على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل اذا علق الكفالة والضمان على شرط او وقتها فقال انا كفيل بفلان شهرا
او ان قدم الحاج او ان قدم الحاج او زيد فانا كفيل بفلان او ظامن ما عليه فقال القاضي لا يصح لانه اثبات حق لادمي فلم يجز ذلك فيه كالبيع
وقال ابو الخطاب والشريف والشريف ابو جعفر يصح لانه ضمان او كفالة وصح تعليقه على شرط كضمان العهدة قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل اذا علق الكفالة والله مانا على شرط
او وقتهما علق الكفالة على شرط او الضمان علقه على شرط او وقت الكفالة او وقت الظمان فما حكم ذلك؟ فهل يصح او لا يصح قال القاضي ابو يعلى لا يصح
وقال ابو الخطاب والشريف ابو جعفر يصح ما صفة هذا نعم علق الكفالة على شرط قال مثلا انا كفيل في احضار فلان اذا قدم زيد او انا كفيل باحضار فلان
اذا قدم الحاج هذا علقه على شرط كأن لسان حاله يقول انا ما استطيع احظر زيد احضر المكفول هذا الا ان قدم زيد او ان قدم الحاج لان مع الحاج شخص يستطيع
ان يتحكم به ويسيطر عليه ويساعدني عليه فان لم يقدم زيد فلا فلا كفالة هل تصح هذه الكفالة او لا او يقول انا ضامن لما على زيد اذا قدم عمرو
اذا قدم عمرو فانا استطيع اخذ من زيد الحق الذي عليه وسدد لكن ان لم يقدم عمرو مثلا ما لي حيلة على شيء  ما يعطي الحق صاحبة انا ما استطيع اكفله ولا اضمن ما علي
هذا التعليق على شرط التعليق التوقيت بالوقت قال انا كفيل باحضار زيد خلال هذا الاسبوع من اليوم الجمعة الى يوم الجمعة القادم فان لم تطلبوه خلال هذه الفترة يعني كان طلبكم اياه بعد الجمعة القادمة فلا. ما علي منه
يقول مثلا انا اسافر يقول زيد يسافر المكفول انا استطيع احضره لكم خلال هذه الفترة اسبوع خلال شهر خلال ستة اشهر وهكذا وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى اذا علق الكفالة يقول احضر فلان
او علق الضمان اضمن ما على فلان على شرط يعني ان قدم زيد هذا شرط ها هوما انا اكفله خلال اسبوع خلال شهر انا اضمن ما عليه خلال اسبوع انا اضمن ما عليه خلال شهر
اما اذا زاد عن هذا ولم تطلبوا منه شي ما ما استطيع اربطه طوال السنة او اكثر من هذا اكفلوه شهر الكفاءة المؤقتة اكفلوه مثلا خلال شهر صفر اذا طلبتوه خلال شهر سفر انا احضره
لكن ما احتجتوا خلال شهر صفر انا ما استطيع اربط نفسي هنا عندكم انا اسافر هو كذلك يسافر في طلب الرزق فانا ما استطيع احضروا بعد سفر انا استطيع اتحكم فيه امنعه من السفر او اوقفه او كذا خلال شهر سفر واما ما زاد فلا
فهذا الكفالة او الظمان المؤقت او المعلق على شروط انا كفيل بفلان شهرا هذا مؤقت او ان قدم الحاج او قدم زيد هذا معلق بشرط انا كفيل به او ضامن ما عليه. فقال القاضي ابو يعلى رحمه الله
لا يصح لانه اثبات حق لادمي فلم يجز ذلك كالبيع بان حقوق الادميين مبنية على المشاحة ما يصح تقول انا اكفله خلال اسبوع طيب تأخر عن الاسبوع ما تكفله يضيع الحق
انت تكفله مثلا ان قدم زيد افرز زيد ما قدم تواطئتم انتم وزيد على ان زيد ما يخدم. ما يجي ولا يكون حينئذ كفال ولا ضمان فيكون في تضييع لصاحب الحق
المكفول لا هو المظمون له تظييع لحقه لا يصح يقول هذا لا بد ان يكون الكفاء والظمان مستمر حتى يتم التسديد او يتم الاحضار اذا كان الكفال باحضاره حتى تحضره
واذا احضرته وان سدد ولا حبسناه حتى يسدد لكن نحن نمهله اسبوع او شهر او كذا ليلتفئ يتلفت ويجمع ما عليه وهكذا نمهله وبعد الشهر تحضره فان لم تحضره سدد انت ما عليه
ان احضرته برئت ذمتك ونحن نتولاه قال القاضي لا يصح لانه اثبات حق لادمي فلم يجز ذلك فيه كالبيع ما تقول مثلا في البيع انا اشتري وادفع لكم الثمن خلال شهر فان تم الشهر ولم يتم ولم ادفع ما تم بيع
هذا ما يصح وقال ابو الخطاب والشريف ابو جعفر من ائمة الحنابلة يصح لانه ضمان او كفالة وصح تعليقه على شرط يقول يصح لانه ضمان وكفالة والحق ما يضيع الحق على المطالب به اصلا
لكن هذا فيه مهلة وفيه مصلحة للمكفول مثلا نحن قبضنا على المدين واوقفه القاضي وقال له سدد والا حبسناك قال ما عندي ما اسدد الان وعندي اموال تحتاج الى تصفية
فاذا حبستني ما سددت وما صفيت ما عندي امهلوا لي شهر فنقول من يكفلك فيأتي اخر فيقول انا اكفله لمدة شهر اما بعد الشهر ما تعطل انا له ونقول هذا فيه مصلحة
وافرض انه بعد الشهر ما سدد مثلا الحق ما يضيع. لانه في ذمة الرجل واذا احضره للقاضي بعد تمام الشهر خلاص يبرى وينتهي ويبقى الحق عليه اما ان يسدد واما ان يسجن
وقول ابي الخطاب والشريف ابو جعفر حسن لان فيه مصلحة فيه مصلحة يقول انا استطيع احضره واسيطر عليه واوقفه في البلد وامنعه من السفر والزمه بتصفية امواله خلال شهر بعد الشهر ما ما تلزمونني به
يعني انا اسافر ولا هو يسافر وفي هذا مصلحة لصاحب الحق ومصلحة للمكفول يعطى فرصة لتصفية لانه ضمان وكفالة ما هذا بيع ويعلى رحمه الله يقول هذا بيع والبيع المعلق ما يصح
نقول لا هذا ليس ببيع وانما هو كفالة. والحق على المدين ما يضيع بانتهاء مدة الكفالة او انتهاء مدة الظمان ما يظيع الحق ثابت لانه ضمان او كفالة وصح تعليقه على شرط
العهدة العهدة البيع فيه عهدة يصح ضمان العهدة انت مثلا معك كتاب تعرظه في السوق هذا الكتاب ثمين. وغالي  زادت قيمته والشراه شخص استقر الثمن عليه فيقول تعال يا اخي
انا اخشى ان هالكتابة ان سرقته من مكتبة ما وجئت به الى السوق فانا ادفع لك الان اربع مئة ريال او الف ريال او اقل او اكثر قيمة الكتاب فاذا به بعد يومين او ثلاثة يأتي واحد ويأخذه من يدي. ويقول ابحث عن صاحبك هذا كتابي
واحضر لي شخص يوما عهدة المبيع يضمن العهدة يعني البيع تم ونقد القيمة تم والسلام الكتابي تم كل شيء على ما يرام لكن المشتري يقول اخشى ان الكتاب هذا ما هو بلك
الكتاب لغيرك وانت اخذته وجئت به وعرضته في السوق والكتاب مثمن ودفعنا لك فيه الف ريال بينما هو اللي مثله عشرين ريال ونحن دفعنا لهذا الكتاب لكونه مثمن ونفيس دفعنا لك الف
لكن يا اخي اريد من يضمن العهدة الكتاب ما فيه عيب ولا فيه شيء زين لكن نخشى ان يأتي اخ شخص اخر يأخذه. نقول نعم هذا معقول هذا هذا استدل به
اه ابو الخطاب والشريف على ان ظمان المؤقت مثل ظمان العهدة سواء بسواء يقول اريد ضامن يضمن على ان الكتاب كتابك وهذا الظمان ما يخالف يكون يضمن العهدة على انه ان تبين شخص
يقول الكتاب كتابي واذا به يسدد الكتاب هذا ضمان العهدة او مثل مثل ما اذا اشترى سيارة وقال السيارة الان يا اخي مظهرها حسن ومناسبة ولا عيب فيها انا ما يظهر لي فيها عيب
لكن نريد ان نعرضها على الفحص الذي يميزها تمييز دقيق والفحص اليوم الجمعة ما فيه عمل مثلا ولابد ننتظر الى السبت والسبت قد يعطونا موعد بعد ذلك يومين او ثلاثة
فانا اريد من شخص يوما العهدة ان هذه السيارة سليمة من العيوب فاذا خرجت بالفحص انها سليمة من العيوب فالقيمة وصلتك وانتهينا وتم الشراء واذا تبين ان ان السيارة فيها عيوب هالحين في الظاهر ما يظهر لنا شيء
لكن الفحص هو اللي بينها والفحص يحتاج الى ايام وهذا ما يقال له ضمان العهدة يعني الشرا تم ونقد القيمة تم ولا شيء مطلوب. الا اننا نخشى ان السيارة فيها عيب او نخشى ان السيارة مطلوبة او
ونخشى ان السيارة مثلا عليها في المرور مخالفات واشياء لا نريد من يضمن العهدة على انه ان تبين شيء من هذا فهو يسدد مثلا اشتريت السيارة بخمسة الاف او عشرة الاف سيارة ضعيفة
ونعرف انها ما يهمنا مثلا فيها خراب فيها كذا فيها كذا الى اخره. لكن اخشى انها مطالبة في حقوق اخرى اكثر من هذا المبلغ انا ما عندي استعداد اسلم المطالبات السابقة. اريد من يضمن العهدة
هذا ما يعبر عنه العلماء بظمان العهدة يعني انه ان وجد شيء ما بعض العيوب الخفية او نحو ذلك هذا ضمان العهدة. وابو الخطاب والشريف يقولان الظمان المؤقت والظمان على والكفالة المؤقتة والكفالة على شرط شبيهة بظمان وكفالة العهدة
وعلى هذا لو قال كفلت بفلان على اني ان جئت به والا فانا كفيل بفلان او ضامن ما عليه صحفي ما عدا صحفي ما عندهما ولم يصح عند القاضي لان الاول مؤقت والثاني معلق على شرط
فعلى هذا لو قال كفلت بفلان على اني ان جئت به وقت كذا كما قال في المغني ان جئت به لان في توقيت على اني ان جئت به وقت كذا
والا فانا كفيل بفلان او ضامن ما عليه هذي فيها توقيت وفيها  تعليق فيها توقيت وفيها شرط تعليق وهي ما قال عنه صح فيهما يعني في الامرين عندهما منهم ابو الخطاب والشريف
ولم يصح عند القاضي لان الاول مؤقت الاول ما هو كفلت بفلان على اني ان جئت به وقت كذا ان جئت به وقت كذا هذا مؤقت والا فانا كفيل بفلان هذا شرط. يعني ان لم اتي بهذا فانا اجيب الثاني
مما جئت به خلال الشهر انا احضر لكم ولده او اخوه او نحو ذلك هذا توقيت وشرط توقيت بالتحديد فان لم يتم في الوقت تعليق على احضار الاخر صح فيهما يعني في الامرين عندهما عند ابي الخطاب والشريف
ولم يصح عند القاضي ابي يعلى. لم لان الاول مؤقت قوله على اني ان جئت به يعني وقت كذا والثاني معلق يعني ان لم اتي به احضرت لكم فلان وفلان
الاول مؤقت والثاني معلق على شرط فصل وتصح وتصح الكفالة ببدن الكفيل كما يصح ضمان دين الظامن وتصح الكفالة في بدن الكفيل كما يصح الضمان امان دين الظامن. تقدم لنا
ان الظامن يصح ان يطلب عليه الظمان لان علق هذه الكفالة ببدن الكفيل كظمان ما على الظامن الضامن تقدم في باب الضمان بقي على شخص ما قيمة فقلت له احضر لي ضامن
يضمن اني احضرت المبلغ خلال اسبوع والا يحظره اطالبه به هو قال نعم هذا اخي يضمن علي قال انت واخوك اريد ضامن يضمن على اخيك اني اذا طالبته وما سددني يسدد
اريد واحد من غيركم يضمن على الضامن هذا صحيح وتقدم كذلك هنا تصح الكفالة ببدن مهو بالمدين ببدن الكفيل بدم الكفيل الشخص عند القاضي مطلوب منه امر من الامور فقال له القاضي
نوقفك او تحظى لنا كفيل يحضرك لنا غدا السبت والاحد التفت فوجد اخاه وقال هذا اخي يكفلني او هذا ابي يكفلني او هذا جاري يكفلني اي واحد من المسلمين فسجل القاضي
ان فلان يكفله ثم قال القاضي اريد كفيل على الكفيل اخشى انك انت واخوك او انت وابوك او انت وجارك تذهبان معا ما نجد احد يسدد الحق وحقوق العباد مبنية على المشاحة
واجب القاضي ان يستقصي لصاحب الحق لا يتساهل اذا اتاه صاحب الحق قال الرجل مكفول يجي هالحين هو كفيله فاذا به هو وكفيله غادر المكان وهذا راعي البلد القاضي يقول اذا لم يثق بالكفيل يقول اريد كفيلا على الكفيل
فيصح هذا هذا معنى قول المعلم رحمه الله وتصح الكفالة ببدن الكفيل يطلب القاضي كفيل يكفل من الكفيل يكفل الكفيل انه يحضر كما يصح ما يصح  كما يصح ضمان دين الظامن
وتجوز حالة ومؤجلة كالضمان وتجوز الكفالة حالة ومؤجلة يجوز الكفالة حالة ومؤجلة يقول مثلا حال يعني اريد انا ما اطلقك مثلا هو قبض عليه بعد صلاة الفجر مثلا ومطلوب ان يحضر عند القاضي
فيقول له القابض عليه من قبل ولي الامر ما نطلقك حتى تحضرنا كفيل يكفلك يكفل حضورك اليوم انك تحظر عند القاظي في المحكمة وهذي كفالة حالة حالة يعني في الوقت الحاضر
يكفل حضورك في الوقت الحاضر كفالة مؤجلة يقول مثلا نريد شخص يكفل حضورك بعد شهر لان القاضي باجازة او القاضي عنده قضايا متوالية ولا يتمكن من نظر قضيتكم الان فنحن طلبنا تحديد جلسة مثلا
لنا القاضي الجلسة في شهر واحد واحد ربيع الاول يعني بعد شهر وهذه الكفالة ما نريدك تحضر الشخص الان ولا بعد اسبوع ولا بعد عشرين يوم وانما تحضره يوم واحد ربيع الاول
هذه تسمى مؤجلة تصح الكفالة حاضرة وتصح الكفالة مؤجلة مثلا يقول انت تكفل او تضمن فلان انه يسدد اليوم او غدا. هذي حالة او تكفل فلان انه يحظر عندنا للتسديد
بعد شهر بعد شهرين يقول مثلا اتركوني اصفي ما عندي من اموال. وهذا يحتاج الى وقت قال له القاضي كم يكفيك؟ قال يكفيني ثلاثة اشهر سفر وربيع اول وربيع الثاني
وان شاء الله في اول جمادى الاولى احظر واسدد فيقول له القاضي احضر لنا كفيل يحظرك في يوم واحد جمادى الاولى هذي مؤجلة يروح الرجل ينطلق ويبيع ويشتري ويوري التجارة ويصرف
ثم في هذا الوقت يحظره ولا تجوز الى اجل مجهول ولا تجوز الى اجل مجهول. نعم. لما لانه حق لادمي فلم يجز الى اجل مجهول كالبيع ولا تجوز الى اجل مجهول
ما تجوز الكفالة الى اجل مجهول مثلا يقول انا اكفله مثلا بعد فترة او بعد زمن او بعد توفر كذا  بعد وجود التمر بعد وجود العنب هذا زمن مجهول ما يصلح
لابد ان تكون الكفالة محددة لان في حق لادمي واذا كان الاجل مجهول قد يضيع حق الادمي ولابد ان يكون في وقت معلوم. الكفالة في وقت معلوم وتجوز الكفالة مطلقة ومقيدة بالتسليم في مكان بيعه
في مكان بعينه وتجوز الكفالة مطلقة يقول مطلوب منك تحضر فلان وهذا كفالة مطلقة اذا حظره في مكان ما مناسب صحة او يقول مطلوب منك تحظر فلان في المحكمة يوم كذا
لو حذره الشرطة او في الامارة ما كفى لانها محدد الاحضار في المحكمة هدده وتجوز الكفالة مطلقة تحظر فلان ومقيدة بالتسليم في مكان بعينه تحظره في المحكمة تحظره في ميناء جدة مثلا
تحظره لدى المحكمة في المدينة مطلوب في المدينة والان في مكة ويقال له ما نطلقك؟ نرسلك للمحكمة في المدينة يقول انا مرتبط باعمال هنا واصفي وكذا وكذا فيقال احضر لنا كفيل انه يحضرك في المحكمة في محكمة المدينة يوم خمسة وعشرين صفر مثلا
لو حظره في مكة ما صح ما كفى لازم يحظره في المكان المحدد الذي اتفق عليه مقيدة بالتسليم في مكان بعينه نعم فان اطلق ففي اي موضع احضره وسلمه اليه على وجه لا ظرر عليه
فان اطلق قيل المطلوب انك تحضر فلان لا بأس انا التزم باحضار فلان ان شاء الله وما قيل له تحضره في مكان كذا ولا في مكان كذا ولا في مكان كذا
الكلام هذا في مكة ثم تحدد الوقت فذهب يبحث عن صاحبه فوجده في ميناء جدة يريد السفر وقالوا استلموها استلموها الان هذا هو يقال له النظر في المحكمة محكمة مكة مثلا
كيف نستلمه؟ هذا تسلمنا فلان انا اسلمكم اياه هذا هو وانا ما استطيع اوصله الى مكة انه الان لو تركته بيسافر فانتم هذا هو فان كان لا ظرر ازمته وان كان هناك ظرر على المكفول له
ما تبرأ ذمته يكون احيانا يسلمه للغريم ميناء جدة مثلا يقول ما استطيع ما انا اريد سلم مثلا للمحكمة في مكة وهذا على المستلم ضرر في هذا لكن اذا التسليم للشرطة
او لجهة حكومية يكفي لانهم يستطيعون يتحكمون فيه ويودونه حتى يوصلونه للمحكمة لا ضرر لكن اذا كان التسليم للمكفول له عليه ضرر في هذا وان كان عليه ضرر لم يبرأ بتسليمه
لم يبرأ بتسليمه لو كان هو ذهب يبحث عنه وصاحب الحق يبحث عنه ثم وجده في جدة او في المدينة او كذا قال هذا هو هذا هو السلم هو يقول للمكفول له عليه ظرر في هذا ولا يستطيع
اما اذا سلمه لجهة تتمكن من السيطرة عليه بلاء. ما حل قياسا قياسا على من سلم المسلم وكذا لو سلمه قبل المحل الكفيل شعر ان المكفول يريد السفر وهو قد كفله والتزم باحضاره مثلا
يوم السبت تسعة وعشرين صفر فوجده يوم الخميس سبعة وعشرين صفر وقال هذا الذي التزمت باحضاره يوم السبت خذوه الان هذا قبل المحل ولا بعده يقول انا عجلت بدل ما يسلمه السبت يسلمه الان الخميس
هل يبرأ لا ما يبغى لانه يقول سلمتني يوم الخميس يوم الخميس ما في دوام ولا اتمكن من اخذ حقي وبعدين ينطلق ويروح يخليهم انا اريد منك هنسلم في وقت اتمكن من اخذ حقي
هذا معنى قوله وكذا اذا سلمه قبل المحل سلمه قبل المحل ما يبرأ. يقول انا سلمتك اياه يوم الخميس اليوم الخميس ماذا اعمل فيه ما في دوام ما في محكمة
لابد تسلمني اياه في وقت نكون عند القاضي يأخذ حقي القاضي والا يحبسه انا ما استطيع اتحكم فيه قياسا على من سلم المسلم فيه قبل محله او غير مكانه يقول لم يبرأ
اذا سلمه قبل محله او في غير مكانه مثل دين السلام بين السلم تقدم لنا انه اذا كان اذا قدمه قبل محله صح الا ان كان على صاحب المال ظرر
ومثلنا في ذلك الوقت قلنا مثلا اذا اشترى منه رطب وقال المحل الوقت مثلا سلمني اياه في واحد رمضان في مكة فاحضر هذا التمر الرطب مثلا احضره في خمسة شعبان
قال يا اخي خذ تمرك كل الرطب الان سلمتك قبل المحل بخمسة وعشرين يوم الاتفاق على واحد رمضان والان استلمه قبل خمسة وعشرين يوم خمسة شعبان اذا لم يكن عليه ظرر كأن يكون اي بضاعة مثلا ويصلح يستلمها في هذا او في هذا صح
لكن مثل تمر وكان المحل رمظان مثلا لا هذا مراعى يقول يا اخي انا اعرضه في السوق الان في شعبان ما يشرع التمر التمر يكون سوقه ونفاقه في رمضان واذا استلمتها الان منك يلزم لي تخزين وحفظ وكذا وكذا ونفقات مالية ما لا يا اخي خله عندك وسلم نية وفي رمظان
طبعا وكذلك هنا المكفول اذا سلمه قبل محله ولا ضررا  فان كان هناك ظرر في الاستلام لم يبرأ كدين السلام بين السلم اذا استلمه قبل محله مثلا ولا ظرر يكون مثلا اشترى منه قماش
وقماش مثلا يعرضه في رجب او شعبان او كذا كل واحد وقدمه قبل شهر يكون يبرأ ويلزم صاحب الحق ان يستلم لكن اذا كان هناك فرق وميزة للايام والاشهر فلا يبرأ ولا يصح ولا يلزم باستلامه. كما مثلنا بالتمر مثلا يقول انا لو عرضت التمر في شعبان في اول
يمكن الكيلو بريالين وثلاثة فاذا كان اول رمظان الناس يقبلون كلهم يشترون تمر لاجل الافطار يمكن ابيع الكيلو بخمسة ولا اقبله منك؟ يقول نعم معقول هذا له حق  الكفاء تسليمه قبل محله اذا لم يكن ظرر صح فان كان هناك ظرر فلا يصح
ولا يبرأ السلم اذا سلمه قبل محله ولا ظرر صح والى كان هناك ضرر فلا يلزم استلامه لوجود الظرر عليه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين
