على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد  بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فصل قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل فاذا قال وقفت على اولادي دخل فيه الذكر منهم والانثى والانثى
لان الجميع اولاد هذا الفصل في من يدخل في الوقف اذا قال اولادي او اولادي فلان او بنية او بني فلان  او اولادي اولادهم او ثم اولادهم. وهكذا ويقول رحمه الله فاذا قال اي الموقف وقفت على اولادي
وقفت على اولادي يشمل الذكر والانثى والخنثى لانهم كلهم اولاده والله جل وعلا يقول يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فاراد جل وعلا بقوله في اولادكم يعني الذكور والاناث
الجميع والخنثى لا يخلو اما ان يكون ذكرا او يكون انثى وهل يدخل فيه ولد الولد فيه روايتان؟ وهل يدخل ولد الولد؟ لقد وقفت على فقط هل يدخل اولاد اولاده؟ او يكون لاولاده فقط ثم ينظر من بعدهم
يقول فيه روايتان احداهما تقول اذا قال اولادي شمل اولاده واولاد بنيه ما تناسلوا الرواية الاخرى تقول قال اولاد اذا قال لاولادي فالمراد بهم اولاده الذين هم من صلبهم وهذا خاص في البطن الاول من اولاده الذين هم اولاده دون ما سواهم. نعم
احداهما يدخلون في انهم دخلوا في قول الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم يوصيكم الله في اولادكم يشمل الذكور والاناث ولد وكما يشمل ولد الرجل وولد ولده  وفي قوله عز وجل وهو يرثها ان لم يكن لها ولد. وهو يرثها يعني يرث
اختاه ان لم يكن لها ولد ان لم يكن لها ولد فان كان لها ولد فلا. نعم. فعلى هذه الرواية يدخل ولد البنين دون ولد بنات وعلى هذه الرواية يدخل ولد البنين لانهم اولاده. دون ولد البنات لانهم
اولاد الرجال الاخرين. لان ولد البنين هم الذين دخلوا في النص دون ولد البنات في قوله اوصيكم الله في اولادكم. يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. اولاد البنات لا ميراث لهم
وانما المراد الولد والولد وولد الولد مات وولد الابن ما تناسلوا  وقال الشاعر بنونا بنوا ابنائنا وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاجانب يقول الشاعر بنون بنو ابنائنا بنو بنونا بنو ابنائنا
يعني هم اولادنا وهو الذين ينسبون الينا وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاجانب وفي الاباعدي ابناء الرجال الاباعدي ينسب الى اهله   والثانية لا يدخل ولد الولد بان ولده حقيقة وولد صلبه لان لان ولده حقيقة ولد صلبه
والكلام بحقيقته الا ان يقترن به ما يدل على ادخالهم كقوله وقفت على اولادي لولدي الذكور والثلثان لولد الاناث الثلث ونحوه  يعني يقول الرواية الثانية اذا قال وقفت على اولادي لا يشمل اولاد البنين وانما اولاد لصلبه لان
هذا هو الحقيقة. يقول هؤلاء اولادي وهؤلاء اولاد ابني فلان. هذا ولد ابني فلان وهذا ولدي هذا ولد ابني فلان وهكذا. فهم حقيقة الاولاد اولاد الصلب. واولاد الابناء ينسبون الى اباء
ولا يقول انا ان هؤلاء اولادي حقيقة يقول والثانية لا يدخل ولد الولد لان ولده حقيقة ولد الصلب يعني الذي ولد من زوجته. والكلام على حقيقته يعني اذا قال على
فما ننظر الى المجاز او الى البعيد وانما انظر الى حقيقة هذا اللهو حقيقة هذا اللفظ انه يقصد او لا هو الا ان يقترن به ما يدل على ادخالهم. اذا قال على اولادي
للذكر مثل حظ الانثيين. ولولد الابن كذا ولولد البنت كذا. عرف انه قصد الاولاد. اما اذا قال اولادي وسكت فلا يشملهم على هذه الرواية. نعم فان قال وقفت على اولادي فاذا انقرض اولاد اولادي فهو على المساكين
دخل اولاد الاولاد في الوقف لان قرينة لان قرينة اشتراط انقراضهم دليل على انهم اريدوا به. نعم واظح هذا لانه يقول وقفت على اولادي فاذا انقرضوا كلهم يعني واولاد اولادي فاذا انقرضوا فيكون على كذا
على المساكين او على المساجد او على تعليم القرآن او على طلب العلم ونحو ذلك. ففهم من هذا انه يقصد اولاد او بلاده ما تناسلوا وقيل لا يدخلون ايظا لان اللفظ لا يتناولهم بل يكون وقفا منقطع الوسط يصرف بعد اولاده
الى مصرف الوقف المنقطع فاذا انقرض اولاد اولاده صرف الى المساكين. يقول وقيل حتى لو قال على اولادي واولاد اولاد فاذا انقرضوا يقول ان الوقف يشمل اولادهما النص عليه. مثلا
بطن او بطنين. ثم بعد هذا يكون الوقف هذا منقطع الوسط. منقطع ما هو بالابتداء ولا الانتهاء لانه كانه قال اذا فان قال وقفت على اولادي فاذا انقرض اولاد اولادي
فهو على المساكين. يقول وقفت على اولادي يشمل اولاده فقط. اولاد اولاده ما لهم شيء لكن متى يؤول الى المساكين اذا انقرض اولاد اولاده. يكون منقطع الوسط. عرفنا فيما تقدم ان الوقف يكون منقطعا
ابتدأ الوسط والانتهاء. منقطع الوسط دون الابتداء والانتهاء منقطع الابتداء. منقطع الانتهاء. يعني معروف الابتداء والانتهاء منقطع. اللي الذي ليس له نصيب مثلا قال له مقدار الوسط هذا يعود على
على الموقوف على ذرية الواقف او على ورثته او على عصبته على الاقوال المتقدمة  فيقول منقطع الوسط متصل الانتهاء. كيف يكون هذا  ايضاح هذا بالمثال وقفت على اولادي  فاذا انقرض اولاد اولادي
يكون على المساكين اولاده لهم نصيب في الوقف. اولاد اولاده موجودون لكن ما لهم نصيب في الوقف. يؤول الى المساكين. اولاد اولاده ما لهم نصيب. يؤول الى المساكين؟ لا لانه قال
فاذا انقرض اولاد اولادي ال الى المساكين. يكون الوسط منقطع غير محدد من يأخذ الوقف في صرف على عصبته او ورثته او على قرابته على ما قيل سابقا. فالوسط منقطع
ما في احد له. فاذا انقرض اولاد اولاده انتهوا وهم ما اخذوا شيء من الوقت لكن انتهوا من يكون له يعود للمساكين. نعم  وان وصل لفظه بما يقتضي تخصيص اولاده
فقال وقفت على ولدي على ولدي ولدي لصلبي او قال على اولادي ثم على اولادهم اختص بالولد وجها واحدة يعني اذا ازال اللبس والاشكال في الوقفية اتى بعد كلمة الوقف على اولادي بشيء يزيل اللبس وهذا هو الاولى والاجدر الا يجعل
المسألة فيها شك او فيها لبس والذي يزيل اللبس ما يقترن بالوقفية. يقول وقفت على ولدي لصلبي. خلاص. يشمل ولده فقط او قال على اولادي ثم على اولادهم. هذا ازال اللبس. لانه عرف انهم اول مرة
على اولاده ثم بعد اولاده بعدما ينقطعون وينتهون يكون على اولاد اولاده اختص بالولد وجها واحدا لانه يكون الاول قال لصلبه وفي الثانية قال ثم لاولادهم فيكون الدرجة الاولى اولاده فقط
ويختص به لو كان واحد اذا قال وقفت على اولادي ثم على اولادهم اولاده سبعة يأخذون الوقف صاروا ستة يأخذون الوقف واحدة اهو صاروا الى ان الوا الى واحد كلهم ماتوا بقي واحد ياخذ الوقف كله واولاد الاولاد ما
لانه اتى بثم مات هذا الواحد انتهوا اولاده انتقل الى ولد ولده ثم لان ثم تقتضي الترتيب والتعقيب. والتراخي يعني ما يأخذون اولاد الاولاد مع الاولاد شيئا. واذا قال وقفت على اولادي واولادهم واولاد واولادهم
استووا فيه اشتركوا ومتى كان الوقف على على الاولاد مطلقا سوى فيه بين سوي فيه بين الذكر والانثى والانثى لاقتظاء لفظ التسوية كقوله تعالى في ولد الام فهم شركاء في الثلث
يعني اذا قال وقفت على اولادي ثم وعلى اولادي واولادهم ما تناسلوا يكون وقف على كل من من وجد من ولده وولد بنيه الذكر والانثى القريب والنازل كلهم يستوون. لان الواو تقتضي التشريك والمساواة
خلاف ثم وبخلاف الفاء وبخلاف ما اذا قال للذكر مثل حظ الانثيين او قال لفظا يميز اما اذا قال على اولادي واولادي اولادي واولاد اولادي ما تناسلوا يكون لكل مولود له او
كل ابن من ابنائه يشترك ويأخذ الولد مع ابيه ومع جده ومع ابنه ومع ابن ابنه وان كان في لفظه تفضيل بعظهم فهو كذلك وان كان في لفظه تفضيل بعضهم فهو كذلك. كان يقول على اولادي للذكر مثل حظ الانثيين
للذكر سهمان وللانثى سهم مثلا او قال لطالب العلم سهمان ولغير المشتغل بطلب العلم سهم واحد او قال لحافظ كتاب الله سهمان ولغير الحافظ سهم   او قال لمن رتب اماما
في المسجد سهمان ولمن سواه سهم واحد. يعني جعل ميزة او قال للمريض سهمان وللصحيح سهم او قال للمعاق سهمان وللصحيح السليم سهم وهكذا يعني ميز بقرينة بينة بقيد فانه يعمل به
لانه يقول مثلا ما اريد ان يستوي طالب العلم والجاهل وما اريد ان يستوي حافظ القرآن وغير حافظه اريد ان اميز حافظ القرآن حتى يكون في هذا حافز لاولادي لان يحفظوا القرآن
ولا اريد ان اسوي امام المسجد في الحي مع من يأتي الصلاة متأخرا وليد اميز طالب العلم او المحافظ على الصلاة او المؤذن او نحو ذلك او المعلم او معلم الحلقة في المسجد او نحو ذلك يعني اذا ميز بعض ولده بصفة صح هذا لان له
اقصد بهذا وهذا مما يندب اليه حتى يتنافس الاولاد في الصفات الحميدة المطلوبة من طلب العلم حفظ كتاب الله قامت المصلين التعليم ونحو ذلك  وان كان له حمل لم يدخل في الوقف حتى ينفصل ثم يستحق ما يحدث من الغلة بعد انفصاله دون ما
كان موجودا قبل كالثمرة المؤبرة والزرع المدرك لانه لانه لا يسمى ولدا قبل الانفصال؟ نعم اذا قال على اولادي مثلا هذا الوقف على اولادي  عنده اولاد ثمانية وعنده زوجتان كل واحدة حامل بولد
يا كراوة انثى الغلة عادة تقسم مثلا بعد رمضان وهي غلة ما قبل رمظان مثلا الحمل ولد في رمضان هل يستحق من هذه الغلة التي ما قسمت الى الان لانها ستقسم بعد رمظان وهي قد استوفيت وتحصلت قبل رمظان. والولد ولد في رمظان. هل يستحق
هل يستحق لا يستحق لان هذه غلة وجدت قبل ولادته ما يستحق فمثلا هذا الوقف من هذا الرجل يقول لاولادي لصلبي او يقول لاولادي واولادهم ما تناسلوا اولاد الاولاد لهم نساء حمل
الغلة هذه استوفيت واكتملت في رجب وتوزع في رمظان الاولاد النساء الحمل منها من ولدت في شعبان ومنها من ولدت في اول رمضان ومنهم من ولدت في اول شعبان ومنهن في اخر شعبان
هل يستحق الاولاد هؤلاء الذين ولدوا في شعبان فما بعد الى رمظان قبل توزيع الغلة؟ يستحقون شيئا؟ لا لان الغلة هذه استحقت وجمعت في رجب فهي للموجودين في رجب لكن من وجد بعد هذا فليس له شيء وانما يحتسب له من غلة السنة المقبلة ان شاء الله. وهكذا
لان الولد قد يأتي يقول عط لولدي وعطوا لي ولدي ولدي ولده له ولد مثلا ولد في رمضان وله ولد ولد ولد في شعبان. فيقول اعطوني لي ولاولادي. نقول لا. ولدك الذي ولد في شعبان
ولد ولدك الذي ولد بعد هذا او قبل هذا بعد رجب ما يستحق شيء لان الصقلة استحقت في رجب فهي للموجودين في رجب. فمن وجد بعد هذا فلا استحقاق له. وانما يسجل
السنة القادمة ان شاء الله ان بقي حي   كالثمرة المؤبرة. الثمرة المؤبرة اذا عبرت الثمرة يعني لقحت معناه انها تكون للموجودين قبل وتكون تبع الاصل يعني تنفصل عن الاصل ما تدخل في البيع. تقدم لنا في البيع ان الثمرة المؤبرة ما تدخل في البيع. لان
انه عبرها مالكها قبل ان يبيع الشجر الا اذا اشترق فالثمرة المؤبرة منفصلة. فكذلك هذه الاجرة المستحقة من قبل الولادة ليس للولد المولود فيها شيء  وان نفى ولده ولده بلعان خرج من الوقف بخروجه عن كونه ولدا له. ان كان ولد
خرج من ولد نفاه بلعان اللعان هو ما بينه الله جل وعلا في كتابه العزيز في سورة النور. والذين يرمون ازواجهم ولم يكن له شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين
والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. ويذرع عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. ثم يفرق بينهم
يعني الرجل مثلا عنده سبعة اولاد وولد له من زوجاته اولاد ثلاثة مثلا قال هؤلاء ما هم اولادي غاب عنهن واتهمهن بالزنا واردن ان ينسبن هؤلاء اليه. قال لا هؤلاء ما هم اولادي. ثم حصل كلام واخذ ورد وكذا ومناقشة
ومراجعة للقاضي والمحكمة وتأخرت القضية ثم ثبت ان نفي هذا الاولاد شهد بان زوجته زنت اربعة شهادات بانها زنت وان هذا الولد ليس له ثم شهد الخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا
ثم هي شهدت بعدها لانه ان توقفت عن الشهادة يقام عليها حد الزنا وان لم تتوقف وشهدت فهي تبرأ من الحد وينفى الولد ويفرق بينهم فهذا الذي نفاه بلعان هل يستحق من الوقف لانه لم ينفى ويثبت نفيه الا بعد حصول
ثمرة قبل حصول الثمرة هو عبارة من الاولاد ما احد يعلم يقال لا يستحق شيئا لانه بنفيه ابتعد عنه وصار ليس ولده ولا يستحق شيئا من الوقف وان وقف على بنيه لم يدخل فيه بنت ولا خنثى لانه لا يعلم كونه ابنا
هداك وقف على اولاده فيشمل الذكر والانثى. اذا قال هذا وقف على بني قط هل تدخل البنات؟ لا. هل يدخل الخنثى؟ لا. اذا قال وقف على بناتي هل يدخل الولد الابن؟ لا. هل يدخل الخنثى؟ لا
وقد يرى الرجل انه من باب تمييز الذكر عن الانثى يقول هذه الارض او هذه العمارة وقف على ابنائي السبعة وهذه العمارة او المزرعة او كذا وقف على بناته العشر
راجعا للبنات وقف وللأبناء وقف فلا يدخل معهم الصنف الثاني. واما الخنثى فبعد ما يتميز ويتبين يدخل مع صنفه. وخنس اول الامر ما يدرى هل هو ذكر او انثى لكن تبينت ذكوريته دخل مع الابناء تبينت انوثيته دخل مع الاناث
وان وقف على بنيه لان كلمة بني للذكور فقط الا اذا كانوا قبيلة قبيلة في كلمة بني تشمل الذكور والاناث لانه قال مثلا هذه المرأة من بني شيبة هذه المرأة من بني تميم. من بني تميم ولا يقال من بنات تميم. وانما من بني تميم لانه قبيلة. لكن
ما يقال فاطمة من بني محمد لا فاطمة من بنات محمد وهكذا وان وقف على بناته لم يدخل فيه ذكر ولا خنثى لانه لا يعلم كونه انثى وان وقف على ولدي فلان او بنيه او بناته فهو كوقفه على ولده على ولد نفسه وبنيه وبناته
الا ان يقف على بني فلان وهم قبيلة وهم قبيلة. انتبه فرق بين ان يقول هذا الوقف على بني محمد بن علي وقف على بني محمد بن علي. وهم من جيرانه او من اقاربه او من اهل العلم
فهل تدخل بنات محمد بن علي؟ لا. لانه قال على بني اذا قال هذا وقف على بني هاشم  تدخل البنات لان بني هاشم قبيلة. فاذا وقف على بني فلان وكم فرد فلا تدخلوا البنات. واذا قال
على بني فلان قبيلة من القبائل دخلت الاناث مع الذكور. نعم كبني هاشم فيدخل فيه الذكر والانثى والانثى من ولد البنين دون ولد البنات من ولد البنين دون ولد البنات
لان ولد البنات ما ينسبون الى بني هاشم ولد البنات ما ينسبون الى تميم. ينسبون الى ابائهم وقبيلتهم وانما ولده وولد بنيه  لان هذا الاسم يقع على القبيلة ذكرهم وانثاهم. وولد البنات لا يعدون لا يعدون منها. لا يعدون من القبيلة
بنو بنو البنات ما يعدون من القبيلة وانما هم من اولاد الناس وانما ينسبون الى ابائهم ويقال بنو شيبة مثلا للبنين والبنات من بني شيبة لكن واحد امه من بني شيبة
وابوه من بني مروان مثلا هل يدخل؟ لا يقال هذا مروان من بني مروان وليس من بني شيبة اولاد البنات لا ينسبون الى اباء البنات وانما ينسبون الى ابائهم هم. والله اعلم
صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
