اكثر من المال الذي بين يديه فيحجر عليه الحاكم فيمنعه التصرف للبيع والشراء والهبة والاستئجار والتعجير وغير ذلك من التصرفات المالية لانه محجور عليه ممنوع التصرف في ماله اذا افلس
وحجر عليه الحاكم وعليه دين مؤجل فما الحكم هل يحل المعجل او يؤجل حقه من المال قال لم يحن لا يحل المؤجل  افلس الرجل فوجدنا ان الحقوق الواجب تسليمها الف
وعليه خمس مئة مؤجلة تحل في شوال وباع الحاكم ما له ووجد ان قيمته ثمانمائة قيمة ما بين يديه ثمانمائة والحق الحال الذي عليه الف وعليه خمس مئة مؤجلة تحل في شوال
فهل هذه المؤجلة تحل الان ويعطى صاحبها كما يعطى من دينه قد حل ام لا؟ قال لا يحل المؤجل لان الاجل حق له  الاجل في مقابله شيء من القيمة لانه اشترى
بخمس مئة مثلا شيئا مؤجلا مؤجلة هالخمس مئة فهو غلب فيها اخذ منه وسجل عليه خمس مئة بينما هي لو كانت القيمة حاضرة لكانت اربع مئة  لكنه رضي بالزيادة من اجل التأجيل
فاذا افلس حل المؤجل لا. لان المؤجل حق له فيقال يقسم المال على من دينه قد حل ولم يستطع سداده فتقسم الثمان مئة على هؤلاء اصحاب الحقوق الذين بلغت حقوقهم الف
وما كان مؤجلا يبقى الى اجله ينظر لعل الله ان يفتح له بابا من ابواب الرزق فيسدد عند المحل او تبقى في الذمة قال لان التعجيل حق له فلم يبطل بفلسه
ما تجتمع عليه المصيبتان الفلس والديون وحلول المؤجل. لا يبقى المؤجل الى اجله   قال القاضي لا يحل رواية واحدة قال القاضي ابو يعلى لا يحل المؤجل رواية واحدة. نعم وقال ابو الخطاب فيه رواية اخرى انه يحل
لانه قال ابو الخطاب من ائمة الحنابلة في رواية انه يحل قال لاننا اذا لم نحكم بحلة عبارة كأننا ضيعناها ضيعنا هذا الحق نريد ان نبيع كل ما بين يديه
فيبقى صفر اليدين وعليه حقوق اخرى يحل ويأخذ بقسطه من هذه الحقوق  وقال ابو الخطاب فيه رواية اخرى انه يحل لان الفلس معنى يوجب تعلق الدين بماله يعني جميع الديون
تعلقت بماله هذا الذي بين يديه الحال والمؤجل فاذا قلنا المؤجل لا يحل فمعناه ما بقي للمؤجل شيء يسدد منه لان الفلس معنى يوجب تعلق الدين بماله فاسقط الاجل كالموت
فاسقط الاجل كالموت لان الموت سيأتينا ان من عليه حق ومات فيه قولان انه يحل ويسدد لاجل براءة ذمة الميت ولاجل ايصال الحق الى صاحبه ولاجل سلامة  تشرف الورثة بما خلفه مورثهم. لان اذا قلنا لا يحل ابقينا التركة كما هي
حتى يحل الدين ليأخذ الغريم حقه  وهذا سيأتي الدين على الميت شيعتين. نعم فان قلنا لا يحل اختص اصحاب الديون الحالة بماله دونه. فان قلنا لا يحل المثال السابق قلنا لا تحل الخمسمائة الا في شوال
اختص اصحاب الالف بماله الحاضر الذي بعناه بثمانمائة  قلنا لا يحل اختص اصحاب الديون الحالة بماله دونه. لانه لا يستحق استيفاء حقه قبل اجله  وان حل دينه قبل القسمة شاركهم لمساواته اياهم في استيفائه فاشبه من تجدد له دين
المفلس عليه وانحل دينه قبل القسمة شاركهم اذا كان عليه دين حال الف ريال وعليه دين مؤجل خمس مئة ريال تحل في شعبان وبعنا ما له بدأنا بالبيع بعدما حجر عليه الحاكم
صفى المال ثمان مئة يعني عليه دين حال بالف ودين مؤجل بخمس مئة الف وخمس مئة والمال صفى ثمانمئة قلنا على الرواية الاولى الدين المؤجل لا يحل فبدأنا في تصفية المال
وجمعناه وادخلناه بيت المال من اجل قسمته على الغرماء في اثناء هذه الاجراءات والبيع والادخال والتصفية الى اخره حل المؤجل الذي كان في شعبان فهل نقول انه لا حق له في المال لان دينه مؤجل حال الحجر
وحالة تصفية ولكنه حل الان فلا يدخل معهم لا بل يشاركهم ما دام انه حل قبل القسمة ويشاركهم مثل رحمه الله فقال اشبه من تجدد له دين بجناية المفلس عليه
المفلس جنى على شخص ما وتجدد زياد الدين كان اول عليه الف وخمس مئة مؤجلة مثلا ثم جد الف اخر بسبب الجناية هل صاحب الالف الاخر هذا يشارك الغرماء في
في قسم في اقتسام المال بينهم الجواب نعم لان هذا دين على المفلس وهو بجناية منه فعلى فمن يتولى قسمة المال ان يضرب لهذا بسهم لان حق هذا على المفلس وان كان قد تجدد فهو في ذمته
فعليه سداده نعم وان ادرك بعض المال شاركهم فيه لذلك وان ادرك بعض المال صار مال المفلس انواع صفينا الاموال كما تقدم لنا التي يسرع اليها الخراب والاموال التي تحتاج الى نفقة مثل الحيوانات الابل والبقر والغنم
صفيناها اولا وقسمنا القيمة على الغرماء الذين ديونهم حالة العقار ما استعجلنا في تصفيته بعد ما قسمنا القسمة الاولى بفترة صفينا العقار قلنا فيما سبق ان العقار اخر ما يباع من حق المفلس لانه لا ظرر عليه في التأخير
صفينا العقار فاذا الديون المؤجلة قد حلت فهل نقول انه ما شارك الغرماء في القسمة الاولى فلا يشاركهم في القسمة الثانية ام يقاسمهم الان نقول وان لم يقاسمهم في القسمة الاولى لان دينه لم يحل الان قد حل فيشاركهم في هذا
هذه القسمة فيما بقي  وان ادرك وان ادرك بعض المال شاركهم فيه لذلك. لانه دين حل فيستحق ان يعطى مثل الغرماء نعم فان كان المؤجل برهن خص به لان حقه تعلق بعينه
فان كان المؤجل برهن خص به لان حقه تعلق بعينه عليه حقوق منها ما هو حل ومنها ما هو لم يحل لكن الذي لم يحل فيه رهن وطلب الغرماء الذين حلت ديونهم
بيع اموال المفلس لتقسم بينهم فاستجاب الحاكم لذلك وعرض اموال المفلس للبيع من ظمن ذلك بيت مرهون بدين لم يحل الدين مؤجل اراد الحاكم ان يبيع طلب الغرماء بيع جميع ماله. قالوا تباع امواله كلها وتقسم بيننا
بما في ذلك هذا البيت المرهون يقول صاحب الرهن هذا انا اصلا ما بعت عليه لاني ما رضيت بذمته ما بعت عليه الا من اجل الرهن اعرف ان ذمته خاربة
ذمته ذمة مفلس ما عنده شي فكيف ابي عليه؟ ما بعت عليه الا وانا راهن بيته هذا وحقي ليس كحقوقكم حقوقكم في ذمته اما حقي فهو في ذمته وفي بيته
ما رضيت بالذمة وحدها فطلب الغرماء من الحاكم بيع المال بما في ذلك البيت المرهون. هل يستجيب الحاكم لهم ويبيع البيت المرهون للذي لم يحل حقه  يقول الحاكم البيت المرهون
تعلق به حق المرتهن وحدة ان استوفى المرتهن حقه وبقي بقي بقية لكم  المرتهن مثلا ثلاث مئة الف عرض البيت للبيع مساوى خمسمائة الف ماذا يأخذ المرتهن حقه ثلاث مئة الف
والمائتان سعاد للغرباء الاخرين بيع البيت بثلاث مئة الف فقط وهو رهن بثلاث مئة الف فقط فجاء الغرماء ليشاركوا المرتهن في قيمة البيت فهل لهم ذلك؟ لا قيمة البيت له وحده
البيت مرهون بثلاث مئة الف وبيع بمائتين وخمسين لمن تكون المائتان والخمسون تكون للمرتهن والبقية يشارك الغرماء فيما تحصل لهم ليس له من باب الاختصاص به سوى الرهن قيمة الرهن
وما زاد من الحق عن قيمة الرهن فيكون اسوة الغرماء حتى وان لم يحل دينه نعم. وان لم يحل دينه يقول البيت المرهون لا تبيعوه انا ديني ما حل الى الان
باقي على ديني اشهر فدعوه قائما لا تبيعوه لكم ولا لي وانما دعوه قائما حتى يحل ديني فان سددني والا بيع وهذا معنى قوله انه لا يحل الدين المؤجل فان كان به رهن اختص به من
المرتهن فان وجد عين ما له فقال احمد رحمه الله يكون موقوفا الى ان يحل فيختار الفسخ او  لان حقه تعلق بالعين فقدم على غيره كالمرتهن وان وجد عين ما له
وجد عين مالح وعين ما له مؤجل ولا يحل الان فيبقى هذا العين ما تباع الان ما دام افلس الرجل وهي معروفة لفلان فلا تباع مع مع الاموال التي بين يديه وانما تبقى
هل يقال لصاحبها تأخذها؟ لا لا يقال لصاحبها تأخذها الان لانه مؤجل حقه اذا حل دينه قيل له انت بالخيار هذه العين التي بعت عليه ان شئت اخذتها فانت احق بها
وان شئت تركتها وانت اسوة الغرماء يخير لانه احيانا قد يختار ان يأخذها لانه يأخذ ما باع بقيمته واحيانا لا يختار ان يأخذها مثلا يكون باعها بيعا مؤجل بالف حل الاجل
يقال له تأخذها؟ تقول لا. اخذها الان ما تساوي الا خمس مئة ريال كيف اخذها بالف ما تساوي الا خمس مئة فيقال اذا تبقى ضمن ديونه وانت اسوة الغرماء وعلى حسب ما يصفي المال
قد يأتيك عن الالف خمس مئة وقد يأتيك اربع مئة وقد يأتيك ثمان مئة ما ندري ماذا يجتمع لدينا من قيمة امواله فمن وجد عين ما له وهو لم يحل يوقف حتى يحل
فاذا حل قيل له انت بالخيار. تأخذها بقيمتها التي بعتها عليه به خذها انت احق بها ولا تدخل مع الغرماء وان شئت ان تتركها ضمن امواله وتدخل مع الغرماء بالقيمة التي بعتها به
فان كان ما له سلما فادرك عين ما له رجع فيها وان لم يدركها وحل دينه قبل القسمة ضرب بالمسلم فيه واخذ بقسطه من جنس حقه ان كان في المال والا اشتري به من جنس حقه ودفع اليه
ودفع اليه ولا يجوز ان يأخذ غير ما اسلم فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره. رواه ابن ماجه وابو داود  وان كان في الماء وان كان
دينه سلما فادرك عين ما له رجع فيها وان لم يدركها وحل دينه قبل القسمة ضرب بالمسلم فيه انتبه لها الدين السلام الدين السلام والقيمة قيمة السلم المدفوعة موجودة صورتها
رجل باع هذا البعير بمائة صاع من القمح يحل القمح بعد ستة اشهر المدين استلم البعير واخذ يسقي الزرع عليه الرأس مال السلم ما هو  المسلم فيه  الاجل ستة اشهر
ومن المعلوم ان قيمة السلم لابد تسلم في المجلس استلم الرجل البعير واخذ يسقي عليه الزرع افلس الرجل في الاثناء وحجر عليه وجاء صاحب البعير يريدون بيعة قال لا هذا عين مالي
انا بعته على الرجل بمئة صاع من القمح الحل قمحك؟ قال لا ما حل لكن اذا بعتوه وهو عين ما لي قد لا يستطيع ان يسددني القمح فانا احق ببعيري
فلا تبيعوه ما يباع لا يباع يقول سلموني يا اهل قل لا ما نسلمك اياه لان المسلم فيه مؤجل اذا حل الاجل وبعيرك بحاله ولم يستطع سداد دينك نظرنا حل الاجل
فجاء صاحب البعير وقلنا له اتريد بعيرك هذا عين ما لك فانت احق به قال لا انا بعته عليه بمئة صاع من القمح تحل بعد ستة اشهر وقد حل القمح
لكن البعير الان ما يساوي الا خمسين صاع النقد فانا ما اريده يقول ان كنت تريده عن المئة فخذه. انت احق به لانك وجدت عين ما لك لم يتغير فانت احق به. خذ اين مالك
قال لا انا لي مئة صاع من القمح. ولا اريد البعير الان لان البعير حينما بعت عليه بمئة صاع لانها مؤجلات اما الان لو ادخلناه في السوق البعير ما ساوى الا قيمة خمسين صاع فيذهب حقي
فانا اريد ان تضربوا لي معكم وبيعوا البعير او تصرفوا فيه. ما لي رغبة فيه ان اخذه خلاص انتهى. اخذ حقه. ما اخذه قيل يدخل ضمن اموال المفلس يباع صفيت
اموال المفلس صار من له مئة يأخذ سبعين صفيناها دراهم هل نعطيه دراهم؟ هذا صاحب السلم اللي له مئة صاع من القمح لو اعطيناه دراهم خالفنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره نقول هذا صاحب القمح اضربوا له معكم بسهم على قدر ماله ثم ما له الذي يتحصل له ندخل السوق ونشتري له به قمح الموصوف بالصفة
اشترينا له مثلا سبعين صاع الذي خصه من الدراهم اشتري بها سبعين صاع. نسلمه سبعين صاع من القمح لان نفس المسلم فيه ويبقى ثلاثون صاعا ما مصيرها تكون في ذمة
المفلس وهذا معنى قول المعلم رحمه الله فان كان دينه سلما يعني حقه مئة صاع من القمح هذا السلم فادرك عين ما له البعير ادركه بحاله بعد ما صدر عليه خمسة اشهر
رجع فيها اي عين ماله بعيره انشأ وان لم يدركها او لم يردها وحل دينه قبل القسمة ضرب بالمسلم فيه واخذ بقسطه من جنس حقه يفرض له بالنسبة  ما يطول ويكون نصيبا له من الدراهم يشترى له من السوق من جنس حقه
بقدرها خمسين سبعين ثمانين صاع او اتت بمائة صاع التي هي كان من حقه يشترى له من السوق المسلم فيه والا اشتري له من جنس حقه ودفع اليه ودفع اليه. ولا يجوز ان يأخذ غير ما اسلم فيه. ما يجوز ان يأخذ دراهم
ولا يجوز ان يأخذ تمرا ولا يأخذ غير ما اسلم فيه والذي هو القمح لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره. السنن معروف هو ما
فقيمته حاضرا ويكون المبيع مؤجل سواء كان هو نفسه يزرع هذا وينتجه او يشتريه. يجوز السلم مثلا في كذا كرتون صابون يجوز السلام في كذا كرتون زيت يجوز السلام في كذا كيس من السكر
كيس من القمح. كيس من الرز وغير ذلك يعني المسلم فيه موصوف في الذمة الرجل مثلا في حاجة الى عين دراهم يقول تعال يا اخي ابيع عليك مئة كرتون من الزيت
هل عندك زيت؟ قال لا. اذا حل الاجل يسرها الله. اشتري فيبيع الرجل المدين مئة كرتون من الزيت ويأخذ قيمتها فاذا حل الاجل احضر له الزيت الموصوف هذا السلم ومن اسلم في شيء يعني باع واشترى شيئا
سلما فلا يصرفه الى غيره. لان لا يدخل في الربا رواه ابو داوود على اله وصحبه اجمعين
