحم الية او شحم مثلا في البطن او شحم على الظهر سماه الله جل وعلا كله شحم واستثنى منه بعض انواعه فدل
هذا على انه جنس واحد نعم فاستثناه من الشهم فصل ولا يجوز بيع ما فيه ربا بعضه ببعض ومعهما او مع احدهما من غير جنسه هذه مهمة يحتاجها كثيرا ولا يجوز بيع ما فيه ربا
بعضه ببعض ومعهما او مع احدهما من غير جنسه مثلا خاتم فضة معه فصوص ما يباع بدراهم لان الفضة والدراهم شيء واحد ومع الخاتم زيادة فص خاتم ذهب ومعه فص
ما يباع بذهب لكن خاتم ذهب فيه فص غير فظة مثلا يباع بالدراهم بشرط ان يكون يدا بيد فمثلا شيء ومعه اخر ما يباع بجنسه خاتم فضة ومعه فص لا يباع بخاتم فضة اخر ومعه فص سواء كان من نوع الفص الاول او يختلف عنه
لانه ما ينضبط على هذا تساوي الفظة مع الفظة مثلا خاتم ذهب او قلادة ذهب فيها فصوص ما تباع بقلادة ذهب اخرى فيها فصوص سواء كانت من نوع الفصوص الاول او تختلف
لانها ما تنضبط اذا اردت ان تبيع ذهبا فيه فصوص بجنيهات مثلا فلازم ان تخلع الفصوص وتزن هذا وهذا اردت ان تبيع ذهب فيه فصوص او خرج او اي شيء ما
بدراهم يجوز ان تبيعها كذا لانه ما يشترط في هذا التساوي ولا يجوز بيع ما فيه ربا كذهب وفضة وتمر وشعير  قالوا على هذا مثلا اذا كان عندك  حنطة فيه شعير
ما تبدله بشعير ولا تبدله بحنطة لان الحنطة مع الحنطة ما ينضبط. مجود الخلط الشعير مع الشعير ما ينضبط لوجود الخلط. ابدال بعضهما ببعض حنطة خالصة مع حنطة مخلوطة بشعير ما يجوز ابدال بعضهما ببعض
حنطة مخلوطة بذرة ما يجوز ابدالها بحنطة مخلوطة بشعير لان حنطة بحنطة والخلطة هذا اللي معه ما ينضبط فما تنضبط حنطة بحنطة الا صافيين ولا يجوز بيع ما فيه ربا بعضه ببعض
شعير بشعير ذرة بذرة ذهب بذهب فضة بفضة ومعاهما مع الاثنين او مع احدهما من غير جنسه لا يجوز ذهب بذهب ومع احدهما فص فضة بفضة ومع احدهما او معهما مع كل واحد منهما فص
ما يجوز بر ببر ومع احدهما شعير او معك اليهما شعير او مع احدهما شعير ومع الاخر ذرة كل هذا لا يجوز لانه ما تنظبط الجنس الواحد ما ينضبط مع وجود الخل
نعم تمد بر ودرهم بمد ودرهم كمد بر ودرهم بمد بر ودرهم ما يجوز لانه يتفاوت هذا مع هذا هذا ابدله وحده وهذا ابدله وحده  او او اعدموا الدين او ودرهمين
او بمدين ودرهمين. مد بر بمدين مثلا مد بر ودرهم بدرهمين او مد بر ودرهم بمدينة ما يصح لان احدهما لا يبدل بالاخر الا متساوي فاذا كان معهما خلط ما انضبط
نعم وعنهما يدل على الجواد اذا كان مع كل واحد منهما من غير جنسه وعنه رواية عن الامام احمد رحمه الله ما يدل على الجواز اذا كان مع كل واحد منهما
من غير جنسه. رواية اخرى تقول اذا ابدلت مدبر معه شعير  ومد مر معه بره يجوز لان المداخلة بينهما هذا الزايد الذي معه مقابل الزايد الذي مع ذاك والبر مع البر
فاذا كان متساو في الوزن ومقدار الخلط متقارب او متساوي صح لان البر مقابل البر والجنس الاخر مقابل الجنس الاخر هذي رواية وردها كثير من الفقهاء الحنابلة نعم او كان المفرد اكثر ليكون الزائد في مقابلة غير الجنس
مثلا المفرد اكثر مثلا مد بر صافي بيموت  شيء من البر ومعه نوع اخر شعير او ذرة او نحو ذلك اكثر. يعني مد  ونصف من البر والذرة او من الشعير والبر
وهكذا يقول ليكون البر مقابل البر والزايد مقابل الزايد الذي هو زائد عن ما مع الاخر نعم والاول المذهب لما روى فضالة ابن عبيد قال اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز
ابداعها بتسعة دنانير ابتعتها بتسعة دنانير فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينهما. رواه ابو داوود هذا فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرج
القلادة من ذهب فيها خرش اشتراها بتسعة دنانير معلوم ان الدنانير ذهب الدينار ذهب والدرهم فضة فلو اشتراها بفظة بدراهم ما في اشكال لكنه اشترى قلادة ذهب ومعها خرس بذهب
الذي هو دنانير فاشترى ذهبا وخرز في ذهب فرده النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا حتى تميز بينهما. يعني تعزل الذهب مقابل الذهب ويكون وزنا بوزن والخرز تشتريها بقيمتها
وهذا دليل للرواية الاولى اما الرواية الثانية فلم يذكر المؤلف رحمه الله لها دليلا الا التعليل لانه آآ اذا كان آآ وعنه ما يدل على الجواز اذا كان مع كل واحد منهما من غير جنسه
لو كان المفرد اكثر ليكون الزائد في مقابلة غير الجنس هذا تعليم  ولان الصفقة ولان الصفقة اذا جمعت شيئين مختلفي القيمة انقسم الثمن عليهما على قدر قيمتهما ولان الصفقة اذا جمع شيئين مختلفي القيمة انقسم الثمن عليهما على قدر قيمتهما
وقد تكون قيمة الذهب من الدنانير اكثر من وزنه من وزن الذهب الذي في القلادة مثلا فما يصح مثل هذا؟ نعم بدليل ما لو اشترى شخصا وسيفا فان الشفيع يأخذ الشقس بقسطه من الثمن
بدليل انتبه هذه مسألة اخرى بدليل ما لو اشترى شخصا وسيفا. الشخص يراد به جزء من عقار مثلا العقار يدخله الشفعة والشفعة من محاسن الشريعة الاسلامية ان الشريك يأخذ شقس شريكه دفعا للظرر عنه
الشفعة من محاسن الشريعة الاسلامية وذلك انها شرعت لدفع الظرر فالشريك يأخذ شق شريكه اذا باعه بنفس القيمة التي باعه بها نفعل للظرر عنه ايضاح ذلك انت واخوك شركاء في بيت
انت لك دور وهو له دور في حال غيبتك او سفرك بعيدا او اخفى عنك اخوك ساعة نصيبه باع نصيبه على زيد من الناس الف ريال مثلا انت مرتاح بشراكة اخيك لانك انت واياه سواء
مرتاح بشراكة شريكك هذا وان لم يكن اخوك لانك تألفه ويعلفك باع نصيبه ولا شخص اجنبي لا تدري هل تألفه او لا تألفه؟ هل يحصل منه اذى او لا يحصل منه اذى
فانت غير راض ببيع شريكك نصيبه على اخر فاذا علمت فمن حقك ان تأخذه بنفس القيمة التي باعه بها ونصيبه بالف ريال هذه السنة مثلا باعه في محرم انت ما علمت
الا في رمضان لما جئت في رمظان اخبرت بان شريكك او اخاك او ابن عمك شريكك في البيت باع نصيبه على فلان حينئذ تقول انا شافع اخذت الالف وذهبت به الى المشتري
وقلت له يا اخي خذ الفك الذي سلمت لاخي قيمة عقارها. انا اريد عقار اخي. اريد عقار شريكي. قال لا انا اشتريته منه في محرم بالف ريال والان حصل قفزة في السعر
اصبح ما قيمة الف بخمسة الاف تدفع خمسة الاف حي ياكلها انا اشتريت ولن تأخذها فهل يحق له هذا يحق له هذا متى؟ اذا علمت وسكت ثم بدا لك بعد فترة ان تشفع لا
الشفعة كحل العقال يعني قيل لك فلان باع بيته يصيبه في البيت الذي معك نصيبه في الارض على فلان بالف ريال قلت مثلا الله يربحهم او بارك الله لهما في البيعة
خلاص انتهى شفعتك لانك اقررت ببيعة اخيك ورظيت بها بعد يوم او يومين جئت وقلت لا انا شافع. نقول لا راحت الشفعة لو ما علمت الا بعد سنة او سنتين
فلما علمت قلت انا شافع من حقك ان تأخذه بنفس القيمة الذي باعه بها اخوك هذه الشفعة وسيف السيف ما يدخله الشفعة فمثلا صورتها اخوك شريك لك في البيت باع سيفه الذي بيده
ونصيبه في البيت الذي هو النصف بالف ريال انت من حقك ان تأخذ البيت  ما من حقك ان تأخذه او لا تريد اخذه لو اردته لو اردته فلا ليس من حقك ان تشفع فيه
وان لم ترده فلا تلزم بان تأخذه انما انت تريد نصيب اخيك في البيت الذي باعه. يقال تقسط القيمة على الشقس والسيف ثم يأخذ الشقس بقيمته فاذا باع سيفه ونصيبه من البيت بالف ريال نقول تعالى ويا اهل الصنف
اهل النظر والمعرفة وزعوا لنا الالف هذا على الشقس وعلى السيف قالوا السيف يساوي خمسة وعشرين  والشخص هذا بتسع مئة وخمسة وسبعين ريال  قالوا هذا بتسع مئة وهذا بمئة حسب ما يقول اهل الصنف تأخذ الشقس وتترك السيف له
ما تريده هذا التوزيع لاجل الشفعة يقول لو ما لو اشترى وسيفا فان الشفيع يأخذ الشق بقسطه من الثمن ولا علاقة له بالسيف واذا قسم الثمن على القيمة ادى الى الربا. هذا في الاموال الربوية
ولذا لا ينضبط ولذا نهى ان يباع شيء ومعه اخر من جنسه بنفس نوعه بنفس الجنس الاخر. نعم واذا قسم الثمن على القيمة ادى الى الربا لانه لان القيمة قد تكون اكثر من الوزن
اذا كان ربوي نعم لانه اذا باع قيمته درهمان ودرهما بدرهمين بمدين فقيمتهما ثلاثة حصل في مقابلة الجيد مد وثلث لانه اذا باع مد جيد قيمته درهمان ودرهما قال خذ
هذا مد من الحنطة  ودرهم خذه معه ابيعهما عليك    مد ودرهم بمدين الجيد يختلف قيمته مثلا قيمته درهمان وهذا الذي استبدلته قيمته درهم. بقي النوعين متفاوتين في الفضل ولهذا قال حصل في مقابلة الجيد مت وثلث مت
كانك ابدلت مدا من الجيد بمد وثلث هذا لا يجوز هذا ربا. نعم فاما اذا باع نوعين مختلفي القيمة من جنس بنوع من جنس بنوع واحد من ذلك الجنس كدرهم صحيح ودرهم قرابة
في صحيحين وقال القاضي الحكم فيها كالتي قبلها لذلك واذا باع نوعين مختلفي القيمة من جنس يعني درهم صحيح ودرهم في خلط او مكسر او فيه عيب مثلا بدرهمين صحيحين
وقال القاضي الحكم فيهما كالتي قبلها لذلك. لانه فيه تفاوت فيه جيد برديء واختلف الوزن وقال ابو بكر من فقهاء الحنابلة بجوازه لقول النبي صلى الله عليه وسلم الفظة بالفظة مثلا
ولان الجودة ساقطة فيما قوبل بجنسه لما تقدم الصورة باع نوعين مختلفي القيمة من جنس بنوع واحد يعني درهم سليم ودرهم مكسر باعهما بدرهمين صحيحين اذا كان وزنهما واحد فلا بأس بهذا لانهما عبارة
درهمين في شيء من العيب مثلا بدرهمين سليمين لا لا حرج بذا هذا لانه من حيث الوزن واحد المكسر وغير المكسر من حيث الوزن واحد لكن المكسر فيه عيب قد لا يرضاه كل الناس
فيقول القاضي هما كالتي قبلها اي لانه جنس مع جنس اخر مع احدهما نوع يختلف الذي هو المكسر وقال ابو بكر يجوز لانه ما دام الوزن واحد فلا ضرر في هذا لان الجودة لا قيمة لها في الجنس الواحد. فمثلا ذهب بذهب
ذهب جديد مع ذهب قديم لا بأس بشرط ان يكون وزن بوزن ولا يقال هذا جيد. ذهب جديد يدفع له فرق. الجودة لا قيمة لها في النوع الواحد. لا يقال هذه حنطة
وهذي حنطة مغشوشة مثلا زد هذه عن هذه نقول لا هذا لا يجوز لا بد ان يكون مثلا بمثل نعم وقال ابو بكر يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم الفضة بالفضة مثلا بمثل
ولان الجودة ساقطة فيما قوبل بجنسه لما تقدم وعن احمد رحمه الله منع ذلك في النقد وتجويزه في غيره لانه لا يمكن التحرز من اختلاط النوعين يعني النقد يمنع لانه ممكن التحرز منه ومعروف
بخلاف مثلا غيره مثلا الحنطة قد يكون فيها حبات شعير قليلة الذي يصعب التحرز منها وهي مسماها حنطة مثلا لكن فيها حبات شعير. حنطة اخرى فيها حبات من الذرة قليلة مثلا لتجاور
قراءتين ونحو ذلك. فقال ما يشق التحرز منه يعفى عنه. وما لا يشق التحرز منه كالعملة الذهب بالفظة والنقد فهذا يجب التحرز منه والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد
اله وصحبه اجمعين
