وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولكل واحد من الشريكين ان يبيع ويشتري مساومة ومرابحة وتولية ومواظعة ويقبض المذيع والثمن ويقبضهما ويطالب بالدين
ويخاصم فيه ويرد بالعيب في العقد الذي ولي هو او صاحبه ويحيل ويحتال ويستأجر ويفعل كل ما هو من مصلحة التجارة بمطلق الشركة لان هذا عادة التجار وقد اذن له في التجارة
قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل هذا فيما يفعله كل شريك في المال الذي بينهما ما هي الاشياء التي تباح للشريك ان يفعله في الشراكة قال ولكل واحد من الشريكين
ان يبيع يبيع موعد البضاعة والشركة التي بينهما ولا يرجع الى صاحبه يقول سيمة هذه البضاعة كذا هل نبيعها ويقول له صاحبه نعم لا ما يحتاج اذا رأى ان القيمة مناسبة لا
سواء كانت امور كبيرة او امور صغيرة اطعمة او اواني او عقارات اراضي وفلل وعماير ونحوها ما داموا شركاء واشتركوا في هذا العمل فكل واحد يبيع ما يرى ان البيع مناسب
ان يبيع ويشتري كذلك له ان يشتري عرضت سلعة مناسبة يشتريها وليس من حق شريكه ان يقول له لما اشتريت هذه العين؟ ولم تخبرني ولم ترجع الي نرغب فيها قد ارى انها تكون غالية الثمن ونحو ذلك
عليه هذا بل اذا عرضت السلعة وارى انها مناسبة وفي حدود القيمة التي يستطيعان ان يدفعاها من شركتهما وسيأتينا انه لو اشترى بشيء اكثر من الشركة فلا يلزم الشركة وانما يلزمها فيما هو في حدود رأس مالها
ومثلا عندهم رأس المال اشترى عقار بمليون ورأس المال اكثر من ذلك فلا بأس اشترى بخمسة ملايين مثلا ورأس المال مليون. ما يصح يلزمه هو ولا تلزم الشركة كما سيأتينا
لكل واحد من الشريكين ان يبيع ويشتري مساومة مساومة عرظ الشيء سواء كان يريد بيعه او اشتراه يعني شيء معروض في السوق ينادي عليه المساوم فمن حق الشريك ان يشتري مثل هذا
عندهم بضاعة يريدون بيعها من حقه ان يساوم عليها يعني ينادي عليها في السوق هذه المساومة. من يزيد اذا كانت للبيع او من يشتري اذا كان يريدون الشراء مثلا ووجدوها ينادوا عليها بالشراء فيشتريها الاخر
ان يبيع ويشتري مساومة. المساومة العرض والنداء عليها ومرابحة له ان يشتري مرابحة معناه يأتي الى صاحب البضاعة ويقول يا اخي ما يحتاج اني اساومك ولا اتجاذب انا واياك في البيع
وانما اعطيك في كل عشرة ريال ربح شيء اشتريته بعشرين سجلوا علي باثنين وعشرين اشتريته بمئة سجله علي بمئة وعشرة اشتريته بالف سجله علي بمئة بالف ومئة وهكذا يعني يتفقان على الربح
يقول انا ائتمنك وارضى بقولك واصدقك اشتري منك مرابحة. في المئة عشرة في المئة خمسة العشرة ريال في العشرين ريال. وهكذا هذا المرابحة وتولي يعني برأس المال يقول مثلا انا اشتري منك برأس المال
ما ازيدك ولا انقصك وانا اصدقك قل لي بك ما اشتريته وانا ادفع السوق تراجع عن بعد مشتراك لكن انا ارضى بان اشتري منك بنفس السعر الذي اشتريت به. ما احب ان اخسرك
هذا التولية يقول اشتريه منك بنفس القيمة التي اشتريتها هذه البضاعة بها هذه توليعة ومواظعة يقول اشتريها منك مواظعة يعني السوق تغير يا اخي. وانت اشتريت بمئة انا الشيء الذي اشتريته بمئة اشتريك منك بتسعين
الشيء الذي اشتريته بعشرة اشتريه منك بتسعة الشيء الذي اشتريته بالف اشتريه منك بتسع مئة وهكذا هذه مواضعة يعني كأن يكون مثلا السوق تغير كان في ايام الموسم مثلا قيمته مئة لكن انتهى الموسم الان
يأتي الى صاحبه ويقول يا اخي انتهى الموسم وانتهى عز البضاعة والرغبة الناس فيها الان انا اشتري منك  خسارة عشرة في المئة مثلا او اقل او اكثر. هذا يسمى مواظعة
مساومة يعني بيع وشراء وزيادة ونقص. مجاذبة تسعين لا بخمسة وتسعين ثمانين اقل اكثر يعني مساومة مرابحة بتقدير ربح محدد فلا يعنف عليه الشريك الاخر ويقول يا اخي لم تشتري
بمئة تشتري بمئة وعشرة لو قلت له بمئة وخمسة يمكن يبيع عليك انا ما اوافق على انك تشتري بمئة وعشرة يقول اصلا مسموح له بان يشتري مرابحة وتولية بنفس رأس المال
ومواظعة في خسارة محددة يقول انت صدوق عندي وانا اصدقك الشيء الذي اشتريته ايام الموسم بمئة اشتريه من كلام بتسعين يقول نعم انا موافق خسارة عشرة بعد اختلاف آآ السعر وتغير الاسواق ما عندي مانع
الشيء الذي اشتريته مثلا بمئة انا اشتري منك بسبعين بخسارة ثلاثين بالمئة ترضى ولا ما اقبل هذا مواظعة الشريك في هذه الشركة يصح ان يشتري مساومة وان يشتري مرابحة وان يشتري تولية
وان يشتري مواضعة بدون الرجوع الى شريكه الاخر ويقبض المبيع والثمن يقبض المبيع ان كان مشتري ولا يقول له صاحبه لما قبضت المفروض انك تصبر ما تقبض حتى على البضاعة اللي اشتريت
من حقه ان يقبض هل من حقه ان يقبض المبيع؟ ومن حقه ان يقبض الثمن اذا كان هو بايع اذا كان الشريك مشتري يقبض المبيع. وان كان الشريك ولا يرجع الى صاحبه
ويقبضهما يقبض البيع يقبض الثمن في حالة كونه مثلا شرا  يقبل المبيع في حالة كونه باع. يعني يقبض ويقبض ويطالب بالدين من حق الشريك ان يطالب بالدين الذي للشركة ولا يلزم ان يرجع الى
صاحبه فلا يقول هل ترى نطالب فلان؟ او نصبر؟ من باب المشاورة لا بأس لكن ما يقول له صاحبه لما تطالبه وانا ما اذنت لك في المطالبة نقول لا. مأذون له بحسب الاتفاق
ويطالب بالدين ويخاصم فيه يعني لهما مال عند شخص انكره او فلس او يماطل من حق احد الشريكين ان يقدم للمحكمة يطالب من عليه الدين ولا يقول له صاحبه يا اخي لما تقدم للمحكمة؟ ما يجوز لك ان تقدم حتى تستأذن مني
من حقه ان يقدم ولا يقول له انا ما ارضى بمخاصمتك لانك انت صدوق وتظن كل واحد مثلك كل واحد صدوق فانت ما تصلح للمخاصمة انا اذا اردنا ان نخاصم انا اخاصم او ارسل واحد غيرك لانك انت تغلب في المخاصمة
فليس من حقه ذلك بل لكل واحد من الشريكين ان يخاصم لانه عبارة يخاصم عن ما له في الشركة وعن ما هو موكل فيه من مال صاحبه ويرد بالعيب في العقد الذي وليه هو او صاحبه
احدهما اشترى  فوجدها الاخر فيها ظلع فيها عرج فيردها وان لم يكن هو المشتري لانها وحسابه اشترى سيارة احدهما الاخر فحص السيارة ووجد فيها عيب هذي ما نرضى بها. يذهب ويردها بالعيب الذي وجده
ولا يقال له ان المشتري غيرك ما دام انه شريك ويتصرف في ماله من حقه ان يرد بالعيب البضاعة التي اشتراها هو او البضاعة التي اشتراها صاحبه لانهما عبارة شيء
واحد ويرد بالعيب في العقد الذي وليه هو او صاحبه يعني وليه شريكه فيرد به ويحيل ويحتال يحيل اذا كان لهما دين مستقر على شخص واخر يطالبهما بحق يقول اعطيك حوالة على فلان روح خذ حقك الذي عندنا روح
خذه من فلان والشريك من حقه ان يحيل كذلك من حقه ان يحتال يقبل الحوالة. اذا ذهب يطالب بحق لهم مثلا الف ريال عند شخص يقول يا اخي انا ما عندي الان الف ريال لكن لي الف ريال
دين مستقر عند زيد. اعطيك عليه حوالة لا يقبلها يحيل ويحتال الشريك بدون الرجوع الى شريكه الاخر ويستأجر هما في حاجة الى سيارة يستأجران هذه اليومية في حاجة الى مستودع
في حاجة الى عامل في حاجة الى كذا يتخذ الاجراءات اللازمة في الاستئجار. يستأجر السيارة يستأجر المستودع الدار يستأجر الدكان يستأجر ما يحتاجان اليه في تجارتهما هذه وشركه  ويستأجر ويفعل كل ما هو من مصلحة التجارة
يفعل كل شيء مثلا يتصل يكلم بالتلفون مثلا التلفون فيه مصاريف لهم التزامات مثلا يكلم لاجل يمشي بضاعتهم يتصل بالقريب والبعيد عندنا كذا تشتري مثلا يرسل من يعرض البضاعة يعطي واحد امونة البضاعة يقول اذهب بها الى فلان ولك كذا. اذهب بها الى فلان ولك كذا
يعني كل ما هو من مصلحة التجارة فلكل واحد من الشريكين ان يفعلها ولا هيا نرجع الى شريكه الاخر في مطلق الشركة يعني وجود عقل الشركة يجعل له هذه التصرفات كلها
لان هذا عادة التجار ما كان من عادة التجار انهم اذا كانوا شركاء اثنين وواحد مثلا سين منه بضاعة قال انتظر استأذن شريكي لا ان الزبون يروح ويخليه وانما يبيع عليه ويستلم
ولا يقول ما اسلمك البضاعة مثلا حتى استأذن شريكي؟ لا يسلمه البضاعة حتى يستلم القيمة وهكذا لانها جرت العادة ان كل واحد من الشريكين يفعل ذلك فلو ان الاخر عنف صاحبه
فليس من حقه ذلك وقد اذن له في التجارة وهذا من لوازم التجارة وهل لاحدهما ان يبيع نساء  او يبضع او او او يبضع او يودع او يسافر بالمال يخرج على روايتين
احداهما له ذلك لانه عادة التجار ولان المقصود الربح وهو في هذه اكثر والاخرى لا يجوز لان فيه تغريرا بالمال وهل لاحدهما ان يبيع نسا النساء المؤجل يعني هم من عادتهم في محلهم
يبيعون البضاعة يدا بيد يستلمون القيمة هذه البضاعة مثلا بعشرة بعشرة والسلام عشرة جا واحد اخر وقال له انا ما معي عشرة انا اشتري منك هذه البضاعة التي تبيع بعشرة اشتريها باثني عشر ريال
لكن تريد تصبر علي خمسة اشهر ستة اشهر شهر شهرين مؤجل  هل لصاحبه ان يعنفه على هذا ويمنعه ام لا؟ هذا محل خلاف  قال لان هذا فيه خطر عرضة لان يتلف انه ما يسلم
قل لا يا اخي حنا تعودنا في هذا البلد على ان نبيع يدا بيد وعادة الناس اكثرهم يشتري مؤجل تغلبه بريالين مثلا زيادة في القيمة ثم يذهب رأس المال كله. ما يسلمك شيء
فهذا محل خلاف يصح  يصح ينفي زيادة يقول نحن ما اشتركنا الا وش نبحث عنه؟ نبحث عن الزيادة وهذا دفع لنا زيادة عشرين بالمئة مثلا اثنا عشر بدل العشرة فيهم ربح
وحنا نحن نريد هذا قول على انه يصح بيع النسا القول الاخر انه لا يصح وانما يغرمه يصير على حسابه هو على حساب الشريك الذي باع مخالفة لشريكه لان فيه تغرير ومخاطرة بالمال. صحيح فيه مكسب لكن قد يكذب المكسب وراس المال معا
هل يبيع نسا محل خلاف او يبظع يعطيه السلعة يقول هذي بضاعة هذه نقومها مثلا بمئة انت اشتغل بهذه المئة بعها واشتري بدلها وبعها واشتري بدلها قد يأتيه بعد ايام ويقول المئة البضاعة التي ان اشتريت منك بمئة بعتها والان اصبحت مئة وخمسين والحمد لله
وقد يأتيه بعد ايام ويقول البضاعة التي اشتريت منك بمئة قلبتها قلبتها وبعت واشتريت والان ما صفى منها الا خمسين يعني خسرت ويقول فيه مخاطرة ولهذا مثل بيع النسا قالوا في رواية يصح
في ان فيه تحريك للمال الرواية الاخرى لا يصح قال لان في مخاطرة لانه قد يأتيك بعد شهر او شهرين يقول المئة التي اشتريت منك في مائة الان ما صفى منها الا خمسين اربعين ثلاثين راحت خسارات
او يودع هل له ان يودع يودع المال او يودع الدراهم محل خلاف لا يصح لان هذا يحتاج اليه التجار التاجر ما يخزن ماله كله عنده يودع ويعطي احد مثلا ويودعه ويقول خلوه عندك اذا مثلا بعناه ارسلنا لك من يستلمه منك
او مثلا الدراهم معه يودعها في احد المؤسسات مثلا ويحرص على ان لا يدع في مؤسسات الربوية لانهم يستعينون به على الباطل لكن يودعها في مؤسسات ما تعمل بالربا والا لو اودعها في مؤسسات ربوية قد يغرم
لانه يقول هذا على خطر وهذا يعمل بمعصية الله جهارا فما ارضى ان يكون مالي عنده وانت خاطرت حينما وضعت ما لنا عند هذا المرابي وهذا قد يدرك عليه لكن اذا كان مؤسسة غير ربوية
ويقول هذي دراهم كثيرة ما استطيع اضعها في البيت ولا اضعها في الدكان وانما لازم اودعها في احد المؤسسات فهل له ان يودع  له ان يودع لان هذا يحتاجه التجار
وقيل ليس له ان يودع لانها قد تسرق وقد يفلس هذا الذي ودع هذا الشيء وقد يتصرف في هذا المال مثلا فيضيع وقولان او يسافر بالمال هل له ان يسافر بالمال
اتفقوا مثلا كان بيعهم وشراءهم في مكة وتجارتهم في مكة احد الشريكين قيل له مثلا في سوق قايم الان في جدة او قايم في الطايف  اخذ شيء من البضاعة وذهب بها يريد ان ينقلها الى الطائف او الى جدة. هل له ذلك
قولان قيل له ذلك بان قصدها الربح وربما يكون نقلها فيه ربح القول الاخر ليس له ذلك لان في هذا مخاطرة هديتنا في المال قد يسرق منه قد كذا قد كذا يحصل له صوادم
وقالوا المفروض انه على الرواية الاخرى انه ما يسافر به لو سافر به ثم حصل عليه تلف يغرموه لانه خاطر فيه او يسافر بالمال قال هذه الامور معدودة  وبضاعة ووديعة
وسفر بالمال اربع قال يخرج على روايتين احداهما نحو ذلك. والاخرى ليس له ذلك لان في هذا مخاطرة وهل له التوكيل يخرج التوكيل خرج على الروايتين مثلا الرجل يبيع ويشتري وصاحبه يبيع ويشتري مثله
احدهما هل يوكل غيره في البيع اولى كذلك يخرج على روايتين قيل له ذلك بان هذا عادة التجار ان الانسان ما يباشر كل التجارة بنفسه لابد من توكيل يخرج على الروايتين في الوكيل لانه وكيل واذا وكل احدهما فلل الاخر عزله
لانه وكيله خرج التوكيل على الروايتين في هل من حق الوكيل ان يوكل كما تقدم لنا قالوا ليس من حقه ان يوكل اذا كان لم تجري العادة في مثل هذا
ومن حقه ان يوكل اذا نص على التوكيل قيل وقد جعلت له حق توكيل الغير ليس من حقه ان يوكل اذا قيل له وليس لك ان توكل اذا سكت عن هذا
فهل له ان يوكل او لا روايتان وكذلك هذا الذي الشريك في البضاعة والتجارة هل له ان يوكل هؤلاء هل له ان يوكل او لا؟ على روايتين احدهما له ان يوكل لانهم مستفيدون
اوليس له ان يوكل لانه عرضة للنقص وروايتان مبنية على حل للوكيل ان يوكل لان هنا الشريك وكيل في ما لي صاحبه. فهل له ان يوكل او لا؟ وكل هذه الامور اذا لم ينص على
اباحتها او منعها. اما اذا وص على منعها فليس له ذلك او نص على جوازها فله ذلك وهل له التوكيل؟ يخرج على روايتين في الوكيل لانه وكيل واذا واذا وكل احدهما
فللآخر عزله لانه وكيله اذا وكل احدهما شخصا ما فهل للاخر عزل هذا الوكيل الجواب نعم مثلا زيد وعمرو شركاء وكل شخص ثم سافر مثلا فجاء عمرو واطلع على تصرفات الوكيل غير مناسبة
فذهب الى المحكمة بحكم الشراكة او كتابة العدل واصدر بالغاء وكالة شريكه لفلان. له ذلك لانه يبي يتصرف في ماله فيقول هذا غير صالح للتوكيل صاحبي اغتر به وانا لا ارضى بوكالته فانا اعزله
فله عزله سواء كان هو الموكل له او صاحبه هو الموكل  وهل له ان يرهنا ويرتهن فيه وجهان احدهما له ذلك لان الرهن يراد للايفاء والارتهان للاستيفاء وهو يملكهما سيملك ما ما يراد لهما
والثاني لا يجوز لان فيه خطر وهل لاحد الشريكين ان يرهن مال من اموال الشركة وهل لاحد الشريكين ان يقبل شيئا يأخذه رهنا قال فيه وجهان الاول نحو ذلك اشترى شيء مثلا
وما دفع القيمة وطالب البائع بالرهن اعطاه شيء من اموال الشركة قال خذ هذا ارهنه حتى نسدد يقول له ذلك لان هذا من اعمال التجارة وما طالب ذاك بالرهن الا لاجل الاستيفاء
ومن حق الشريك ان يوفي فهذا من باب اتخاذ الاجراءات اللازمة للوفاء ساعة هو بضاعة وقال وقال المشتري مثلا ما عندي ما انقذك الان لكن ان شاء الله غدا بعد صلاة الظهر ان شاء الله اجيب لك القيمة
قال لا يا اخي اخشى ان تسافر اعطني رهن فهل للشريك ان يأخذ الراهن؟ نعم على الوجه الاول له ذلك. لان هذا من باب تمكين التمكن والاستفاء فله ان يأخذ الراهب
والقول الاخر ليس له ان يرهن وليس له ان يرتهن لانه قد يقول له صاحبه يا اخي انت رهنت هذه الارض ونحن نرغب في بيعها اليوم او غدا واذا رهنتها حبستها
ما استطعنا ان نتصرف فيها فهل له ذلك ايه الوجهان او يرتهن هو مثلا باع شيئا ما واعطاه صاحبه رهن هل لشريكة ان يمنع يقول لا يا اخي ما نقبل نبي القيمة
يعطينا شيء مثلا نرعنه يشغلنا ويتعبنا وماذا نستفيد من اذا رهنا مثلا جنيهات ذهب ولا نحو ذلك ولا مصاغ وش نستفيد؟ لا صكينا عليه عندنا بالصندوق. نبي دراهم نتصرف فيها
فهل لصاحبه ان يمنعه من الارتهان نعم رواية الوجه الاخر انه ليس له ان يرهن شيئا من مال الشركة وليس له ان يرتهن شيئا من قيم اموال الشركة  وفي الاقالة وجهان
اصحهما انه يملكها لانها ان كانت بعيدا فقد اذن فيه وان كانت فسخا فسخ البيع المضر من مصلحة التجارة فملكه كالرد بالعيب وهل له الاقالة الشريك له حق الاقالة للبيع والشراء
يقول فيه وجهان احدهما له ذلك احدهما له ذلك والاخر ليس له ذلك وما المحظور من هذا وهذا قال له الاطالة لانها لا تخلو الاقالة. ان كانت بيع نفس القيمة
فقد جعل له وان كانت فسحة فالفسق احيانا يكون فيه مصلحة في احد الشريكين ارضا مثلا بمليون ريال المشتري حسب وفكر كان يتوقع انه يستطيع التسديد ما فك ما قدر
جاء لصاحبه وقال يا اخي  من هذه الارض فقال الله عثرتك يوم القيامة قد يقول عقلتك ثقلتك فهل لصاحبه ان يعنف عليه على الوجهين قيل له ذلك لم يقل كيف يا اخي تقيله؟ حنا بعناه عليه بمليون
ولو نادينا عليها بالسوق الان ما تساوي الا تسع مئة وخسرتنا باقالتك لفلان خسرتنا مئة الف  ولذا قيل ليس له الاقالة القول الاخر الوجه الاخر له الاقالة يقول يا اخي مثلا له انا ما اكلته الا حينما رأيت انه ما يستطيع التشديد
وارضنا خير لنا من ذمته انا عقلت لمصلحتي ومصلحتك ما عقلت لمصلحته هو لانه ذهب ليحضر القيمة فجاء وقال ما حصلت قيمة  فلو امتنعت عن الاقالة اصبحت القيمة في ذمته وذمته ما تساوي شيء
الاقالة في مصلحتي ومصلحتك على هذا القول انه حق الاقالة لان الاقالة في مصلحة الشركة القول الاخر الوجه الاخر ليس له حق الاقالة. لانه قد يكون في الاقالة خسارة على الشركة. مثل الصورة الاولى. قال يا اخي انت بعت عليه مئة الف مليون
لو نادينا عليها بالسوق ما تساوي الا ان تسميها. خسرتنا مئة الف باقالتك لفلان وانا يا اخي ما جعلتك هنا لاجل تحتسب جعلتك هنا لشريك الليلة لاجل تحتسب وتبحث عن الاجر. لا حنا نريد مكسب
وقد جاء في الحديث من اقال مسلما فقال الله عثرته يوم القيامة تستحب الاقالة وهي احسان وقد يكون في هذا الاحسان مصلحة للشركة لان المقال اذا كان ما يستطيع التسديد
قد يكون فيه ظياع لرأس المال كله  وفي الاقالة وجهان اصحها انه يملكها. يعني يملك احد الشريكين اقالة المشتري او البائع. نعم لانها ان كانت بيعا فقد اذن فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله في الاقالة هل هي او فسق
البيع ان كانت بيع على القول بانها بيع  اذن له في البيع وان كانت فسخا فالفسخ احيانا يكون من مصلحة الشركة فله ذلك وان كانت فسخا فسخ البيع المضر من مصلحة التجارة
فملكه كالرد بالعيب والاخر وان كانت فسخا ففسخ البيع المضر البيع مضر يعني فسخ هذا من المصلحة لانه يقول مثلا تبقى هذه الارض له ونحن ومالنا في ذمته ما عنده شيء
ارضنا خير لنا من ذمته ملكه الرد بالعيب مثل ما النا احد الشريكين يرد بالعيب وكذلك يفسخ ويقيل والاخر يملكها لانها فسخ فلا تدخل في الاذن في التجارة. الوجه الاخر قال ما يملك الفسخ الاقالة. لما؟ قال لان الفسخ
يدخل في الاقالة ما يدخل في البيع ولا في الشراكة  قد يكون احسان فقط واللي قال احسان وشريكان اشتركا طلبا للربح والمال. ولم يشتركا احتسابا الوجه الاخر لا يملكها لانها فسخ
فلا تدخل في الاذن بالتجارة. مثل التنازل عن بعظ الشيء والامور التي ليس فيها ربح للشركة كما سيأتينا ان شاء الله والله اعلم  على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
