وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فان قال له اعمل برأيك فله عمل ما يقع في التجارة من الرهن والارتهان والبيع نسى
والابضاع بالمال والمضاربة به والشركة وخلطه بماله والسفر به. السفري كلها مجرورة والسفر به وايداعه واخذ السوفتجة ودفعها ونحوه لانه فوض اليه الرأي في التصرف في التصرف في التجارة وقد يرى المصلحة في هذا
قول المؤلف رحمه الله تعالى فان قال له اعمل برأيك يعني قال الشريك لشريكه اعمل ما تراه. والاخر قال له كذلك كل واحد قال لصاحبه اعمل ما تراه مناسبا يعني ما قال
تاجر به او شركة تجارية فقط قال اعمل ما تراه مناسبا اذا قال له كذا فله عمل ما يقع في التجارة بيع بالنقد بالتقسيط بعض الشيء جملة تفصيل  هذه التواصيل الاتية
كلها داخلة في مسمى التجارة لكن شيء خارج عن التجارة تبرع اقراظ لا هذا ليس له فله عمل ما يقع في التجارة اي ما تعارف الناس عليه ان هذا من التجارة
من الرهن والارتهان يعني يأخذ الرهن ويعطي الرهن جميع ويطلب رهن يشتري ويعطي شيء من اموال الشركة راح نام من الرهن والارتهان. اخذ الرهن واعطائه والبيع نسى البيع نسى يعني بالاجل
يعني لو باع احد الشريكين شيء من البضاعة مؤجل الى مدة سنة ثم هرب الذي عليه الدين في هذه الفترة هرب او فلس او مات ولا وجد من يسدد ما يقول شريكه
له ان تفرطت في مالنا ليه تبيع بالاجل؟ لو بعت بالحاضر لو بمكسب قليل في الحاضر خير لنا من مكسب كثير في الاجل يذهب كله ما دام ان كل واحد مفوض للاخر يعمل برأيه
فهذا رآه مناسب وقد يرى المرء الشيء مناسبا ثم يكون بخلاف ذلك والبيع نسى والابداع. يعني بيع البضاعة على شخص ما بضاعة يقول هي عليك بكذا وانت تاجر بها لنا ولك وما يقسم الله من ربح لك كذا ولنا كذا
له هذا والمضاربة به كذلك يعطي الرجل احد الشريكين يعطي رجلا اخر الف ريال او عشرة الاف ويقول اعمل بهذه مضاربة وبعد ستة اشهر او بعد سنة ننظر ان كان هناك ربح
قال انا ستون بالمئة ولك اربعون او اقل او اكثر هذه المضاربة يعني يعطيه مال يتاجر فيه والربح بينهما ولا يلزم المناصفة وانما حسب لان فيه بعض البضاعة مثلا والمضاربة يكون للعامل النصف
لانه يتعب وبعض المضاربة يكون للعامل الثلث وبعض المضاربة يكون له الربع ويكون وبعد المضاربة يكون للعامل عشرة بالمئة العشر وهكذا حسب المجهود  والله جل وعلا قدر الزكاة في المال حسب المجهود والتعب الذي يصدر من
تاجر فمثلا اذا كان زراعة وسقيت بلا مؤونة جعل الله جل وعلا فيها العشر اذا سقيت بمؤونة جعل الله فيها نصف العشر اذا اذا كانت تجارة عروض تجارة مخاطرة واسفار وظرب في الارض وسهر وتعب جعل الله الزكاة فيها اقل
ربع العشر وهكذا والمضاربة به والشركة يعني يكون احد الشركة يعطي اخر يقول منا عشرة الاف ومنك عشرة الاف وانت تاجر فيها تجارة اخرى فله ان يعطي من رأس مال الشركة
لشركة اخرى وخلطه بماله يأخذ من مال هذه الشركة مثلا عشرة الاف ومن ما له هو عشرة الاف ويجمعها جميع ويتاجر فيها والسفر به يعني عنده بضاعة مثلا يبيعها في مكة
فذكر له ان فيه سوق في الطائف او في جدة تحمل البضاعة وذهب بها يقول لا بأس عليه لكن لو لم يؤذن له في هذا يقال لا لو تلفت البضاعة فعليك ضمانها
لان ما اذن لك ان تسافر بها الى جدة ولا الى الطائف وانما تبيع بمكة فاذا سافر بها وهو لم يؤذن له ولم يقال له اعمل برأيك فيكون عليه الظمان
والسفر به وايداعه توفر عنده مال ما وجد له مكان مثلا يودعه عند شخص لو اودعه قبل ان يؤذن له ثم انكره صاحبه او تلف عنده يكون الظمان على المودع. لانه ما اذن له في الايداع
واخذ السفتجة به اه السفجة تقدمت لنا هي ان يأخذ ورقة على شيء ما يعني اقرب ما تكون شبه بالحوالة وليست حوالة يقول مثلا ابيع عليك سكر السكر هذا في المينا في جدة
اعطيك ورقة من الى صاحب الميناء يسلمك مئة كيس سكر من حقنا الذي عنده هذي تسمى سفتجة يعني ورقة يسلمها اياه ليستلم بها بضاعة مثلا يقول لنا قماش في الرياض
ابيع عليك الان هنا واعطيك ورقة لصاحب المال الذي عنده المال يعطيك اياه. وهكذا لو اخذ هو اشترى شيء واخذ فيه سف تجه مثلا ثم حصل ما حصل ما يكون عليه ضمان لانه اذن له في العمل برأيه
لكن لو لم يؤذن له في هذا واخذ سفتجة ثم تلف المال او تلفت الورقة وانكر المال او نحو ذلك مثلا فيكون عليه الظمان لانه فرط واخذ السفتجة ودفعها. يعني يأخذها هو يستلم
او يعطيها لغيره يستلم. يعني يشتري شيء ويأخذ سفتة او يبيع شيئا ما ويعطي به سفتجة لانه فوض اليه الرأي في التصرف. هذه تدخل هذه الاشياء كلها تدخل في التفويض
نفوظ اليه التصرف في التجارة. وهذي يعملها التجار عادة وقد يرى المصلحة في هذا. وقد يرى المصلحة في هذا مثلا تعرظ بظاعة تباع بمئة الف وهو ليس عنده الا خمسين مثلا
فتفوت عليه فيشارك غيره او يدفع من رأس ما له هو الخاص به او يشترك مع غيره في شرائها لان في هذا مصلحة وليس له التبرع وليس له التبرع طلب منه تبرع لامر ما
ما يتبرع الشريك من مال الشركة. وانما يتبرع من ماله الخاص لان هذا تبرع ما في ربح والحطيطة والحطيطة. يعني ما يحط من الثمن باع الشيء واستقر مثلا حاجة مثلا بمئة
واخذها صاحبها ورظي بها. ذهب بعد ساعة او ساعتين قال يا اخي نزل عن بعض الشيء انا اشتريت بمئة لكن يا اخي لو تكتفي بثمانين جزاك الله خير يكون زين
اخشى اني اخسر فيها وانت ما ترضى للخسارة عن حط عن عشرين هل له ان يحط عنه عشرين من مال الشركة؟ لا لانهم تم البيع بخلاف ما اذا حط عنه شيء من اجل عيب
من حق هذا لان لا ترد السلعة يا مثلا المشتري وقال يا اخي انا وجدت السلعة فيها عيب وجدت الحاجة اللي اشتريت منك بمئة ريال فيها عيب فانت اما ان تحط من الثمن والا انا اجيبه لك
قال لا يا اخي لا تجيبه نزل عنك عشرة قال ما تكفي. قال نزل عنك عشرين منزل عنه عشرين هل يلام في هذا؟ لا ما يلام لانه تنزيل العشرين افظل من
رد السلعة لكن هذا ما يملك رد السلعة ولا يستطيع لانها سالمة من العيوب وانما بعد ما اخذها وافترشها اذا كانت فراش او اكلها اذا كانت تأكل جاء وقال يا اخي نزل عن من القيمة بعض الشيء
ننزل عنك عشرة. قال ما تكفي. قال نزل عنك عشرين هل يملك؟ لا ما يملك الحطيط والقرظ والقرض ما يملك ان يقرظ مثلا عنده في الصندوق من مال الشركة عشرة الاف
محفوظة في الصندوق جاء واحد من اقاربه قال يا اخي سلفن خمسة الاف الى يومين او ثلاثة او اسبوع او شهر او حتى يصرف الراتب او نحو ذلك هل يملك يعطيه من مال الشركة قرض
لا ما يملك لان معنى الشركة ليس لها والقرظ ما في مصلحة للشركة ما يملك يعطيه قرض وانما ان اقرظ فهو يكون من ماله هو وكتابة رقيق. وكتابة الرقيق كذلك لا يملك
كتابة الرقيق لانها ليست من التجارة اذا كانت الشركة مثلا لها ارقاء عبيد مملوكين يعملون في الشركة واحد منهم في صلاح واستقامة ونشاط في العمل جاء الى احد الشركاء قال يا سيدي
كاتبني انا اشتغل واسدد لكم والله جل وعلا يقول وكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا وانا ان شاء الله في خير واشتغل واسدد لكم واذا لم اسدد لو بقي علي ريال واحد من دين الكتابة فانا رقيقكم
مملوككم عبدكم فهل يملك احد الشريكين ان يكاتبه دون الرجوع الى شريكه الاخر لا هذا ليس فيه ربح هذا المكاتبة ذي ما فيها ربح للشركة وانما فيها احسان وفعل خير واجر واحتساب هذي مثل التبرع ما هي سوء لاحد
شريكين ان يفعلها وعتقه كذلك ما يملك ان يعتق. يقول هذا رجل صالح وهذا فيه خير. وهذا كذا هذا كذا نعتقه ابتغاء وجه الله يقول الشريك ما يملك ان يعتقه ما دام انه ملك للشركة
المرء ما يعتق الا ما هو خاص به وتزويجه. كذلك تزويجه. ما يملك احد الشريكين ان يزوجه دون الرجوع الى صاحبه. لان التزويج للرقيق يلزم له نفقات ويلزم له تضييع بعظ الوقت لحقوق الزوجة ونحو ذلك فيقول له الشريك الاخر لا يا اخي ما من حقك تزوجه انشغل عنا
بعدين يبي نفقة نفقة بيت من اول معنا في البيت ويخدمنا وحولنا والان استقل في بيت مستقل نبي ننفق عليه وعلى بيته ما يسوق فما يسوق له ان يعتقه ولا يزوجه
لانه ليس بتجارة لان هذه الافعال كلها القرض والحط من القيمة والمكاتبة والتزويج والعتق هذي كلها ليست بتجارة ما فيها مرابح وانما فيها اجر والشركة بين الادميين مبنية على طلب الربح والكسب
ما وجدت احتسابا واذا اراد المرء ان يحتسب يحتسب بماله الذي يخصه وانما وانما فوض اليه العمل برأيه في التجارة فوض اليه العمل برأيه لقد اعمل برأيك مثلا اعتق فقال لشريكي انني اعتقت الرقيق. قال لا يا اخي
ماذا نستفيد من عتقه لا يا اخي ما ارضى قال انت قلت لي اعمل برأيك وهذا رأيي انا رأيت ان هذا يستحق العتق وعتقته. يقول لا هذا الرأي ما هو بمطلوب منك
مطلوب منك الرأي في التجارة بما فيه ربح مؤجل حاظر مقسط وهكذا هذا الشيء اللي فيه فائدة واما شيء ما فيه ربح تجارة فليس لك ان تفعله ولو احببته لانه المطلوب رأيك فيما فيه ربح اعمل برأيك. ما قلت لك اعمل برأيك تصدق بهذا واعتق هذا واعطي هذا
تزوج هذا وبعثر مال الشركة لا وانما فوض اليه العمل برأيه في شيء مخصوص فيما يعود بالربح على التجارة فصل الضرب الثاني شركة الابدان. هذا النوع الثاني من انواع الشركة
تقدم لنا النوع الاول وهي شركة العنان شركة العنان عناني الفرس يعني يساوون هذا منه مال وهذا من اهمال. هذا يعمل وهذا يعمل. هذه تسمى شركة العنان كفرسي رهان يعني متساوين ما له عمل وما له عمل هذي تسمى شركة
العنان هذه الاخرى الثاني الضرب الثاني من انواع الشركة شركة الابدان هذا ما يملك ريال وهذا ما يملك ريال. كلهم ما عندهم شي وانما يعملون يعملون بابدانهم. هذا النوع الثاني من انواع الشركة
يقول تعال يا اخي انا وانت اذا قال هذا احملوا هذا بريال مثلا انت تجي تقول انا احمله بنص ريال انا اخرب عليك واقول احمله بربع ريال. وهكذا ونتنازع لا يا اخي خلنا شركاء نسترزق الله
انا وانت نعم الجميع ما يخرب بعضنا على بعض روضة فيها حشيش مثلا نستفيد منه نجتمع ونحشه ما يخرب بعضنا على بعض كي يلتقط مثلا من الجبال من الاشجار نشترك واياك
ما عندهم دراهم وانما عندهم ابدان يعملون بها. هذا النوع الثاني من شركة من انواع الشركة وهي شركة الابدان يعني من البدن يعني اشتركوا في فيما يحصل من جراء عمل بدني
واحد كهربائي واخر سباك يقول يا اخي نشتغل من اجل ناخذ مقاولة الكهرب والسباكة مثلا انت تشتغل فيما يخصك وانا اشتغل فيما يخصي هذا على الرأي الثاني انه يصح ولو اختلفت
الصنعة هذا خياط وهذا مثلا كذا وهكذا يشتركون هذا بنا وهذا مليص وهكذا هذه تسمى شركة الابدان. اقرأ الضرب الثاني شركة الابدان وهو ان يشترك اثنان فيما يكتسبانه بابدانهما كالصانعين يشتركان على ان يعملا في صناعتهما
او فيما يكتسبانه من مباح كالحشيش والحطب والمعادن والتلصص على دار الحرب كما رزق الله فهو بينهما فهو جائز. نعم يقول وهو ان يشترك اثنان فيما يكتسبانه بابدانهما كالصانعين صانعين
اشتغلان في الحدادة بالكهرباء في البناء فيما ينتج من منهما من عمل يشتركان على ان يعملا في صناعتهما او فيما يكتسبانه هذا نوع ثاني النوع الاول نوع عمل بصنعة النوع الثاني يكتسبانه بالبدن
بصرف النظر عن ما يحتاج الى صنعة   او فيما يكتسبانه من مباح كالحشيش العشب يعني  يخرجان الى البرية يأخذان العشب ويبي يعاني في السوق او الحطب والمعادن ملح مثلا والا تراب له قيمة
والا معادن تحفر الارض ويستخرج ما فيها مثلا من معادن ويجمع ثم يبيعانه والتلصص على دار الحرب التلصص على دار الحرب يعني السرقة من دار الحرب لان المحاربين حلال لنا دماؤهم واموالهم
اذا استطعنا ان نقاتلهم نسفك دماءهم او يدخلوا في الاسلام فهذا حل لنا ما استطعنا اذا استطاعنا ان نأخذ من اموالهم اخذنا لانهم حلال لانهم محاربين فرق بين المحارب والمستأمن
والمعاهد المعاهد حرام دمه وحرام ماله علينا لانه دخل البلاد بامان واعطي امان فلا يجوز لنا ان يتعرض له بسوء ايا كان والله جل وعلا يقول وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله
هم ابلغه مأمنه جا واحد مثلا وقال انا اريد ان اعرف تعاريم الاسلام من اجل اذا اقتنعت بها ادخل ولا يسوق لي ان اعرف تعاليم الاسلام الا اذا دخلت عندكم
في بلد مسلم فهل تعطوننا الامان نقول نعم نعطيك الامان ادخل او شخص احتجنا اليه والى عمله ادخلناه او شخص طلب الامان ليتاجر عندنا ويدفع رسوم التجارة عشر امواله نأذن له يدخل ولا نتعرض له بسوء ونحميه ونحمي ما له
وعرضه وحرمه اما المحاربون الذين نحن واياهم في حرب ولا بيننا وبينهم عهد ولا ذمة ولا امان هل انا ان نقتل من استطعنا قتله منهم ولنا ان نسلب ما له
ظاهرا بالقوة او خفاء بالتلصص. والسرقة الخفية هذا الذي ليس بيننا وبينهم امان هذا التلصص على دار الحرب. قال الدار لصوص على دار الحرب. ما قال الترصص على دار الكفار؟ لا
هذي يجب علينا ان نحمي هذا الكافر مثل ما نحمي هذا المسلم لانه دفع الجزية او دخل البلاد بامان او دخل البلاد بعهد ونحو ذلك والتلصص على دار الحرب. تقول مثلا
كل واحد يذهب ليلة ويأخذ ما يتيسر له ويكون شركاء فيه الشركة فهو جائز لما روى عبد الله ابن مسعود قال اشتركت انا وسعد وعمار فيما نصيب يوم بدر فلم اجئ انا وعمار بشيء
وجاء سعد باسيرين رواه ابو داوود والنسائي وابن ماجة واحتج به احمد ومبنى وهذا جائز يعني الاشتراك الشيء المباح اشترك مجموعة مثلا نشترك وما يقسم الله يكن بيننا. لما روى عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه
قال اشتركت انا وعمار وسعد رضي الله عنهم الثلاثة اشتركوا فيما يحصلون عليه في وقعة بدر من الكفار ان الكفار جاءوا من مكة محاربين لله ولرسوله وليس المراد الاشتراك في كل الغنيمة
لان الغنيمة تكون بيد الامام والامام يقسمها بين الغانمين لكن هذا والله اعلم في سلب المقتول يعني حاول ان تقتل انت وتأخذ سلبة فيكون سلبه لك ولشركائك حاول ان تضع في يده الحبل
ورجله الحبل وقرا رقبته الحبل وتسوقه اسير ثم ان اذن الامام لك في  ما يكون لك والا يكون تبع الغنيمة لان وقعة بدر صار فيها مغانم كثيرة وفيها اسرى فيها سبعون اسير من صناديد قريش
من ظمن الاسرى العباس ابن عبد المطلب رظي الله عنه قبل ان يسلم ودع عند الرسول قال اني مسلم قال جئت مع الكفار يقول اني جئت مع الكفار مرغم وانا مسلم
واسر ولم يقتل والحمد لله وانما اسر فطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم دفع الفكاكة وعم الرسول عليه الصلاة والسلام قال ادفع فكاكك وفكاك ابن اخيك اخيك مفلس ما عنده شيء
وانت غني قال ما عندي قناة يا رسول الله ارحمني ما عندي شيء فقير قال له عليه الصلاة والسلام المال الذي اعطيته ام الفضل وقلت له لها احفظيه ان رجعت
وان لم يرجع فانفقيه على ولدي. او كما قال صلى الله عليه وسلم قال لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله. والله ما علم عن هذا احد الا انا وام الفضل
الله اكبر اطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ما قال العباس لزوجته وليس عندهم احد فالتزم رضي الله عنه بدفع الفكاك لنفسه ابن اخيه عقيل ابن ابي طالب
اذا اشترك اثنان او اكثر فيما يحصلان عليه صح ومن المعلوم ان الغنيمة في الحرب تكون بيد الامام لكن احيانا الامام ينفل يرى ان من المصلحة فيقول من حصل على شيء فهو له
يعني اذا اقاسمكم ما حصلتم عليه يكون في هذا حافز وتشجيع لهم البذل والنشاط من انفسهم حتى يحصلوا على الغنيمة عبد الله بن مسعود يقول رضي الله عنه اشتركت انا وعمار وسعد
يوم بدأ فما جئت انا وعمار بشيء وجاء سعد باسيرين اسرهم من الكفار جاء بهم فيكون اللهو لسعد ما اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم منهم ثم هو يقاسم شريكيه
عبد الله بن مسعود وعمار ابن ياسر رضي الله عنهم  ومبناها على الوكالة لان كل واحد منهما وكيل صاحبه مبنىها على الوكالة يعني كل واحد منهم وكيل لصاحبه في هذا العمل
كل واحد اصالة عن نفسه ونيابة عن شركة فمثلا احد الشريكين واحد سباك واحد كهربائي مثلا احدهم اتفق مع صاحب العمارة على انه يتولى السباك والكهرباء  هو سيتولى واحدة منهم او الاخرى سيتولاها صاحبه. فهو بمثابة وكيل عن صاحبه فيما
سيقوم به نعم وما يتقبله كل واحد من الاعمال فهو من ما يتقبله يعني ما يلتزم به من العمل التزم بالتلييص مثلا والسباكة والكهرباء وكذا وكذا هو وشركائه. فهم كلهم متضامنون فيما نتيجة اخلاله
بالصنعة فالظمان يكون عليهم كلهم لانهم شركاء في الربح والخسارة فمثلا قاموا بصنعتين او ثلاث في صنعتين كسبوا مكسب كثير الصنعة الثالثة خسروا اتلفوا شيء نتيجة تفريط فالزمهم صاحب البيت
ما اتلفوه  التزموا به واللي قام بهذا التالف واحد منهم لكنهم هم متضامنون شغلتهم واحدة مثلا واحد مثلا واحد خياط واحد غسال واحد كذا واحد كذا كلهم كسبوا الا الغسال مثلا وضع الثياب في المغسلة وغفل عنها تساهل فتلفت
فجاء صاحب المال وقال يا اخي انا ما عطيتك اياه تتلفها اعطيتك اياها لتغسلها وثبت انه تساهل فيها ضمنها ضمن عن المشلح مثلا ثلاثة الاف ضمن عن الثوب خمسين ريال مئة ريال اقل اكثر احصوا ما ضمنه اذا هو ضمن خمسة
يدفعها وحده لا يدفعها هو شركاؤه متضامنون ثم عاد هم ان شاءوا يرجعون اليه ويغرمونه ان ثبت انه مفرط يطالب به كل واحد منهما يعني كل واحد منا يستطيع يطالب بالاجرة
السباك نطالب باجرة السباكة واجرة الكهرباء وان كان لم يقم بالكهربا وانما قام به صاحبه لانهم شركاء ويلزمه عمله ويلزمه عمله. يعني لو مرض صاحبه يلزمه ان يحضر من يعمل هذا العمل. او سافر شريكه ما يقول انتظر حتى يأتي شريكي. لا
يلزم الحاضر ان ينجز العمل المتفق عليه قال القاضي ويحتمل ان لا يلزم كل واحد منهما ما لزم صاحبه يا الوكيلين يقول ويحتمل انه ما يلزم الواحد الا ما التزم به
ما التزم به صاحبه لا يلزمه اذا علم انه شركاء مثلا هذا التزم بالسباكة وهذا التزم بالكهرب صاحب الكهرباء اختفى يأتي رب العمل لمن التزم بالسباكة ما دام يعلم انه شركاء يقول كمل العمل. يقول لا يا اخي هذا ما هو بعلي. هذا على صاحبي
يقول انت واياه سوا يلزمك وعلى القول الاول يلزمه. على القول الثاني يقول لا ما يلزمه لانه ما التزم الا بما يخرج من يده وما لا يخرج من يده لا يلزمه
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
