والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله فصل ولا يجوز لمن له وارث الوصية ويستحب
ويستحب لمن رأى موصيا يحيث في وصيته ان ينهاه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم سعدا عن الزيادة بس ولسه هذا الفصل اورده المؤلف رحمه الله تعالى تحت كتاب الوصايا والوصايا جمع وصية. والوصية تطلق على
ما يوصي به المرء بعد مماته. يكتب وصيته في الحياتة لتنفذ بعده بعد وفاته. وتقدم لنا ان من الوصية ما هو واجب. كان يكون عليه دين او عنده امانة سواء كان الدين لله كالزكاة والنذر والكفارة. او لادمي
كحقوق الادميين التي عنده. او ومنها ما هو مستحب. كالتبرع الفقراء والمساكين وطلبة العلم والمحتاجين والاقارب وغير ذلك من القرب التي يتقرب بها المسلم الى ربه. ومنها ما هو مباح يعني ما يقال انه مستحب ولا واجب
ولا مكروه. يقول يتولى غسلي فلان مثلا. ويتولى قسم التركة فلان وفلان ونحو ذلك من الامور العادية او يصلي علي فلان او صلوا علي في مسجدي كذا او في مسجدي كذا ونحو ذلك. هذه الاشياء مباحة. ومنها ما هو المكروه كان يوصي
بما لا فائدة فيه وفيه شيء من الضرر ومنها ما هو محرم كالوصية بان يصرف شيء من ماله في الوجوه المحرمة. فالوصايا والوصية تتأتى عليها احكام الخمسة الواجب والمستحب والمباح والمحرم
والمكروه. وكل شيء بحسبه. والوصية فيها شبه من الوقت ولهذا يميز العلماء رحمهم الله بين الوقف والوصية بامور لان الهدف منها غالبا هو التوجه الى الله جل وعلا. لكن الوقف يكون منجز
الوصية المرء بالخيار مدة حياته. والوصية تنفيذ بعد الموت والوقف ينفذ في حال الحياة. والوصية لا تجوز الا في الثلث اذا اقل. والوقف يجوز ولو بكل المال ما دام في حال صحته وعافيته
وهكذا امور سنعرفها ان شاء الله بالاستقرار بين الوصية والوقف الوصية اذا اهتم بها الانسان يعني يكون من باب الاحتياط ثم هو فحر في التصرف ما دام حيا فهو حر في التصرف في الزيادة في النقص في الغائها في كذا اوقف بيتا مثلا
جعله وصية وان كان ان يبيعه ان يهبه ان يتصرف فيه ان يتصرف من قطع عنه تصرفه اذا اوقف الشيء فانه يخرج من ملكه لملك الله تبارك وتعالى ولا يتصرف فيه
قال رحمه الله فصل ويستحب لمن رأى موصيا بحيث في وصيته ان ينهاه. فمن خاف الموصي جنفا او اثما فلا ولا اثم عليه واصلح بينهما فلا اثم عليه. المرء في حال حياته
وصحته يكون دقيق في تصرفاته لكن الغالب ان الانسان اذا كان مريض وخاصة مرض المخوف يكون على شفا جرف يكون على حافة الموت يقول متوقع زواله من الدنيا تجده قد يتصرف بعد صوت الرفات غير مناسبة
فعلى من حضره ان ينصحه وينهاه عن الجور في الوصية هذا سعد رضي الله عنه. وهو احد العشرة المبشرين بالجنة. وهو الذي يفتخر به النبي صلى الله عليه وسلم من يقول هذا خالي ومن يأتيني بخاله لانه من بني زهرة من قرابة ام النبي صلى الله عليه وسلم
ويقال ان اول دم اهريق في الاسلام من قبل سعد رضي الله عنه. فله قدم صدق ومن السابقين الى الاسلام رضي الله عنه مع هذا حينما حضرته الوفاة قال اوصوا بمالي كله
فهو رجاء لكن القريب منهم بنت فقط. ويمكن ان عندها ما يكفيها. فاحب ان عليه كله مع ان له قرابة له عصبة فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان لا
ونهاه عن هذا الفعل. وقد يكون الرجل في حال مرضه مثلا يرى كثرة ما له فيبخل به على بعض قرابته. ويقول يصبحون اغنياء بعد ان كانوا فقراء. وانا ما استفدت منهم
في حال الحياة بشيء وهو كذا ويعلم لنفسه فتجده يلجأ ماله يمينا وشمالا فهذا غير صحيح. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الجور في الوصية وجاء في تفسير الحديث ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق
وعليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. جاء في تفسيره بان يجور في الوصية يعني يكون عمله ظاهره الحسن. فعند الموت او قبيل الموت يدور في وصيته فيختم له بسيء عمله فيكون من اهل النار والعياذ بالله. وينبغي لمن اراد ان يوصي الا يحكم
عاطفته وذكره. وانما يعلم وصيته على طالب علم. ولا يقتصر على واحد لانه قد يكون وجهة نظر وقد يفتح له الاخر بابا لم يفتح له الاول. فيحسن ان يجمع وصيته ثم يعرظها على من يثق به من طلبة العلم. هل فيها جور؟ هل فيها
هل فيها خطأ؟ ارشدوني فيقول رحمه الله ويستحب لما ثم رأى يوصيا يحيف في وصيته ان ينهاه. قد يقول لك قائل مثلا مريم يقول انا ذو مال. وعندي اولاد كبار. وعندي اولاد صغار
الاولاد الصغار رزقهم على الله جل وعلا ثم على ما اخلفه. والاولاد الكبار اغتنوا. وتسببوا ابجعل نصف مالي لاولادي الصغار مثلا فقد يعرضه على عامي فيقول نعم خير احسنت هذولا اولادك ولا هم على الله الا انت وانت تذهب وتخليهم فتوصي لهم بشيء من مالك ينفعهم
حتى يكبروا ويلحقوا باخوتهم. لكن طالب العلم يقول لا هذا محرم. ولما؟ وقصد الخير حنان على اولاده الصغار قال لا لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث قد يقول
في حال حياته مثلا وحال مرضه. انا لو مال وورثتي ابناء عم وابناء اخوة وكذا وكذا انا احب ان اوقف ارضي الفلانية بسجد. وارضي الفلانية على طلبة العلم. وارضي الفلانية على جمعية البر
ومعالي كذا اوزعه على وجوه البر. فقد يعرض هذا على عامي فيقول حسن هذا مالك. وانت تتصرف فيه. كيفما شئت وهذه وجوه بر وتنفعك عند الله بينما هي تكون وصية جائرة هذه لانه اوصى مثلا باكثر من
والنبي صلى الله عليه وسلم نهى سعد ان يوصي بالشطر وقال الثلث والثلث كثير فاذا عرضها على طالب علم قال لا هذا محرم. ولا يجوز لك ان توصي باكثر من الثلث. بنهي النبي صلى الله عليه وسلم
فعن ذلك والمسلم يجب عليه ان ينصح وخاصة لاخيه المسلم وخاصة فيما من الاثم يبعده عن الاثم. بمن راموا موصيا ان يحيفوا في وصية ان ينهاه. يقول لا يا اخي هذا لا يجوز لك. ولا تختم عملك بعمل سيء. لا تختم عملك بجور. لا تكون ممن
بتقول يا نسور الخاتمة اتق الله في نفسك وفيما تخلف. نقول لم ينهاه يقول بنهي النبي صلى الله عليه وسلم سعدا عن الزيادة على الثلث في مرضه يتوقع انه يموت فيه لانه بلغ من الشدة ما الله به عليم
حتى انه اغمي عليه رش عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الماء فصحى فقال على ما قال قال اني يوم ان ولا يرثني الا ابنه. بنت واحدة. انا اوصي بمالي
يعني اجعله في سبيل الله. ويصوم في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. قال سفين؟ قال لا. قال للشطر النصح؟ قال لا. قال في الثلث؟ قال الثلث والثلث
كثير. اعلى ما يكون الثلث. اما اجود من الثلث فلا. قد يقول قائل ان فقلت في اول الكلام ان الوقف للمرء ان يوقف ماله كله. نقول نعم هذا في حال صحته
وسلامة من المرظ له ان يخرج من ماله كله لله ولرسوله. تقربا الى الله هذا هو صحيح لانه فرق بين خروج المال من يده وهو في حال الصحة وبين اخراج المال وهو في حال المرض
لانه اذا كان في حاله صحة اعطى ماله الذي بين يديه له في حال المرض اعطى مال الورثة ما دام مريض وابو بكر رضي الله عنه لما حث النبي على الصدقة اتى
الله عنه بكل ماله ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. واستكثره النبي صلى الله عليه وسلم. قال له ماذا ابقيت لعيالك يا ابا بكر؟ قال ابقيت لهم الله ورسوله. ووعد الله ووعد رسوله. ما خلى شي
فاقره النبي صلى الله عليه وسلم بانه صحيح. قال لعمر رضي الله عنه ماذا امقيت لعيالك قال ابقيت لهم الشطر. اتى بنصف ما يملك عمر رضي الله عنه. فحال الصحة يوقف الانسان
كان ما شاء. ويتصرف في ماله حسب التوجيه الشرعي. لا يميز بعض الورثة على بعض. بعض اولاد على بعض ولا يعطي من مال شيء في الحرام وانما في المستحب والمباح
عليه نعم وقال بعض اهل التفسير في قوله تعالى وليخشى الذين لو من خلفهم ذرية ضعافا هو ان يرى المريض يحيف ضعافا خافوا عليهم. نعم وليخشى الذين ضعافا خافوا عليهم هو ان يرى المريض يحيف على ولده فيقول له اتق الله
ولا توصي بمالك كله. يقول رحمه الله ان بعض المفسرين حمل الاية كريمة التي في سورة النساء لقوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ان هذه
في الوصية يعني يحذر المرء من ان يوصي بشيء لا يجوز له شرعا هو ان يرى المريض يحيف على ولده. يعني يخرج من ما له اكثر مما اذن له فيه
او يوصي لوارث او يتكلم بشيء يريد ان يحرم بعض الورثة من المال. مثل ما يقول بعض الناس مثلا فلان من ولدي عاق ولا يأتيني ولا ليس بيني وبينه صلة فاريد ان اكتب في
انه لا يرث مني. يقول لا ما يسوغ لك ذلك. هذا ليس اليك. لان الله جل وعلا تولى قسوة المواريث وانما تأثم اذا كتبت هذا ولا ينفذ. يأثم الانسان بفعل الشيء
الذي لا يجوز ولا ينفذ ما تنفذ له وصيته هذه وهكذا هو ان يرى المريض يحيف على ولده يعني يخرج اكثر مما يجوز له اخراجه. او يقر لغير وارث بشيء
اما ليس بصحيح. احيانا مثلا يقول اعلموا ان عندي لابن بنتي الا وكذا من المال ما عندي شي لكن يريد ان يعطيه هذا المال ولا يجعله من الوصية. يريدك انه دين
عندي لفلانة او فلان من الرجال او النساء باب مبلغ كذا وكذا يقر له وليس عنده شيء لكن يريد ان يضره كل هذا مما لا يجوز. فاذا رأى منه شيئا يخالف
الشرع فليقل له اتق الله يا اخي. اتق الله يا اخي. لا تختم بعمل سيئ بهالوصيتك على وفق كتاب الله جل وعلا. وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا تميز
ولا توصي باكثر من الثلث. ولا تقر لاحد بشيء وليس عندك له شيء. يعني تقر له بشيء غير صحيح. وهكذا نعم. فصله ولا يجوز لمن له وارث الوصية بزيادة على
الثلث لنهي النبي صلى الله عليه وسلم سعدا عن ذلك فان فعله فان فعل وقف الزائل على الثلث على اجازة الورثة. فان اجازوه جاز وان ردوه بطل بغير خلاف. نعم. ولا
لا يجوز لمن له وارث. الميت اثنان. ميت له وارث ابنه وبناته له اخوة واخوات له ابناء عم له بنو اخوة له اقارب بعيدين عسلة ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن اخ ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن
الابن عم وهكذا. هذا يقال له وارث. ميت ليس له وارث صلاة ولا عصبة ولا يجوز لمن له وارث الميت الذي له وارث سواء كان قريب او بعيد فلا يجوز له ان يوصي غير الوارث
باكثر من الثلث. تكون وصيته في حدود الثلث فاقل. والقصر من الثلث افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. فاوصى ابو بكر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه يقول انا اوصي بالخمس احب الي من ان اوصي بالثلث
فوله وارث قريب او بعيد فلا يجوز له ان يوصي باكثر من الثلث. فان اوصى قال مثلا هذه الدار وقف وصية من بعد موتي على طلبة العلم هذه الارض وصية للفقراء والمساكين هذا كذا كذا الى اخره
نقول ينظر ان كان ما اوصى به في حدود الثلث فاقل يلفظ. وان كان ما اوصى به هذا اكثر من الثلث فلا ينفذ الا باجازة الورثة. عنده هرم تساوي الف وعنده عرض ثاني يساوي الف اوصى بهذه الارض
يقول للورثة تعالوا يورثكم خلف الفين. اوصى بارض قيمته وترك لكم كذا من المتاع قيمته الف. فهل تقرونه على هذه وهو لا يملك ان يوصي الا بالثلث. لكنه اوصى باليسر. فاذا قالوا نقر به
نفذت واذا قالوا لا والله ما نقره حنا نريد حقنا. الله جل وعلا جعل لنا حق بماله فليس من حقه ان يصرفه الى غيرنا. هذا حقنا الذي افترض الله لنا. فلا نرظى ان يصرفه عنا الى غيرنا
فنقول اذا ما يلفظ الا في الثلث فقط. يقوم هذا ويقوم هذا وينفذ الثلث باقي يعاد يرد الى الورثة. ولا يجوز رضا له يا رجل الوصية بزيادة على الثلث. لنهي النبي
صلى الله عليه وسلم سعدا رضي الله عنه عن ذلك. فان فعل يعني اوقف ووصى باكثر من الثلاث فهل ينفل؟ يقال لا. يوقف هذا الذي وصى به على اجازة الورثة
اجازوه ونفذ وان لم يجيزوه فيرد. بغير خلاف. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية باكثر من الثلث. نعم. ولان الحق لهم فجاز باجازتهم وبطل بردهم وظاهر العلم فان اجازوه جاهز. وان ردوه بطل لانهم ما
اكثر من الثلث. بغير خلاف لان الحق لهم فهم ورثة وهذا ما لهم بعد وفاته فجاز باجازتهم يعني ينفل بموافقتهم يعني اذا ردوا قالوا لا ما نجيز هذا يبطل. نعم. وظاهر المذهب ان الاجازة
صحيحة واجازة الورثة تنفيذ لان الاجازة تنفيذ في الحقيقة. ولا خلاف ولا خلاف في تسميتها اجازة لعب. وظاهر المذهب ان الوصية واجازة الورثة تنفيذ انظر هل اجازة الورثة تنفيذ لما وصى به الرجل؟ ام هو ابتداء
قال ظاهر المذهب ان هذا تنفيذ. وش يترتب على هذا القول انه تنفيذ او ابتداء عطية قال يترتب على هذا موضوع الوصية بالعتق. او وصية للعتق مثلا رجل عنده اربعة عظيم
ارقى وصى باثنين يكونون في عمل بر. يباعون ويصرف ثمنهم في كذا او اوصى بهم في خدمة المسجد الحرام او في خدمة حلق العلم وطلبة العلم او نحو ذلك كتب الوصية ومضى الى ربه جاء الورثة يريدون حقهم
قال والحمد لله الرجل عنده اربعة عبيد. نبيعهم ونحصل خير من وراهم فاطلعنا في الوصية وهي وصى بعتق اثنين. بعد نقول للورثة الرجل وصى بعتق اثنين. فيبقى لكم لكن ليس من حقه ان يوصي بعتق اثنين والمال كله اربعة. لانه وصى باكثر من الثلث
فهل تجيزونه او لا؟ قالوا ما دام وصى باثنين يطلب ثواب الله هذا ماله وهو الذي تعب فيه وحصله فلا نريد ان تحريمه من كسبه. يجيز هذه الوصية يكفينا اثنين. عتق
اثنان وبقي اثنان في الرق. من المعتق هل هو الموصي؟ ام المجيس؟ هذا الذي يترتب على هل وتنفيذ او تبرع جديد. الذين يقولون تبرع جديد الولا بالورثة. لانهم اعتقوا. الذين يقولون
تنفيذ للوصية يكون للمعتق والولا للميت. ولعصبته من بعده واضح؟ ويترتب على هذا اذا كان في الورثة اناث. من الاب من الابناء والبنات. الرجل توفي وخلف بنتين وابنين هو الوصية السابقة فاثنان ملك لهم يتصرفون فيهم
اسمعني وصية عتقوا واقر الابناء والبنات وصية ابيهم بعتق اثنين فهل يعتبرون معتقين؟ كلهم فيقول الولاء للابنين والبنتين بانه المعتقات ان يكون الولاء للابنين فقط لانهم ورثة عصبة المعتق فهل المعتقل عبد؟ ام المعتقل عبد الادنى؟ قولان. فعلى هذا
نعم لان الاجازة تنفيذ في الحقيقة ولا خلاف واجادة الورثة تنفيذ لان الاجادة تنفيذ في الحقيقة ولا خلاف في تسميتها اجازة. قال هذا. فعلى هذا يكتفى في هذا بقوله اجزت بقول الوارث اجزت. تنفث. نعم. وما يؤدي معناه وما يؤدي معناه
اي لفظ يعني اجلس او موافق او لا بأس او ما عندي مانع او نحو ذلك من الكلمات. نعم. وان كانت فالولاء للموصي يختص به عصاباته. وقال بعض اصحابنا الوصية باطلة. والاجازة
هبة يفتقر الى رفضها. وولاء المعتقين لجميع الورثة. ولاء المعتقين وولاء المعتقين لجميع الورثة وان لهم عتق. فهم اطلقون فيكون له شيء اذا اعتق ابوها مالها نصيب في الولاء. واذا كانت هي موافقة لها نصيب
وللمجيب ولاء المعتقين وولاء المعتقين لجميع الورثة وللمجيبين اذا كان ابا للموصي له الرجوع فيها. وللمجيز اذا كان ابا للموصى له رجوع فيها اذا كانت الهبة اذا كانت هبة تختلف عن كونها
اجازة اذا كانت اجازة فمن باب الولاء يكون للميت نفسه الموصي واذا كانت حلة فيكون الولاء للمعتقين كلهم لمن لهم ميراث واذا كان الموصى له وارث مثلا فلابيه الرجوع فيه
هذه اذا كانت هبة. واذا كان التنفيذ فليس له الرجوع. يعني ايضاح هذا الام مثلا المرأة ماتت وخلفت زوج وابن صغير وابنين كبار قبل موتها اوصت من تركتها لابنها الصغير هذا بعشرة الاف ريال
هذا صغير انا اوصي له بعشرة الاف ريال. الزوج والكبار في غيرها في حاجة قلنا للورثة بعد ما ماتت هل تجيدون وصية مورثتكم الزوجة بالنسبة للاب. وام بالنسبة للولدين الكبار. هل تجزون
هي امكم والاولاد وزوجتك يا الرجل؟ قالوا نعم نجيزها ما دام عندها اخينا وعندنا لا مانع. اجازوها. هل من اب بان يرجع في اجازته هذه اولى. نقول فيه تفصيل. ان كانت
هذا يلهو للوصية. فلا يرجع. وان كانت سيدة من الورثة للولد الصغير فنقول يحرم على الاب ان يهبه وعليه ان يرجع. في هذه يقول لا يصيح لي انا ان اخذ ابني الصغير دون اولادي الكبار
هذا معنى قولي رحمه الله وللمجيس الذي هو العبد اذا كان ابا للموصى الولد الصغير الرجوع فيها في هذه الوصية يعني اذا كانت منه مباشرة اما اذا كانت من الام من الزوجة فليس له الرجوع. يعني ما يلزمه الرجوع واذا كانت هبة منه
فيلزمه ان يرجع فيها لان لا يميز بعض ولده على بعض. نعم كان ابا للموصى له الرجوع فيها. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها وهو نهى عنه تفضيل بعض الولد على بعض. نعم. والنهي يقتضي الفساد يقتضي انه ما يشغ له ان يعطي بعض ولده
تريدون بعد. نعم. ولانه اوصى بما لغيره فلم يصح. هذا بالنسبة للموصي يقول اوصى بمعنى غيره. لان المال عند حضور وفاة ليس له منه الا الثلث. والباقي للغير. فكان الذي اوصى باكثر من الثلث اوصاني نصيبي غيره بما لغيره. نعم. كالوصية بما استقر من كوارث
عليه مثل ما يقول انا اوصي بارظ ولدي فلان ان تكون في سبيل الله هل ينفع؟ لا ولا يعتبر الرد والاجازة الا بعد الموت. ولا يعتبر الرد والاجازة بعد الموت الا بعد الموت. هل يجهل فيها بعض الناس؟ وكثير يقع الجهل. يقول لاولاده مثلا في حال
حياته او مرضه وعنده هنا بيقول شرايكم؟ انا اوصي بنصف مالي فيه خير كثير مالي اخلي لكم نصف قالوا نعم نحن موافقون. هل يعتبر هذا موافقة؟ لا. لو واحد منهم اعترظ قال لا
انا ما اوافق هل يعتبر رواه في هذا؟ لا عليه ما في شيء وان اجاز فليس له وان نفى فليس له شيء ما له شيء لانه ما يدرى هذا المريض يرثونها وهو يرثها
يصح ويمرض غيره ويموت. فلا يعتبر الرد والاجازة الا بعد الموت. لان هو الوقت المعتبر. يقول لهم مثلا انا اريد ان اوصي لاخيكم الصغير بكذا وكذا فيقول بعضهم ما عندي مانع هل هذا صحيح
لا ما لهم شيء يقول بعضهم لا انا لا اوافق الصغير بشيء هل يعتبر عدم انما الرد والاجازة والقبول والموافقة كل هذا بعد بعد الموت لانه يؤول المال الى الوارث. نعم. ولا يعتبر الرد والاجازة الا بعد الموت لانه لا حق
قال الوارث قبل الموت فلم يصح اسقاطه كاسقاط الشفعة قبل البيع كاسقاط الشفعة بعد قبل ان يضيع هل تصح؟ لا. يمثل ويوضح رحمه الله. يقول قد يعرض شيء ما للبيع. فيأتي راغب في الشراء فيقول اخشى اني
وادفع القيمة وافرغ واتعب ثم اذا تمت البيعة جاء الاخ يذهب للاخر قبل اجراء البيع يقول هل تشفع اذا اشتريت هذا قال نعم ويشتريه فاذا علم انه تم الافراغ يشهد اثنين يقول اشهدوا ترى يشفعون على فلان. هذا صحيح. لا يحق الشفعة. يقال اسقط قبل
او قبل اجراء البيع اسقط الشفعة. يقول ما لي شي اسقطه؟ ما لي شفعة الا بعد البيع. وبعد البيع شفاع فهذه تقع كثير ويجهل بها كثير من الناس. اذا اراد ان يشتري شخصا فيه شراكة لعل الشركاء. قال لك
انك نظر في الشفعة قل له ابد ما لي نظر ما انا مشفع وانا من الاخر فيقول ما لي نظر فاخوه زين كله واسقط وحطه فيشتري فاذا تم الافراق اعلن واحد منهم قال انا مشفع وقال انك اسقطت حقك امس قال لهم اسمعني
ما لشيء اسقطه ولا اطلبه ما تم بيع ما تم البيع الا الان فانا اطالب بحقي وقد يكون له غرظ صحيح في اسقاط الشفعة حتى يتم البيع. لانه قبل ان يتم البيع ما يستطيع ان يأخذه. لكن اذا تم البيع على
زايد اخذه من زيد بدون خيانة. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين
