الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد  بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى  ليس للانسان ان يفتح في حائط جاره طاقا
ولا يغرز فيه وتدا ولا مسمارا ولا يحدث عليه حائطا ولا سترة بغير اذنه لانه تصرف في ملك غيره بما يضر به فلم يجز كهدمه  قول المؤلف رحمه الله تعالى
ليس للانسان ان يفتح في حائط جاره طاقا يعني يكون الجدار للجار ثم يأتي الجار الاخر فيحفر فيه طاق. يعني رف على شكل رهف او دالوب او نحوه داخل في الجدار
لان هذا يضر بالجدار ويضعفه فليس له ذلك الا باذن جاره ولا يغرز فيه وتدا لا يثبت من جهته وتد على الجدار المختص بجاره لانه قد يخلخل الجدار او يحدث فيه الشقوق
ولا مسمارا كذلك لا يثبت فيه مسمار ولا وتد ولا يحفر فيه رف ونحو ذلك لان هذا يظر بالجدار ولا يحدث عليه حائطا. يكون يعني جدار الجار ثلاثة امتار ثم يحدث فوقه ثلاثة امتار اخرى ليضع فوقه مثلا
دورا اخر ما يبني فوق جدار الجار جدارا مثله الا باذنه ولا سترة اذا كان الجار اكتفى بالتسقيف على الجدار فيأتي الجار الاخر الذي لا يملك شيئا من الجدار فيضع فوق الجدار سترة
يقول ليس له كاذب ذلك لان البناء على الجدار وتثبيت المسمار والوتد اه نحو ذلك يؤثر على الجدار الذي ليس له لانه لو كان مشترك بينه وبين جاره او ملكه يتصرف فيه لكن الجدار ملك الجار
فما يحق للجار الاخر ان يتصرف فيه ان يتصرف يبر به الا باذن من المالك قال لانه تصرف في ملك غيره يعني هذا العمل كله في ملك الغير وما يسوغ للانسان ان يعمل شيئا في ملك الغير
الا باذنه فلم يجز له كهدمه يعني ان هذا التصرف مثل ما لو تعديت على جدار الجار لتهدمه هل يصوغ هذا؟ هذا كل يعرفه انه لا يسوغ ولاحد ان يهدم جدار غيره
وكذلك لا يضع فيه شيئا يضره نعم وليس له يدع خشبة خشبة خشبه عليه خشبه عليه ان كان يضر بالحائط او يضعف عن حمله. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا اضرار
وليس له وضع خشبه عليه. لو اراد الجار مثلا ان يسقف فما احب ان يبني جدار بجوار جدار جاره وقال اضع الخشب على جدار الجار فهذا له احوال ستمر علينا الان ان شاء الله
اذا كان يمر بالجدار الجدار ما يتحمل الا ما حمل. وليس عنده طاقة في التحمل في زيادة فهذا ما يجوز ان عليه شيء اذا كان الجدار القائم ما يتحمل ان يوضع عليه
خشب من جهة اخرى الجدار ضعيف وقد حمل ما يتحمل فلا يحمل شيئا لا يتحمله فلا يجوز هذا لان في هذا اظرار بجدار الجار ولا يجوز للمرء ان يعمل شيئا ينتفع به ويضر بالاخرين. لقول النبي صلى الله عليه وسلم
ولا اضرار يعني ما يسوغ لك ان تعمل شيئا يضر بالاخرين ولا تضر بالاخرين حتى ولو كنت منتفع فما يجوز للمسلم ان ينتفع بشيء يضر بالاخرين  نعم والحالة الثانية ان كان لا يضر وبه غنى عنه
فلا يضع الخشب الا باذنه لا يظر لكن لمن اراد ان يظع الخشب ممكن ان يظعها على غيره من ملكه فلا يظعها الا باذنه الحالة الثانية الا يكون فيه ضرر على الجار صاحب الجدار والجار الاخر مضطر لان يضع
خشبه عليه فهذه يضعها. كما سيأتي في حديث ابي هريرة رضي الله عنه. نعم وان كان لا يضر وبه غنى عنه لم يجز عند اكثر اصحابنا لانه تصرف في ملك غيره بما يستغني عنه
فلم يجز كفتح الطاق وغرز المسمار واجازه. واجازه ابن عقيل لخبر ابو هريرة ولان ما ابيح لا تعتبر له حقيقة الحاجة في انتزاع الشخص المشفوع والفسخ بالعيب وان كان لا يضر
يعني الجدار يتحمل ولا يتضرر الجدار من وضع الخشب لكن صاحب الخشب له ممدوحة ويستطيع ان يضعها على غير هذا الجدار من ملكه فقالوا لا يضعها الا باذنه لا يضعها الا باذنه
واجاز ابن عقيل الوظع قال في هذه الحال اذا كان لا ظرر على صاحب الجدار ان يظع ولو لم يأذن لخبر ابي هريرة خبر ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع احدكم جاره
ان يضع خشبه على جداره متفق عليه. يعني في الصحيحين لا يمنع وقال ابو هريرة رضي الله عنه ما لي اراكم عنها معرضين؟ والله لاضعنها بين اكتافكم يعني اذا امتنع يقول احملها اياه اجعلها على كتفه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لانه امتنع من شيء
لا يجوز له المنع فيه  وقال سواء كان هناك ضرورة او حاجة او لم يكن. لان ما ابيح لا ينظر للظرورة من عدمها ما ابيح للمرء لا ينظر للضرورة من عدمها. لانها اجزنا الشفعة الاخذ بالشفعة. لاحتمال الظرر وان لم يكن
هناك ظرر والرد بالعيب كذلك ترد البضاعة والسلعة بالعيب حتى وان لم يكن ظرر على المشتري. لكن يقول انا لا اريد هذا العيب فيقول ما ابيح لا يعتبر فيه شدة الحاجة. بل هو مباح سواء كان هناك حاجة او لم يكن هناك حاجة
وما دام انه مباح له ان يضع الخشب على جدار جاره فيضعها وان لم يكن هناك ظرورة من قبله ما دام الشرط الاساسي ان يكون الجدار  وان احتاج اليه بحيث لا يمكنه التسقيف الا به جاز
لما روي الامام يا ابو هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع احدكم جاره ان يضع خشبه على جداره متفق عليه ولانه انتفاع لا ضرر فيه
دعت الحاجة اليه فوجب بذله وفضل الماء لبهائم غيره. يقول ما دام ليس فيه ضرر عليه والجار محتاج فيضع الخشب على جدار جاره اذا المسألة فيها ثلاثة ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون الجدار يتضرر من وظع خشب الجار عليه او لا يحتمل
هذه لا يضعها لانه لو وظعها ظر بجاره ولا ظرر ولا اظرار الحالة الثانية الا يكون هناك ضرر لكن ليس هناك حاجة ملحة من قبل الجار قال لا يضعها الا باذنه
الحالة الثالثة الا يكون هناك ضرر ولا اضرار والجدار يتحمل والرجل محتاج الجار الاخر محتاج لان يضع خشبه على جدار جاره قال يضعها ولا يستأذنه في هذا لان النبي صلى الله عليه
وسلم نهى عن منع الجار من ان يضع من ان يمنع جاره عن وظع خشبه عليه. يقول صاحب الجدار لا تمنع جارك من ان يضع خشبه على جدارك وهذا بالشرط المتقدم ان يكون الجدار قادرا على حمل هذه الخشب
ولانه انتفاع لا ضرر فيه. وهذا سائغ شرعا ان الانسان ينتفع بحق غيره وما دام انه لا عليه مثل من يجلس في ظل جدار جاره مثلا او غير جاره ما يقال له قم هذا الظل للجار يقول انا انتفع بالجلوس بالظل ولا ظرر على صاحب الملك والجدار
كفضل الماء لبهائم غيره انسان عنده ماء زائد عن حاجته وجاءه شخص صاحب بهائم يريد ان يسقي بهائمه من هذا الماء لا يجوز له ان يمنعه. لان هذا الماء زائد عن حاجته
وسقي البهائم لحفظها لان لا تموت عطشا بخلاف الادمي فهو يجب ان يسقيه لكن سقي البهائم مؤكد لان لا تتلف ووجب بذله كفضل الماء لبهائم غيره يعني آآ البهيمة يحافظ عليها ولا يجوز للانسان ان يهملها
او يجعلها تعطش او تموت عطشا والماء موجو يبذل لها وذكر القاضي وابو الخطاب انه لا يجوز الا لمن ليس له الا حائط واحد. ولجاره ثلاثة القاضي ابو يعلى وابو الخطاب ابن عقيل رحمهم الله
قالوا لا يجوز ان يضع المرء خشبه على جدار جاره الا في حال الضرورة يقول متى تكون الظرورة؟ يقولون رحمهم الله اذا كان صاحب الخشب ما عنده الا جدار واحد
وجاره محيط به من ثلاث جهات فهو مضطر لان يضعها فيضعها حينئذ. اما اذا لم يكن هناك ظرورة فلا وهذا اجتهاد منهما رحمهم الله والا فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل ان يمنع جاره من وضع خشبه على جداره
سواء كان مضطرا او محتاجا او ليس بمضطر ولا محتاج الى ظرورة فالاصل الاباحة. وانه لا يجوز لصاحب الجدار ان يمنع صاحب الخشب من وظعها عليه اذا كان الجدار يتحمل
واتقيدات الزائدة مثل ما ذكر ابو يعلى رحمهم الله وابن عقيل ابو الخطاب ابن عقيل رحمهم الله بانه ما لا يلزم الا اذا كان لصاحب الخشب جدار واحد. ولجاره ثلاثة جدران تحيط به حينئذ يقول هو مضطر يضع
نعم وقد يتعذر التثقيف على الحائطين غير المتقابلين فالتفريق تحكم يعني قد يكون للمرء جداران وهو مضطر الى ان يضع على جذع جاره لان جداريه متوازيان ما هم متقابلان انه
يضع عليهما ما يصلح ان يضع عليهما وهما ليسا متقابلين فهو قد يكون عنده جداران ومضطر لان يضع خشبه على جدار جاره واما وضع الخشب في حائط المسجد مع الشرطين
وفيه روايتان الشرطين السابقين الا يضر بالجدار وان لا يضعف عن حمله هل للمرء ان يضع الخشب على جدار المسجد اذا قلنا له ان يضع على جدار جاره صار جاره الان المسجد هل له ان يضع
يقول فيه روايتان احداهما يجوز لانه اذا جاز ان يضع المرء خشبه على جدار جاره المملوك له وحقوق الادميين مبنية على المشاحة والمنع والمسجد بيت الله وبيت الله وحق الله مبني على المسامحة. فما دام يجوز على جدار جاره فيجوز على جدار
المسجد من باب اولى. نعم اقرأ هذه روايتان فيه رواية احداهما يجوز لان تجهيزه في ملك الادمي المبني حقه على الضيق يعني ان الانسان ما يتعدى على حق غيره يأثم بالتعرظ آآ اذى غيره او اخذ شيء من ماله
ما لا ما لا يكون هذا في حق الله جل وعلا. لان حق الله جل وعلا مبني على المسامحة. وحق الادمي مبني على الشدة والمشاحة والضيق. يعني ما تأخذ ولا تتعدى على مال غيرك
بغير حق ومثل هذا مثلا السرقة من مال زيد مثلا المحرز فيها القطع السرقة من بيت المال المحرز لا قطع فيها لان بيت المال لكل مسلم فيه حق ففيه شبهة
وكذلك مثلا اللي هو مم جدار المسجد بيت الله جل وعلا وحقوق الله جل وعلا مبنية على المسامحة  تنبيه على جوازه في حق الله المغني على المسامحة والسهولة هذا الوجه الاول. الرواية الاولى على انه يجوز لهذا السبب. نعم. والثانية المنع
اختارها ابو بكر لان الاصل المنع خولف في الادمي المعين فيبقى فيما عداه على مقتضى الاصل والرواية الثانية يقول لا يضع على جدار المسجد نقول لما يرحمكم الله قال لانه ما يجوز للانسان ان يضع
ما ينتفع به على صاحبه الا في حق الادمي لورد الحديث فيبقى المسجد على المنع الاصلي الذي هو الا يتعدى الانسان على ما ليس له  ويتخرج من هذه الرواية ان يمنع من وضعه في ملك الجار الا باذنه. لماذا ذكرنا للرواية الاولى
يعني انه لا يضع على جدار الجار الا باذنه يستأذنه. ان اذن والا فلا الا اذا كان هناك ظرورة ملحة مثلا فاذا لم يأذن فيرجع الى الحاكم والحاكم يجتهد ان رأى الزامه بذلك
وان لم يرى ذلك فلا يلزمه فان صالحه المالك على وضع خشبه في الموضع الذي يجوز له وضعه لم يجز لانه يأخذ عوض عوض ما يجب عليه بذله المؤلف رحمه الله اورد هذه الصور كلها
على من اجل هذه العبارة لاننا في باب الصلح قال فان صالحه على وضعها في حالة يتأكد وضعها على الجدار قال لا يصح هذا الصلح سورة ذلك ايضاح ذلك بالمثال مثلا
جاء الجار الى جاره والجدار يتحمل ولا ظرر عليه قال يا اخي اريد ان اظع عشر خشب على جدارك لاني ساثقف غرفة بجوار جدارك. فاضع عشر خشب وانا لاحظت وعارضت الجدار على المهندسين المختصين قالوا يتحمل
فعلا اللي قال لا لا اسمح ان تضع عليه ولا خشبة وحده انا محتاج وجاء دارك قوي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمنع جار جاره من ان يضع خشبه على جداره
ما يسوق لك ان تمنعني؟ قال لا لا تضع ولا خشبة فقال ادفع لك اجرة اصطلح واياك على مئة ريال ادفعها لك لاضع عشر الخشب. قال نعم لا بأس ما دام فيه مئة ريال ما يخالف
ما حكم هذا هل يسوغ لصاحب الجدار ان يأخذ المئة الريال؟ لا. قال لا يجوز المعلم رحمه الله اورد الكلام السابق كله على هذه لان هذه الصلح  قال اذا اصطلح على معه على شيء
يلزم ان يوافق عليه فما وافق الا بدراهم فلا يجوز له ان يأخذ الاجرة لانه اخذ اجرة لا يستحقها فليصالحه على اجرة يستحقها اذا كان الجدار لا يتحمل او يتضرر قال مثلا الجدار ما يتحمل او الجدار يتضرر واريد مثلا مئة ريال من اجل ان تبرم الجدار
نصلحه بها فلا بأس بهذا وان كان في غيره جاز لا وان كان في غيره نهى وان صالحهم وان صالحه المالك على وضع خشبه بعوض في الموضوع الذي يجوز له وضعه
لم يجز او لم يجوز ان يأخذ العوظ لانه يجوز له لا يتعين عليه ان يسمح لجاره بوضع الخشب  لانه يأخذ عوض ما يجب عليه بذله ولا يا شغل الانسان ان يأخذ عوظ على ما يجب عليه بذله
وان كان في غيره جاز قوافل لو جاءك شخص يريد الماء وهو مضطر للماء ان لم تسقه مات فابيت ان تعطيه الماء الا بقيمة فلا يصوغ لك والقيمة هذه لا تحل لك لانه يجب عليك بذل الماء لانقاذ المعصوم من
بخلاف ما اذا كان سيحمله معه فمن حقك ان تبيعه عليه لا بأس اما اذا كان مضطرا اليه سيشربه فلا يسوغ لك بيعه نعم سواء كانت ايجارة اجارة في مدة معلومة
او على التأبيد بشرط كون الخشب معلوم برؤية او صفة. وان كان في غيره يعني في غير ما يلزم الموافقة عليه يعني في حالة كون الجدار ما يتحمل او يتضرر فاخذ الاجرة جاز
سواء كانت اجارة في مدة معينة يقول ابضع الخشب هذي لمدة خمس سنوات مثلا او ابضع الخشب هذه الى الابد مستمرة ما دام الجدار باقي. نعم بشرط كون الخشب معلوم برؤية او صفة
والبناء معلوم. والته معلومة بشرط كون الخشب معلوما برؤية او صفة يعني ما يقول ابا اضع خشب على جدارك لا بد ان تحدد هذه الخشب كم هي مسافة مثلا خمسة امتار عشرة امتار اقل اكثر لانها بمثابة التأجير فلا
لابد من تحديد الشيء ومعرفته لانه فرق بين ان يضع خشبتين مثلا على جداره او يضع عشرين خشبة ومتى زال الخشب ويعرف البناء الذي فوقها عليها ماذا سيكون هل هو طويل او قصير
دور واحد او ادوار متعددة وهكذا  ومتى زال الخشب لسقوط الحائط او غيره اعادته لانه استحق بقاءه بعوض. فان سقط الجدار والمرء قد استأجره فاعيد مرة اخرى فله ان يضع الخشب عليه لانه استحق ذلك
ولو كان له رسم خشب تصالحه المالك بعوض على الا يعيده عليه. او ليزيله عنه جاز. لانه لما اجازة اي صالح على وضعه جاز على نزعه ولو كان له رسم طرح خشبه
يعني الجار واظع خشبه على جدار جاره من القديم فاراد صاحب الجدار ان يصلح مع صاحب الخشب ان يزيلها عنه فله ذلك لانه ما دام يصح الصلح على وظعها فيصح الصلح كذلك على ازالتها
اه فمثلا الجدار المالك له احد الجارين المالك للجدار والاخر قد وضع عليه الخشب. يأتي المالك للجدار ويقول يا اخي لك خشب على جداري وانا اريد ان ازيل هذا الجدار لانه من الطين
اريد ان ابنيه من الاسمنت والحديد واريد منك ان تزيل خشبك عن جداره. قال لا يا اخي خشبي مالك خشبي من القديم موظوع على جدارك يسوغ لك ان تنقلها او تبعدها عن جدارك خشبي مالك في جدارك مستحق
قال يا اخي وبامكانك ان تبني بجوار جدار جدارا اخر يحمل خشبك واعطيك مقابل هذا خمسة تسعة الاف وانا اهد جداري وابنيه كيفما شئت واصطلح على هذا جاز او ان الجدار انهد فيقول صاحب الخشب ابن جدارك من اجل ان اضع خشبي
ويقول لا يا اخي انا سابنيه لكن لا اريد ان تضع خشبك عليه يقول الخشبي يستحق الوضع قال اعطيك مقابل ولا تضع خشبك على جدار جاز ذلك لانه يجوز ان يصلح معه على وظع الخشب عليه فجاز له ان يصلح معه على عدم وظعها اذا
كانت موضوعة من قبل او ليزيله عنه يعني اذا كانت موظوعة فطلب منه ازالتها فله ان يصلح معه لكن لا يزيلها بدون مقابل الا برظا لانه لما جاز ان يصالح على وضعه جاز ان يصالح على نزعه
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
