صحبه اجمعين وبعد. سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبي محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما تجوز به الوصية. باب
تجوز به الوصية. في بيان الاشياء التي جوجو بها الوصية. تجوز الوصية في كل ما يتمول من معلوم او مجهول. من مقسوم او الا ما يحرم استعماله او الانتفاع به. لان
ان الموصى له حل محل الورثة. في هذا الشيء والميراث يقع على كل شيء حل استعماله. بخلاف في البيع فالبيع ما يجوز الا في شيء معلوم. لانه سيدفع له قيمة
اما الوصية فهي تبرع. فيتبرع بالمعلوم ويجوز ان يتبرع بالمجهول يتبرع بالموجود ويجوز ان يتبرع بالمعدوم. يتبرع بالمقسوم ويجوز ان يتبرع بالمشاع. كل ما صح استعماله والانتفاع به تجد الوصية به. نعم. تصح الوصية بكل ما يمكن نقل الملك فيه
في كل ما يمكن نقل الملك فيه. كل ما يمكن ان ينتقل من زيد الى عمرو. ماذا انه صالح للانتقاد يجوز. بخلاف ما لا يجوز الوصية ما لا يجوز نقل الملك
في ايه ؟ مثل يوصي يقول زوجتي بعدي تكن لفلان. لا. هذا ما يسوخ لانه ما يجوز نقل الملكية. ملكية هذه الزوجة الى شخص اخر. فيجوز ما وصيته بكل ما
يمكن نقل الملكية فيه. نعم. من مقسوم ومشاع من مقسوم ومشاع مقسوم ارض ورثها ابناء من ابيهم قسموها بينهم اربع. فهذا واحد منهم صاحب الربع. قال ما وردته من ابي يكون لعمتي بعد مماتي يكون لخالتي بعد مماتي يكون لاختي
بعد مماتي. هذا يسمى مقسوم. لانه كان في الاصل مشاع ثم قسم. او مشاع هذه الارض ورثها الابناء الاربعة ما قسموها لكل واحد ربع مشاع فيها كلها. يقول احدهم نصيبي من هذه الارظ الربع مشاع يكون
عمتي بعد مماتي. لكل اختي بعد مماتي يكون لي خالي بعد مماتي وهكذا. هذا مقسوم او مشاع. نعم. ومعلوم ومجهول. ومجهول من من مقسوم ومعلوم ومجهول. معلوم الشيء الذي يعلمه الانسان. يقول
مثلا في الصندوق الف ريال بعد مماتي يعطى لعمتي لخالتي اخي لي كذا هذا معلوم. او مجهول. مجهول. اتاه وهو على سرير مرظ سرير الموت. فقال ان مت في مرضي هذا
فما وردته من اخي او من عمي او من ابي او من امي يكون من بعدي كذا فلان تدري كم ورثت؟ قال لا ادري. بلغت الان ان اخي توفي وانا احد الورثة
ما يأتيني من ميراثه فانه لفلان. تدري كم هو؟ الا ما ادري مجهول. لكنه هو يؤول الى العلم. نعم. لانه تمليك جزء من ماله فجاز في ذلك كالبيع لانه لان الوصية تمليك جزء مما له
جزء نصيب من ماله هذا الذي قلنا مثلا انه ارض ورثها من ابيه دراهم في الصندوق ميراث ورثه من زيد وعمرو وهكذا. كله جزء من ماله وصى به لفلان. فجاز
ففي ذلك كالبيع. يعني مثل ما يجوز فيه البيع في بعض هذه الاشياء يجوز نقل الى الغير. والا فبعض هذه الاشياء ما يجوز فيها البيع. مثل المجهول ما يجوز بيعه
وتجوز بالحمل بالبطن. هذا من المجهول. مثلا عنده ناقة عشراء يقول ما تلد ناقتي هو لاخيه لعمتي لخالتي لجدتي بعد مماتي. ما يدرى ماذا تلد. تلد مثلا ذكر تلد انثى تلد حي تلد ميت او ما تحمل به جاريتي
من عبدي فلان ولا تحمل منه ما ما يكون لانه ما يجوز نقله منك فيه. لكن من جاريته التي هي امة مزوجة من رقيقة. يقول ما تلده هذه الجارية المملوكة يكون لفلان
ما يدرى ما ما ماذا تلد؟ تلد ذكر او انثى او تلد ذكرين او تلد انثيين او تلد او تلد ميت مجهول. نعم. واللبن في الضرع. واللبن في الضرع. يجوز ان
يوصي باللبن في الذرع. يقول مثلا هو مريض وعنده ناقة يحلبونها. يقول اذا مت فالحليب الذي في هذه الناقة لمدة سنة او شهر او كذا يكون لفلان. وصى بهذا اللبن في
واللبن في الذرع مجهول ما يدرى يأتي لتر منه او يأتي منه عشرة عشرة لتر او عشرين لتر ما يدرى ما يجهول. نعم. وعبد من عبيده وعبد من عبيده. يقول اذا مت
مثلا فواحد من عبيدي يكون لعمي لخالي ملك له. يصح ينظر واحد منهم اذا صار فيهم شحة يقرع بينه وبين الورثة. نعم. وبما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء. وبما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهوى
يعني هنا شيء مجهول لكن مقدور على تسليمه مثل ما ذكرنا في الميراث. لكن شيء الوم لكن لا يقدر على تسليمه. عنده مثلا مجموع الطيور. ند منها واحد بدأوا اثنين طارت قال مثلا بعد مماتي الطير الذي ند
من محل الطيور بعد مماتي يقول لفلان. ان جاء صار لهو ما جاء راح وكذلك الابق الابق للعبد للرقيق كان عنده مثلا عبد فابق ابق يعني هرب شرج فيقول مثلا اذا مت يكون العبد الاخر
ان جاء او قدر عليه يكون لفلان بعد مماته. يجوز. بينما هو ما يجوز بيع مثل هذا ولا يجوز بيع اللبن في الذرى. ولا يجوز بيع الحمل في البطن لان هذه مجهولة. لكن من حيث الوصية
يجوز لانه ينوب عن الوارث والوارث يرث كل شيء من مال مورثه. نعم لان الموصى له يخلف الموصى يخلف الموصي في الموصى به كخلافة الورثة في باقي المال لان الموصي له. الذي جعلت له وصية. يخلف الموصي
يعني ان يكون هو خليفته. الطير الذي شرد مثلا هرب في الهواء يخلو الموصلة يكون مثل صاحب المال ان جاء فهو له واما جاء فهما دفع له قيمة. نعم. كخلافة الورثة في باقي المال. الورثة
المتوفى في ما لم يوصى به فكذلك صالحه يخلف المتوفى في الموصى به له. نعم الوارث يخلفه في هذه الاشياء. كذلك يخلفه في هذه الاشياء. في المشاع والمقسوم والمعلوم والمجهول والمقدور على تسليمه وغير المقدور على تسليمه الى اخره. كل ما هو من
اختصاص المتوفى فالوارث يخلفه فكذلك الموصى له يخلفه في ذلك نعم. كذلك الموصى له. وان وصى بمال الكتابة صح. وان وصى بمال الكتاب صح. وصى بمال الكتابة. هذا الرجل عنده رقيق. الرقيق اشترى نفسه
على انه يدفع في كل شهر مبلغ من المال. مثلا الف ريال. يقول اذا مت فالاقساط الباقية على المكاتب تعطى فلان. او تكون لجمعية تحفيظ القرآن. او تكون لجمعية الاقساط المتبقية على هذا المكاتب تكون لكذا. صح ذلك
وان وصى برقبة المكاتب انبنى على جواز بيعه فان جاز جازت الوصية به الا فلا وان وصى برقبة المكاتب. هذا محل خلاف لان رقبة المكاتب ايلة الى التحرير. انه اذا سدد الاقساط عليه
تحرر فما بقي للموصى له شيء. قال هذا ينبني على الخلاف في صحة بيع المكاتب. من العلماء رحمهم الله من يقول لا يصح بيع المكاتب. لان المكاتب ما الى التحرير اشترى نفسه هو ويسدد الاقساط ويتحرر. من العلماء رحمهم الله من يقول
المكاتب ما تحرر الى الان. ومحتمل ان يبقى في الرق مدى الحياة. لان قد يعجز عن التشديد او يعجز نفسه. قد يعجز عن التسديد الخيمة لان قد تكون باهظة فيعجز عن التشديد فيبقى رقيق. وقد هو نفسه يعجز نفسه
اذا بقي عليه قسط واحد مثلا فكر انه اذا تحرر يحتاج الى بيت ويحتاج الى النفقة ويحتاج ان يتكفل بنفسه ويتكفل باولاده. والان هو بذمة سيده. سيده ينفق عليه. سيده يسكنه
سيدي يتولى امره يقول لا لا لا ما اريد الرد. ما اريد الحرية اريد ان ابقى رقيق مكفول. فيعجز نفسه سوف يعود رقيقا فعلى هذا يصح بيعه حينئذ. اذا عجز عن التسديد صح بيعه
نعم. وان وصى له بما تحمل جاريته او شاته او شجرته صح. لان المعدوم يجوز ان يملك بالسلم والمساقاة فجاز ان يملك بالوصية. وان وصى له بما تحمل جاريته فمثل ما تقدم يعني وصى بحمل في الجارية. او وصى بالحمل في الناقة
او وصى بحمل في الشاة او وصى بحمل في النخلة. قال مثلا بعد مماته ما تحمل به هذه النخلة من ثمر يكون لعمي لخالي. ما تحمل به هذه الجارية كونوا رقيقا لاخي. وهكذا فيصح ذلك. لانه مثل ما تقدم ان
اوصى له يخلف المتوفى في الموصى به مثل الورثة. ولان المعد الو هذا شيء معدوم نقول نعم ان وجد فهو موصا به وان لم يوجد فلم يدفع اصلا ما دفع له قيمة
سيقال ان فيه غرر او جهالة هو عطية. فان وجد هذا الشيء اخذه وان لم يوجد فلا شيء. ولان ثم يجوز ان يملك والمساقاة. السلم هو بيع المؤجل وان كان معدوما بنقد حال. هذا السلم
اقيموا الثمن وتأخير المثمن المبيع. كما تقدم لنا في البيع مثلا يأتي المزارع في حاجة الى دراهم. وما عنده شيء ويريد ان يزرع بدأ الزراعة يحتاج الى نفقة بدون ان يكون فيه وارد اليه دراهم ما عنده شيء فيأتي الى هذا ويقول
اريد ان ابيع عليك الف كيلو قمح. صفة كذا وكذا اياه بعد ستة اشهر ما زرع الى الان. يريد ان يزرع. الف كيلو قمح الكيلو بريال العين. اعطني الفين ريال الان بعد ستة اشهر اعطيك الف كيلو من القمح. صح هذا السلام
ومثله المساقات مثلا يساق هذا مثلا يتولى هذا السقي على ان يدفع لصاحب البستان مقدار كذا وكذا من من نتاج هذا البستان على ان يتولى هذا فالكلفة والتعب وهذا منه الاصل فيشتركان في ذلك. نعم
فصل وجهز ان يملك بالوصية مثل ما انه جاز ان يملك بالسلم جاز ان يملك اتى بالوصية يقول مثلا هذه النخل ما فيها شيء الان ولا فيها تمر يقول ما تحمل به هذه
اخلة ويجنى منها الثمر بعدها ستة اشهر او ثمانية اشهر هو لفلان. فتجوز الوصية في ذلك فان وجدت الثمرة فالحمد لله وان لم توجد فما اخذ لهذا ثمن حتى فيه غرر اوجهالة. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى
اله وصحبه اجمعين
