لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ومبناها على الوكالة والامانة قول المؤلف رحمه الله تعالى
اصل ومبناها مبنى الشركة على الامانة والوكالة يعني الرجل ائتمن شريكه على نصيبه كما انه وكله في التصرف في البيع والشراء وفيها وكالة وفيها امانة ها هو مؤتمن من ناحية ووكيل من ناحية اخرى. نعم
لان كل واحد منهما بتفويض المال الى صاحبه امنه بان كل واحد منهما بتفويض المال الى صاحبه التمنه يعني ائتمنه على ما له يتصرف فيه وباذنه له في التصرف وكله
والوكالة جاءت من الاذن بالتصرف يقول له بع واشتر بهذا ما هو وكله وائتمنه  ولكل واحد منهما العمل في المالين بحكم الملك في حصته  والوكالة في حصة شريكه ولكل واحد منهما العمل في الملايين
في ماله وفي مال صاحبه يعمل في هذا ويعمل في هذا يعمل في ماله بحكم الملك لانه ملكه ويعمل بمال صاحبه بحكم الوكالة بانه اذن له في التصرف  وحكمها في جوازها وانفساخها
حكم الوكالة لتضمنها للوكالة وحكمها يعني الشركة في جوازها في انها جائزة ما لم يكن فيها شيء محرم فالاصل فيها الجواز وانفساخها حكم الوكالة يعني انها عقد ليس بلازم في عقود
عقد لازم وعقود عقد جائز فمثلا اذا بعت على شخص ما شيئا ما هل تملك بعد تمام البيع الرجوع فيه لا لان البيع عقد لازم بعت عليه خلاص ما تملك الاستجاعة الا ان كان ما دمت في مجلس الخيار
او جعلت لنفسك عند العقد الخيار مدة كذا واما اذا لم تكن هذا ولا هذا فهو عقد لازم الوكالة انت توكلت زيدا في امر من الامور ثم رأيت ان زيد لم يعمل شيء
من حقك ان تفسخ وكالته ولا ترجع اليه لان الوكالة عقد جائز وليس بلازم الوقف عقد لازم وقفت هذه الارض مسجد وبنيت مسجد هل تملك الرجوع فيها تقول انا مضطر ابسكن بهذا البيت
اصرف هذا لان هذا ملكي وبيتي فانا جعلت وقف الان رجعت اريد اسكن فيه هل تملك هذا؟ لا لان الوقف عقد لازم الوقف عقد لازم والوكالة عقد جائز فالعقود الجائزة يملك الانسان الرجوع فيها متى؟ شاء
ولذا قال رحمه الله وحكمها في جوازها والفساخها حكم الوكالة. يعني الشراكة تشاركت انت وشخص ما في امر من الامور ثم رأيت ان ما في مشاركة هذا الرجل فائدة تقول نريد نفس خلوك الشراكة
يقول لك لا لازم نكمل خمس سنوات لازم نكمل اربع سنوات لا الوكالة عقد الشراكة عقد جائز وليس بلازم فان عزل احدهما صاحبه قبل ان ينظ المال فذكر القاضي ان ظاهر كلام احمد
انه لا ينعزل حتى ينض كالمضارب اذا عزله رب المال وقال ابو الخطاب ينعزل لانها وكالة فاذا عزله فطلب احدهما البيع والاخر القسمة اجيب طالب القسمة لانه يستدرك ما حصل من الربح بالقسمة
فلم يجبر على البيع بخلاف عجلة احدهما صاحبه قبل ان ينظ المال وذكر القاضي القاضي ابو يعلى رحمه الله ان ظاهر كلام احمد انه لا ينعزل حتى ينظ شخصان اشترك
من هذا عشرة الاف ومن هذا عشرة الاف واشتروا فيها بضاعة وبدأوا يتشرفون سواء كانوا معا في بلد واحد او كل واحد في بلد وسواء كان نوعية المال الذي اشتروا واحد
او نوعية المال تختلف اشتركوا بعد مضي خمسة اشهر او ستة اشهر تبين لاحدهما انه لا فائدة له من مشاركة صاحبه فاراد عزله وفسخ الشراكة المال الان كانوا مشتركين في عشرين الف من كل واحد عشرة. الان المال بظايع
عشان ما يشتغلون فيه اطعمة اقمشة او اني سيارات اي شيء يختلف يعني بضاعة فهل لاحدهما ان يعزل الاخر والمال بضاعة يقول القاضي ابو يعلى الظاهر من كلام احمد انه ليس لاحدهما ان يعزل الاخر حتى ينظ المال
ما يصلح ان يقول قف والمال بضاعة يقول قف خلاص انتهينا من الشرعكة نريد ان نتقاسم يقول لا ما يصلح يتقاسمون الان لان المال ليس دراهم يقتسمونها بينة. بضاعة والبضاعة تختلف
وما يصح لاحدهما ان يعزل الاخر ويوقفه عن التصرف حتى يصفيان المال. على هذه الرواية يقول له قبل شهر مثلا ترى انا نبي نفسخ الشراكة لكن صف ما عندك وانا اصفي ما عندي
فاذا انتهينا وصفينا خلاص لا تشتري شيء جديد صفوا العشرين صارت خمسة وعشرين الف يتقاسمون هذا لا اشكال لكن يتقاسمونها وهي بضاعة يقول القاضي ابويا على ظاهر كلام احمد انه لا يصح لهما
ان يوقف احدهما الاخر والمال بضاعة وقال ابو الخطاب من ائمة الحنابلة ينعزل لانها وكالة على هذا القول اذا قال له قف لا تبيع ولا تشتري نبي نصفي نتقاسم فمن حقه
ان يوقفه واذا اوقفه يلزم ان يقف لزم ان يقف لانه عبارة الوكالة وكله سابقا والان فسخ الوكالة فيقول يقف ويرجعان الى البضاعة. البضاعة متفاوتة قال احدهما نبيعها بيع سريع ويصفي
قال الاخر لا يا اخي نقتسم. انا ابصبر على نصيبي حتى يأتي الموسم وابيعه. فنريد القسمة قال الاخر لا يا اخي نريد نبيع ما احنا متقاسمين فعلى هذا القول انه يصح ان يقف اذا طلب احدهما القسمة وطلب الاخر البيع
فنقول اللي يجمع بينهما هو القسمة ان اذا قسمنا بينهم هذا يتصرف في ماله ان شاء باع وان شاء انتظر والاخر الذي يريد البيع يبيعه الان ما يفوت عليه شيء
والذي يريد القسمة اصلح له القسمة اصلح له من البيع لانه يقول يا اخي اذا حرجنا على ما لنا ما يجيب الا النص قيمته خسارة سؤال اخر لا انا ما اريد بضاعة ولا عندي مستودعات ولا عندي محل. اريد اصفي
الاخر يقول لا انا ما اريد التصفية اريد ان اقسم انت خذ نصيبك وافعل فيه ما شئت وانا اخذ نصيبي واحفظه الى الموسم وابيعه فنستجيب لمن يطلب القسمة لان فيه صالح لمن يطلبه القسمة وليس فيه ضرر
على من يريد البيع. نقول اذا قبضت نصيبك فبعه الا في حال ما نستجيب لمن يطلب القسمة اذا كان نسبة احدهما في الربح اكثر من نسبة الاخر. فلا نقسم وانما نبيع ثم كل يأخذ ربحا
اجيب طالب القسمة لانه يستدرك ما حصل من الربح بالقسمة فلم يجبر على البيع بخلاف المضارب بخلاف المظارف فالمضارب لابد من البيع لان ما في قسمة بينهم فلا بد من البيع والتصفية من اجل ان يأخذ رب المال رأس ماله
ويقتسم رب المال والمضارب الربح بينهما على ما شرطا. فلا قسمة بينهما في البضاعة. نعم وهذا انما يصح اذا كان هذا الذي هو القسمة. انما يصح. نعم وهذا انما يصح اذا كان الربح على قدر المالين. اذا كان الربح على قدر المالين نعم في قسم
اذا كان الربح متفاوت عن قدر الملايين فلا لانهما يظهر الربح فيه الا بعد التصفية والبيع. نعم فإن زاد ربح احدهما عن ماله لم يستدرك ربحه بالقسمة فيتعين البيع كالمضاربة
اذا كان لاحدهما من الربح مثلا ستين بالمئة وللاخر من الربح اربعين بالمئة  فلا تتأتى القسمة حينئذ وانما الذي يتأتى التصفية ثم يأخذ هذا ربحه وهذا ربحا  فصل فان مات احدهما فلورثه اتمام الشركة
فيأذن للشريك ويأذن له الشريك في التصرف لان هذا اتمام للشركة احدهما قد يشترك اثنان في بضاعة في تجارة واسعة في شركة في مصنع في امر من الامور الذي يحتاج الى زمن
الاجال والاعمار بيد الله جل وعلا مات احدهما بدل ما كون المال لزيد وعمرو وقد اتفقا على الشركة مات زيد زايد ورثه ثلاثون شخص ما بين امرأة وطفل ومتوسط الحال وقادر على العمل وغير قادر على العمل ونحو ذلك
ما الحكم تلزم الشركة ان تستمر تقول المرأة انا اريد حقي انا اريد حقي لاذهب لاهلي واريد الزواج ولا انا منتظره بموضوع الشراكة مصنع ونحو ذلك وانما اريد تصفية الاخر يقول لا انا نصيبي ونصيب اخوتي الصغار نريد في الشركة لان فيها مصلحة وفيها فايدة
ونأخذ من ربحها ننفق على انفسنا ويبقى رأس مالنا محفوظ يقول رحمه الله فان مات احدهما فلورثه اتمام الشراكة  من حق الوارث يأتي الورثة خمسة او عشرة او اقل او اكثر يقولون نوكل عنا واحد من اخواننا
ويتفاهم مع الشريك هذا الواحد الذي وكلوه ذهب لشريك مورثهم وقال ابونا او مورثنا ذهب ومع المال ال الينا ونحن سنستمر معك كما كان مورثنا نوكلك في البيع وانا نيابة عن ورثة مورثنا
وكلني في بيع ما يخصك فانا احل محل مورثي اتفقا على هذا صح وان مات احدهما فلوارثه اتمام الشركة. يقول نريد الشركة تستمر ويقول الشريك الحي انا وكلت مثل ما وكلت اباك
ويقول الوارث هذا انا اوكلك كما وكلك ابي وتستمر الشركة ويأذن للشريك ويأذن له الشريك في التصرف. كل واحد يأذن لصاحبه لان هذا اتمام للشركة. وليس بابتداء لها. قد يقول قائل هذه الان
كأنها ابتدأت شركة جديدة وانتم قلتم قبل ايام انهما تصح الشراكة في البضاعة وانما لازم ان تكون نقد وهذه الان بضاعة ومصانع وامور ليست واضحة وديون على الناس والشركة مطالبة باموال للاخرين
كيف تصححونها؟ نقول نعم نصححها لان هذا استمرار للسابق وليس انشاء جديد ليس بانشاء للشركة تعترظون علينا لا هذا استمرار للسابق وحفظ للمال كله بدل ما نعطل المصنع او الشركة او العمل المشترك بيننا لنجعله يستمر
وما كان يختص بزيد الذي مات يأخذه ورثته وما كان يخص عمرو الحي يأخذه بنفسه وهكذا وتستمع للشركة فيكون احد الورثة نائما عن شركائه في الميراث. فتستمر حينئذ. ولا اعتراض على هذا لان
ان هذا استمرار وليس تأسيس لانه لو جاء وارث لوالده عقار واواني ومصانع واطعمة وكذا وكذا الى اخر انواع شتى وجاء الى اخر قال اريد الشركة انا واياك هل تصح الشركة في هذه الحال؟ لا
اصح ابتداء لكن لما كانت استمرارا للسابق صحت لمصلحة الطرفين لان هذا اتمام للشركة. وليس بابتداء لها فلا يعتبر شروطها لا تعتبر شروطها السابقة في ان يكون رأس المال الليل معلوم وكذا الى اخره
على ما كان عليه سابقا. نعم وكذلك ان مات رب المال في المضاربة فلوارثه اتمامها في ظاهر كلامه وكذلك ان مات رب المال رب المال في المضاربة رب المال عنده مئة الف
اعطاها لشخص ما عنده شيء يعمل يقول هذه مئة الف اعمل فيها بالتجارة وما يقسم الله من ربح لرب المال فيه سبعون بالمئة وللمظارب الذي هو العامل له ثلاثون بالمئة
ومن المعلوم ان المضاربة الخسارة على رب المال وليس على العامل خسارة لو دخل في المضاربة مثلا من رب المال مئة الف وذات منه العمل وبدأ يعمل لمدة سنة. ثم لرجعوا الى المال الذي بين ايديهم. فوجدوه سبعين الف بدل ما كان مئة
عمل سنة وخسارة ثلاثين الف. على من تكون الخسارة قال رب المال وحده لان ذاك خسر عمله يكفيه فاذا مات رب المال في المضاربة رب المال اعطى المال لمظارب يشتغل فيه
مات رب المال اعلى المال هذا كله لمن؟ للورثة من حق الورثة ان يقولوا للعامل الذي يتاجر بالمال استمر على ما كنت عليه في حياة مورثنا ونعطيك مثل ما اعطاك مورثنا لك نسبة كذا
واستمر في العمل في مالنا يصح هذا لان هذا ما يفوت على احد شيء ويستمر المال. بخلاف ما لو مات العامل الحكم يختلف مات رب المال ما تغير شيء المال هو المال
وبدل ما كون المال لزايد اصبح مجموعة من الناس المجموعة من الناس هؤلاء اتفقوا مع العامل مثل ما اتفق مورثهم فيصح الاستمرار وكذا ان مات رب المال في المضاربة. فلورثه اتمامها. في ظاهر كلامه. نعم
ويحتمل ويحتمل ان لا يجوز اتمامها الا ان يكون المال ناضا ويحتمل الا يجوز اتمامها الا ان كان المال نار يقولون مثل معنى كلمة نهض يعني مصفى يعني شيع وصفي
مثلا صاحب المال اعطى العامل مئة الف وقال تاجر بها تاجر بها وصفاها اصبحت مئة وثلاثين الف للعام العشرة ولرب المال عشرين من الثلاثين الربح مثلا في هذه الحال بعد ما صفيت يجوز للورثة ان يقولوا للعامل استمر على ما انت عليه
عند من لا يجيز الاستمرار في الحالة الاولى واجازة الاستمرار في الحالة الاولى اولى لان ما فيهم ظرر على احد ومعروف ان رأس المال كله للميت وما يكون من بعده لوارثه
والعامل له شيء من الروح. فان وجد ربح اخذ نصيبه منه وان لم يوجد ربح فليس له شيء الرواية الاولى الظاهر على الجواز قيل بعدم الجواز الا ان كان المال مصفى ناظ نعم
لان العقد قد بطل بالموت وهذا ان العقد الذي العقد بين الرجل الاول صاحب المال وبين العامل يقول هذا عقد صحيح ماضي لكنه انتهى انت انتهى بماذا؟ انتهى بالموت مثل
ما لو وكل وكل رجل اخر بالتصرف. ثم مات الموكل. هل تستمر الوكالة؟ سبق لنا قريب انها تنفسخ. ولا يسوغ للموكل ان يستمر في الوكالة بعد علمه بموت موكله. قال لان العقد
وطلب الموت وهذا ابتداء عقد جديد. فما يصح ان يبتدئ العقد الجديد باموال منثورة في السوق  وهذا ابتداء عقد فلا يجوز بالعروض. بل يجب ان يكون في شيء معلوم حتى يعلم الربح
وان مات عامل المضاربة لم يجز اتمامها الا على الوجه الذي يجوز ابتداؤها لانه لم وان مات عامل المضاربة هنا مات عامل المضاربة الاول مات صاحب المال وقلنا وارثه ينوب منابه من حقه ان يفوض على الرواية الاولى
هذه الحال مات المضارب المتاجر المتاجر مات الذي هو العامل جاء ولده الكبير وقال انا نيابة عن ابي نستمر المضاربة التفويض هذا لا ما يستمر يجب ان يصفى ثم ان رأوا المشاركة معه بهذا الشكل فبها ونعمته والا فلا
فما يصح ان يستمر وارث العامل مكانه وان مات عامل وان مات عامل المضاربة لم يجز اتمامها الا على الوجه الذي يجوز ابتداؤها لم يجز امضاؤها الا على الوجه الذي يجوز فيه ابتداؤه ما هو الوجه الذي يجوز ابتداؤها؟ اذا كانت نبضة
يقال مثلا نصفي البضاعة والمضاربة التي اتفقنا مع ابيك صفيناها وانتهينا. قال اعطوني اياه. مثل ابي؟ نقول نعم. الان نعطيك اياه لان عبارة عن اتفاق جديد  لانه لم يخلف اصلا
لانه لم يخلف يخلف لانه لم يخلف اصلا يبنى عليه يبنى عليه العامل غير صاحب المال صاحب المال له المال وخلف الورثة حلوا محله في المال لكن المضارب له عمل
وليس له شيء مال معلوم ولا يذرى الى حد كم يكون له فلا بد من تصفية المضاربة ثم اذا علم نصيب كل واحد ممكن ان يتفق مع وارثه  ولو كان مال الشركة والمضاربة موصا به
الموصى له الوارث في هذا في الموصى له كالوارث في هذا ولو كان مال الشركة والمضاربة موصا به في عندنا المال موصا به او للوارث فاذا كان للوارث قلنا الوارث يحل محل المورث
واذا كان موصا به فهل الوارث يحل محل المورث لا موصى به موصى به ينتقل لصاحبه رجل مثلا اشترك مع اخر كل واحد دفع خمسين الف واشتغلوا في التجارة احد الاثنين
احس بدنو اجله واراد ان يبرئ ذمته مما قد يلحقها وقال المال الذي بيد صاحبي شريكي في التجارة لي منه معلوم خمسين الف هذه الخمسين الالف اوصي بها لاخي فلان
وما خلفت من اموال يكون للورثة الاخ خير واعر فاوصى بهذا المال اللي في الشركة لاخيه فلان غير الوارث. هذا وش نسميه الاخ فلان هذا نسميه الموصى  الميت هذا له ورثة
جاء الشريك للورثة وقال ما رأيكم نستمر بالشراكة وان نتوقف اورثكم مات وانا اشتغل تأذنون لي في العمل وهل منكم احد توكلونه يعمل معي فيقول الورثة له لا المال الذي معك ليس لنا
ولا موروث هذا. هذا المال اوصى به والدنا لاخيه فلان وصاحبك وقبيلك عمنا فلان اذهب اليه وان اراد ان تستمر انت واياه فبها. وان ارادت تصفية فانت واياه تتفقون. حنا ما لنا ميراث من هذا المال
هذا الموصى به والذي يقول عليه هو الموصى له لا الوارث في المضاربة الرجل عنده اموال اعطى زيد مئة الف يشتغل فيها واعطى عمرو خمسين الف يشتغل بها واعطى بكر مائتي الف يعمل بها. وزع امواله بايدي مضاربين
لما احس بدنو اجله وصى قال المال الذي مع زيد مئة الف بضاعة مئة الف لا تتوارثونها هذه لاخي فلان او لعمي او لخالي او لخالتي هذا مال مضارب به
موصا به مات الرجل جاء المضاربون خمسة او ستة كل واحد معه مبلغ من المال جاءوا للورثة قالوا ما رأيكم نستمر في بضاعتنا وعملنا كل واحد يقول لهم استمر ولا توقف
قالوا لهذا استمر ولهذا استمر ولهذا استمر ولهذا قالوا لا المال الذي معك ليس لنا ما نملك نقول لك استمر ولا نقول توقف لان ابانا وصى به لفلان وانت صاحبك فلان اذهب اليه واتفق انت واياه تستمر ولا تصفي؟ المال له
وهذا الموصى به يرجع المضارب والشريك الى الموصى له  يأمره بالاستمرار او يأمره بالتوقف وهذا معنى قوله ولو كان مال الشركة والمضاربة موصا به فالموصى له كالوارث يعني هو الذي يتولى هذا الشيء ان شاء استمر في الشركة او استمر في المضاربة وان شاء اوقفها
نعم فان كانت الوصية لغير معين كالفقراء فليس للوصي الاذن في التصرف لانه قد وجب دفعه اليهم الوصية قد تكون لمعين مثل ما تقدم يقول المال مائة الف مضاربة مع زيد
او مشاركة مع عمرو هذا لاخي فلان او هذا اوصي به لاخي واختي وعمي وخالي وخالتي هذا معين وان كثروا والموصى له ينوب عن صاحب المال الاول فهو كالوارث لكن حالات الوصية تكون لغير معين
يقول الرجل مثلا له اموال معطيها مضاربة او معطيها مشاركة شريك مع هذا في المصنع وشريك مع هذا في المعمل وشريك مع هذا في تجارة وشريك مع هذا في المزارع
مثلا قال ما للمصنع الفلاني او او الشركة الفلانية او المزرعة الفلانية او كذا او كذا وصية  لمن قال على الفقراء من طلبة العلم وصية مني للفقراء على طلبة العلم
والوصي على هذا ابني محمد الوصي ابني محمد والفائدة لطلبة العلم مثلا جاء الشريك او المضارب الى محمد وقال له ابوك مات يرحمك يرحمه الله وانت الوصي من بعده وانا وابوك وشركاء في هذا المصنع او هذا المتجر
او شركاء مضاربة انا اشتغل والمال لابيك تأذن لي في الاستمرار هل يملك ان يأذن له في الاستمرار لا يقول انا وصي يقول نعم اخوتك فوظوني المال الموصى به لعمك وخالك اتفقت واياه
بقي المال الموصى به للفقراء من طلبة العلم وانت الوصي انت مثل اخوانك ومثل اعمامك واخوالك  انا وصي مالي شيء وانما المال للفقراء من طلبة العلم طيب ما يخالف نستمر وانا اذا صار ربح وفائدة اعطيك اياها وتصرفها على الفقراء من طلبة العلم
لابد من التصفية لما لان المال موصى به للفقراء من طلبة العلم هؤلاء الموجودون مثلا ما يصلح نضعه ونتركه لمن في اصلابهم لا المال موصى به لطلبة العلم الموجودين نعطيه اياهم
ما يملك الوصية والوصي في هذه الحال ليس له شيء من التصرف وانما هو منفذ فقط منفذ لما طلب من ففرق بين الموصى به لمعين المعين ينوب مناب الميت موصى به لغير معين
يقول هذا لا بد من تصفيته وصرفه عليهم يصرف عليهم فان كان على غير معين صرف الا ان كان قال مثلا اوصي به لطلبة العلم يصرف ريعه عليهم هذا غير
لقد يصرف ريعه عليهم نقول نعم يبقى ويصرف ريعه. لكن اذا قال اوصي برأس المال هذا يصرف على طلبة العلم يقول يصرف الان هذا ما يبقى وبالمناسبة يجهل بعض الاوصية
مثلا اذا قيل له مثلا هذه العمارة ريعها يصرف على طلبة العلم ريعها يصرف على الفقراء ريعها يصرف على المحتاج من الاقارب ما هو الواجب الريع يصرف الوصي قال اجرنا هذه السنة بمئة الف
ومئة الالف مبلغ مقيم لنا فوق هذه العمارة دورين نريد ان نكبر هذه العمارة ونزود اجارها نبني فيها دورين بمئة الالف هذه. هل يصح لا ما يصح لانه اخذ مال زيد وعمرو وبكر وكذا وبنى ابوه لمن في الاصلاب
لا يجوز له الريع لابد ان يصرف فيمن جعل له فاذا كانت العمارة تحتاج الى ترميم فنعم يؤخذ من الايجار لترميمها لانه يحفظها الامارة تحتاج الى اقامة دورين فوقها بدل ما تؤجر بمائة الف صرت تؤجر بمئة وخمسين
هل يصح ان نبني بالايجار دورين؟ لا لان الاجار هذا لناس معلومين فاذا بنينا به حرمناهم حقهم واذا جاء الاجار مرة ثانية ربما يكونوا اموات فنعطي الاجرة لغيرهم فاعطينا ما يخصهم من المال لمن بعدهم وهذا لا يجوز
الوصي عليه براءة ذمته ان ينفذ ما في الوصية ان كان قال يصرف مئة الف على طلبة العلم يقول لازم يصرفها في الحال قال يشترى بها عقار ويصرف ريعه على طلبة العلم. نقول يشترى بها عقار ويصرف ريعه على طلبة العلم وهكذا
فهنا قال فالموصى له كالوارث في هذا فان كانت الوصية لغير معين الوصية لغير معين للفقراء لطلبة العلم للمساجد لكذا لكذا. فالوصي على هذه الوصية ما يملك الاستمرار وانما لا بد من التصفية
حتى يصرف هذا المال للموصى له غير المعين. لانه قال نبقيه خمس ست سنوات تقول لا تكن تأثم بهذا لانه حق لطلبة العلم في هذه السنة فاذا اخرت او خمس سنوات مثلا
واذا اكثر هؤلاء قد ذهبوا فحرمتهم حقهم واعطيت حقهم لغيرهم فان كانت الوصية لغير معين كالفقراء فليس للوصي الاذن في التصرف لانه قد وجب دفعه اليهم يجب ان يصرف لهم وصية لهم يجب ان تصرف عليهم. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده
ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
