الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد  بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله اصل وليس للوكيل في بيع شيء بيعه لنفسه ولا للوكيل في الشراء ان يشتري من نفسه لان العرف في العقد ان يعقد مع غيره فحمل التوكيل عليه
قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وليس للوكيل في بيع شيء بيعه لنفسه اذا قيل لك مثلا بع هذه العين وليس لك ان تبيعها على نفسك. مثلا تقول اشتريها انا
لانك وكلت في بيعها والوكالة في البيع عرفا في ان تعرضها في السوق وتبيعها لا تشتريها ولا للوكيل في الشراء ان يشتري من نفسه اذا قال لك مثلا اشتر لي سيارة
بصفتي هكذا وهذه السيارة موجودة عندك تقول اشتري سيارتي انا اقول له اشتريتها لك بكذا وهذا لا يصح لان المطلوب المشتري ان يطلب الثمن الانجل والمطلوب في البايع ان يبيع بالثمن الاعلى
فما يمكن ان يجتمعان في شخص ان طلب النزول ضاع حق البايع وان طلب الزيادة اجحف بالمشتري. وهكذا لان العرف في العقد ان يعقد مع غيره العرف اذا قلت لك اشتر لي كذا
ما تأتيني بحاجة منك وتقول اشتريتها العرف انك تدخل السوق وتشتري لي وتطلب في الثمن الناقص كلما نقص فهو خير للموكل فانت تطلب الخير له وحومي الى التوكيل عليه يعني انه حينما وكلك
فالعرف جار على انك تشتري من خارج لانه لو اراد منك قال بع علي حاجتك هذه وتشتريها انت وتماكس معه. لكن انت قلت اشتري لي من السوق والمعروف في المشتري من السوق انه يطلب الثمن الاقل
ولانه تلحقه تهمة ويتنافى الغرضان تلحقه تهمة يعني تلحقه التهمة اذا كان بايع ان يزيد في الثمن واذا كان مشتري ان ينقص في الثمن اذا وكل في البيع فشرى يدفع اقل ثمن
واذا وكل في الشراء فباع هو يدفع لنفسه اكثر الثمن ويتنافى الغرضان يتنافى الغرظان ما يجتمعان فرض البائع وغرض المشتري ما يجتمعان غرض البايع يطلب الثمن الاعلى وغرض المشتري يطلب الثمن الاقل
فكيف يجمع بينهما  ويتنافى الغرضان فلم يجز كما لو نهاه. كما لو قال له لا تشتر من نفسك. ولا تشتري من ولدك ولا تشتري من ابيك. قال له كذا يمتنع. اذا قال له اشتر لي معروف اشر لي من السوق
ما اريدك ان تذهب تشتري لي من ابيك ولا تشتر لي من اخيك ممن لا الاخ ما يخالف يجوز لان الاخ تقبل شهادتك وعليه لكن ممن لا تقبل شهادتك له. من ابيك وامك وابنك وبنتك
زوجتك. نعم. وعنه يجوز لانه امتثل امره وحصل غرضه. فصح كما لو باع اجنبي وعنه رواية عن الامام احمد رحمه الله انه يجوز. لكن شرطوا فيها ان يكون الشرى والبيع
هذا عن طريق المناداة. وان يزيد في السعر. يعني اذا قال مثلا اشتر لي سيارة. وكان نفس الوكيل عنده سيارة يريد بيعها. فادخلها الحراج. ثم عرضت في الحراج فزاد او اخذ مثلا اخذها بالقيمة التي تقف عليها
السوق ونحو ذلك فهذا رواية عن الامام احمد لا بأس به وهذا ينبني على الثقة في الوكيل نفسه لان من الوكلاء مثلا من يظلم نفسه لصالح غيره. ومحل الثقة ايها الامانة ان تقول اشتري لي ولو اشترى لك من نفسه او من ولده او من زوجه او من ابيه انت مطمئن
انه منصح ومخلص فهذا يمضي شراؤه. اما اذا كانت ثقة ليست بكاملة فيه فلا ينبغي له ان يشتري من نفسه ومن حقك انت اذا وكلته في الشراء او البيع ان
لا تقبل اذا كان قد اشترى من من لا تقبل شهادته له او باع عليه وانما وانما يصح بشرط ان يزيد على مبلغ ثمنه في النداء ويتولى النداء غيره التهمة يعني قال يصح بان يتولى النداء غيره وان يزيد على الندى
اذا قال مثلا بع لي هذه السيارة فاخذتها تعطيها واحد ينادي عليها المنادين السيارة على عشرة الاف تقول مثلا اذا اردت ان تشتريها لنفسك مثلا وهي له تقول عشرة الاف وخمس مئة
هنا تزول التهمة بان المنادي غيرك وزدت على ثمن النداء فلا حرج حينئذ. نعم قال القاضي ويحتمل الا يشترط ذلك ويحتمل الا يشترط ذلك لان هذا يكون مبني على الثقة
وعدالة الوكيل فاذا كان محل الثقة وعدل ولا يظن به غير ذلك فلا بأس بهذا والاحوال تختلف باختلاف حال الوكيل نعم وكذلك الحكم في بيعه لوكيله او طفل يلي عليه وكذلك
لا بيعه لوكيله مثلا بيعه شيء له للوكيل او اشتراه شيء للوكيل الحكم واحد. وكذلك اذا كان المال هذا لطفل هو عليه واشتراه لوكيله او الشراء لطفل هو ولي عليه
والشراء فكونه لطفل ولي عليه بيعا او شراء الحكم واحد. نعم وكذلك الحكم في بيعه لوكيله او طفل يلي عليه او ولده او والده او مكاتبه او تزويجه او مكاتبه. يعني المكاتب الذي يبيع ويشتري لنفسه. لكن
ان المصلحة تعود على السيد لانه يسدد الاقساط اذا ربح وغالبا السيد ما يستقصي مع مكاتبة قد يبيع السلعة وهي تساوي مثلا عشرة قد يبيعها على مكاتبه بتسعة يحب ان يربح المكاتب هذا
وقد تكون السلعة مع المكاتب معروفة. ما تساوي الا عشرة فيشتريها باحدى عشر. لانه يحب ان يربح هذا المكاتب ومكاتبة او مكاتبه او تزويجه لابنته اذا وكله ان يتزوج له
اذا وكله ان يتزوج له ما يجوز له ان يتزوج عنه ابنته هو ابنة الوكيل لانه قد يتساهل في الامر من اجل ابنته واذا وكله ان يتزوج له فيتزوج له امرأة اجنبية ليختار
لان اذا كانت امرأة اجنبية تفقد الامور. واختار واذا كانت بنته تسامح وتساهل في بعظ العيوب وبعظ الخفية يتساهل بها فلذا وكله في تزوج مثلا ما يتزوج عنه ابنته لانه متهم في التساهل
في حقها. نعم. لانه يتهم في حقه ويترك الاستقصاء عليهم. نعم. هؤلاء كلهم المجموعون في هذا يترك الاستقصى على المكاتب ولا يستقصي على ولده ولا يستقصي على والده ولا يستقصي في تزويره
ابنته ونحو ذلك. نعم. وان اذن وان اذن له الموكل في هذا جاز لانتفاء التهمة مع صريح الاذن وان اذن له الموكل فلا بأس. قال اوكلك في في الزواج عني بابنتك. فذهب الى المأذون الشرعي وتولى العقد
الولي وعن الزوج. قال انا وكيل عن الزوج وانا ولي البنت. فيصح هذا او قال مثلا انا اوكلك في شراء الارظ التي يملكها ابوك. او شراء الارض التي تملكها انت ارضك هذي اعرظها في السوق. فاذا وقفت على قيمة فزد نيابة عني مئة ريال
وافرغها لي عند كاتب العدل. صح؟ صح ان يكون اذا اذن له في هذا. نعم وان وكله رجل في بيع عبده ووكله اخر في شرائه فله ان يتولى طرفي العقد كما وان
شخص في بيع عبده او في بيع سيارته او في بيع ارضه وكله اخر في شرائها. قال اشتري لي رقيق فلان. اشتري لي ارض فلان اشتر لي سيارة فلان. فهو وكيل عن البائع ووكيل عن المشتريات
يصح ان يكون وكيلا عن البائع ووكيلا عن المشتري في ان واحد ويتولى طرفي العقد يعني يتولى البيع ويتولى الشراء. نعم. كما يجوز للاب ذلك في حق ولده الصغير كما يجوز للاب ذلك في حق ولده الصغير. فالاب له ان يشتري من مال ولده الصغير
ولده الصغير مثلا له ارض. والولي عليه ابوه. فيريد الاب ان يشتري هذه الارض من ولده ليعمر له ارضا اخرى. فالاب يشتري من مال ولده. او يكون عنده لولده دراهم
فيشتري بها له ارضا من اراضيه هو من اراضي الاب. يعني الاب يشتري لولده من نفسه. او يبيع لولده على نفسه. صح هذا لان الوالد غير متهم في حق ولده. ويتوضأ ويتولى طرفي العقد. يقول بعت على ولدي
هذه الارض وقبلتها نيابة عنه بعشرة الاف مثلا يجوز ان يتولى الرجل طرفي العقد عن ولده وعن نفسه. نعم. فصل فاذا وكل عبدا في شراء عبد من سيدي جاز لانه يجوز ان يشتري من غير سيده فجاز منه كالاجنبي. اذا وكل عبدا
في شراع عبد من سيده مثلا يقول لهذا الرقيق اشتر لي رقيق هذي صفته انا اريد رقيق كاتب طالب علم قارئ لان لهذا غرض. عشايق يعمل كذا يجيد صنعة كذا
فهذا الرقيق وجد رقيقا عند سيده بهذه الصفة. فاشتراه لموكله يعني يشتري من سيده لمن وكله. يجوز هذا  لانه يجوز ان يشتري من غير سيده فجاز منه كالأجنبي وان وكله في شراء نفسه جاز
لانه يجوز ان يشتري غيره فجاز ان يشتري نفسه كالاجنبي قال له تعال انت اشتر لي نفسك من سيدك انا اريد ان تكون ملكا لي وانا علمت ان سيدك يريد بيعك
اذهب الى سيدك واشتر نفسك لي من سيدك. صح لانه مثل ما يصح ان يؤكله في شراء من غير سيده يوكله في الشراء من سيده يقول اشتر لي نفسك من سيدك
فيذهب الى سيده ويتفاوض واياه على القيمة ويدفعها له ويكون ملكا لمن وكله  فان قال السيد ما اشتريت نفسك الا لنفسك عتق لاقرار سيده بحريته فان قال السيد ما اشتريت نفسك الا لنفسك
عتق لاقرار سيده بحريته جاء الرقيق الى سيده وقال انا موكل في شراء نفسي منك بكم تبيعني قال ابيعك في عشرة الاف قال قد اشتريت اشتريت نفسي وتم البيع مثلا
ثم ان السيد قال علمت انك ما اشتريت نفسك الا لنفسك ما كنت موكل وانما اشتريت نفسك لنفسك  اشتريت نفسك لنفسك. يقول رحمه الله عتق من هو الذي عتق؟ الرقيق
كيف عتق؟ يقول لان سيده اقر بحريته لان سيده قال انت اشتريت نفسك لنفسك. واذا اشترى نفسه لنفسه يكون ملكا لنفسه ولا يكون حر يكون حر فيقول انا علمت انت انك ما اشتريت نفسك الا لنفسك
يقول عتق بهذا حتى لو ما تم البيع يكون عتق ثم هل يعتق على السيد ولا له ثمن؟ لا يرجع اليه في الثمن المعتاد ويأخذه. يعني كلمة السيد هذه توجب عتق
هذا الرقيق وللسيد ان يطالب بالثمن المعتاد المعتبر لمثله  والقول قول السيد في الثمن. القول قول السيد في الثمن يقول يعني انا لو طلب مني ما ابيعه باقل من عشرة الاف
فله حق المطالبة بعشرات الالاف نعم لان الظاهر ممن باشر العقد انه له لان كلام السيد هذا في محله. وحقيقة لان الظاهر في من باشر العقد. من الذي باشر العقد؟ الرقيق
الظاهر ان الشراء له يعني هو شرى نفسه لنفسه فيكون حرا. نعم ولو وكله سيده في اعتاق نفسه او وكل غريمه في ابراء نفسه صح ولو وكله سيده في اعتاق نفسه صح
السيد مثلا مسافر في مكان بعيد ولا يستطيع في المكان الذي هو فيه ان يعتق الرقيق هذا فكتب وكالة شرعية مثلا انه يوكل رقيقه في اعتاق نفسه لا يصح يأخذ الرقيق هذه الوكالة
ويذهب بها الى الجهة التي تتولى كتابة العتق وتحرير الرقيق فيقدم الوكالة ويقول بنيابتي او بوكالتي عن سيدي اعتق نفسي اجعل نفسي حرا لوجه الله سيدي اعتقني فله ذلك لانه وكيله في
اوكل غنيمه او وكل غريمه في ابراء نفسه صح الموكل غريمه في ابراء نفسه  عنده لزيد عشرة الاف مسجلة في سجلات المحكمة بالطايف مثلا والرجل الذي له الحق في مكة
ويقول انا ما اتمكن احظر في سجلات الطايف لكن انا اوكلك انت غريبي اللي عليك الحق اوكلك وكالة في ان تذهب الى محكمة الطائف وتبرئ ذمتك من الدين الذي لي. بوكالتي. صحة
صح ان يوكله في ابراء ذمة غريمه يوكل الغريم في ابراء ذمته  لانه وكيله في اسقاط حق نفسه فجاز كتوكيل الزوجة في طلاقها لانه وكله باسقاط حق نفسه يعني جعله وكيل اي يسقط حقه الذي
عليه وجاز توك توكيل الزوجة في طلاقها. يعني يوكل الزوجة في طلاق نفسها يقول مثلا انا اسافر ولا ادري سفري هذا يطول او يقصر فهذه وكالة شرعية مني لك متى ما رغبتي في الطلاق
اذهبي بها الى المحكمة ليسجل طلاقتي انا اوكلك في طلاق نفسك فله ان يوكل الرقيق في عتق نفسه وله ان يوكل الغريم في ابراء لمته وان وكل غريمه في ابراء غرمائه
لم يملك ابراء نفسه وان وكل غريمه في ابراء غرباءه لم يملك ابراء نفسه الرجل له حقوق الطائف على زيد وعمرو وبكر ووا الى اخره وكتب الى زيد واحد من غرمائه
يقول انا اوكلك في ابراء ذمة غرمائي والوكيل زيد من الغرماء هل يملك ابراء نفسه؟ لا يملك ابراء ذمم الغرماء دون نفسه لانه ما نص عليه  مثل ما لو قال له كما سيأتينا
اوكلك في توزيع هذه الصدقة على الفقراء ما يملك ان يأخذ منها ولو كان فقير اوكلك في توزيعه وهو اذا اخذ لنفسه ما وزع وهو لا يملك قل خذ هذي وزعها للفقراء. من يقول المرأة لنفسه؟ انا فقير
قال اعطاه الفقراء وانا واحد منهم يأخذها ويحطها في جيبه وخلاص لا يصح هذا لانه لو ارادها له قال خذ هذه لك. لكن قال خذ هذه وزعها. يعني بمثابة كان يقول انا اوكلك في توزيعه
تقول وانا اخذ منهم مثلهم تقول لك نعم او يقول لك لا يعني اذا اردت كنت من اهل الحاجة واردت ان تكون مثلهم قل له قبل ان يفترق عنك. وقبل ان يذهب
اما بعد ما يذهب تقول قال لي اعطها الفقراء وانا واحد من الفقراء الرجل الذي اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم التمر وقال اطعمه ستين مسكين اطعمه للفقراء ما سكت واخذه وذهب به الى داره. لانه من الفقراء
قال على اهل بيت افقر من اهل بيتي. والله يا رسول الله ما بين نابتيها اهل بيت افقر من اهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال اطعمه اهلك
واذا قال لك خذ هذه وزعها على الفقراء تقول انا مثلهم او انا احوج منهم او كذا او كذا يقول لك ما يقول اما ان قال وزعها فلا يسوق لك ان تأخذ منها شيئا
كما لو وكله في حبسهم لم يملك حبس حبس نفسه كما لو وكله في حبسهم يعني جاب فيها مصلحة ولا فيها مضرة لو كتب لزيد وزيد غريمه. يعني مدين له. قال انت يا زيد وكيل عني في
حبس غرمائي. اللي في الطايف  هل يحبس نفسه من ضمنهم وهو واحد من الغرماء؟ لا لانه وكيل قال ابرئ غرمائي يملك امرأ نفسه؟ لا وهكذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين
