نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد عرفنا فيما سبق ان الاخوة من الاب لا يستحقون شيئا مع الاخوة الاشقاء وانما يعد الاخوة الاشقاء الاخوة من الاب على جدهم في باب الجد والاخوة
ثم يأخذون ما بايديهم الا في اربع مسائل وتسمى الزيديات نسبة الى زيد ابن ثابت الصحابي الجليل الانصاري رضي الله عنه الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم افرضكم زيد
او كما قال صلى الله عليه وسلم في اربع مسائل يأخذ الاخوة لاب مع الاشقاء شيئا من الميراث وذلك في مسائل محدودة اربع مسائل ورثتها معينون الاولى تسمى العشرية والثانية تسمى
العشرينية والثالثة تسمى مختصرة زيد والرابعة تسمى التسعينية مرتبة حسب مصحها عشرية وعشرينية ومختصرة زيد لانها تصح من اربع وخمسين والتسعينية تصح من تسعين وقد تقدمت لنا العشرية انها جد
واخت شقيقة واخ لاب جد واخت شقيقة واخ لاب وتصح من عشرة يقاسم الجد الاختين وتأخذ الاخت الشقيقة نصف المال يقاسم الجد الاخت الشقيقة مع الاخ لاب ثم تأخذ الاخت الشقيقة
نصف المال ويبقى واحد  الاخ لاب وهذه العشرية للجد اربعة وللشقيقة خمسة وللاخ لاب واحد العشرينية قريبة منها بجد وشقيقة واختين لاب مصحة اصلها من خمسة وتصح من عشرين تصحهم عن عشرين
للجد ثمانية مثل الاولى له اربعة من عشرة او ثمانية من عشرين وللشقيقة النصف خمسة من عشرة في الأولى وعشرة من عشرين في الثانية ويبقى الناس واحد من عشرة وربع من عشرين
ثم تصحح تأخذ كل واحدة من الاختين لاب واحد ويجدد ثمانية وللشقيقة عشرة هذه ثمانية عشر ويبقى اثنان من العشرين لكل واحدة واحد وهاتان المسألتان لا يشاركهم صاحب فرض  كلهم بمثابة
التعصيب حق من عدد رؤوسهم مسألتهم مختصرة زيد اصلها تعطى يكون معهم جدة او ام الجدة والام في مثل هذه المسألة سواء لان الام في هذه الحال تأخذ السدس والجدة تأخذ السدس
وجدة وجد وشقيقة واخ لاب واخت لاب قلنا اخ واخت من اجل ان تكون رؤوسهم ثلاثة فالمسألة من ستة حتى نعطي الجدة نصيبها ويصح ان نقول من اول الامر المسألة من ثمانية عشر
انه تقدم لنا الخلاف هل اصل ثمانية عشر اصل او مصح  واذا قلنا مثلا المسألة من ثمانية عشر اعطينا الجدة السدس كم هو ثلاثة كم بقي بعد من الثمانية عشر بقي خمسة عشر
يخيل الجد يقول تريد المقاسمة ام تريد ثلث الباقي اتاك يستشيرك فاشرت عليه بثلث الباقي لانه خير له من المقاسمة فثلث الباقي خير له لانهم اقل من نصف هذه من من مثليه
الاخوة مع مع شقيقتهم الشقيقة مع الاخوة لاب اقل من مثليه. فتكون المقاسمة خير له بخلاف ما اذا صاروا مثليه او اكثر كونه يأخذ الثلث او الثلث الباقي او السدس على تفصيل في ذلك
فنقول المسألة من ستة قلنا من ثمانية عشر يصح من ثمانية عشر اعطينا الجدة السدس ثلاثة واعطينا الجد ثلث الباقي. كم ثلث الباقي؟ كم الباقي خمسة عشر وثلثه خمسة اعطيناه خمسة
بقي معنا كم بقي معنا عشرة الاخت تقل نصيبي في كتاب الله النصف. كم النصف تسعة يبقى واحد الواحد هذا يكون للاخت للاخت الاب والاخ لاب روسهم كم ثلاثة تضرب ثمانية عشر في ثلاثة فتصح من اربعة وخمسين. ونعطيهم كما تقدم لنا
ويصح ان نقول المسألة من ستة نعطي الجدة السدس واحد ثم نقول ننظر رؤوس المجموعة كم الجد مع الاخت الشقيقة ثلاثة رؤوس. والاخ لاب مع الاخت لاب ثلاثة رؤوس ستة
ستة تضرب في ستة لتصح  ستة وثلاثين ثم نعطيهم يقول للجدة واحد من ستة من ستة ثم ننظر الباقي بقي ثلاثين. الجد يأخذ ثلث الباقي. عشرة يبقى عشرون للاخت الشقيقة
ثمانية عشر الذي هو النصف. ويبقى اثنان ما تنقسم على الاخ والاخت لاب فتضرب رؤوسهم مرة ثانية في المسألة فتصح من مئة وثمانية ثم نقسم ثم نرجع المئة والثمانية الى
اربعة وخمسين. وكل هذا تقدم والحمد لله معنا الان التسعينية اولا لما سميت بالتسعينية لان ما صحها من تسعين ولمن سميت بالزيدية لان منسوبة الى زيد ابن ثابت الصحابي الجليل الانصاري رضي الله عنه
واركانها جدة او ام يصح وجد وشقيقة واخ لاب واخ لاب واخت لاب اخواني لاب واخت لاب وشقيقة وجد وجدة المسألة هنا من كم من ثمانية عشر المسألة من ثمانية عشر
نقسم بينهم نعطي الجدة كم السدس ثلاثة يبقى خمسة عشر نخيل الجد نخيل الجد بقي معنا خمسة عشر تريد خمسة منها او تريد تقاسم يقول اعطوني خمسة وامشي ونعطيه خمسة
وهي تعتبر ثلث الباقي. لان الباقي خمسة عشر الاخت نعطيها تسعة من ثمانية عشر النصف كم يبقى واحد مثل التي سبقت يبقى واحد لكن هنا الرؤوس كم؟ اخوان لاب واخت لاب كم مجموع رؤوسهم
خمسة لان رأس الذكر برأسين والانثى بواحد ستكون خمسة خمسة انفار افراد مقسوم بينهم واحد نضرب الخمسة في الثمانية عشر والخمسة تسمى هذه جزء السهم التي يضرب بها اصل المسألة هو مصحها
خمسة في ثمانية عشر خمسة في ثمانية باربعين صفر معنا اربعة خمسة في واحد في خمسة ومعنا اربعة تسعة اذا صارت تسعين نعطيهم من له شيء من اصل المسألة اخذه مضروبا
في جزء سهمها كم جزء سهمها الخمسة فالجدة لها ثلاثة من اصل المسألة ثمانية عشر مضروبة في خمسة فيكون لها خمسة عشر خمسة عشر من تسعين او ثلاثة من ثمانية عشر
او واحد من ستة كلها واحد ما تختلف الجد له خمسة من ثمانية عشر خمسة مضروبة في خمسة فيجتمع له خمسة وعشرون لو خمسة من ثمانية عشر او خمسة وعشرون من تسعين هي هي ما تختلف
الاخت الشقيقة لها من الثمانية عشر تسعة مضروبة في خمسة اللي هي جزء السهم خمسة في تسعة بخمسة واربعين لان لها النص واحد من اثنين او خمس واربعين من تسعين
ما تختلف للاخوة لاب مع اختهم واحد مضروبا في خمسة وتصح ويكون نصيبهم واحد في خمسة بخمسة للذكر سهما وللانثى وهذه اصلها من ثمانية عشر وما صحها من تسعين وسميت بالتسعينية لهذا
ولا يتأتى ان تكون من ستة هذه لان الجد سيكون له ثلث الباقي خير له من المقاسمة لانهم اكثر من مثليه اخواني لاب واخت لاب واخت شقيقة مجموعهم مجموع رؤوسهم ستة
وكونه يأخذ الباقي  يأخذ خمسة من ثمانية عشر وان اخذ السدس اخذت ثلاثة من ثمانية عشر وهو قليل وان قاسم فكذلك يقاسم ستة يقسم عليها خمسة عشر ما يكمن له
ما يأخذه عدم المقاسمة اخذه ثلث الباقي خير له في الحالين  الرابعة التسعينية وهي جدة وجد واخت شقيقة واخوان واخت لاب المسألة من ثمانية عشر في الجدة السدس ثلاثة والاحظ للجد ثلث الباقي خمسة
ويكمل للشقيقة فرضها النصف تسعة يفخر واحد الاخوان والاخت على خمسة على خمسة لا تنقسم فتكون رؤوسهم وهي هي جزء السهم نضربها في اصل المسألة ثمانية عشر فتبلغ تسعين فنقسم للجدة السدس ثلاثة مضروبة في خمسة بخمسة
خمسة عشر وللجد خمسة مضروبة في خمسة بخمسة وعشرين والشقيقة تسعة في خمسة بخمسة واربعين. ولهم واحد في خمسة في خمسة للذكر اثنان وللانثى واحد وكذلك ما تظاعف فيما بعد ما زاد عن التسعين ممكن لكن هذا هو الوارد
فمثلا اقسم هالك عن جدة وجد واخت شقيقة وثلاثة اخوة لاب وثلاثة اخوة لاب المسألة من ثمانية عشر من ثمانية عشر نعطي الجدة السدس ثلاثة يبقى خمسة عشر خمسة عشر
يخيل الجد بين سدس المال لو اخذ السدس اخذ ثلاثة وبين ثلث الباقي يأخذ خمسة وبين المقاسمة ثلاثة اخوة وهو الرابع واختهم الشقيقة معهم صاروا سبعة سبعة رؤوس وهو برأسيهم
تسعة يأخذ تسعين فثلث الباقي خير له من المقاسمة ومن سدس المال. فيأخذ ثلث الباقي خمسة نكمل للاخت الشقيقة فرضها تسعة يبقى معنا واحد للاخوة لاب رؤوسهم كم ستة ستة في ثمانية عشر
ستة في ثمانية عشر ستة في ثمانية ثمان واربعين ثمانية معنا اربعة ستة في واحد بستة معنا واحد صارت بمثابة مئة واربعة مئة وثمانية مئة وثمانية نعطيهم فنعطي الجدة واحد
لها ثلاثة ثلاثة في ستة بثمانية عشر وللجد خمسة في ستة في ثلاثين ثلث الباقي ثم نعطي الاخوة الاخت الشقيقة النصف ثم يبقى واحد هو هو واحد مضروبا في ستة
لثلاثة اخوان لكل واحد  اقسم هلك هالك عن ام واخت شقيقة واخ لاب ام واخت شقيقة واخ لاب وهل هذه من باب الجد والاخوة او لا المسألة من ستة للام
السدس واحد لوجود الاخ الشقيق والاخ  الاخت الشقيقة والاخ لاب رأسه المسألة من ستة هل الام السدس واحد وللاخت الشقيقة النصف ثلاثة مع واحد اربعة يبقى اثنان للاخ لاب وليست هذه من باب الجد ايها الاخوة
هلك يا هالك عن جدة وجد واختي شقيقة جدة وجد واختي شقيقة المسألة من ستة الجدة السدس واحد ويبقى خمسة عندنا اخت شقيقة   ايهما الاحضن الجد في هذه الحال المقاسمة
امثلة الباقي لا شك المقاسمة اكثر لانه سيأخذ ثلثي الباقي رؤوس المقاسمة هم الباقي كم؟ خمسة ورؤوسهم ثلاثة ما تنقسم عليها سنضرب الثلاثة في الستة ما صح المسألة وتصح من
ثمانية عشر من ثمانية عشر للجدة واحد في ثلاثة بثلاثة وللجد والاخت خمسة في ثلاثة بخمسة عشر للجد عشرة وللاخت خمسة وهل تحتج علينا في هذه الحال؟ تقول نريد النصح نقول تاخذين من الجد الشايب ما يصير
فلا تردوا هذا ولا تحتج تقول لي النصف نقول انت وجدك تقاسمتم مقاسمة وليس هناك احد اضعف منك ترجعين اليه وانما هو جدك هو الذي يزوجك ويختار لك الزوج الصالح وهو الى اخره. فهو
فلا تتمكني من الرجوع عليه اقسم  عن ام وجد واخ شقيق ام وجد واخي شقيق المسألة  المسألة من ثلاثة للام الثلث واحد ويبقى اثنان مقاسمة بين الجد والاخ الشقيق وهنا ما يؤثر الجد
على الام ما يحجبها من الثلث الى السدس وانما هو يعد بالمعدة مع الاخوة عاصب لكن ما يؤثر على ام في حجبها من الثلث الى السدس هلك هالك عن ام
واخت شقيقة وابني عم ام اخت شقيقة وابني عم من ستة هل يتعين ما يصلح ان نقول من ثلاثة الام الثلث اثنان وللاخت الشقيقة النصف ثلاثة يبقى واحد لابني العم
وتضرب رؤوسهم اثنان في ستة باثني عشر ويأخذ الجد تأخذ الام اثنين في اثنين باربعة اثنين باثنين التي هي جزء السهم. اثنان سهمهما سهم الام لان لها الثلث من الستة. اثنين باثنين
باربعة قلنا لها واحد من ثلاثة اثنين من ستة اربعة من اثنين عشرة هو هو ثلثها ما تغير ما زاد ولا نقص وللاخت الشقيقة ثلاثة في اثنين بستة على هالنصف
ولا بني العم واحد في اثنين باثنين لكل واحد واحد هلك هالك عن جد وسبعة اخوة لعب جد وسبعة اخوة لاب المسألة من ثلاثة والجد سيختار المقاسمة اختار المقاسمة لا
فيختار الثلث ويأخذ الثلث واحد وتبقى الاثنان للسبعة ما تنقسم عليهم رؤوسهم سبعة تضرب السبعة في ثلاثة اصل المسألة فتصح من واحد وعشرين الجد سبعة ولا هم اربعة عشر لكل واحد منهم
اثنان هلك هالك عن جد واختين شقيقتين وثلاثة اخوة  يد واختين شقيقتين انتبه وثلاثة اخوة لاب المسألة من ثلاثة انا سنخير الجد انظر عندنا جد واختين شقيقتين وعندنا اخوة لاب
المسألة من ثلاثة ومن عدد رؤوسهم عدد رؤوسهم كم تسعة ثلاثة اخوة لعب واخت شقيقة هذه سبعة والجد برأسين تسعة يقول من عدد رؤوسهم فنعطي الجد المقاسمة المقاسمة يأكلونه اولاد ابنه
يأخذون ما بيده ان كان في جيبه شيء يسأل اخذوه ياخذ الثلث واحد من ثلاثة او ثلاثة من تسعة اذا قسمت من عدد رؤوسهم لا خذ الثلث ثم الاختان الشقيقتان
يقول ما بقي الا الثلثان هما نصيبنا وتعدان الاخوة الاب على جدهم ثم تأخذان ما بايديهم. فيبقى ستة لمن للاختين الشقيقتين لكل واحدة ثلاثة وان قلت النية الفرض للجد الثلث قلت المسألة من ثلاثة
للجد الثلث واحد يأخذه ويمشي ثم تلتفت الاخوة الاخوات الشقيقات على الاخوة لاب فيأخذون ما بايديهم ولا يقاسمونهم فيأخذن الباقي اثنان لكل واحدة واحد والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
