اجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وللرجوع في الهبة شروط اربعة تقدم لنا
انه لا يجوز للمرء اذا وهب شيئا ان يرجع فيها الا الوالد فله الرجوع فيما وهبه  والخلاف بين العلماء رحمهم الله الوالدة هل لها الرجوع؟ لانها والدة احد الوالدين او ليس لها الرجوع لانه لا ولاية لها على ابنها
قولان للعلماء رحمهم الله وفي هذا الفصل يذكر المؤلف رحمه الله الشروط الاربعة انها اذا توفرت للوالد ان يرجع واذا اختل شيء منها فليس له حتى وان كان الوالد فليس له ان يرجع في
لولده لانه تعلق بهذه الهبة حق الغير حق الغير تعلق بهذه الهبة فلا يسوغ للوالد ان يرجع وللرجوع في الهبة شروط اربعة احدها ان تكون انه ليس في كل هبة
وانما في هبة الوالد لولده واما غير الوالد لولده فليس له الرجوع ابدا اذا قبضت الهبة ولزمت. نعم الاول احدها ان تكون باقية في ملكه لان الرجوع فيها بعد خروجها عن ملكه ابطال لملك غيره
نعم. فان عادت الى الابن بفسخ بفسخ العقد فله الرجوع فيها. لانه عاد حكم العقد الاول وان عادت بسبب اخر فلا رجوع له. لانه ما استفاد هذا الملك الملك بهبة ابيه
احدها احد هذه الشروط الاربعة ان تكون الهبة باقية في ملكه. في ملك الولد فان كانت الهبة هذه انت قلت من ملك الولد فليس للاب الرجوع لانه يرجع على حق الغير
ايضاح هذا  والد وهب ابنه ارضا مثلا فقبضها الولد او قبضها الوالد عن ولده ثم بدا للولد ان يبيعها فباعها له حق التصرف فيها لما باعها رجع الوالد في هبته الارظ لولده
هل له الرجوع؟ لا. لان الارض اصبحت لغير الولد وقد تكون حيلة لابطال بيع لزم يهبه الارض مثلا وهي تساوي الف ثم يبيعها الولد بالف ومئة مثلا فاذا بها بعد خمس سنين او عشر سنين تساوي مليون
فيقول الوالد مثلا انا ارجع في هبة لولدي اخذها ونعطي صاحب الارض القيمة التي دفع الف ريال او الف ومئة هل يسوغ هذا؟ لا هذا تعلق به حق الغير باعها الولد
الف ثم بعد فترة تغير السعر فاشتراها الولد نفسه اشتراها بالفين هل للوالد الرجوع لا ليس له الرجوع لانها ما الت الى الولد من طريق الاب وانما الت الى الولد من طريق الشراء
فليس للاب الرجوع في هذه الهبة كرجوع في الهبة ليس له ذلك مثال اخر باع الولد هذه الهبة في الفين وقبظ الالفين ثم نظر المشتري فاذا الارض فيها عيب من العيوب
مجرى سيل ارض اخوة ما علم عن رخاوتها هذه ولا غير قابلة للتأسيس او يجري فيها ماء او محكوم فيها بطريق مثلا في وسطها او اختلفت اطوالها ففسخ العقد فعادت
للولد فهل للوالد الرجوع فيها؟ نعم هذي تختلف عن تلك في سورة فسخ العقد للوالد الرجوع لانه فسخ العقد فعادت للولد بحكم الهبة السابقة ان البيع بطل باعها الولد ثم اشتراها. فهل للوالد الرجوع؟ لا
لانها الت للولد من غير طريق هبة ابيه شروطا اربعة احدها احدها ان تكون باقية في ملكه لان الرجوع فيها بعد خروجها عن ملكه ابطال لملك غيره. باقية في ملكه
اما ان كان وهبها او باعها او وقفها مثلا الولد قبل هبة ابيه ثم جاءه اهل الحي وقالوا هذه الارض تصلح مسجد لنا ولك وقفها مسجد خير لك ويعوضك الله خير. قال هي وقف
فعلم الاب ان الولد وقفها وكأنه ما تحمل هذا الوقف او غضب او ما رضي بهذا وقال اذا ارجع انا ارجع في هذه الاباء انا وهبتك اياها من اجل ان تعمرها بيت لك ولاولادك
واذا بك توقفها مسجد او مدرسة او مستشفى؟ لا ارجع فيها. هل له الرجوع لا لانها انت قلت من ملك الولد انت قلت من ملك الولد بالبيع او بالهبة او بالوقف
ونحو ذلك انتقلت بالوصية لا الوصية ما تعتبر انتقام حتى الموت انت قلت بالبيع ورد البيع ما يعتبر انتقال عادت بالعطية الاولى انت قلت بالبيع ثم اشتراها الولد مرة اخرى
ما عادت بالعطية الاولى صارت ملك جديد للولد فليس للوالد الرجوع فيها. نعم ان تكون باقية. انت احدها ان تكون باقية في ملكه لان هذه الشروط الاربعة مهمة وتعرظ لكثير من الناس
قد يعطي الوالد ولده شيئا ما ثم يتصرف الوالد في هذه العطية تصرف صحيح لكن قد لا يعجب الاب فيريد الرجوع فيقول لي الرجوع. نقول نعم لك الرجوع بشروط اربعة
نعم ان تكون باقية في ملكه لان الرجوع فيها بعد خروجها عن ملكه ابطال لملك غيره فان عادت الى الابن بفسخ العقد فله الرجوع فيها لانه عاد حكم العقد الاول
وان عادت بسبب اخر فلا رجوع له. لانه ما استفاد هذا الملك بهبة ابيه عادت الى الولد بطريقة اخرى غير الفسخ الشراء او بالهبة من ممن اشتراها بعد فليس للوالد الرجوع في هذا الشرط الاول. ان تكون باقية في ملك
ولد فان انت قلت فليس للوالد الرجوع. نعم الثاني ان ان يكون تصرف الابن فيها باقيا فان استولد لامة او رهنها او حجر عليه لفلس سقط الرجوع بما فيه من اسقاط حق الغرماء والمرتهن
ونقل الملك فيما لا يقبل النقل فانزال الحجر والرهن فله الرجوع لزوال المانع هذا الشرط الثاني ان يكون تصرف الابن فيها باقيا قد تكون باقية عنده لكن ليس له التصرف فيها
تلك في انتقالها الشرط الاول ان تكون باقية ما انت قلت لكن هذه باقية لكن ليس للولد ان يتصرف فيها والا الملك باقي لكن لا يشغله ان يتصرف فيها. لم
مثل ام الولد الوالد وهب ولده رقيقة صحيحة  استمتع بها الولد وجامعها فحملت وانجبت فبقيت ام ولد هل يجوز للوالد ان يرجع فيها؟ لا هل انت قلت من ملك الولد؟ لا
هل للولد ان يبيعها بعد ما انجبت؟ لا اذا هي لا تزال في ملك الولد وما انت قلت لكن ليس له ان يبيعها لان اصبحت امة ولد او رهنها الوالد
اعطى الولد ارضا الولد بدأ يبيع ويشتري ولحقه  فرهن هذه الارض مقابل الدين الذي عليه او رهنها لصندوق التنمية العقاري او رهنها مقابل شيئا اخر هل للوالد ان يرجع؟ والارض مرهونة؟ لا
هل انت قلت الارض من ملك الولد لا ما انت قلت هل للولد ان يتصرف في هذه الارض؟ لا فليس له ان يتصرف اليس للوالد ان يعود في هبته اذا
هذا يتصور مثلا كثير فيرهن الولد هذه الارض لصندوق التنمية دين عليه او نحو ذلك فيقول الوالد ارجع في هبتي انا هذي وهبتها لولدي ولي الرجوع كلها لك الرجوع قبل ان يتعلق بها حق الغير
اما بعد ما تعلق بها حق الغير فانت لا ترجع او حجر عليه لفلس الوالد اعطى ولده ارضا بقيت هذه الارض في ملك الولد الولد بدأ يبيع ويشتري وكسب وزاد ماله ونمى
ثم خسر تعاطى بالربا او بالبيوعات المحرمة صارت سببا لانتهاك ماله وفناءه فرفع الغرماء دعواهم الى الحاكم الشرعي قالوا هذا الرجل له لنا عليه حقوق نطالبه بمليون ريال وليس عنده الان الا
اقل من حقنا فنخشى ان يتصرف في حقنا هذا ما بقي عنده فلا يبقى لنا شيء نطالب بالحجر عليه تثبت القاضي ونظر فاذا الرجل هذا مطالب بمليون واذا الممتلكات الذي بين يديه ما تساوي الا سبع مئة الف
واصدر حكما شرعيا بالحجر على هذا الولد المحجور عليه لا يبيع ولا يشتري من عقاره الذي بين يديه لانه محجور عليه الوالد عالم ان ولده حجر عليه وقال ارجع في هبتي الارض التي وهبتها وهبتها لولدي
فهل له الرجوع؟ لا لان هذه الارض التي وهبتها انت لابنك تعلق بها حق الغرماء هل للولد ان يبيعها؟ ما يستطيع هل له ان يهبها؟ لا ما يستطيع هل خرجت من ملكه؟ لا ما خرجت من ملكه
وانما تعلق بها حق الغير فان استولد الامة او رهنها او حجر عليه لفلس هجر عليه لكونه مفلس المهجور عليه الفلس ما ما يتصرف في ما له الذي بين يديه
والقاضي من حقه اذا تقدم الغرماء اليه بطلب الحجر على فلان ان يتثبت وينظر كم بين يديه من المال قالوا بين يديه سبعمائة الف ما عنده غيرها. قال كم من الديون التي عليه؟ قالوا مليون
ما يصدر حكما بالحجر عليه. فلا يسوغ له ان يتصرف في شيء من ماله حتى فيما اعطاه والده من هبة لا يجوز للوالد ان يرجع فيها لان هذه تعلق بها حقما
الغرباء نعم لما فيه بما فيه من اسقاط حق الغرماء والمرتهن ونقل ونقل الملك فيما لا يقبل النقل. نقل الملك هذا بالنسبة للعمى الامة نقل الملك فيما لا يقبل النقل
هي في ملكه الان لكن هل له ان يبيعها وقد انجبت له ولد ولو مات الولد لا ما يبيعه وما يقبل هذه العين ما تقبل نقل الملكية وانما هي تبقى في ملكي
سيدها فاذا مات اعتقت ليست زوجة ترث وليست امة تورث وتباع وانما هي ام ولد تسمى غير قابلة للملك لان مآلها الى الحرية فان زال الحجر والرهن فله الرجوع لزوال المانع. فانزال الحجر يعني سدد الديون التي عليه وبقيت ارضه التي
اعطاه الوالد باقية. له ان يرجع لانها الان في ملكه وله التصرف فيها او صارت مرهونة فسدد الدين كامل فله ان يرجع اذا ارتفع الرهن فك الرهن ورفع الحجر فله ان يرجع. اما بالنسبة لام الولد مطلقا ليس له الرجوع لانه ما يمكن
نقل الملكية  الثالث الا يزيد زيادة متصلة والتعلم فان زادت ففي الرجوع روايتان الروايتان في الرجوع على المفلس. الروايتين. كالروايتين في الرجوع على المفلس الثالث من الشروط الا يزيد الا تزيد الهبة
زيادة متصلة والتعلم فان زادت فمن رجوع روايتان الرجل وهب ولده غلام غلام امي لا يقرأ ولا يكتب ليخدمه الولد اجتهد نحو هذا الغلام وعلمه واصبح قارئ وكاتب ويصلح محاسب يصلح
مسؤول في عمل ما اراد الوالد ان يرجع في هبته لولده هذا الغلام قال انا اعطيت هذا الغلام اريد ارجع فيه يقول لانه تغير الغلام. انت اعطيته غلام امي. لا يقرأ ولا يكتب
والغلام الان اصبح قاري وكاتب واعطى وبذل الولد نحوه اموال لاجل ان يتعلم يستفيد فليس لك الرجوع حينئذ فان زادت ففي الرجوع روايتان كالروايتين في الرجوع على المفلس هل يرجع او لا
والزيادة المتصلة تمنع الرجوع الزيادة المنفصلة ما تمنع الرجوع ما تمنع الرجوع فمثلا الرجل وهب ولده جارية  الجارية هذه  ما جامعها الولد ولا انجمت له وانما زوجها لرقيق اخر زوجها
وعند مثل هذا الرقيق اولاد ثلاثة اربعة خمسة ثم اراد الوالد الرجوع في هذه الهبة فنقول لك الرجوع لكن الزيادة المنفصلة تبقى للولد ملك للولد لانه يملك يبيعها وهي في ذمة رجل ما في حرج
اذا اعلم الرجل انها متزوجة يبيعها ما في حرج هي انجبت فليس له الرجوع لو كانت الزيادة متصلة لكن الزيادة منفصلة فله الرجوع ويتأتى هذا في غير هذا المثال مثلا
في انه الوالد وهب ولده ناقة او فرس اوشات او اي انثى من الحيوانات فانجبت هذه الناقة او الفرس اولاد انجبت الشاة انجبت بعد سنتين او ثلاث اراد الوالد ان يرجع في هذه الابا
هل له الرجوع في هذه الشاة والفرس او الناقة في كل ما انجبته لا له الرجوع في عينها وحدها بس فقط واما ما انجبته فهي انجبته في ملك الولد. يبقى للولد
هذه الناقة او الفرس ما انجبت وانما سمنت وزادت قيمتها. هل له الرجوع؟ لا ليس له الرجوع لان الزيادة متصلة  الثالث الا يزيد زيادة متصلة كالسمن والتعلم فان زادت ففي الرجوع روايتان كالروايتين في الرجوع
المفلس يعني الرجوع المفلس رجوع البائع او المشتري على المفلس. اذا افلس وماله بعينه ما تغير لا بزيادة ولا نقص فله ان يرجع من له شيء باعه على مفلس فمن حقه الرجوع في عين ما لم تتغير هذه العين
وان كانت منفصلة لم تمنع الرجوع ان كانت منفصلة الزيادة او لا انجبت الفرس انجبت خيول مثلا فله الرجوع دون ما انجبته لان ما انجبته زيادة منفصلة في ملك الولد تبقى للولد والاب يأخذ ما
وهبه وهو الفرس الاولى. نعم وان كانت منفصلة لم تمنع الرجوع والزيادة للابن لانها الزيادة المنفصلة للابن. نعم. لانها نماء منفصل  لانها نماء منفصل في ملكه فكانت له كنماء المبيع المعيب
كان مائل ما بيعيب يعني واحد باعه سلعة مثلا اي سلعة وهذه السلعة لها اضرار. بيت اجره ناقة مثلا ولدت انجبت ثم ظهر في المبيع هذا بعد سنتين او ثلاث سنوات عيب
هل يرده هو واجوره ونماءه؟ ام يرده بعينه فقط؟ والنماء المنفصل له  للمشتري لانها نماء ملكه نعم الرابع الا يتعلق بها رغبة لغير الولد نحو ان يرغب ان يرغب الناس في تزويجه في زوجوه من اجلها او يداينوه او يداينوه فان تعلقت
رغبة ففيه روايتان احداهما لا رجوع فيها لانه اضرار بالغير فلم يجز الرجوع فيها بعد فلس الابن والثانية له ذلك لعموم الحديث. ولان حق الغير لم يتعلق بهذا المال اشبه ما لو ما لو لم يتزوج
الرابع الا يتعلق بها رغبة لغير الولد. رغبة فرق بين رغبة وفين حق  واحد او فلس تعلقت حقوقهم بهذه العين لكن هذه رغبة الولد خطب زوجة فقال المخطوب من هذا ولد
فقير لو اي حصل بينه وبين والده مثلا طرده وابعده ثم يشغلنا نحن ما نزوجه لانه ما عنده مال ما عنده شيء ردوه فعلم الاب بهذا فاعطى ولده ارض قال خذ هذه الارض من اجل انك اذا خطبت تزوج
ورهم الصك اللي بيدك ان هذي ملكك يزوجوك او الولد اراد شراء بضاعة فابى البائع ان يبيع عليه يمكن يخسر ما عنده سداد بيعطين من بضاعتي وما خسره يذهب علي انا
ما ابي عليه وقال الوالد للولد خذ هذه الارض سجلها باسمك سجلها باسمه واعطاه الصك قال اذا اردت ان تشتري من احد شيء وره الصك قل هذه الارض لي ملك
اذا اردت ان تخطب امرأة هذه الارض لي نبيع نصفها ونعمر النصف الاخر ان شاء الله وهكذا فزوجوه او دينوه عطوه مبالغ مالية دين لانه عنده رصيد عنده ارض بعد هذا الوالد رجع في هبته
فهل له الرجوع روايتان تختلف عن السابقة الاخيرة ذي فيها روايتان الرواية الاولى تقول ليس له الرجوع. لان هذا لم يزوجه الا بعد ما اطلع على صك الارض والان راحت الارض. وما زوجه الا من اجل الارض
والثاني ما باع عليه هذه البيعة الجزرة الا بعد ما اطلع على صك الارض والان تروح الارض ما يصير وقالوا لا ليس له الرجوع لانها تعلقت بها حق الغير لا ما تعلق بها حق الغير وانما تعلق بها راغبة الله
صغير ما رغبوا في تزويجه الا بعد ما اطلعهم على صك الارض والان رغبوا في مداينته والبيع عليه الا بعد ما اطلعوا على صك الارض الرواية الاخرى تقول لا بأس للوالد ان يرجع
لما يرحمكم الله قالوا وان تعلقت بها رغبة الغير لكن رغبة الغير لا اعتبار لها لانه ما تعلق حق الغير بهذه الارض فليس له الرجوع. الارض حرة ليست مرهونة وليست
محجور عليه فله حق التصرف فيها ومن ظمن التصرف ان يأخذها ابوه مثل ما اعطاه اياها يأخذها هذا هو الرابع الا يتعلق بها رغبة الغير نحو ان يرغب الناس في تزويجه في زوجوه من اجلها
او يداينوه تعلقت بها رغبة الغير فبها روايتان. احداهما يجوز الرجوع والاخرى لا يجوز الرجوع. فالتي تقول لا يجوز الرجوع قالوا لانها تعلقت بها رغبة الغير وهم ما دينوه ولا زوجوه الا من اجل هذه الارض التي علموا انها ملكه
والاخرى تقول له الرجوع لان حق تعلق بهذه الارض وانما صارت هذه الارض مراقبة فقط مراغبة للتزويج او البيع وليس لهم حق في هذه الارض لا يبيعونها ولا يتملكونها ولا يحجرون عليه من اجلها
وفي روايتان احداهما ففيه روايتان احداهما لا رجوع فيها لانه اضرار بالغير فلم يجز الرجوع فيها بعد فلس الابن والثانية له ذلك لعموم الحديث لعموم الحديث ان الوالد له الرجوع ان يرجع في هبته لولده وهذه
ما تعلق بها حق الغير. نعم. ولان حق الغير لم يتعلق بهذا المال اشبه ما لو لم يتزوج لو لم يتزوج هل تعلق حقهم بشيء من هذه الارض؟ لا. هذه الارض ملك الولد. ولم يتعلق بها حق الغير
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
