وصحبه اجمعين وبعد  بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله اصل فان قالت فان قال تزوجت لك فلانة باذنك وصدقته المرأة وانكره فالقول قول قول المنكر لان الاصل معه ولا يستحلف
لان الوكيل يدعي حقا لغيره قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل فان قال اي الوكيل تزوجت لك فلانة باذنك وصدقته وانكر الموكل صدقته فلانة اي المرأة وانكره الموكل والقول قول المنكر
يقول الوكيل لموكله وكلتني في ان اتزوج لك فلانة وتزوجتها فخذها هذه زوجتك وهي موافقة يقول صحيح الا ان الموكل انكر قال ما اذكر اني وكلتك في ان تتزوج لي
انا عندي زوجتين او ثلاث او عندي اربع ولا يصلح ان اتزوج خامسة يحرم علي ذلك انكر الموكل الوكالة ما انكر التزوج انكر الوكالة يقول ما وكلتك فما الحكم هل يلزم يقال هذه زوجتك
وعقد عليها الرجل على انها لك وحصل الايجاب من الولي والقبول من وكيلك فهذه زوجتك يقول له ما وكلت احد لو اردت ان اتزوج لحضرت بنفسي ما يصلح اني اوكل من يتزوج عني
انا اوكل في البيع والشراء ونحو ذلك. واما الزواج فلا المرأة مصدقة تقول صحيح هذا الوكيل خطبني من ولي امري توافقنا وحصل العقد على انه وكيل عنك القول قول من
هل يلزم الرجل بزوجة يعتقد انها ليست بزوجته ولم يوكل في زواجها  القول قول من؟ قول منكر لان الاصل بذلك الاصل العدم والزواج يحتاج الى اعتراف من الموكل وشهود اثباته
لان الاصل عدمه والمنكر يقرر ما كان هو الاصل ما يقرر شي يحتاج الى بينة وانما يقول ما وكلت كما يقال له اشهد احضر البينة على انك ما وكلت. يقول لا ما وكلت
ولا احضر بينة ولا يستحلف لما ويقال له احلف بانك ما وكلت فلان في الزواج وقد يستحلف في غير دعوة الوكيل يقول الوكيل لا يستحلف له والزوجة لو ادعت يستحلف لها
يقول ولا يستحلف ما يقال احلف بالله العظيم بانك ما وكلت فلان يقول ما يلزمني يطالبونني بشيء تلزمونني بامرأة ما رغبت فيها ولا خطبتها ولا طلبتها ما يستحلف لان الوكيل
يدعي حقا لغيره وليس وكيلا عنه الوكيل يقول انا تزوجت لك هذه المرأة ادفع صداقها الوكيل يدعي شيء لنفسه يقول البينة على المدعي واليمين على من انكر لا الوكيل يدعي حقا لامرأة
وهو ليس بوكيل عن المرأة والمرأة لم تقم دعوى على من ترى انها زوجة له ما اقامت دعوها لان الوكيل يدعي حقا لغيره وهذه قاعدة اذا كان الرجل يدعي حقا لغيره
لا وكالة عنده من الغير فلا يستحلف المنكر مثلا يقول الرجل يا فلان عندك لزيد الف ريال. سلمه يقول ما عندي لزيد شيء ولا اعرفه يقول احلف بان ما عندك لزيد شيء وزيد ما هو بحاضر عندنا ولا حضر لا هو ولا وكيله انما هذا الرجل
متطفل يقول عندك لزيد الف ريال قال ما عندي لزيد شيء ويحلف الرجل بان ما عنده لزوج شيء في هذه الحال لا لان الرجل يدعي حقا لغيره ما يقول عندك لي الف ريال
ويقول ما عندي لك نقول احلف يقول عندك لزيد الف ريال فهو يدعي حقا لغيره فلا يستحلف المنكر  وان ادعته المرأة استحلف لانها تدعي صداقها عليه وان ادعته المرأة استحلف
هذي تختلف عن تلك المرأة تقول جاءنا رجل فلان وقال انه وكيل عنك وخطبني من اهلي فوافق اهلي على ذلك على انه وكيل عنك وتم العقد على خمسين الف ريال
سلمني اياها يقول اولا لا اعرف هذا الرجل الذي ذكرت اني هو خير عني ولم اوكل احد ولا خطر على بالي ان اتزوج فانكر انكارا كلي والمرأة تقول انا زوجتك
عقد علي وكيلك فانا اطالبك الان بمهري فهل يستحلف في هذه الحال نعم يستحلف لان المرأة تدعي حقا لنفسها تقول اعطني حقي والا احلف على انكار حقي على اني لست زوجة لك
وان ادعته المرأة استحلف لانها تدعي صداقها عليه تدعي حقا لنفسها تقول اذا صدق الوكيل فانا اطالبك بمهري واذا كان الوكيل كاذب انا اطالبك بشيء ما بيني وبينك شيء وليس عندك لي حق الا مهري اذا ثبت
انكره هو فكيف يتخلص يتخلص باليمين يحلف بالله العظيم انه ما وكل فلان بان يتزوج عنه فلانة والتوكيل في الزواج سائق وجائز مثلا الرجل هنا ويوكل والده او اخاه او جاره
او ابنة في ان يتزوج عنه فلانة في مصر او في الشام فيتم العقد ثم ترسل اليه تأتيه مع احد محارمها مع ابيها مع اخيها مع ابن زوجها لكان لها له ابن
يكون يكون محرما لها بعقده لهذه المرأة على لابيها تكن زوجة ابيه فيكون الابن محرم فيأتي بها ابنه لابيه يقول هذه زوجتك التي اخترت لك وعقدت عليها واتيتها بها الابن يكون محرما لها بصفته او زوجة ابيه
والاب يكون زوجا لها بصفته وكل ابنه في اجراء العقد فاجراه الوكالة في اجراء العقد سائغة. لكن هذا الرجل الذي معنا ينكر الوكالة. يقول اصلا ما وكلت فلان في ان يتزوج عني
فاذا كانت الدعوة المقامة من المرأة فيقال له احلف لان كما وكلت بان المرأة تدعي بحق لها يلزم ان يدفعه او ينكره في حلف يمين على صدقي انكاره وانه لا اصل لهذا التوكيل
فان حلف برئ من الصداق ولم يلزم ولم يلزم الوكيل في احد الوجهين لان حقوق العقد تتعلق بالموكل فإن حلف حلف بريئة من الصداق. يبرأ من هو؟ هذا الرجل الذي يطالب بخمسين الف مهر. المرأة
يحلف بانه ما وكل فلان في ان يتزوجها له من الصداق تبرأ ذمته لان النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من انكر ينكر هذا الشيء فيبرأ منه
لكن الويل لمن ينكر وهو يعلم انه حق صدق ان الله جل وعلا مطلع لا تخفى عليه خافية فاذا حلف بالله وانكر حقا ثابتا عليه لانه لا شهود لدى المدعي فالويل له
وكثيرا ما يعجل الله جل وعلا عقوبة هذا الذي يحلف اليمين الكاذبة كثير ما يحصل التعجيل العقوبة يعاقبه في المحكمة وهو بين يدي القاضي لانه مستخف بحق الله جل وعلا
ويعجل الله عقوبته فان حلف بريء من الصداق فرح زمته ظاهرا والباطن امره الى الله جل وعلا طيب المرأة تطالب بالصداق نرجع للوكيل تقول اعطني الخمسين الف التي عقدنا عليها
انا لست بزوج وانما الرجل وكلني وانكر والحق في ذمته وانا ما في ذمتي شيء كيف ادفع خمسين الف والمتزوج غيري يقول برئ من الصداق ولم يلزم الوكيل في احد الوجهين
ما يلزم الوكيل شيء لانه لا زوج  شيء علي لان حقوق العقد تتعلق بمن الموكل الموكل هو الذي يلزمه الصداق لكن الوكيل ما يلزمه صداق انا ليس في ذمتي شيء
الوجه الاخر قالوا يلزم الوكيل ان يدفع الصداق لانه غر هذه المرأة واخذها لموكله. الان ما يمكن ان تتزوج محبوسة عليه ما يطلق لانه ما يعتقد انها زوجته وتبقى معلقة
ذات زوج ولا فارغة تنتظر الازواج وقالوا يلزم الوكيل ان يدفع المهر الذي اتفقوا عليه عند العقد ولم يلزم الوكيل في احد الوجهين لان حقوق العقد تتعلق بالموكل وقيل يلزمه. نعم
فان كان الوكيل ضمنه لها فلها مطالبته به اذا كان الوكيل ولم يضمن الصداق. قال اعقد لها على فلان بصداق قدره خمسون الف ما يلزمه على القول الاول الا في حال
قيل له نعم ادفع المهر خمسين الف الذي عقدنا عليه قال لا يدفع فلان طيب وان ما دفعه فلان يقول انا ملتزم انا ملتزم به نقول له في هذه الحال ما دمت التزمت بهذا الصداق للمرأة فيلزمك ان تدفع
اه فان كان الوكيل ضمنه لها فلها مطالبته به. تقول يلزمك انت عقدت علي لفلان بخمسين الف سلمني الخمسين الف لانك ومن تهالي انا ما بيني وبين فلان اي كلام ولا مخاطبة ولا التزام
وانما انت الذي عقدت علي له وضمنت لي المهر انه ان دفعه الا تدفعه انت. فالان رفظ ان يدفع فانت ادفع وليس لها نكاح غيره باعترافها انها زوجته فتؤخذ باقرارها
المسكينة عقد عليها الوكيل والموكل انكر ويصدقت الوكيل لان الوكيل ثقة لتبقى الان ليس لها حق ان تتزوج غيره. لانها معقود عليها في ذمة رجل والرجل انكر والوكيل ما يستطيع اثبات ما يدعيه
فهل لها ان تتزوج وقل خلاص انتهينا من الرجل الاول ما دام انه انكر  العقد تم ولا تتحلل من هذا العقد الا بطلاق او فسخ من الحاكم للمرأة ان يعقد عليها ثم اذا تأخر الزوج
او سافر او مرض ونحو ذلك تقول خلاص ما صار شيء يقول ما دام تم العقد وقد صار كل شيء فانت محبوسة له حتى يطلق او يطلق الحاكم ولهذا قال
وليس لها نكاح غيره. لانها في اصل الزوج في زعمها وهي تدعي انها زوجة فلان وان انكرها فلان فلا يسوغ لها ان تتزوج لانها اذا تزوجت وهي تدعي انها في عصمة زوج فيحرم عليها ذلك
وتمنع شرعا وليس لها نكاح غيره لاعترافها انها زوجته. فتؤخذ باقرارها. نعم ولا يكلف ولا يكلف الطلاق لانه لم يثبت في حقه نكاح ولا يكلف بالطلاق لو راجعت المحكمة وقالت احظروا فلان
اما ان يضمني الي فانا زوجته او يطلقني لاستريح القاضي يحظره ويقول اصلا ما وكلت في زواجها فهل يلزمه القاضي بان يطلق  كيف اطلق امرأة من الجيران؟ ما بيني وبينها اي علاقة
ما تزوجتها ولا عقدت عليها بنفسي ولا وكلت احدا يعقد عليها. لانه يمكن الموكل  وانما هذا استسمحني واراد ان يأخذ مني مهر المرأة. وانا اصلا ما وكلت ولا طلبت منه ان يتزوج عني
فكيف اطلق امرأة ما تزوجتها قال ولا يلزم ولا يكلف الطلاق لانه لم يثبت في حقه نكاح حتى يكلف الطلاق ما يكلف الرجل بالطلاق الا اذا ثبت انه زوج ويحتمل ان يكلفه بازالة احتمال
لانه يحتمل صحة دعواها ويحتمل ان يكلفه. يعني يكلف بالطلاق احتمل يعني قول اخر له وجه ان القاضي يقول له ما تحبس المرأة المسكينة هذي انت تقول ليست زوجتي وهي تقول انا زوجتك
والوكيل يقول انا عقدت لك عليها بوكالة منك وانت تقول انا ما وكلت احد يقول له القاضي طلقها من اجل تستريح تكون المرأة في حل تتزوج الان محبوسة ولا تعرف من هو زوجها
ويحتمل ان يكلفه يكلف بالطلاق يعني ازالة الاحتمال لاحتمال ان يكون صحيح لكن هذا نسي لان بعض الرجال يوكل مثلا في امر من الامور وينسى يقول له مثلا لشخص مثلا يقول له اريد ان اسافر لبلد كذا
قال انا وكلتك في ان تتزوج عني. شف المرأة التي تناسبني واعقد لي عليها فانا وكلتك على هذا وما اشهد ولا كتب ذهب هذا بناء على ثقتي بالموكل واختار له المرأة وعقد عليها. جاءت المرأة نسي الرجل انه وكل
يقول ما وكلت وتبقى المرأة معلقة قال فيحتمل ان يكلفه يكلف الطلاق لاجل تستريح المرأة من تعلقها بهذا الرجل لانه يحتمل لانه يحتمل صحة دعواها فينزل لانه يحتمل صحة دعواها يحتمل انها صادقة. وان الوكيل صادق وان الرجل
لكن نسي او انكر رأى ان المهر كثير وقال احسن شيء ما دام ما عندي شهود انكر فانكر محتمل انه هو انكر محتمل انه نسي الزواج يكون صحيح في احتمال
لان خاصة اذا كان الوكيل ثقة كان معروف يضبط الامور فهذا يمكن انه نسي ما يحتمل ان يكلف الطلاق لانه محتمل صحة دعواها انها زوجة فلان فينزل منزلة النكاح الفاسد
ايتنزل منزلة النكاح الفاسد والنكاح الفاسد يؤمر الزوج بالطلاق لرفع الخلاف فان لم يطلق فيطلق الحاكم عنه والنكاح عندنا نكاح فاسد ونكاح باطل والنكاح الباطل عرفه العلماء بانه ما اختل ركنه
او ما اجمع على بطلانه وهما شبه متلازمين ما اجمع على بطلانه او اختل ركنه والنكاح الفاسد ما  اختل شرطه او ما اختلف في صحته ما اختلف في صحته هو الذي مختلف في ما اختل شرط من شروطه
من الشروط الولي نكاح بلا ولي هذا ما يقال انه مجمع على بطلانه لان في بعض اقوال لبعض العلماء انه ما يلزم الولي واختل شرطه لعدم الولي ما وجد ولي
وكثير من زواجات البلاد الاخرى ما يشترطون الولي وهذا يعتبر عندنا فاسد ويقال باطل وانما فاسد الفاسد ما اختلف في صحته فاذا تزوج الرجل زواج فاسد يأمره الحاكم بان يطلق لاجل
تسلم المرأة ثم ان ارادوا عقد عليها عقدا صحيح وينزل منزلة النكاح الفاسد بخلاف النكاح الباطل فهو يفرق بينهما ولا يلزم طلاق نكاح الباطل واختل ركن من اركانه ما يلزم طلاق
مثلا تزوج امرأة وتبين انها اخت من الرضاعة يقول هذا نكاح باطل فاخذ امرأة تواطأ هو واياها واخذها وظنه وعزم على انه نكاح هذا نكاح باطل يفرق بينهم ولا يؤمر الرجل بالطلاق
انهما في عقد تزوج امرأة خامسة هذا نكاح باطل. ما يقال للرجل طلق اصلا يحرم عليه ان يتزوج خامسة في عصمة اربع لا يحل له ان ينعقد على خامسة وعقده باطل
وجوده كادبة عقد عليها وهي حبلى العدة من زوج امرأة توفي عنها زوجها او طلقها وهي حامل ثم جاء اخر عقد عليها وهي حامل لا تزال في العدة من وفاة او طلاق
ما حكم هذا العقد ما احد يقول بصحته ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يسقي ماءه زرع غيره ما يحل ان يعقد عليها وهي لا تزال في العدة هذا باطل
اختل شرط من شروطه الولي مثلا عقد لها ولي بعيد دون الولي القريب عقد لها الاخ او ابن العم والاب موجود يقول هذا نكاح  لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي
وهذي عقد عليها غير وليها الشرعي لان في اقرب من هذا وهكذا فالنكاح الفاسد يؤمر الزوج بالطلاق ولا يفرق بينهما هكذا بخلاف النكاح الباطل فيفرق بينهما ولا يلزم فيه طلاق
ولهذا قال في هذا الذي هو موضع الانكار قال يجرى مجرى النكاح الفاسد فيؤمر الزوج بالطلاق يقول كيف اطلق امرأة ليست لي؟ نقول يحتمل انك ناسي يحتملنها زوجتك فنرفع الخلاف هذا والاشكال بطلاقك طلق
على زعم الوكيل انك وكلته وانه عقد لك عليها وانها زوجتك فكيف تتزوج رجلا اخر وهي تعتقد وتجزم انها في ذمتك طلقها من اجل ان تستريح ولو مات احدهما لم يرثه الاخر
لانه لم يثبت صداقها فتره لا لم يثبت صدقها لانه لم يثبت صدقها فترث وهو ينكر انها زوجته فلا يرثها لو في حالة النزاع بينهم هي تقول انا زوجتك ويقول لا ما انت زوجتي
في هذه الحال توفي احدهما توفي الزوج هل ترثه المرأة وتعتد عدة الوفاة لا بس يصير ارتفع الاشكال الان بوفاته خلاص انتهت تنتظر ثم تتزوج وتوفيت الزوجة وخلفت مال فهل يرثها الزوج في هذه الحال؟ لا لانه يقول ما هي بزوجتي
هو نفسه ينكر انها زوجته وهي نفسها تقول انا زوجته. لكن ما ترث لانه ما ثبت صدقها قد تدعي المرأة ان زوجة فلان من اجل ان ترث قال قل سبتي انك زوجة ما ثبتت
ما ثبت صدقها فلا ترث فاذا مات احدهما في هذه الحال حال الخلاف والاشكال بينهم لا يرث احدهما الاخر. ما يقال يرث الزوج ولا ترث الزوجة او ترث يا وله يرث الزوج كل واحد لا يرث
لان الزوج يقول هذه ما هي زوجتي فنقول انت تقول ما هي زوجتي كيف تدعي الميراث لو بعد موتها جاءوا يقول نعم هي زوجتي ما دام هي تقول كذا انا اعترف انها زوجتي
اعطوني الميراث نقول لا انت مكذب لنفسك في الاول تقول ليست زوجتي فلا حظ لك في الميراث مات هو وجاءت الزوجة تقول انا اطالبه بالمهر والان اطالب يقول ما ثبت صدقك حال حياته
لو ثبت صدقك نعم وهو ينكر انها زوجته فلا يرثها ومثل هذه المسائل يستفيد منها طالب العلم وتشحذ الذهن ترتيب المسائل والا اكثرها اه نادرة الوقوع نادرة الوقوع وغالبا يأتينا في كل باب كما تقدم في الابواب السابقة
يصور المؤلف رحمه الله تعالى صورا نادرة الوقوع في هذا الباب. لكن فيها فائدة ان الانسان يتأملها ويستفيد من ورائها والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين
