لان هذه السيارة مو لكل زيد  اخرى ملك لعمرو كما يصح ان يشاركه الاخر في ملكه لان فرق بين استئجار السيارتين او الاستئجار في ذمتي الرجلين في ذمتي الرجلين يصح الاشتراك فيه
وينقلانه في اي وسيلة في الاستئجار في سيارتين محدودتين هذا ما يصح الاشتراك فيه لان كل واحد له ملكه وله اجرة سيارته والدليل على ان الاستئجار للعين عين السيارة لا في ذمة الرجل لانها لو تلفت السيارة مثلا انفسخت
الاجارة لان الاشارة متفق مع صاحب العمل على نقل هذه السيارة لهذا الشيء وتلفت السيارة انفسخ العمل مثل لو استأجر دارا معينا على سكناها وتلفت الدار ما يقال يلزم صاحب الدار ان يسكنه في دار اخرى. ان استأجرت هذه الدار وانهدمت
فان فسخت الاجرة ولا يصح ان يكون كل واحد منهما وكيل صاحبه في اجارة دابت نفسه. لان كل واحد يعجل سابته بعينها او سيارته بعينها فليس وكيلا عن صاحبه في تأجير سيارته
وانما هو سيارته في نفسه ولهذا لو قال اجر دابتك واجرها بيني وبينك لم يصح لو قال مثلا ان نشترك انا واياك اجر دابتك اجر سيارتك والاجرة بيننا هل يصح هذا؟ لا
الاخر ما اتى بشيء وان اعان احدهما صاحبه في التحميل فله اجرة مثله لانها منافع وفاها بشبهة عقد لو ظنا ان هذا العكس صحيح ثم ان احدهما بدأ يحمل مع الاخر ويساعده على اساس انه مشتركين
ثم تبين ان هذا العقد غير صحيح فله اجرة تحميله فقط وليس له مناصفة في الاجرة ولا ثلث الاجرة ولا غير ذا هذا وانما له اجرة عمله لانه عمل  شبه عقد
وتبين ان هذا العقد غير صحيح فله اجرة مثله وكل عقد لم يصح وله شبهة فل العامل اجرة مثله وعلى المنتفع ان يدفع اجرة مثل هذا الشيء لان العقد غير صحيح
العقود غير الصحيحة للعامل فيها مقابل تعبه وعلى المنتفع مقابل انتفاعه المعتاد فمثلا لو استأجر دار بمئة الف ثم تبين ان هذا العقد غير صحيح وقد سكنها ستة اشهر نصف السنة
والسنة على الاتفاق على مئة الف ما نقول يلزمه خمسون  لانه يلزمه اجرة المثل ان كان الاصل في الاجارة ثمانين فلا يلزمه الا اربعين. اذا قال اهل الصنف واذا قال اهل الصنف مثل هذه العين تؤجر بمئة وخمسين فيلزمه خمسة وسبعون. لان الاستئجار على مئة تبين انه غير صحيح
فيرجع فيه الى اجرة المثل ما يحدده اهل الصنف واهل الصنعة فصل فان دفع دابته الى رجل يعمل عليها او عبده ليكتسب ويكون ما يحصل بينهما نصفين او ثلاثا صح
نص عليه لانها عين   لانها عين تنمى بالعمل عليها فجاز العقد عليها ببعض نمائها كالشجر في المساقات فان دفع دابته واحد معه سيارة لكن ما يستطيع ان يعمل والاخر يستطيع العمل وليس عنده سيارة
وقال صاحب السيارة للعامل اسلمك السيارة تعمل عليها وما يقسم الله من اجرة لي ثلثان ولك ثلث لي ثلاثة ارباع ولك ربع لنصف ولك نصف لثلث ولك ثلثان. حسب المجهود والعمل
واتفق على هذا صح لم بان هذه العين التي هي السيارة تنمى يعني يكون منها ناتج نتيجة العمل بسبب عمل العامل ويصح الشراكة فيها او دفع مثلا عبده رقيق قال هذا شغله وما يقسم الله من اجرة
لي ولك ونحو ذلك قياسا على دفع الشجر بشيء بجزء مما ينتج منه دفع الشجر لمن يسقيه في جزء من ناتجه المزارعة والمساقاة واردة في الشريعة الاسلامية مثلا هذا الرجل عنده نخل
وعنده اشجار فواكه. لكنه ما يستطيع العمل فيها والاخر يستطيع العمل لكن لا يملك شيء وقال صاحب الشجر للعامل هذا اسلمك البستان هذا تعمل فيه وما يقسم الله من ثمرة تكون بيني وبينك
تسقيه وتخدمه وتعمل فيه صح هذا لان هذه الموسيقات والنبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر على الشطر مما اخرجوا منها ونقل عنه ابو داوود لمن يعطى فرسه على نصف الغنيمة
ارجو الا يكون به بأس ووجهه كالشجر في الموساقات ونقل عنه ابو داوود عن الامام احمد رحمه الله فيمن يعطي فرسه على نصف الغنيمة يقول اعطيك فرسي تخرج عليه للقتال
وما قسم الله من غنيمة يكون لك نصف ولنصف مقابل الفرس لك ثلث ولي ثلثان او لك ثلثان ولي ثلث مقابل اعطائي اياك الفرس يقول الامام احمد رحمه الله ارجو الا يكون به بأس. يعني هذا ارجو ان يكون صحيح. نعم
ووجهه ما ذكر وجهه ما ذكرناه انه يقاس على المساقات التي عملها النبي صلى الله عليه وسلم مع يهودي خيبر لما استولى على ممتلكاتهم واراد اجلاءهم صلى الله عليه وسلم قالوا نحن اعلم واعرف بالزراعة منكم
واتركنا نزرعها لكم وعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم على النصح نصف الناتج لهم ونصف الناتج للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين وان دفع ثيابا الى خياط ليخيطها ويبيعها وله جزء من ربحها
او غزلا لينسجه ثوبا بثلوث ثمنه او ربعه  وان دفع ثيابا الى خياط يعني قال مثلا انا عندي دراهم اشتري قماش لكن ما استطيع اخيط انا اعطيك تخيط ورأس المال لي
وما يقسم الله من ربح بيننا فمثلا الطول فصلناه خمسة ثياب الطول يشتري بمئة ريال وفصلوا خمسة ثياب اباعوا الثياب على خمسين اصبح الناتج المحصول مئتين وخمسين يخصم منها مئة
قيمة القماش والباقي مئة وخمسين حسب ما اتفقا عليه الخياط وصاحب القماش يصح هذا ولا يعطيه اجره وانما يقول له ما يقسم الله من ربح. والربح يكون بعد خصم رأس المال
وبيعت هذه الثياب مثلا بمئتين وخمسين يأخذ صاحب الثياب المئة رأس ماله وما زال هذا عن ذلك مئة وخمسين يكون بينهما حسب ما اتفقا عليه. يجوز ان يقول مثلا صاحب القماش للخياط
الربح لك ربع الربح لك ثلث الربح وهكذا وكذلك انعم او غزلا وان جعل وان جعل معه دراهم لم يجد او غزلا لينسجه يقول هذا مثلا غزل اريد ان تنسجه فنايل
او شراب او اي نوع من انواع او سجاد او نحو ذلك وما يقسم الله من ربح يكون بيننا صحا وهذا نوع من انواع المشاركة فيخصم منه قيمة الغزل او قيمة القماش او قيمة الصوف او قيمة الحرير او قيمة القطن وما زال
عن هذا يكون حسب ما اتفقا عليه وان جعل معه دراهم لم يجز وان جعل معه دراهم لم يجز قال انت شريك في الربح بكذا ولك اجرة كذا هذا ما يصح
لانه مثل ما لو اعطوا على المساقات مبلغ مع ما له من جزء من الناتج فلا يصح الجمع بين الاثنين اذا اعطاه اجرة صح قال خذ هذا القماش وخذه وكل ثوب تخيطه بعشرة ريالات بعشرين ريال بخمسين ريال صح
لان هذا اجرة وليس بشراكة لكن اذا كان فيه شراكة فلا يصح الجمع بين الشركة والاجرة وعنه الجواز وعنه الجواز يكون ترغيبا له في كثرة الانتاج مثلا يعطيه جزءا من الناتج حتى يحرص ويتابع ويهتم
وليس في هذا غرر ولا جهالة والاول المذهب الاول المنع من دفع الاجرة وجزء من الربح لانه لا يجوز ان يشترط في المساقات دراهم معلومة. المسقاة ما يجوز مثلا ان يقول اعطيك هذا البستان
تتولى القيامة عليه بالسقي والتهذيب والخدمة ونحو ذلك ولك في الشهر خمس مئة ريال ولك ربع او ثلث الناتج هذا ما يصح بالموساقات لانه قد يأخذ خمس مئة ريال او الف ريال ايجار ولا ينتج شيء
يستفيد صاحب الملك وانما المساقات يكون شريك في الناتج زاد او نقص ولا يكون في هذا غرر ولا ظرر على احد بخلاف دفع الاجرة مع النسبة ربما يكون فيه ظرر على احدهما. تكون نسبته قليلة مثلا والاجرة قليلة
او تكون مثلا الاجرة كثيرة مظرة بالمالك ولا ينتج ما يعادل هذه الاجرة ومثل هذا مثلا اذا استورد العمال ليعملوا واعطاهم باليومية وجزء من الناتج هذا ما يصح الجمع بينهما
اما ان يكون لهما جزء من الاجرة مما يقسم الله من ربح مثلا او يكون لهما اجرة مستقلة وليس لهما مشاركة وانما اجاز ذلك وانما اجاز احمد ذلك تشبيها بالموساقات. تشبيه بالموساقات لان الموساقات ما يدفع فيها اجار ونسبة من الناتج وانما
يقتصر على النسبة من الناتج قال نراه جائزا لان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى خيبر على الشطر الامام احمد رحمه الله مشهور بالحرص بالاخذ بالسنة والتقيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم
فقاس هذه الاعمال التي اجازها على معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود خيبر على الشطر مما يخرج منها. ولم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم اجرة وانما اعطاهم نسبة من الناتج
لان العطا نسبة من الناتج يكون فيه انصاف للطرفين ربما تكثر الغلة ويكون نصيبه من الغلة قليل جدا والاجرة غير كافية وربما تكون الاجرة مغنية كما يحرص العامل على الغلة لان ليس له منها الا يسير فما يحرص عليها ولا يحرص على الانتاج ويقول اجرتي كافية وتكفيني
ايوا انام ويترك الانتاج واذا كان نصيبه في الغلة حرص واجتهد وزادت الغلة يأخذ نتاج عمله غلت الغلة يأخذ النقص الذي بسبب تقصيره واهماله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين
