والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الضمان كتاب الضمان الظمان ان يضمن شخص ما على اخر
من يعني يلتزم في سداده يكون كفيلا به او يكون زعيما به او يكون ظامنا له او ملتزما به ونحو ذلك من الالفاظ يقول اعط فلان كذا وكذا وانا ملتزم بما عليه
او انا ضامن ما عليه من حق انا زعيم بحقك عليه فيعطيه ما يطلب ثم ان شاء صاحب الحق رجع الى من اخذ المال منه وان شاء رجع على الظامن
او الزعيم او الكفيل يعني هو بالخيار وفي الظمان تقوية لثبوت الحق وسداده ان المرء قد يعجز عن الحق الذي عليه فيرجع صاحب الحق على الظامن او الكفيل ويطالبه فيسدد ما على صاحبه
وهو يرجع بما شدد على المدين وهو ضم ذمة الظامن الى ذمة المظمون عنه في التزام دينه رم الذمة الظامن الى ذمة المظمون عنه يعني الحق من هو في ذمته
في ذمة المظمون عنه في ذمة ذمة المدين  ضم ذمته الى ذمة صاحبه وكان الحق على ذمتين بدل من كونه على ذمة واحدة انت لك حق على زيد وضمنه عمرو
فصار حقك في ذمة زيد وعمرو بدل ما كونه في ذمة واحد اصبح في ذمة اثنين فاذا قال لرجل انا ضامن ما لك على فلان او انا به زعيم او كفيل
او قبيل او حميل او هو علي صار ضامنا له يعني هذه الالفاظ متساوية كل واحد منها يؤدي معنى الظمان وهي انا ضامن لك ما على فلان او انا به زعيم
او انا به كفيل او انا به قبيل او انا به حميل او هو علي قلنا هذه الالفاظ تؤدي معنى الظمان وثبت في ذمته مع بقائه في ذمة المدين وثبت في ذمته ذمة من
الضامن مع بقائه في ذمة المدينة الاول يعني ما انتقل ليس مثل الحوالة التي تقدمت لنا الحوالة انتقل الحق من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه ولا يسوقني صاحب الحق ان يطالب الاثنين
او ان يطالب المحيل يقول انا احلتك خلاص بخلاف الظمان فهو ثابت في ذمة المدين كما انه في ذمة الظامن يعني في الحوالة انتقل من ذمة الى ذمة وفي الظمان
ضمنته ذمة مع ذمة ولصاحب الدين مطالبة من شاء منهما لقول الله تعالى وانا به زعيم ولصاحب الدين مطالبة من شاء منهما يعني صاحب الدين بالخيار ما يقال لصاحب الدين طالب المدين
فاذا عجز ارجع الى الضامن يقول لا اقول له انت من خيار يقول لا اذا الظامن احب الي لاني ما رضيت بظمانه الا وانا اعرف انه يستطيع التشديد اما المدين فقد اطالبه فلا يسدد ما عنده شيء
فلا يقال له طالب المدين فان عجز فارجع الى الظامن يقول لصاحبه الحق انت بالخيار يقول اذا ارجع الى الله من احب الي لانه ارجى ان يسدد لقول الله تعالى وانا به زعيم
في سورة يوسف على نبينا وعليه افضل الصلاة والسلام. حينما اتهم اخوته بالسرقة قال من آآ يأتي به نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم يعني انا اضمن
له حمل البعير نحمل له بعير مجانا يعطينا الصاع صواع الملك فلما لم يظهروه فتش امتعتهم لقول الله تعالى وانا به زعيم وقول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم. الزعيم هو الضامن. وهو الكفيل
وهو الحميل وهو القبيل يقول عليه الصلاة والسلام الزعيم غارم. يعني يغرم الحق زعيم الذي هو الظامن والكفيل يقول غارم يغرم ما يقال لصاحب الحق اه اطلب حقك من من هو في ذمته فان عجز فارجع الى
الزعيم لا يطالب من شاء منهما. نعم حديث حسن رواه ابو داوود والترمذي وروى وروى سلمة بن الاكوع ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي برجل ليصلي عليه فقال هل عليه دين
قالوا نعم ديناران قال هل ترك لهما وفاء؟ قالوا لا فقال ما تنفعه صلاتي وذمته مرهونة الا قام احدكم فضمنه فقام ابو قتادة فقالهما علي يا رسول الله فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري
وروى سلمة بن الاكوع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي برجل ليصلي علي ميت وضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم جنازة جنازة رجل ليصلي عليه
وقال عليه الصلاة والسلام هل عليه دين قبل ان يتقدم ليصلي عليه هل عليه دين؟ قالوا نعم. هو فقير وعليه دين قال النبي صلى الله عليه وسلم هل ترك سدادا
يعني هل له تركة تسدد هذا الدين اللي عليه؟ قالوا لا ما عنده شيء يسدد وقال عليه الصلاة والسلام في رواية صلوا على صاحبكم تأخر فتأثر الصحابة رضي الله عنهم لاخيهم هذا
الذي سيحرم من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له وشفاعته له عند الله وصلاته عليه انهم قالوا ولم يا رسول الله قال ما تنفعه صلاتي وعليه دين لان حقوق العباد
مبنية على المشاحة حقوق العباد تؤخذ من صاحبها يقتص منها يطالب بها ما تسقط حق الله جل وعلا قد يتجاوز عنه سبحانه وتعالى واما حق العبد فالعبد يطالب بحقه فيأخذ حقه ولابد
والنبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الامة قاطبة من اولها الى اخرها عظمة حق العبد وانه لا يجوز للمسلم ان يتساهل بحق عليه فليبادر خلافا لما يفعله كثير من الناس
تجده يصلي ويصوم وربما يقوم الليل وربما له عمل صالح لكن لا يبالي في ذمته. يقترض من هذا ويأخذ من هذا ويستديم من هذا ويعزم على ان لا يسدد عازما على انه اذا طلب بهذه الحقوق قال ما عندي شيء
وهذا لا يجوز للمسلم بل ينبغي له ان يبيت طاويا بلا عشاء ولا يستدين الا في حال قدرته على السداد وتوقعه انه يسدد من اخذ اموال الناس يريد عدائها اداها الله عنه
ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الامة لان الديون مانعة من شفاعته صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث يحذر المسلم ذلك
ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم حث الصحابة او ان بعضهم تطوع او حثهم كما في هذا الحديث في هذه الرواية هلا احد منكم يقوم بها عنه وتبرأ ذمته فنصلي عليه
فلا قام احد منكم فظمنه يعني التزم بهذين الدينارين فقام ابو قتادة الانصاري رضي الله عنه وارضاه من شفقته على اخيه ومحبته للخير وسرعة استجابته لنداء النبي صلى الله عليه وسلم
وقال هما علي يا رسول الله المهم لا يحرم هذا الاخ المسلم من صلاتك عليه يا رسول الله هما علي كل هذا في موقف تقديم الجنازة وهي الان مقدمة ما صلي عليها
وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم يريد عليه الصلاة والسلام لفت نظر الامة قاطبة الا تتساهل بالحقوق رواه البخاري. الحديث صحيح ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليه وترك الامر. سأل ابا قتادة بعد ذلك
هل سددت عنه ما فعل الدينار قال سد التهمة او اعطيتهما او اوفيتهما قال الان بردت جلدته يعني كأنه معلق بدينه حتى يقضى عنه. فلما قضيته وردت عليه جلدته ولا يبرأ المظمون عنه بمجرد الظمان في الحياة
رواية واحدة ولا يبرأ المظمون عنه بمجرد الضمان رواية واحدة قولا واحدا ما يبرأ هذا كأن تمر على اخويك المسلمين احدهما قابض بتلابيب الاخر يقول سدد لي حقي فيقول الاخر ما عندي شيء
فيقول صاحب الحق لا اطلق سراحك حتى تسدد فجئت انت بمعروفك واحسانك فقلت اطلق سراحه وما في ذمتي علي كم الذي في ذمته قال مئة ريال قلت اطلقه يذهب يبحث عن الرزق
والمبلغ في ذمتي علي هل تبرأ ذمة المدين بهذا القول ان سددت ولا من حقه ان يقبض عليه مرة اخرى ويقول سدد يعني الضامن ما يبرئ ذمة المضمون عنه في حال الحياة الا
اذا سدد والا تكون الذمتين مشغولتين بالحق ولا يبرأ المضمون عنه بمجرد الظمان في الحياة رواية واحدة يعني في حالة حياة المضمون عنه في حالة حياة المدين ما تبرأ ذمته. لكن الخلاف
في حالة وفاة المدين كحالة هذا الرجل الذي قدم ليصلى عليه. هل برأت ذمته او لا؟ اما الظمان في حال الحياة فلا يبرئ المظمون عنه وفي الميت رواية وفي الميت يعني اذا كان المظمون عنه ميت
هل تبرأ ذمته بالضمان ام لا تبرأ ايضاح هذا مثلا مات الميت وعليه دين فاحب ورثته اولاده المبادرة ببراءة ذمته وهذا حق واجب اذا كان له مال ان يسارعوا ببراءة ذمة مورثهم
فان لم يكن له مال فان التزموا بهذا الدين فهذا من البر والاحسان بمورثهم فمثلا بعد وفاة مورثهم قالوا جارنا فلان يطالبه بالف ريال فقام احد الاولاد وذهب الى صاحب الالف وقال ابي مات الذي تطالبه بالف ريال والفك عندي
انا ملتزم به. ابي ما خلف مال ولكن وحرصا مني على براءة ذمة ابي الفك علي في هذه الحال هل تبرأ ذمة الميت او لا تبرأ قولان لو كان الاب في السجن
وجاء الولد وقال صاحب الحق الفك عندي هل تبرأ ذمة المسجون؟ لا هل تبرأ ذمة الميت؟ قولان احداهما تبرأ لان الميت ما يمكن ان يسدد والرجل التزم بالحق فمعناه انه انتقل الحق من ذمة الميت الى ذمة
الحج فتبرأ ذمة الميت بهذا. هذا قول احداهما يبرأ من هو الميت وهي لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الميت ابو قتادة هذا دليل لاصحاب القول الاول بانها تبرأ يقول لو لم تبرأ ذمة الميت
معناه لامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه مثل ما امتنع قبل ان يلتزم بالمبلغ قالوا فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الميت بعد ما التزم ابو قتادة بالدينارين دليل على ان ذمة الميت
سريعة لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الميت حين ضمنه ابو قتادة نعم وفي الميت روايتان احداهما يبرأ لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الميت حين ضمنه ابو قتادة
هذه الرواية الاولى. نعم. والثانية لا تبرأ وهي اصح مرة ثانية لا تبرأ ذمة الميت يعني مجرد الالتزام ما يبرئ ذمة الميت هذي كثير من الاخوة يسأل عنها ويهتم بها
يقول مثلا اذا التزمت بدين ابي انا احب اراء الذمة ابي وابي توفي وعليه دين. فانا ذهبت لصندوق التنمية العقاري. ذهبت لبنك التشريف. ذهبت لايجارنا فلان وقلت لهم ما لكم على والدي عندي؟ قررت ووقعت والتزمت هل تبرأ ذمة ابي
يقول فيه روايتان احداهما تبرأ ذمة ابيك. والثانية وهي الاصح انها لا تبرأ ذمة ابوك. يقول بماذا تبرأ ذمة ابي تبرأ ذمة ابوك بالتشديد ابرة ذمة ابيك اذا سددت ما دام ما سددت
ذمة ابيك مشغولة والدليل على هذا. نعم. والثانية والثانية لا يبرأ وهي اصح لما روى جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل ابا قتادة عن الدينارين الذين ضمنهما. هذين
الذين ضمنهما فقال قد قضيتهما فقال الان بردت جلدته رواه احمد والثانية يعني الرواية الثانية لا يبرأ الميت وانما يكون مبرر للصلاة عليه فقط والا فذمته لا تبرأ لانه قد
يلتزم بهذا المبلغ من لا يقوم بالسداد فلا تبرأ ذمة الميت الا اذا سدد عنه والثانية اصح لماذا في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لابي قتادة وقوله له الان
جلدته الان يعني حينما سددت ولو كانت تبرأ ذمة الميت لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ابا قتادة لان ابا قتادة قادر على السداد وتبريء الذمة متى شاء لكن من اهتمامه صلى الله عليه وسلم
ببراءة ذمة الميت سأل عليه الصلاة والسلام وقال ما فعل الديناران فيما روى جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل ابا قتادة عن الدينارين الذين ضمنهما
ما ترك الامر عليه الصلاة والسلام بل سأل ابا قتادة ماذا فعل الديناران قال سددتهما قد قضيتهما فقال عليه الصلاة والسلام الان يعني حينما سددت عليه جلدته يعني سلم من تبعة هذا الدين
وما دمت لم تسدد فكأنه لم يسلم من تبعته. نعم ولانه وثيقة بدين فلم يسقطه كالرهن وكأنه ما هو الضمان ولانه اي الظمان وثيقة بدين فلم يسقطه يعني ما سقط الدين وانما هذا من باب التقوية
بدل من كونه في ذمة واحدة ظعيفة او ذمة ميت اصبح الان في ذمتين. نعم وكحال الحياة الم يسقطه كالرهن في وكحال الحياة. حال الحياة ما يسقط ومثل الرهن اذا دفع المدين رهن
ايدينا هل تبرأ ذمته؟ لا حتى يسدد وكحال الحياة انها لا تبرأ ذمة المدين بالظمان. فحال الموت شبيهة بحال الحياة ولهذا قال والثانية لا يبرأ وهي اه صح واقوى لان في جانبها
حديث ظاهر بخلاف البراءة فهي مضمون حديث مضمون حديث الذي هو التقدم بالصلاة عليه وليس صريحا بخلاف انشغال ذمته فهي صريحة بالحديث الاخر ومتى برئ الغريم باداء او ابراء برئ الظامن
لانه تبع فزال بزوال اصله  ومتى برئ الغريب انت قلت لصاحب مئة ريال مئتك في ذمتي علي انطلق صاحبك يسعى في الارظ يبحث عن الرزق رزقه الله عملا والسلام اجرته فجاء وسدد صاحب الدكان
بعدما مسك بتلابيبه بساعة يا اول سدد صاحب الدكان. انت برأت ذمتك او لم تبرأ الذي كفلته وغرمته  لان ذمتك تابعة لذمة ذاك وذمة ذاك برئت فتبرأ ذمتك من باب اولى
ما يمكن ان تسدد انت وهو سدد ومتى برئ الغريم الغريم من هو؟ المدين باداء او ابراء او ابرة كأن صاحب الدكان بعدما مسك بتلابيب اخيه الفقير وحجرة وضيق عليه
وجئت انت وفعلت معروفا وقلت حقك يا صاحب الدكان علي  وقال هذا يسامح ويلتزم بذمته وانا الحق لي والرزق عندي كثير انا اولى بالمسامحة منه ثم اشهد من حضر قال اشهدكم انني ابرأت ذمة المدين الذي مسكت بتلابيبه قبل ساعة
اشهدكم انني ابرأت ذمته. عفوت عنه سامحته. لا اريد منه ولا من ضامنه هل تبرأ ذمة الظامن؟ نعم من باب اولى ذمة المدع بسداد او ابرة الذمة الظامن برئ الظامن لانه تبع. لان ذمته ما هي مشغولة بشيء. لكن هو متبرع
هو رفق باخيه المسلم يطلق سراحه لان هذا مسك بتلابيبه ومنعه من العمل فهو ضمن هذا الحق ليطلق اخاه المسلم ليبحث عن الرزق ويسعى في الارض لانه تبع فزال بزوال اصله كالرهن
يعني مثل اذا سدد الدين سلم الرهن لصاحبه ما يقال يباع الرهن بعد هذا خلاص ما دام سدد الدين فالرهن يعود لصاحبه. نعم وان ابرئ الظامن لم يبرأ المضمون عنه
لان الوثيقة انحلت من غير استيفاء فلم يسقط الدين كالرهن وان ابرئ الظامن انت حينما ظمنت اخاك المسلم بمئة ريال انت مثله ما عندك شيء لكن رأيت ان صاحب الدكان مسك بتلابيب هذا الفقير فاحببت ان تخلصه
فبعد يوم او يومين جئت لصاحب الدكان وقلت يا اخي انا مثل صاحبي الاول ما عندي شي فاخشى انك غدا او بعد غد تمسك بتلابيب. فمن يخلصني ارجوك يا اخي ان تسامحني من الظمان
انا ما ضمنت وانا قادر على التشديد. انا رأيت الموقف متأزم بينك وبين اخيك وهو يريد ان ينطلق ليكسب الرزق انا احببت ان اعمل معروف لكن حينما فتشت في دار وخزينتي ما وجد شيء
واخشى يا اخي ان تمسك بتلابيب مثل ما مسكت بتلابيب صاحبي ارجوك يا اخي ان تعفيني من هذا الظمان فقال لك صاحب الدكان عفوت عنك عفوت عنك فهل يسقط حقه من ذمة المدين؟ في ذمة رجلين
ثم عاد الى ذمة رجل واحد ما ضاع حقه وما سقط لكنه سامحك انت او عرظ لك سفر مثلا ولا احببت ان تسافر وذمتك ظامنة. مثلا فجئت الى صاحب ابي الدكان وقلت يا اخي انا ظمنت ان صاحبي
وانا الان اريد سفر ولا استطيع التشديد ارجوك ان تعفيني من الظمان. وانا لو كنت مقيم لصبرت على الظمان لعل الله ان ييسر لي. لكن الان انا مسافر ارجوك ان تعفيني من الظمان. فقال عفوت عنك
فهل يبرأ المضمون عنه في هذه الحال؟ لا ما يبرأ وان ابرئ الظامن لم يبرأ المضمون عنه لان الوثيقة انحلت يعني الوثيقة التي هي الظمان التي هي ذمتك انحلت من غير استيفاء ما استوفى الرجال حقه
فلم يسقط الدين كرها. لو تلف الرهن مثلا هل يسقط حق المرتهن؟ لا ما يسقط هو في الذمة لكن هذا زيادة استيفاء وكذلك اذا عفا صاحب الدين عن الظامن مثلا
فان حقه لا يسقط من ذمة المظمون عنه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
