محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى
وللاخت وللاخت للابوين النصف وللبيت والبنتين فصاعدا الثلثان لقول الله تعالى هلك ليس له ولد وله اخت هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك. وهو يرثها ان لم يكن له ولد
فهو يريثها ان لم وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وللاخت لابوين النصف هذا الفصل لبيان ميراث
الاخت الشقيقة او لاب والاختين فاكثر الشقيقتين او لاب قوله وللاخت لابوين النصف وكذا اذا كانت اخت لاب لها النصف فاصحاب النصح هم الزوج والبنت وبنت الابن والاخت الشقيقة والاخت لاب
خمسة وكل اصحاب النصف افراد ما يجتمع اثنان في النصف وانما هم افراد الزوج والبنت اذا كانت واحدة وبنت الابن واحدة والاخت الشقيقة واحدة والاخت لاب واحدة وللاخت لابوين المراد بها الشقيقة اي من الاب والام
قوله وللبنتين فصاعدا الثلثان. هذه والله اعلم سبقة قلم لان الكلام ليس في البنتين. وانما هو الكلام في الاخت والاختين وذكر في الحاشية قال في حاشية كذا كذا ولعله وللاختين
ولعله اصح انظروا الشرح الكبير مع المقنع والانصاف الى اخره يعني هو مرادها الكلام على ميراث الاختين واما ميراث البنتين فقد تقدم وللاختين فصاعدا الثلاثان للاختين سواء كانتا شقيقتين او لاب وهنا المراد بالشقيقتين
لانه ذكر للاخت لابوين النصف. وللاختين لابوين فصاعدا يعني سواء كنا اثنتين او ثلاث او اربع او خمس او اكثر من ذلك فلا فصاعدا الثلاثاء لما لان الفرائض ثبت الميراث فيها بكتاب الله جل وعلا
وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم توظيح لما اجمل احيانا في القرآن والا بل اكثر في القرآن مفصل ما يحتاج الى توضيح وذلك لاهمية الفرائض لانها مواريث للايتام والنساء والارامل ومن لا يستطيع اثبات حقه فتولى الله
جل وعلا بيانها في كتابه العزيز حتى لا يكونوا فيه تجرؤ ممن يريد التحريف او التأويل او عدم تصحيح السنة او نحو ذلك لقول الله تعالى ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت
فلها نصف ما ترك في اخر اية من سورة النساء يقول الله جل وعلا يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرء هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد
فاذا كانت واحدة فلها النصف. والكلالة هو من لا ولد له ولا والد ومن لا ولد له ولا والد. وهم الذين يرثهم اولاد الام اولاد الام لا يرثون مع الاصل من الذكور الوارث ولا يرثون مع الفرع الوارث ذكرا كان
او انثى والكلالة لغة من لا ولد له ولا والد موجود ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك ولا هو اخت شقيقة او لاب لان حكمهما واحد فاذا وجدت الشقيقة فهي الاولى به
واذا لم توجد فالاخت لاب تحل محلها وهو يرثها يعني اذا كانت هي الميتة فاخوها شقيقا كان او لاب يرثها يعني يرث مالها كله ان لم يكن لها ولد. لان الولد الذكر يحجب الاخوة
والولد الاناث فرضهن ويأخذ الاخوة ما بقي فلا يرثها كاملا فان كانتا اي الاخوات اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وما كان في الفرائض لاثنين او اثنتين فانه يشترك فيه من كان اكثر من ذلك. ثلاثة
خمسة عشرة كلهم يشتركون في هذا لو كان له مثلا اخوات من الاب اربعين ممكن يكون كلهم اخوات من الاب او ثلاثين مثلا كلهم يشترك كلهن يشتركن في الثلثين نعم
وحكم الاخوات من الاب اذا انفردن حكم الاخوات من الابوين سواء. وحكم الاخوات من الاب اذا انفردنا يعني عن الاخوات الشقيقات حكم الاخوات من الابوين سواء يعني ما تأخذه الاخت الشقيقة النصف
تأخذه الاخت لاب الذي هو النصف بزيادة شرط واحد عليها وهو عدم الاشقاء والشقاء  والاخت لاب النصف الاخت الشقيقة ترث النصف بشروط زد على هذه الشروط شرطا واحدا من نسبة للاخت لاب عدم الاشقاء والشقائق
لدخولهن في لفظ الاية. فالاية الكريمة تقول ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت اخت ورد بها الشقيقة ومثلها وتدخل معها الاخت لاب اذا لم تكن الشقيقة موجودة لدخولهن في لفظ الاية. نعم
لدخولهن في لفظ الاية وان اجتمع الاخوات من الجهتين ما حكم ولد الاب مع ولد الابوين حكم بنات الابن مع بنات الصلب سواء لانهن في معناهن. واذا اجتمعن اذا اجتمع الاخوات الشقيقات
والاخوات لاب فحكم الاخوات لاب مع الشقيقات حكم بنات الابن مع البنات فاذا اخذت الاخت الشقيقة النصف فما بقي للاخوات لاب وهو السدس تكملة الثلثين واذا اخذت البنت النصف فبنات الابن معها يأخذن ما بقي تكملة الثلثين وهو السدس
فان كن اخوات شقيقات واخوات لاب فان الاخوات الشقيقات يأخذن الثلثين ويسقط الاخوات لاب حينئذ ما يأخذن شيء لانه ما بقي لان الله جل وعلا فرض للاخوات في كتابه الثلثين
واذا اخذت واحدة النصف اخذ الاخوات لاب ما بقي من الثلثين واذا اخذت الاثنتان فاكثر الثلثين ما بقي للاخوات لاب شيئا مثل بنات الابن مع البنت او البنتين مع البنت يأخذن ما بقي من الثلثين وهو السجود
ومع البنتين فاكثر يسقطنا الا ان عصبهن اخوهن. وكذلك الاخوات لاب ان بقي من الثلث شيئا من الثلثين شيئا اخذناه. وان لم يبق منه شيء سقطنا الا ان عصبهن اخوهن فقط ما يقال اخوهن وابن عمهن الذي في درجتهن لا لا يعصبهن. وليس ابن الاخ بالمعصب من مثله
او فوقه في النسب  من اجتمع فان اجتمع الاخوات مع البنات صار الاخوات عصبة لهن ما فضل اجتمع الاخوات مع البنات البنات ما فيه ذكور بنات ماذا يأخذن؟ البنت تأخذ النصف والبنتين
يأخذن الثلثين معهن اخوات يأخذن ما بقيت عصيبا فان اجتمع الاخوات مع البنات صار الاخوات عصبة مع الغير. يعني ما هو عصب بالغير بالغير الاخوات مع الاخوة والبنات مع البنين. وبنات الابن مع ابناء الابن. والاخوات لاب مع الاخوة لاب. يكون كلهم عصبة
لكنهم تعصبوا باخوانهم اما البنات ومعهن الاخوات فيقال له عصبة مع الغير يعني سبب هذا التعصيب الاجتماعي  الاجتماع والا البنات لسن عصبة وصاحبة فرض والاخوات معهن يصرن عصبة بسبب اجتماعهن مع البنات. ويقول الناظم
والاخوات ان تكن بنات فهن معهن معصبات. نعم والاخوات من اجتمع الاخوات مع البنات صار الاخوات عصبة لهن ما فظل وليس لهن معهن فريضة مسماة لقول الله تعالى ان امرء هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك
فشرد في فرضها عدم الولد اقتضى الاقتضى الا يفرض لها مع وجودة ولما ذكرنا من حديث الهزيل الذي تقدم اقسم حالك حالك عن اخت شقيقة واخت لاب وعم المسألة من ستة
الاخت الشقيقة النصف ثلاثة وللاخت لاب السدس تكملة الثلثين كمل. تكملة الثلثين والباقي للعم تعصيبا هلك هالك عن اختين شقيقتين واختين لاب وعمين المسألة من ثلاثة للاختين الشقيقتين الثلثان اثنان
والباقي واحد للعامين وليس للاختين لاب شيئا لان الثلثين اخذتا وليس لهما الا من الثلثين ان بقي منهما شيء هلك اهلك عن اختين شقيقتين واختين لاب واخوين لاب المسألة من ثلاثة
للاختين الشقيقتين الثلثان اثنان والباقي واحد للاختين لاب مع الاخوين لاب وهذه الاخوات مع الاخوة عصبة بالغير عصبة بالغيب يعني صارت به عصبة لانه هو عصبة هلك هالك عن اختين شقيقتين
واختين لاب وابن اخ لاب المسألة من ثلاثة للاختين الشقيقتين الثلثان اثنان وللاختين لاب لا شيء ولابن الاخ لاب الباقي تعصيبا ما يعصب ابن الاخ عماته؟ لا وليس ابن الاخ بالمعصب من مثله او فوقه
من نسبي هذه فوقه لكن ما يعصبها هلكهالك عن بنتين واختين شقيقتين المسألة من ثلاثة للبنتين الثلثان اثنان وللاختين الشقيقتين الباقي الاختين الشقيقتين الباقي تعصيبا. هنا عصبة مع الغير انتبه
كيف بردتم في المسألة الاولى للاختين الشقيقتين الثلثان وهنا ما اعطيتموه الثلثان وانما اعطيتمهم الباقي تعصيبا لانهن في المسألة الاولى ذوات فرض ما وجد من يمنعهن من الفرض في المسألة الثانية وجد الولد وهن لا يأخذن الثلثين الا مع عدم
الولد  اخذنا ما بقي تعصيبا لكونهن مع البنات الاخوات شقيقات او لاب مع البنات او بنات الابن يأخذن ما بقي تعصيبا مع الغير حالك يا هالك عن بنتي ابن كل واحدة من اب
واختين شقيقة والاخرى بنتي ابن كل واحدة من اب واختين واحدة شقيقة واحدة لاب اين احفاد زيد المسألة من ثلاثة لبنتي الابن الثلاثان يشتركن فيه وان كن من ابوين وللاخت الشقيقة
الباقي تعصيبا. وليس للاخت لاب شيئا الا مع عدم اشقاء والشقائق الك هالك عن بنتين وبنتي ابن وابن عم بنتين وابن وبنتي ابن وابن عم المسألة من ثلاثة للبنتين الثلثان اثنان
ولابن العم الباقي تعصيبا. وليس لبنتي للبنتي الابن شيء استغراق الثلثين للبنتين هلك هالك عن بنتي ابن واختين لاب وابن اخ لاب المسألة من ثلاثة للبنتين الثلثان اثنان  عندك اخت
اختين لاب اثنتين واختين لاب ومن اخ وللاختين لاب الباقي تعصيما مع البنتين مع البنتين اما مع الاختين الشقيقتين فلا يأخذن شيئا ويأخذه ابن الاخ لاب هلا كهالك عن بنتي ابن
وبنتي ابن انزل منهن وابن ابن ابن انزل منهن من الاخيرتين المسألة من ثلاثة لبنتي الابن الثلثان اثنان ولبنتي الابن النازل مع ابن الابن الذي هو انزل منهن ما بقي تعصيبا للذكر
حظ الانثيين. الا يفضلن عليه لكونه؟ لكونهن اقرب منه؟ لا. حنا استفدنا منه وهو لم يستفد منهن. وانما هو على فظله يأخذ نصيب للذكر مثل حظ الانثيين هلك هالك عن ثلاث
اخوات شقيقات وثلاث اخوات اللي اب وثلاث بنات ابن من ثلاثة اباء المسألة من ثلاثة لمن لبنتي الابن الثلثان لبنات الابن الثلاث لهن الثلثان اثنان والباقي واحد للاخوات وليس للاخوات لاب شيئا
هلك هالك عن بنت ثلاث بنات ابن وثلاث اخوات لاب وثلاثة ابناء اخ ثلاث بنات ابن وثلاث اخوات شقيقات وابن اخ لاب من ثلاثة لثلاث بنات الابن الثلثان اثنان والباقي للاخوات الشقيقات تعصيبا وليس لابن الاخ شيء لكونهن اقرب من
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
