الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى
فصل اذا اشترى لموكله ثبت الملك للموكل لانه قبل لانه قبل العقد لغيره فوجب ان ينتقل الملك الى ذلك الغير كما لو تزوج لغيره ويثبت الثمن في ذمته اصلا وفي ذمة الوكيل تبعا
قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل اذا اشترى لموكله ثبت الملك للموكل هذا في انتقال المبيع من البائع للمشتري والمشتري الان اثنان وكيل في الشراء باشر الشراء من البائع وموكل
له الشراء اذا اشترى الوكيل بعد الشراء لمن يكون الملك بالنسبة للبايع انتقل عنه وبالنسبة للموكل الى الان ما علم عن شيء والمباشر للشراء هو الوكيل وليس له شيء اذا لمن يكون ملك العين
يقول للموكل علم بالشراء او لم يعلم لانه وكل في الشراء فاشترى الوكيل فانتقل الملك من البائع الى المشتري والمشتري في الحقيقة هو الموكل قال كما لو تزوج لغيره شخص
وكل اخر يتولى قبول النكاح نيابة عنه من قبل ولي المرأة الفلانية في مكان بعيد فعقد الولي بحضور الوكيل وقال الولي مثلا زوجت موكلك ابنتي فلانة او اختي فلانة او ابنة اخي
فيقول الاخر الحاضر قبلت هذا الزواج لموكلي لمن يكون الزواج هل يصح ان تكشف لهذا الوكيل اخواني يخلو بها؟ لا يقبل لمن للموكل وكذلك السلعة المشترات تنتقل من ملك البايع
الى ملك الموكل لا لا لملك الوكيل. لان الوكيل واسطة فقط وليس له ملك ولا يصح ان تبقى العين لا في ملك هذا ولا في ملك هذا لابد ان يكون لها مالك
اذا اشتر لموكله ثبت الملك للموكل لانه قبل العقد للغير. يعني العين المباعة قبل العقد تكون للبايع الى الان ما انتقلت من ملكه فوجب ان ينتقل الملك الى ذلك الغير يعني الذي هو المشتري
كما لو تزوج لغيره يصح ان يتزوج لغيره يكون الاب مثلا في المكان الذي فيه ولي الزوجة فيقول الابن وهو بعيد عن ابيه وكلتك يا ابي تقبل عني الزواج وكلتك يا اخي. وكلتك يا عمي
وكلتك يا جاري. اي واحد من المسلمين يصح ان يوكله فيقبل العقد فيقول الزواج لمن للموكل البعيد والوكيل الحاظر حسب الحال ان كان محرما لهذه المرأة بعد العقد فهو على ذلك كالاب مثلا
اذا عقد عليها لابنه حينئذ تخرج وتسلم على والدي زوجها اما اذا كان المتولي لطرف العقد اجنبي منها فهو يقبل العقد لموكله ولا يصح ان يكون محرما للمرأة ولا يخلو بها لانه اجنبي منها
ويثبتوا ويثبت الثمن في ذمته اصلا وفي ذمة الوكيل تبعا ويثبت الثمن في ذمته. ذمة من؟ الوكيل؟ لا ما له شي ولا في ذمة شيء انما في ذمته تبع يثبت الثمن في ذمة الموكل
يلزم ان يدفع الثمن فهو الاصيل وفي ذمة الوكيل تبعا من حق البايع ان يطالب الوكيل يقول انا بعت عليك انت وكيل عن فلان فانا ما اعرف فلان اعرفك انت
ومن حقه ان يطالب الموكل يقول انا بعت على موكلك كذا   وللبايع وللبائع مطالبة من شاء منهما الظمان في احد الوجهين. وللبائع مطالبة من شاء منهما. يعني البائع السلعة بالف او اقل او اكثر
يطالب بهذا الثمن الوكيل ومن حقه ان يطالب الموكل باعها فيذهب ويترك الوكيل لانه يعرف الوكيل مثلا انه مماطل فيذهب الى الموكل ويقول بعت على موكلك كذا وكذا تنقد للثمن وقدره كذا فمن حقه ان يطالبه ويدفع الموكل الثمن
الضمان في احد الوجهين كالضمان تقدم لنا انه من حق صاحب الحق الدين ان يطالب الظامن او يطالب المظمون عنه  وفي الاخر لا يثبت الا في ذمة الموكل وليس له مطالبة غيره
وفي الوجه الاخر في هذا التصرف لا يثبت الا في ذمة الموكل ما يثبت في ذمة الوكيل لان الوكيل ما له شيء انما يثبت في ذمة الموكل فيطالب الموكل ويقول انا بعت على موكلك كذا وكذا فانقدني الثمن
فان دفع الثمن  وليس له وليس له مطالبة غيره. وليس للبايع مطالبة غير الموكل بالثمن فلا يطالب نعم فان دفع الثمن فوجد به البائع عيبا فرده على الوكيل فتلف في يده
فلا شيء عليه لانه امين وللبائع؟ وللبائع المطالبة بالثمن لانه دين له فاشبه سائر ديونه فان دفع الثمن من هو الذي دفع الثمن دفع الثمن المشتري الموكل او الوكيل كلاهما
اي واحد منهم دفع الثمن فان دفع الثمن فوجد به البائع عيب اه دفع احدهما ثمن السلعة فوجد به عيبا فرده على من؟ على الوكيل لانه وكيل في الشراء فرده عليه
فتلف في يده يد الوكيل فلا شيء عليه لا شيء على الوكيل ولا شيء على البائع وانما يكون تلفه على حساب الموكل لانه امين الذي هو الوكيل امين ايضاح هذا
الرجل  سيارة بمئات جنيه فذهب البايع للموكل الذي هو المشتري حقيقة وقال بعت سيارتي على وكيلك بمائة جنيه اياها قال حاضر فقام الموكل وفتح خزينته واخرج صرة وعد منها مئة جنيه
وقال خذ هذا حقك مئة جنيه فاخذها البائع وذهب بها الى الصيرفي فوجد فيها غش وجد فيها صفر او نحاس اكثر من العادة وعلى ان الجنيهات مثلا عيار اربعة وعشرين ذهب خالص
فلما نقدها الصيرفي وجدها عيار واحد وعشرين وقال البائع ما اقبل انا بعت بجنيهات صحيحة لا معيبة ما بعت بشيء معيد هذه الجنيهات معيبة فذهب ليردها فوجد الوكيل ما وجد الذي اعطاه الجنيهات وجد وكيله
فقال خذ يا اخي انت وكيل فلان وفلان نقدني مئة جنيه وجدت هذه الجنيهات معيبة فخذها فاخذها الوكيل ليبدلها بجنيهات عيار واحد وعشرين. عيار اربعة وعشرين. ذهب خالص اخذها الوكيل فتلفت في يده. من دون تعد ولا تفريط
الوكيل اخذها من اجل ان يردها على صاحبها لكنها تلفت من يده بدون ان يكون هناك تعدي ولا تفريط. اما اذا كان تعدي فهو ظامن او يكون فيه تفريط فهو ضامن
لكن لا تعد ولا تفريط فتاليفات على من تتلف ذاك يقول انا نقضت مئة جنيه ردوها علي واعطيكم بدلها فيقول البايع انا سلمتها لوكيلك ويقول الوكيل نعم انا استلمت لكن تلفت وكادت نفسي تذهب معها
لكن الله سلمني وعلى من تذهب تذهب على الموكل  لان المبايع ليست لاحد لانها ما هي ليست بذهبه الذي باع به مغشوشة وسلمها لامين الموكل الذي وكيله وتلفت في يده من نون تعد ولا تفريط فتذهب على الموكل
فان دفع الثمن فوجد به البائع عيبا فرده على من؟ على الوكيل فتلف في يد الوكيل تلف كله فلا شيء عليه. يعني لا شيء على الوكيل اما ذاك اصلا ما عليه شيء لانه ردها
لانه امين. الوكيل امين ما دام ما تعدى ولا فرط فلا تذهب عليه وللبائع المطالبة بالثمن لانه ما استلم سلعته التي هي مئة جنيه سليمة ما استلمها الى الان وللبائع المطالبة بالثمن لانه دين له
ومن حقه يطالب به فاشبه سائر ديونه. ما يقال له اعد علينا الذهب الذي اعطيناك حتى نعطيك ذهبا خالصا. لا يقول انا وددته على الوكيل فاشبه سائر  نعم وللوكيل المطالبة به
لانه نائب للمالك فيه وللوكيل هذا الذي ضاعت معه الدراهم وتلفت الجنيهات له ان يطالب موكله بالجنيهات السليمة يقول انا اشتريت لك وانت سلمت البائع شيئا مغشوش ما برأت ذمتك
وانا برئت ذمتي لان الرجل يطالبني انا ما استطيع امر بالسوق الذي هو فيه. كل ما مررت ناداني يا فلان تعال ادفع الدراهم ادفع الجنيهات فانا اطالبك يعني الوكيل يطالب موكله بان يعطيه قيمة السلعة حتى يبرأ منها
وللوكيل المطالبة به الذي هو الثمن بانه نائب للمالك فيه نائب للمالك من هو المالك المالك البايع لانه هو اللي اصبح الان يملك هذه الجنيهات فهو نائبه لانه كان هو المشتري اصلا الاول
فصل والوكالة عقد جائز من الطرفين لكل واحد منهما فسخها لانه اذن في التصرف فملك كل واحد منهما ابطاله كالاذن في اكل طعامه. هذا بيان صفة وحكم عقد الوكالة الوكالة
في شيء يسمى عقد لازم وشيء يسمى عقد جائز عقد لازم يقول وقفت هذه العرض مسجدا يصلى فيه لله تبارك وتعالى الصلوات الخمس وقفت هذه الارظ مدرسة لطلبة العلم ثم بعد يوم او يومين يقول لا عدلت
هل يسوغ له ذلك لا لان الوقف عقد لازم يقول بعت عليك هذه الارض بالف ريال قال الاخر اشتريت وتفرقا فبعد يوم او يومين يقول ما بعت لا صاح علي
اولادي وزوجتي قالوا كيف تبيع الارض ونحن في امس الحاجة اليها ما بعت يقول بعت حصل الايجاب والقبول حصل الايجاب منك والقبول مني وتفرقنا على هذا يقول لا انا ما صار بيع
هل يملك يقول ما صار بيع؟ لا. البيع لازم البيع عقد  الا تطلب منه بالمعروف الاقالة تقول يا اخي اقلني اقال الله عثرتك يقول اقلتك. هذا حسن اما ان تقول
بعدما تم الايجاب والقبول تقول لا ترى ما صار بيع. ما دام ما دفعت الثمن ما صار بيع اقول لا البيع وجب وانت من حقك ان تطالب بالثمن اما ان تقول لكونك ما سلمت للثمن ما صار بيع لا البيع صار
والبيع عقد لازم الوكالة عقد جائز انا وكلت شخص لامر هام وقلت له انت وكيلي وهذا صك من كتابة العدل بالوكالة الساعة سبع صباحا ان شاء الله يكون في كذا
وتجري كذا وكذا بموجب هذه الوكالة فقبل الوكالة واخذ الصك معه فانتظرته الساعة سبع ثمان تسع عشر سألت عنه قال هو نايم فغضبت وقلت انا فسخت الوكالة واشدت على الفسخ
هل من حقك نعم لانك تريده ان يبادر في اداء هذه المهمة فتثاقل وتساهل وظيع فقلت هذا شيء اوله لابد ان اخره اسوأ من هذا ففسخت الوكالة. فطالبك يقول له ما يصير تفسخ الوكالة انت وكلتني
ويلزم ان تترك الوكالة لي فذهبت حينما فسقت الوكالة من زيد ووكلت عمرو فجاء زيد يطالبك بمضمون الوكالة يقول انا الوكيل انا الاول انا الاصيل فنقول الوكالة عقد جائز من حقه
ان يفسخها متى شاء كذلك الوكيل الموكل اعطاه الوكالة وبدأ بعد كل ساعة يتصل ماذا عملت ذهبت ما ذهبت اشتريت بعت الى اخره قال هذا ازعجني واعطاني هذه الوكالة واشغلني
كل ساعة وهو متصل لا لا افسخ الوكالة اشهد فلان وفلان بانني فسخت وكالة زيد ولن اعمل له شيء هل يلزمه ان يمضي فيها؟ لا بان الوكالة عقد جائز من الطرفين
الموكل متى شاء يفسخها والوكيل نفسه متى شاء يفسخها لانها عقل فعندنا عقود جائزة وعندنا عقود لازمة والوكالة والوكالة عقد جائز من الطرفين لكل واحد منهما فسخها لانه اذن في التصرف
فملك كل واحد منهما ابطاله. لانه اذن في التصرف فملك الموكل ابطال هذا التصرف وملك الوكيل ابطال هذا التصرف  كالاذن في اكل طعامه. كالاذن في اكل طعامه. اذا قال لك كل
الكل هل يجب عليك ان تأكل  فهو اذا يعني اباحة لك ان تأكل ان شئت ان تأكل فكل وان شئت ان لا تأكل فلا يلزمك ثم لما اذن تعادل وسحب الطعام من بين يديك
هل يجبر على تركه لا هذا اذن اباحة ان شاء استمر على هذا الاذن وان شاء الغى هذا الاذن وان اذن لوكيله في توكيل اخر فهما وكيلان للموكل لا ينعزل لا ينعزل احدهما بعزل الاخر
ولا يملك الاول عزل الثاني وان اذن لوكيله في توكيل اخر اذن لي وكيله الوكيل الرسمي جيد فقال له الموكل وكل معك عمرو وكل معك امر كانه شك في صاحبه الاول
اراد ان يكون معه اخر حتى يرفع الشك اتهمه في شيء ما فخشي ان يتمادى فقال وكل معك فلان اذنت لك في توكيل فلان معك. ما هو بعنك معك يعني يقول وكيل معك اخر
فهما وكلان للموكل. يعني الاول وكيل الاول والوكيل الذي اذن في توكيله كلاهما وكيلان للموكل لا ينعزل احدهما بعدل الاخر الموكل كانه مطمئن الى الوكيل الاول فما احب ان يعزله
يخشى ان يذهب بماله فقال له انت محل ثقتي لكن وكل معك فلان يشتغل وبنية انه اذا وكل فلان وعمل شهرا او اقل او اكثر العجل الاول واكتفى بالثاني لكن يريد ان يكون الثاني على اطلاع
على الحسابات وعلى الاعمال وعلى كل شيء مع الاول لانه لو اظهر له عدم الاطمئنان لربما خانه اكثر وقال اريد ان اضع معه اخر يكون وكيل معه يطلع على كل الحسابات ثم اذا اطمأننت ان الاخر
فهم الحسابات كاملة اعزل الاول فهما وكيلان للموكل لا ينعزل احدهما بعدل الاخر. الاثنين وكيلان للاول للاصل الموكل ولا يملك الاول عزل الثاني لو توقع الوكيل الاول قال هذا يمكن باتشر يحل محلي
فانا اعزلها الان هل يملك عزله لا ما يملك لان وكالته جاءت من الاصل من الموكل ولا يملك عزله ولا يملك الاول الوكيل الاول عزل الوكيل الثاني لانه ليس هو الذي وضعه وانما وظعه بامر الموكل الاول
وجعله وكيلا معه لانه ليس بوكيله. فهو ليس بوكيل للوكيل. وانما وكيل عن الموكل الاول وكيل ثاني نعم وان اذن لوكيله في توكيل اخر فهما وكيلان للموكل لا ينعزل احدهما بعزل الاخر
ولا يملك الاول عزل الثاني لانه ليس بوكيله نعم. وان اذن له في توكيله عن نفسه والثاني وكيل الوكيل ينعزل ببطلان وكالة الاول وعزله له بانه لانه فرعه فثبت فيه ذلك
كالوكيل مع موكله وان اذن له في توكيله عن نفسه الصورة الاولى قال وكل فلان اذنت لك في توكيل فلان معك الوكيل الاول ما يملك عدل الوكيل الثاني لانه صار معه مثله
هذه الصورة ان اذن له في توكيله عن نفسه الوكيل جاء الى الموكل وقال يا اخي العمل هذا شاق وانا ما استطيع اقوم بهذه الشغلة قال اذنت لك ان توكل عنك
ان توكل عنك توكل شخصا عنه ثم انه خشي منه ان ينسخه وبدأ الوكيل الاخير الجديد يتقرب الى الموكل الاول ويطلعه على امور كثيرة فخشي الوكيل الاول ان ينسخه الوكيل الثاني
فاراد عزله. هل يعزله؟ نعم. له ذلك انه يقول انا وكلتك عني فانا الان الحمد لله. اقوم بالعمل بنفسي انا وكلتك حينما اصبت بوعكة او وكلتك ايام الامتحانات او وكلتك كذا في وقت ما
وكلتك لاني كنت مشغول عندي مريض في عمل ما الان عزلتك. ينعزل؟ نعم لانه وكيل عنه بخلاف الاول فهو ما يملك عزله لانه وكيل معه الوكيل معه ما يملك عزله. الوكيل عنه يملك عزله. يقول انا وكلتك
لاني كنت في امتحان وما استطيع ان اذهب واراجع الدوائر الحكومية وكذا فوكلتك عندي الان انا تفرغت وانتهيت فانا اعزلك فمن حقه ان يعزله وهذا معنى قوله وان اذن له في توكيله عن نفسه
الثاني وكيل الوكيل ليس وكيل للموكل وانما هو وكيل للوكيل ينعزل ببطلان وكانت الاول لان بطلان وكانت الاول تبطل بامور كثيرة فليس محصور بطلانها على عزل الموكل لا عدل الموكل
يبطل الوكالة موت الموكل يبطل الموكالة. جنون الموكل يبطل الوكالة اه مرض الموكل وكونه في حال غيبوبة ما يستطيع التصرف يبطل الوكالة فسق الموكل اذا كانت في امور تحتاج الى عدالة مثل ولاية النكاح
اليوم الوكالة وكانت الاول وعزله له اذا عزل او بطلت وكالته يعني تبطل وكالة اذا كان عن الاول باحد امرين اما بطلان وكانت الوكيل الاول او بعزل الوكيل الاول له
نعم لانه فرعه فثبت فيه ذلك. يعني ثبت له ان يعزله. وثبت له اذا عزل هو ان ينعزل وكيله. كذلك من باب اولى الوكيل مع موكله. مثل الوكيل تبطل وكالته بفقدان
التصرف من الموكل الوكيل الاول تبطل وكالته بامور كثيرة اذا مات الموكل بطلت الوكالة انا الان الرجل يوكل شخص في التصرف في البيع والشراء وكذا الى اخره ثم يأتيه خبر ان موكله مات يبيع
اشتري لا يتوقف ما له وكالة الان يقول انا استمر وكيل عن الورثة نقول انتظر حتى يعطيك الورثة وكالة ثم الان خلاص بطلت وكالتك اتاه خبر ان موكله في حال غيبوبة
بطلت وكالته اتاه خبر ان موكله جنة اصبح مجنون لا عقل له بطلت وكالته اتاه خبر ان موكله فسق في امور تحتاج الى العدالة والا البيع والشراء قد يسوغ بيع وشراء الفاسق
لكن امور تحتاج الى عدالة كأن يكون وكيل اولي في تزويج امرأة ولي في تزويج امرأة فوكل عنه واحد الولي هذا تبين فسقه هل تستمر وكالة وكيلة؟ لا وهكذا كالوكيل موكله نعم
وللموكل عزله وحده. وللموكل عزله وحده يعني يملك ان يعزل الاول وحده ويثبت الاخير  لانه متصرف له فملك عزله كالاول له ان في وللموكل عزله وحده يصح في عدل وحده ان تكون الوكيل الثاني
ان تكون في الوكيل عن الوكيل يقول ان توكلت فلان وانا ما ارظاه ولا ارضاه يكون وكيلا عنك في وكالتك عني. فيذهب ويعزل الوكيل يقول ما ارضاه. الرجل هذا اعرفه ليس بثقة
لانه متصرف له. يعني هو وكيل عن الوكيل لكن الوكيل يتصرف عن موكله. وهذا يتصرف عن الوكيل. فالتصرف يعود اذا الى الموكل الاول فيقول الرجل الذي ليس بثقة انا لا ارضاه وكيلا عني
فملك عزله كالاول مثل الوكيل الاول اذا اراد عزله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
