اله وصحبه اجمعين وبعد. سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولا يجوز التصرف في الوقف بما ينقل الملك في الرقبة
لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر لا يباع اصلها ولا يوهب ولا يورث هذا الفصل في حكم نقل ملكية الوقف بعد صدوره من صاحبه قال رحمه الله
ولا يجوز التصرف في الوقف بما ينقل الملك الواقف اذا ثبت وقفه لعقاره فلا يجوز له التصرف فيه بما ينقل الملكية اما التعمير والتأجير وغير ذلك من الامور التي لرعاية الوقف
فهذه لمن جعلت له من المالك الذي اوقف هذا الشيء او من غيره فمثلا رجل اوقف ارضا لتكون مسجد ما يسوغ نحو ان يبيع هذه الارض ولا ان يهبها لقريب
او لجمعية خيرية او غير ذلك ما يقول كلها في سبيل الخير وانا اوقفتها لا تكون مسجد لكن الحارة والحي ليس بحاجة الى المسجد فانا اهبها لكذا يقول لا ما يسوء نقل
الملكية يقول اريد ان اعمرها لتكون مسجد. نقول حسن ولذا قال رحمه الله ولا يجوز التصرف في الوقف بما ينقل الملك في الرقبة ينقل ملك الرقبة المراد بالرقبة العين يعني الارض الموقوفة او الدار الموقوفة
او النخل الموقوف او ما وقف على سبيل  لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر المتفق عليه وحديث عمر رضي الله عنه هو اصل واساس الوقف حيث جاء عمر رضي الله عنه
النبي صلى الله عليه وسلم وقال اني اصبت ارضا بخيبر هي انفس ما اصبت وما ملكت فما تأمرني بها امتثالا لقوله جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون
فهذا اغلى شيء عنده اراد ان يقدمه لوجه الله تبارك وتعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها يعني حبست منعت اوقفت العين بحيث لا تنتقل
ولا تتصرف انت فيها بشيء تكون محبسة وتصدقت بها اي بمنفعتها تصدقت بها واخذ حكم الوقف من هذا الحديث المتفق عليه في حديث عمر لا يباع اصلها ولا يوهب يعني ما تقول ابيعها وانقلها الى مكان اخر
او ابيعها واتصدق بثمنها لان كله وقف كله في سبيل الله هذه وقفت عليه تكون مسجد مثلا ابيعها واتصدق بثمنها على الفقراء والمساكين. نقول لا وهذا وقفت مسجد تبقى على ما وقفتها عليه
وقفتها على جمعية البر تبقى كذلك. وقفتها على جمعية تحفيظ القرآن تبقى كذلك وقفتها على الذرية يكون وقفا على الذرية وقف افتاها على الاقارب من غير الذرية تكون كذلك لا يباع اصلها ولا يوهب
ولا يورث يعني انت قلت ملكيته منك ليست لك ملكية حتى يورث عنك  ولان مقتضى الوقف التأبيد وتحبيس الاصل بدليل ان ذلك من بعض الفاظه والتصرف في رقبته ينافي ذلك. لان مقتضى الوقف
يعني الاستمرار في هذا ليس مثل التأجير عقد جائز الوقف عقد لازم يستمر وقف ما تقول وقف هذه السنة ثم يبدو لك فيما بعد ان تجعلها كذا او كذا لا
ان مقتضى الوقف التأبيد يعني الاستمرار في هذا السبيل وتحبيس العصر. فالاصل محبس يعني ممنوع ما يتصرف فيه بدليل ان ذلك من بعض الفاظه يعني من بعظ الفاظه الدالة عليه حبست
حبست يعني منعت  والتصرف في رقبته ينافي ذلك. يعني التصرف في بيعه ينافي قولك حبست انت تقول احبست هذه الارض مثلا ثم تأتي بعد سنة وتقول ابيعها يقول لا ويسوق
لان بيعك اياها ينافي قولك حبست وان تحبست بمعنى منعت وحجزت لهذا الشيء  فصل والوقف يزيل ملك الواقف لانه يزيل ملكه عن التصرف في العين والمنفعة فازال ملكه عن الرقبة كالعتق
والوقف يزيل ملك الواقف عثمان رضي الله عنه اشترى بئر روما وقفها ما باعها ولا لا ليس له عليها شيء وانما هي لعموم المسلمين شخص وقف هذه الارض لتكون مسجد
ما ليس له ان يبيعها وانتقلت من ملكيته ليس له ملك عليها انتقلت لانه يزيل ملكه عن التصرف في العين والمنفعة ما يملك يبيعها يبيع العين ولا يملك يؤجر المنفعة
ما يقول مثلا هذه ارض مسجد لكن حتى تقوم الحارة ويعمر الحي انا اؤجرها نقول لا ما تملك هذا انت قلت من ملكيتك وليس لك حق التصرف فيها وشبهها بالعتق
المرء اذا اعتق الرقيق لوجه الله تعالى سواء كان تبرر او كفارة فانه ما يملك التصرف فيه. قبل ان يعتقه يملك ان يبيعه يملك ان يهبه يملك ان يؤجره يملك التصرف فيه
لكن اذا اعتقه خلاص ليس له عليه ملك لانه يزيل ملكه عن التصرف في العين العين يعني المراد بها الشيء الموقوف  او نخل او عمارة او دابة او فرس  او اي شيء اوقفه الانسان مما ينتفع به مع بقاء عينه
فانه يزول ملكه عنه الوقف يزيل الملك وقف هذه الدابة مثلا هذا الفرس وقفه هل يملك ان يبيعه؟ لا فزال ملكه عن الرقبة لانه يزيل ملكه عن التصرف في العين
والمنفعة ما يملك التصرف في العين يعني يبيعها ولا يملك التصرف في المنفعة يعني الاستغلال ولا يؤجرها لانها انتقلت منه فازال ملكه عن الرقبة. ليس له ان يتصرف في الرقبة بشيء
قال كالعتق مثل ما اذا اعتق الانسان رقيقا فانهما يملك التصرف فيه بعد عتقه يكون كاخيه كابنه ما يملك ان يبيعه ولا ان يتصرف فيه لانه عتق قبل العتق له مطلق التصرف
ويزيل الملك بمجرد لفظه لان الوقف يحصل به عنه لا يحصل الا باخراجه عن يده قال احمد الوقف المعروف ان يخرجه من يده يوكل من يقوم به لانه تبرع فلم يلزم بمجرد بمجرده كالهبة والوصية
قال رحمه الله ويزيل الملك بمجرد لفظة اذا وقف على هذه الارض مثلا ومعه اثنان من اخوانه المسلمين قال وقفت هذه الارض مجرد لفظ وقفوا وقفتوا هذه الارض لتكون مسجد
تحدثوا في حديث ما ثم قال له احد اخوانه الحاضرين معه الموقع هذا يا اخي ما هو مناسب يكون مسجد لكن بعه علي علي هذه الارض علي واشتر بالقيمة مسجد ارض تصلح مسجد
قال نعم بكم تشتريها؟ هل له ذلك؟ لا خلاص وقفت انت قلت الملكية ما يملك التصرف فيها بعض الناس يجهل في هذا يظن انه ما دام انها ما دامت ما سجلت في المحكمة
او ما سجلت ارض المسجد في الاوقاف انه يملك التصرف فيها وبيعها ونقلها الى مكان اخر وليس الامر كذلك اذا قال هذه الارض وقف بخلاف ما اذا قال سأوقف هذه الارض
قف للتسويف هل يوقف او لا لكن لو قال هذه الارض وقف او انا وقفت هذه الارض او اشهدوا علي وقفت هذه الارض وهو في المجلس ثم بدا له في اخر المجلس ان يبيعها او يهبها او يتصرف فيها
قالوا هذي ما تصلح مسجد هذي تصلح امارة ابنها عمارة واجرها واوقف غيرها مثلا هل يملك؟ لا ويزيل الملك بمجرد لفظه اذا قال وقفت او حبست او تبلت او تصدقت بها صدقة موقوفة
او محبسة او مسبلة ونحو ذلك او حرمتها تحريما محبس تحبيس ونحو ذلك لان الوقف يحصل به يحصل احد الالفاظ الثلاثة الصريحة فيه او بلفظ من الفاظ الكناية مع احد الالفاظ الخمسة لان الفاظ الوقف ستة
كما تقدم لنا ثلاثة صريحة تكفي يكفي واحد منها الثلاثة الكناية لابد ان يضيف اليها واحد من الالفاظ الخمسة سواء من الفاظ الكناية او من الالفاظ الصريحة او من غيرها مما يدل على الوقف
وعنه رواية عن الامام احمد رحمه الله لا يحصل الا باخراجه عن يده على هذه الرواية اذا قال وقفت هذه الارض لتكون مسجد ثم بدأ له ان يبيع يقول يبيعها
لانه ما سلمه للاوقاف ولا سلم لاحد يتولى عمارتها مسجد. معناه انها لا تزال في ملكه وليس الامر كذلك لان فرق بين الوقف وبين الوصية الوصية عقد جائز موقوف الى الموت
اذا مات وهو على هذه الوصية نفذت وله قبل ان يموت ولو بقليل ان يبيعها ويتصرف فيها. الوصية. اما الوقف فهو عقد لازم اذا به انتهى وعن هنا يحصل الا باخراجه من يده. قال احمد رحمه الله
الوقف المعروف ان يخرجه من يده يوكل من يقوم به هذه رواية هل تثبت او لا تثبت عن الامام احمد والظاهر والله اعلم انها لا تثبت لان صريح الوقف في الاسلام وقف عمر رضي الله عنه هو القدوة وهو الاصل
ما اخرجه عمر عن يده رضي الله عنه كان هو وليه مدة حياته ومن بعده تولته حفصة. ام المؤمنين رضي الله عنها قال احمد الوقف ان يخرجه من يده. يوكل من يقوم به
لانه تبرع فلم يلزم بمجرده كالهبة والوصية. نعم الهبة والوصية لا تلزم الا بتسليمها. والوصية لا تلزم الا بالموت على هذه الوصية. واما الوقفية فهي عقد لازم على المشهور انها عقد لازم
تخرج من ملكه بمجرد الوقفية  والاول المشهور الاول المشهور انه اذا قال وقفت خلاص خرجت من ملكه لحديث عمر في حديث عمر لان حديث عمر رضي الله عنه هو الدليل وهو الاصل في الوقفية في الاسلام
في حديث عمر رضي الله عنه ولانه تبرع يمنع البيع والهبة والميراث فلزم بمجرده كالعتق يمنع هذه التصرفات يمنع البيع ويمنع الهبة ويمنع الارث ما تورث عنه فلزم بمجرده يعني بمجرد الوقفية
العتق مثل العتق اذا اعتق الرفيق كما تقدم ما يملك ان يرجع في عتقه للرقيق لانه اعتقه وخرج من ملكه فما يملك التصرف فيه فيما بعد وكذلك الوقف يمنع التصرف فهو عقد لازم
وينفذ بمجرد الكلام فيه على سبيل الجزم مثل ما ذكرت يعني اذا قال سأوقف او افكر في ايقاف هذه الارض مثلا يعني اتى ببعض الالفاظ التي لا تدل على الوقفية. وانما تدل على انه يفكر في هذا
هذا ما ينفذ به شيء الا اذا عزم عليه  ولا يفتقر الى قبول ويحتمل انه متى كان على ادمي معين افتقر الى القبول لانه تبرع لادمي معين اشبه الهبة فان لم يقبل او رده بطلا في حقه ولم يبطل في حق من بعده وصار كالوقف على من لا يصح
ثم على من يصح ولا يفتقر الى قبول ما يفتقر الوقف الى قبول سواء كان لمصالح المسلمين او كان على شخص معين مثلا قال هذه الارض وقف مسجد ونقول تعالوا يا اهل الحي
هذه الارض تكون مسجد قالوا لا ما نقبل هذا المكان ما يناسب فما يرجع اليهم في هذا لان هذا اللفظ ينقل الملكية ولا يحتاج الى قبول لانه اخرج هذا الشيء من ملكه لله تبارك وتعالى
قال ويحتمل احتمال اخر انه متى كان على ادمي معين افتقر الى القبول يقول مثلا هذا الوقف على اخي يسكنه مدة حياته الو ينظر في قبول اخيه لهذا الوقف والصحيح انه لا ينظر لقبوله. ان قبل وسكن فبها ونعمة. والا يقلب من بعده
ان الوقف ما يستمر على شخص معين. الشخص المعين يموت قال هو وقف على اخي وقف اخوه قبله وسكن فيه رده ينتقل الى من بعده ويحتمل انه ما كان على ادمي معين يعني بخلاف ما اذا قال هذا وقف على الفقراء
او على المساكين هذا ادمي لكن غير معين فقرأ الى القبول لانه تبرع لادمي معين اشبه الهبة. يقول اذا كان الوقف على معين يصير شبيه بالهبة. والهبة ما تلزم ولا تتم الا الا اذا قبلها. قبلها
مثلا تقول لاخيك مثلا انا وهبتك هذا البعير يا اخي ما اريده هذي هبة ان قبلها قبلها والا ردها ردها لكن اذا وقفت عليه وقفا نفذ الوقف ثم هو ان استفاد من هذا الوقف وقبله والا ينتقل الى من بعده على الترتيب كما ذكر
لانه تبرع لادمي معين اشبه الهبة فان لم يقبل على القول بانه ما يلزم القبول ما قبل قال ينقل الى من بعده مثل لو وقف على شيء لا يحل ثم بعده على ما يحل على شيء يحل
يصح فينتقل الى الاخر وان لم يقبل او رده بطل في حقه ولم يبطل في حق من بعده قال مثلا هذا الارظ او هذه الدار وقف على اخي مدة حياته
ثم من بعده تكون لجمعية البر جمعية تحفيظ القرآن اخوه قال له انا ساكن في بيتي ومرتاح ولا اريد ننتقل منه الى هذا ولا اريد هذا الوقف رده تنتقل الى
من بعده ولم يبطل في حق من بعده وصار كالوقف على من لا يصح ثم على من يصح مثل لو وقف هذه الارظ على شيء محرم مثلا قال هذه للمغنين
يجتمعون فيها هذه للمرابين يصرفون فيها يجلسون للصرف صرف الربا وبيع المعاملات الربوية هذه تكون كنيسة  اذا انتقل النصارى من هذه البلاد او نحو ذلك تنتقل الى من بعدهم الى كذا
ونحو ذلك فانها ترد في الاول وتنفذ الثاني نعم وعلى الظاهر من المذهب انه لا يفتقر الى القبول ولا يبطل برده لانه ازالة ملك على وجه القربة اشبه العتق والوقف على غير معين
وعلى الظاهر من المذهب انه لا يفتقر الى القبول ولا يبطل برده. لا ردها الموقوف عليه ما يبطل الوقف. ينفذ وينقل الى من بعده لانه ازالة ملك على وجه القربة. يعني صاحبه
ازال ملكه عن هذه الارض. فما ترجع اليه مرة اخرى على وجه التقرب الى الله لان الوقف اصله القربى كما قال جابر رضي الله عنه ما من احد من الصحابة ذو سعة ومقدرة الا وقف
وعد عددا من الصحابة رضي الله عنهم وقفوا دورهم واراضيهم وغير ذلك اشبه العتق يعني مثل لا اعتق العبد. قال العبد لا انا ما اقبل العتق انا احب ان ابقى رقيق معك. نقول يلزمه هذا ولا وليس له خيار في قبوله من عدمه
والوقف على غير معين يعني الوقف على معين مثل الوقف على غير معين ينفذ بمجرد الوقفية والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
