عالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد  بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولا يصح ضمان الامانات كالوديعة ونحوها لانها غير مضمونة على من هي في يده
فكذلك على ضامنه هذا الفصل اورده المؤلف رحمه الله تعالى فيما لا يصح ظمانه الامور والمعاملات والودائع التي لا يصح فيها الظمان لانها غير مضمونة على من هي بيده وكذلك لا يصح ان يضمنها غيره
قول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يصح ضمان الامانات الامانات جمع امانة وهي ما اؤتمن عليه الانسان مثل الامانة التي تعطيها لشخص ليحفظها اذا لم يفرط ولم يتساهل فيها فلا ضمان عليه لو تلفت
بغير تعد ولا تفريط وكذلك العين المؤجرة اذا تلفت بغير تعد ولا تفريط الا ومان على مستأجرها وكذلك ما اعطيته للشخص ليبيعه او ليتاجر به ونحو ذلك فهذه يده عليها يد امينة
لا يضمنها اذا لم يتعدى ولم يفرط ولهذا قال ولا يصح ضمان الامانات جمعها وقال كالوديعة كالوديعة ونحوها الذي نحو الوديعة العين المؤجرة والعين التي اعطيتها الشخص يتاجر بها مضاربة
والعين التي اعطيته اياها لامر من الامور الذي يتعلق بك انت وهذه تسمى يده يد امينة لا يضمن اذا لم يتعدى ولم يفرط اما ان تعدى فيضمن او فرط  التعدي مثل استعمال الشيء في غير ما هيأ له فتلف
يلا منو او حفظ الشيء فيما لا يناسبه فيضمنه مثال ذلك مثلا استأجر منك السيارة سيارة صغيرة استأجرها يوما من المعروف السيارة الصغيرة انطلاقة في الشوارع المسفلتة وهو في الشوارع المسفلتة ويمشي بها مشيا معتادا
حصل فيها خلل في هذه الحال لا يظمن لانه استعملها فيما استأجرها من اجله. ولم يحصل تعد منه ولا تفريط اذا اخذ السيارة واستعملها في طرق وعرة ما مثل هذه السيارة يمشي في هذه الطرق؟ فتلفت
ويضمنها  لانه تعدى استعملها في غير ما هي ما جرت العادة في استعمالها فيه او تفريط اوقفها في مكان خالي والمفتاح عليها وتركها فسرقت ويعتبر مفرط يضع المفتاح عليها ويتركها في مكان
ما عندها من ينظر اليها فهذا مفرط اخذت دراهم ووضعها في رف في المجلس او في الصالة او في الحوش او في مكان ما وسرقت يوما لانه فرط اخذها ووضعها في الصندوق المعد لمثلها
وسرقت لا ضمان عليه لانه لم يتعدى ولم يفرط والتعدي التجاوز من قبله والتفريط التساهل في الامر فهذه التي حكمها حكم الامانة بخلاف الاشياء المضمونة على صاحبها كالغصوب الاشياء المغصوبة
والعارية لصالح المستعير فانه يضمنها اذا تلفت لان هذه الاشياء من هي بيده لا يضمنها؟ فكيف يضمنها غيره لا يصح ضمان الامانات. تقول مثلا للشخص عندي امانة ثمينة وغالية علي
اريد ان اضعها امانة عندك لكن اريد منك ضامن يجيب لي واحد يضمنها لو تلفت يقول لا ما يصح هذا هو لا مصلحة له في قبضها انت ان رغبت في ايداعها اياه فلا لو تلفت من عنده بغير تعد ولا تفريط فلا يظمنها هو
فكيف يضمنها غيره ولذا قال لانها غير مضمونة على من هي في يده الذي هو مؤتمن عليها او معطاة اياه لاجل المتاجرة بها مضاربة ونحو ذلك او معطاة اياه لايصالها الى مكان ما
ولم يتعدى ولم يفرط فلا يظمن وكذلك على ظامنه يعني ما يصح ان يلزم بها الظامن. فلا يصح الظمان فيما لا يلزم به وان وان ضمن لصاحبها ما يلزم بالتعدي فيها صح
نص عليه احمد لانها تصير مضمونة على المظمون عنه وان ضمن لصاحبها ما يلزم بالتعدي فيها قال مثلا انا السيارة هذي اليوم بخمسين ريال ولك حق الاستعمال الشيء المعتاد لكن انا اخشى
ان تستعملها في غير المعتاد اريد ضامن هل يصح نعم انا احب ان اؤمنك هذه الدراهم تحفظها لكن اخشى ان تفرط فيها اخشى ان تفرق واريد ظامن ليطمئن قلبي  لان الظمان هذا في حال
التفريق قال اريد اعطيك ثوبي هذا تخيطه اذا اخذه الخياط او الغسال وتلف الى تعد ولا تفريط فلا ضمان لكن قال انا اخشى ان تتساهل فيه يعطيه من لا يحسن الخياطة
او تعطيه من لا يحسن الغسيل لا اريد ظامن صح لان الضمان هذا عن التعدي او التفريط واما اذا اعطيته ثوبك مثلا لخياطته او لغسيله ولا تلف بدا لا تعد ولا تفريط منه
ما ليس عليه ضمان انه ليس ضامنا له انما يضمنه في الحالين اذا تعدى او فرط  وان ضمن لصاحبها ما يلزم بالتعدي فيها صح نص عليه احمد لانها تصير مضمونة
على المظمون عنه. مظمونة على من سلمت له يظمنها فكذلك اذا ظمنها عنه ظامن سلمها الشيء المظمون بيد صاحبه يصح فيها الظمان من الغير الشيء الذي غير مضمون على صاحبه
لا يصح فيه الضمان رجل غصب دارا وسكنها دار مغصوبة ساكن فيها فطالبه بالخروج فقال امهلني قال اريد ظامن اختلفت يدفع قيمة الدار يصح الظمان لان المقصودة هذه مضمونة على صاحبها
رجل استأجر دارا ودفع الاجرة قال المالك للظامن على الدار  يدفع قيمتها او تكاليف اصلاحها يقول اذا كان الظمان عن التعدي والتفريط فيصح لانه مضمون على المستأجر وان كان الظمان مطلقا فلا يصح
لان المستأجر ما يلزمه ظمان الدار لو جاءت امطار مثلا وتلفت يأخذ بقية اجرته ويخرج ما يلزم باصلاح الدار لانها اصابها المطر والتلف وهو ساكن فيها والضمان يصح فيما يلزم
من هي بيده ولا يصح الضمان فيما لا يضمنها من هي بيده ولا يصح ضمان ما للكتابة وعنه يصح ولا يصح ضمان ما للكتابة مال الكتابة المال الذي يتفق عليه
السيد مع رقيقة لدفعه ليعتق يقول مثلا السيد لاحد ارقائه مثلا تدفع لعشرة الاف في عشرة اشهر كل شهر الف وتكون بعد هذا حر ارأيت نفسك  هذه الكتابة والله جل وعلا يقول فكاتبوهم
ان علمتم فيهم خيرا اذا وردت الكتابة في كتب الفقه فهذا المراد بها مكاتبة السيد لعبده على ان يعتق على مال يدفعه قل او كثر السيد قال لعبده اريد منك عشرة الاف تدفع في كل شهر الف وتعتق
قبل الرقيق بذل جهده ويشتغل يسدد قال السيد تعال اعطني ضامن انك تظن انك تدفع فان لم تدفع العشرة الالف في كل شهر يدفعها الظامن هل يصح الظمان هذا  لان الرقيق نفسه
يملك ان يعجز نفسه في اول قسط او في اخر قسط لو ما بقي عليه الا عشرة ريالات جاء واعلن عجزه خلاص عاد رقيقا فكيف يضمن انه نفسه ما دام يملك تعجيز نفسه
فلا يلزم دين الكتابة غيره وقد يتصور هذا مثلا يشتري الرقيق نفسه من سيده بعشرة الاف يسلم في كل شهر الف ريال مثلا لما حل القسط العاشر فكر الرقيق انه ساكن مع سيده
في سكن مريح ومنفق عليه من قبل سيده ومريحه وهو مع سيده يذهب معه الى المسجد ويعود ما عنده عمل يرهقه فكر في نفسه قال لا الرقة احسن لي اول ما اعتق سيقول السيد ارحل
انت صرت اجنبي الان استئجار واثاث وسيارة الى اخره لا بلاش من الحرية هذه ويملك تعجيز نفسه ولو في اخر قسط يقول عجزت نفسي وخلاص بطلت يعود رقيقا. فكيف يلزم الظامن والرجل نفسه المتعاقد معه يملك تعجيز نفسه من اول وهلة او من اخر وهلة
فلا ضمان في هذا  وعنه رواية عن الامام احمد رحمه الله قال يصح يصح لانه نعم وعنه يصح لانه يجوز ان يضمن عنه دين اخر. لانه يجوز ان يضمن عنه اي عن العبد الرقيق
دين اخر فيظمن عنه دين الكتابة ولكن فرق بينهما فمثلا الدين الاخر السيد اذن لعبده بالتجارة وقال اشتغل بالتجارة وهو وتجارته لسيده وصار الرقيق هذا يشتري من المورد انواع البظايع
ويبيع ويسدد ويشتري ويبيع ويسدد في مرة من المرات قال له المورد اريد ظامن يظمن عليك انك تدفع الا يصح هذا هذا يصح ولذا قال وعنه يصح ضمان بين الكتابة لانه يجوز ان يضمن عنه في دين اخر لكن نقول فرق بينهما
الدين الاخر يلزم تشديده ولا يملك تعجيز نفسه عنه ولا يملك التخلص منه وان لم يستطع تشديد ما عليه بيع هو اذا نفذت البضاعة ولم يبقى شيء هو نفسه يباع ويسدد الدين الذي عليه
فرق بينهما اما دين الكتابة فمثل ما ذكرنا لو بقي عليه قسط واحد جاء وقال عجزت نفسي عاجز انا سلم ما بقى عليك الا الف وتكون حر. قال ما اريد الحرية
الحرية ترهقني تعود انه اكل شارب مع سيده خدمة خفيفة وارتاح لهذا العمل فلا يريده وقد يكون لامر اخر مثلا مثل ما اختار زيد ابن حارثة رضي الله عنه الرقة
مع النبي صلى الله عليه وسلم على الحرية مع ابيه وعمه بامر شريف امر كريم مع ان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت لم يكن رسول ما اوحي اليه
وانما هو امثل البشر عليه الصلاة والسلام حينما جاء يعني يا زايد انتهب من اهله وبيع من يد الى يد متى وصل الى خديجة رضي الله عنها؟ فوهبته للنبي صلى الله عليه وسلم
وسهرة زيد ابن حارثة رقيق للنبي صلى الله عليه وسلم سأل عنه اهله من مكان الى مكان من خبر الى خبر حتى اهتدوا الى انه في المدينة عند في المكة عند رجل من قريش
فجاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا زيد عنده عبده خادمه  يباع ويشترى وقالوا يا محمد هذا ابننا امن عليه او اطلب ما شئت من المال  ما نرضى ان يكون ابننا
من قبيلة  يكون رقيق يباع ويشترى. الان بيدك وممكن بعد فترة يباع اخر واطلب ما شئت من المال فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو افضل الخلق واكرم الخلق
وغير ذلك قالوا وما هو قال اخيره بيني وبينكم فان اختاركم فهو لكم بدون شيء لا اطلب شي وان اختارني فما انا بالذي ارغب عمن اختارني ما يمكن اقول له رح
اذهب الى اهلك وهو يمين عليه الصلاة والسلام ثم ناداه عليه الصلاة والسلام فقال يا زيد من هذا؟ قال هذا ابي. قال ومن هذا؟ قال هذا عمي تعرفهم بانه مسروقه كبير
قال وانا من عرفت انا تعرفني واختار من شئت انظر الى بعده نظر هذا الرجل رضي الله عنه وارضاه طالما انا بالذي اختار عليك احدا. ما قال يا رسول الله ما كان رسول
الجاهلية ما انا بالذي اختار عليك احدا وقنع ابوه عمه رضوا خلاص ما دام رضي بالرق عندك ما رضي بهذا الا لخير عظيم وبعد هذا اعلن النبي صلى الله عليه وسلم
انه ان زيت ابنه قال يرثني وارثه وصار يدعى زيد ابن محمد ثم لما نزل قوله جل وعلا ادعوهم لابائهم واقسطوا عند الله فان لم تعلموا اباءكم ابائهم فاخوانكم في الدين ومواليكم وليس
عليكم جناح فيما اخطأتم به. ولكن ما تعمدت قلوبكم وورد تحريم التبني في الاسلام صار يدعى زيد ابن حارثة رضي الله عنه وارضاه وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم
واول من اسلم من الارقاء وقد يختار المرء البقاء مع سيده لامر اخر غير موضوع الحرية والرق دين الكتابة لا يظمن واما الديون الاخرى وان كانت على رقيق او غيره فيصح فيها
والله مان والمذهب الاول والمذهب هو الاول انه لا يصح الظمان في دين الكتابة لان مال الكتابة غير لازم. لان مال الكتابة غير لازم ملزم للعبد يمكن ان يعجز نفسه وينتهي
ولا يقال الزم سدد والا السجن لا ما هو لازم ولا يفضي الى اللزوم ولا يفضي الى اللزوم يعني مثل البيع للخيار ما هو بلازم لكنه يفضي الى اللزوم يفضي الى اللزوم
والجعانة ليست بلازمة لكنها تفظي الى اللزوم شي مو لازم لكن يفضي الى اللزوم مثل الجعالة يقول مثلا من يبني لي هذا الجدار بالف ريال الى الان ما هو لازم. لكن اذا بناه احد بناء على هذا القول لزم
قال من يرد لي ضالتي ناقتي التي شردت وله خمس مئة ريال الان مهو بلازم لكن اذا ردها رجل بناء على هذا القول ان يسدد بدين الكتابة ليس بلازم ولا يفضي الى اللزوم. بخلاف الاشياء التي ليست بلازمة لكن تفضي الى اللزوم مثل بيع
بيع في مدة الخيار ليس بلازم ولا مجبر لاحدهما لكن اذا مضت مدة الخيار اصبح  مثل الجعالة ومثل الاجرة على شيء ما ومثل الظمائر الكفالة على شيء ما ليس بلازم في اول الامر لكنه يفضي الى اللزوم
لانه يملك تعجيز نفسه انه يملك الرقيق يملك تعجيز نفسه يقول خلاص عجزت ولان الظمان لتوثيق الحق والظمان لتوثيق الحق وهنا الحق ما هو بلازم وما لا يلزم لا يمكن توثيقه. ما يوثق الشيء الذي ليس بلازم
ما يوثق نعم وفي ضمان ما للسلم روايتان احداهما يصح لانه دين لازم فاشبه القرظ والثانية لا يصح لانه يفضي الى استيفائه من غير المسلم اليه. من غير المسلم من غير المسلم اليه
فاشبه الحوالة فاشبه الحوالة به  وفي ضمان مال السلم نعرف السلام تقدم مضى هو ان يكون الثمن موقودا في المجلس هذا ابرز صفاته والمبيع مؤجل لازم ان يكون الثمن موقود في المجلس
قبل التفرق مثلا يشتري منه مئة صاع من البر بمئة ريال يسلم مئة ريال في الحال ومئة الصاع بعد ستة اشهر او بعد ثمانية اشهر الى الان ما زرع بعد ما يزرع وينتج الزرع يعطيه
مئة من البر السلام نقد الثمن وتعجيل المبيع ويكون موصوف بشروطه المتقدمة لكن هل يصح ضمانه؟ يقول مثلا اريد اشتري منك قمح السلام واعطيك القيمة الان لكن اريد ضامن يضمن ان تسلمني
القمح هل يصح او لا فيه روايتان احداهما يصح لانه دين لازم يقول مثلا انت الان انا اعطيك مئة ريال يكون عندك لي مئة صاع من القمح هذا دين لازم
والرواية الثانية لا يصح لم لانه يلزم ان يؤخذ من غير المسلم اليه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره ولا تصح الحوالة به
وكذلك لا يصح الظمان به رواية الثانية لا يصح لانه ما يصح ان يسلم بين السلم غير المسلم اليه فصل ويصح ضمان المعلوم والمجهول قبل وجوبه وبعده هذي عامة يصح ضمان
المعلوم والمجهول قبل وجوبه وبعده يصح ضمان المعلوم يقول مثلا على ولدي هذا في حدود الف ريال وانا ظامن هذا معلوم بان نحدده بالف وانا ظامن والى الان ما وجب
الان ما وجب لكن يقول بعليه وانا ظامن وضمن قبل الوجوب في شيء معلوم والمجهول قال بع على ولدي ما يطلب منك وانا اسدد انا ضامن على ولدي في الاولى في حدود الف ريال هذا معلوم
على ولدي ما يطلبه منك اعطه ما يريد وانا ضامن هذا مجهول قد يكون المضمون هذا بعشرة ريالات وقد يكون هذا بعشرة الاف يقول اللي يطلب منك ولدي اعطه وانا ظامن
قبل الوجوب وبعده قبل الوجوب اذا قال بع عليه وانا ظامن او اعطه ما يريد انا ضامن ما وجب شيء الى الان بعد بعد الوجوب ما عليها وشك الولد بتلابيبه وقال سدد
قال ما عندي شيء فعلم ابوه فجاء وقال اطلق ولدي قال لا. اخذ مني بضاعة وما سدد انا همسكه حتى يسدد كم عنده لك؟ قال عنده ولي مئة ريال قال اطلقوا وانا ضامن
انا اضمنها هذا ضمان بعد الوجوب بعد ما وجب عليه المبلغ جاء الظامن ليظمن فيصح ضمان المعلوم الف ريال ويصح ضمان المجهول بعليه ما يريد او اعطه ما يريد وانا ظامن
قبل الوجوب يعني قبل ان يبي عليه وبعده يعني بعد ما باع عليه. نعم لقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم وحمل البعير يختلف وهو غير معلوم
وقد ضمنه قبل وجوبه لقوله تعالى عن يوسف عليه السلام انه قال ولمن جاء به يعني الصواع املوا بعير وانا به زعيم. انا ظامن انه حمل بعير من البعير معلوم
قد يحمل البعير مثلا علف او تبن او نحو ذلك بعشرة ريالات او عشرين ريال وقد نحو حمل بعير. وحمل البعير يختلف وهو غير معلوم. يعني ما قال حمي البعير من القمح حمي البعير
من الارز من البعير من السجاد لا حمل بعير فقط وصح الظمان في المعلوم والمجهول وهذا الضمان قبل وجوب الشيء ما وجب حتى يضمنه وانما قال من يحضر الصواع انا زعيم له بحمل بعير
قبل الوجوب وبعدها. فالاية الكريمة هذه دليل للامرين ولانه التزام حق من غير معاوضة فاشبه النذر ولانه التزام حق يعني الضامن ملتزم بحق في غير مقابل بالنسبة للظامن. الظامن ما اخذ شي
وانما اشبه ما يكون من باب التبرع او الاحسان او الوقوف مع صاحبه قال مثل اشبه النذر مثل الذي ينذر يلزمه اذا نذر لكن قبل النذر هو في حل وان قال
القى متاعك في البحر وعلي ضمانه  لانه استدعاء اتلاف بعوض بغرض صحيح وان قال الق متاعك في البحر وعلي ضمانه مثلا اثنان راكبان في سفينة بدأت السفينة يلعب بها الموت
وخشوا من الهلاك ما ثقل الحمل وكذا وقال احدهما للاخر القي متاعك في البحر وانا اضمنه يصح لانه التزام مقابل حق لهذا الملتزم له انه استدعاء اتلاف هذا كأنه يقول اتلفه وانا اضمنه عليك. خل نستريح منه من ثقله
لانه استدعاء اتلاف بعوض لغرض صحيح  قوله اعتق عبدك وعلي ثمنه. مثل هذا يكون العبد رجل صالح او طالب علم او نحو ذلك يأتي رجل اخر لسيده ويقول اعتقه لا نريد بيع ولا شراء اعتقه وانا اعطيك قيمته
او صحا لانه التزام مقابل شيء لغرض صحيح مثلا خفة السفينة في الاول ولغرض اعتاق العبد في الثاني وهكذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين
