وصحبه اجمعين وبعد. سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويسقط ولد الابوين بثلاثة بالابن وابن الابن والاب. هذا الفصل اورده المؤلف رحمه الله
وتعالى تحت باب ما يسقط ذوي الفروض. وتقدم لنا وعرفنا ان الورثة ذوي فرض وتعصيب والتعصيب هو من يرد ما ابقت الفروض او يرث المال كله اذا لم يكن صاحب فرض او يسقط
عند استغراق الفروض عند اخذ الورثة للفروض اذا لم يبقى شيء وتقدم لنا ان بنات الابن يسقطن بالبنات بنات الابن باستكمال البنات الثلثين. وان الاخوات الشقائق ولاب يسقطن اذا استغرقت الفروض التركة ولم يكن
لا معهن معصب يعصبهن اذا استغرق البنات الثلثين ولم يكن معهن معصب وفي هذا الفصل بين المؤلف رحمه الله تعالى من يسقط الاخوة الاشقاء او لاب. فقال ويسقط ولد الابوين
وهم الاشقاء بثلاثة ثلاثة يسقطونهم. من هم؟ الابن ميراث للاخوة مع الابناء. وابن الابن كذلك. لا ميراث للاخوة الاشقاء مع ابن الابن. لانه يستغرق ما بقي. والاب لا ميراث للاخوة اشقاء مع الاب شيئا. لانهم يدلون
بالاب وعندنا قاعدة في الفرائض من ادلى بواسطة حجبته تلك الواسطة الا ولد الام وام الاب والجد على قول اخوة الاشقاء يسقطون بثلاثة يعني اي واحد من هؤلاء الثلاثة يسقطهم وهم
ابن او الابناء وابن الابن وابناء الابن والاب فقط ما يقال ابو الاب لانه خلاف في ميراث الاخوة مع الجد كما سيأتي ان شاء الله. نعم لان الله تعالى شرط في توريثهم عدم الولد بقول ان الله جل وعلا شرط في توريث
الاخوة والاخ عدم الولد كما في اخر اية من سورة النساء نعم بقوله سبحانه ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اول الاية يستفتونك الله يفتيكم بالكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد. اخر اية من سورة النساء. نعم. لقوله
ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك. ليس له ولد ليس له ولد فلها النصف فرضا فان كان له ولد ذكر او انثى فلا تأخذ الاخت النصف. فارضى لا تأخذ فرضا مطلقا. ثم ان كانت
مع اناث الولد اخذت الباقي تعصيبا. وان كانت مع ذكور الولد اعد فانها لا تأخذ شيئا. سواء كان هذا الولد ولد الصلب او ولد الابن او ابن الابن او نحو ذلك اما ان نزل. نعم. فلم يجعل لهما مهر من مسمى مع الولد
وانما اخذت الفاضلة عن البنات. اخذت الفاضل عن البنات غير مسمى. يعني تعصيبا آآ قد يكون الثلث وقد يكون النصف وقد يكون اقل من ذلك بحسب الفروض الموجودة في المسألة. نعم. والابن لا يفظل عنه شيء فسقطن به. الابن ما يسقط منه شيء
ما يبقى منه شيء بخلاف البنت فالبنت تأخذ فرضها والباقي تأخذه الاخت او الاخوات تعصيبا لا فرض. وكذلك ابنه لانه ابن. فابن الابن ابن ابن الابن من يسقطه الابن يسقطه ابن الابن. وان نزل
نعم. ويسقطون بالاب لانهم يدلون به. وكل من ادلى بشخص سقط به الا ولد الام والجدة من جهة الاب. ويسقطون كذلك الاخوة الاشقاء يسقطون بالاب. ما يمكن ان يرثوا مع الاب. لما؟ لانهم يدلون بالاب. فقرابته
الى الميت بسبب انهم يجتمعون معه في الاب. فهم يدلون بالاب فاذا وجد الاب اسقطهم. والقاعدة في الفرائض ان ان من ادلى بواسطة حجبته تلك الواسطة الا ما استثني. من ادلى بواسطة مثلا الاخ الشقيق ادلى بمن
فيحجبها الاب. الاخ لاب ادلى بمن؟ في الاب فيحجبها الاب. ابن الابن ادلى بمن بالابل فيحجبها الابن. ابن الاخ ادلى بالاخ فيحجبه الاخ. ابن العم ادلى بالعم سيحجبه العمد. ابن المعتق ادلى بالمعتق فيحجبه المعتق وهكذا
وكل من ادلى بشخص سقط به يعني ما يرث هو واياه. الا ولد الام فهنهم استثنون يدلون بالام ويرثون معها. هالك عن ام واخ اللي ام للام الثلث والاخ لام له السدس. فيرثون معها وان ادلوا بها
والجدة من جهة الاب او الجد وان علا عند من يورث الامة ام الاباء وان علت وكذلك الجدة ام الاب ترث مع الاب وان ادلت به لان انها وان ادلت به فهي لا ترث من نصيبه. وانما ترث باسم الامومة
فهي ام الاب تحجبها الام. وان لم تدلب الام وانما اذنت بالاب. لكنها باسم الامومة فلا ترث مع الام وترث مع من ادلت به وهو الاب او جد وان علا. نعم. ويسقط ولد الاب بهؤلاء الثلاثة لذلك
اسقط ولد الاب اذا قيل ولد الاب فالمراد بهم الاخ لاب والاخت لاب يرثون اذا عدم الاشقاء ويسقطون بهؤلاء الثلاثة من هم الثلاثة الابن وابن الابن والاب. وزيادة رابع من هو؟ الاشقاء
اه يحجبهم كذلك الاشقاء. نعم ويسقط ولد الاب. ويسقط ولد الاب بهؤلاء الثلاثة لذلك وبالاخ مع الابوين. الاخ من الابوين هو الاخ الشقيق. يعني الذي يدني بالاب والام نعم. لما روي عن علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية
وان اعيان بني الام يتوارثون دون بني العلات. بني العلات. بني العلات. الرجل يرث اخاه ابيه وامه دون اخيه لابيه اخرجه الترمذي. هذا الحديث عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية هذا حكم قضى بالدين قبل الوصية. فعلي رضي الله عنه يفسر الاية الكريم في قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها او دين. من بعد وصية
يوصين بها او دين من بعد وصية توصون بها او دين من بعد وصية يوصى بها او دين اربع مرات. تكررت في هاتين الايتين الكريمتين من سورة النساء الاية الاولى مرة من بعد وصية يوصي بها او دين. والاية الثانية التي هي الثانية عشرة
ثلاث مرات. في ميراث الزوج من زوجته. وفي ميراث الزوجة من زوجها وفي ميراث الاخوة لام من اخيهم من امهم. وفي كل هذه قولوا تعالى من بعد وصية يوصي بها او دين الاولى من بعد وصية يوصينا
بها اودين الثانية من بعد وصية توصون بها او دين من بعد وصية يوصى بها اودين اربع مرات وكل المرات يقدم جل وعلا الوصية على الدين. وعلي ابن ابي طالب رضي الله عنه يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوقت
وصية لما قدمت الوصية على الدين في الاية؟ مع ان القضاء يقضى بالدين قبل الوصية قيل قدمت الوصية لانها تبرع وصاحبها يمد يده قصيرة يسأل يطلب حقه وليس له حق ثابت وانما هو تبرع
خلاف الدين فالدين يأخذه بحكم الحاكم اذا رفض الاولاد. يأخذه حكم الحاكم ولا يحق لهم ان يقتسموا شيئا من الميراث حتى يبرئوا ذمة المتوفى ثانيا العطف بالواو لا يقتضي الترتيب. من بعد وصية
اوصى بها يوصي بها اوديهم ما يقتضي الترتيب في الاية ان الدين بعد الوصية وانما ان الميراث كله ولا يقتسم الورثة شيئا حتى يعطوا صاحب الوصية حقه اعطوا صاحب الدين حقا. فالواو لا تقتضي الترتيب. وعلي رضي الله عنه يبين لنا
ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية لانه اذا ظاق المال عن الدين والوصية والميراث فيبدأ اولا بالدين. ثم يبدأ بعد ذهاب بالوصية ثم يؤخذ الميراث. فالدين في ذمة المتوفى. ويجب
في الدنيا ولا يجوز للورثة ان يقتسموا شيئا من المال حتى ذمة مورثهم. او يلتزم بالدين. واحد منهم او من غيرهم. وما يسوغ لهم بعظ الورثة يتعجلون فيقسمون الميراث. وربما يكون على مورثهم
فاذا جاء صاحب الدين ضاع حقه. الورثة اقتسموا المال وكل اخذ نصيبه وتفرقوا. كيف يجمعهم يظيع حقه ينظر يعطى الدين اولا ثم يقسم كما فعل عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما خلفا ابوه مالا كثير
وعليه دين اكثر وكثير. فطلب اولاد الزبير وكانوا متشتتين متفرقين من عبد الله بن الزبير الذي هو اكبرهم ان يقسم بينهم فقال والله لا اقسم بينكم حتى يمضي ارض قباع حجج او خمس حجج. لان الغالب ان من حج هذه السنة ما يحج الا بعد اربعة او خمس حجج. انادي في الموسم
من له على الزبير شيء فليأتي. فرأت ذمة ابي لانه وصاني بها هذا ما اقسم بينكم شيء حتى انادي في الموسم من له على الزبير شيء فليأته فاذا سددت ما على ذمة ابي وبقي شيء قسمت بينكم. رضي الله عنهما
فلا يجوز للورثة ان يقتسموا شيئا حتى يسددوا الدين اما يوصلوه الى صاحبه او يلتزم بالدين واحد من الورثة او من غير الورثة. او يبيع على صاحب الدين شيئا من الميراث
في مقابل حقه او يبيعه على شخص اخر ويقولون اعطي القيمة لصاحب الدين وهكذا فيقول علي رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية لانه في الذمة. والوصية
تبرع فمثلا مات رجل وعليه الف ووصى بالف ونظر في ميراثه فوجدنا تركته الفين. ماذا نصنع؟ نقول اولا الدين يسدد الدين الف. يبقى الوصية اوصى بالف ولم يكن عندنا الا الف. والورثة
لا يبغون حقهم. فان اعطينا صاحب الوصية الف ما بقي للورثة شيء. وان قسمنا بين الورثة ما بقي لصاحب الوصية شيء. نقول اذا الوصية تحاسب الورثة الدين فلا. الدين يعطى صاحب الحق حقه. الوصية تبرع. نقول انت اوصى لك بالف. لكن
ما بقي من الميراث الا الف واحد. وهو لا يملك الموصي ان يوصي باكثر من الثلث فنعطيك ثلث ما بقي ونقسم الثلثين على الورثة الا اذا اجاز الورثة تنفيذ الوصية فلا بأس. قالوا نحن في غنى والحمد لله
ومورثنا عطف على ابن ابنه او ابن اخيه اليتيم او على اخته التي لا ترث او على ابنه ابن اخيها او ابن عمه العائل الفقير. واوصى له بالف فنحن نتنازل عن حقنا في هذا الالف. ويعطى لصاحب الوصية فلا بأس يكون تبرع منهم. اما
ان يفرض عليهم فيأخذ الالف ولا يبقى لهم شيء فلا. فالدين يؤخذ من رأس المال. قبل النظر في الميراث والوصية. ثم ينظر في الوصية. ان كانت بمقدار الثلث تنفذ كاملة. وان كانت اكثر من الثلث فلا ينفذ الا الثلث الا
ابي اجازة الورثة. عليه دين الف واوصى بالف وخلف سبعة الاف نقول حسنا نسدد صاحب الدين الف كم يبقى؟ ثلاثة الاف اوصى بالف هذا الالف والثلث. يعطي صاحب الوصية نصيبه الالف. ونقسم على الورثة الفين. ولا نستشيرهم في هذا
لان الوصية بمقدار الثلث عليه دين بالف. واوصى بالف وخلف خمسة الاف. نعطي صاحب الدين حقه الف يبقى معنا اربعة الاف نعطي صاحب الوصية الف لانها اقل من الثلث ولا ننظر للورثة. ونقسم بين
اهم ما بقيا وهكذا فاذا خرجت الوصية من الثلاث فلا ينظر للورثة. وان كانت ازيد من الثلث فينظر للورث ان اجازوها والا فليس للموصى له الا بمقدار الثلث. قضى بالدين
قبل الوصية هذا حكم في الفرائض لا علاقة له بموضوعنا الذي نحن فيه الان وانما الشاهد والاستدلال بما نحن فيه بقوله وان اعيان بني الام يتوارثون دون بني الات. اعيان بني الام
تتوارثون دون بني العلام. اعيان بني الام المراد بهم هنا الاشقاء يعني الاخوة اذا كان يجمعهم الاب والام فانهم يتوارثون. اذا كان معهم هم بنو علات علات والعلات الظرائر الجارات يعني لهذي اولاد ولهذه
فهل يدلون بنو العلات مع بني الام؟ لا ساعة اخوة لاب وبنو الام اخوة اشقاء. اذا مات الرجل عن اخوة اشقاء. وعن ثلاثة اخوة لاب. فهل نقسم المال بين الستة؟ لا
نعطيه للاخوة من الام مع الاب. الاشقاء وبنو العلام الظرائر ما يرث بعظهم من بعظ الا اذا كانوا كلهم بنوا عن اللات مثلا عنده ثلاثة اولاد. من ثلاث زوجات. مات احدهم
بقي له اخوان كل واحد من الاب. فانهم يتوارثون حينئذ لانهم يستوون لكونهم بنو علاج. والمراد بالعلات يعني النسا. الظرائر. بنو العلات. وكما قال عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الانبياء بنو علات ديننا واحد بنو علات يعني مثل
الاب من ظرائر شتى. ابوهم واحد الذي هو الاصل الدين. التوحيد واحد والشرائع مختلفة صيامنا يختلف عن صيام من قبلنا. صلاتنا تختلف عن صلاة من قبلنا. زكاة تختلف عن زكاة من قبلنا. لكن ديننا ودينهم عقيدة العقيدة واحدة. التوحيد
واحد الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خيره وشره هذا في كل الاديان. من ادم عليه السلام الى محمد صلى الله عليه وسلم. كلهم دينهم واحد عقيدتهم واحدة. ما ابيح الشرك في في دين او في شريعة ابدا. وما
الكفر بالانبياء لا من كفر بنبي واحد فكأنما كفر بالانبياء كلهم. وما ابيح الكفر بالملائكة ابدا. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الانبياء بنو علاث ديننا واحد يعني شرائعنا
مختلفة وديننا عقيدتنا واحدة. وان اعيان بني الام يتوارثون هنا بني العلام هذا هو الشاهد من هذا الحديث. الرجل يرث اخاه لابيه وامه دون اخيه لابيه. اذا مات الرجل وخلف اخ لاب
واحد وخمسة اخوة اخ شقيق واحد وخمسة اخوة اللي اب من امهات شتى فلا يرث الخمسة شيئا مع الاخ الشقيق. الرجل يرث اخاه لابيه وامه يعني الشقيق. دون اخيه لابيه
فيحجب الاخوة لاب بالاخ او الاخوة الاشقاء لانهم اطرد واقوى. اخرجه الترمذي هذا الحديث يقول تقدم تخريجه قريبا هذا الحديث نعم قال رحمه الله وتسقط وتسقط الاخوات من الاب باستكمال
للاخوات للابوين الثلثين الا ان يكون معهن اخ لهن فيعصبهن في الباقي. للذكر مثل حظ الانثيين كبنات الابن مع البنات. وتسقط الاخوات لاب باستكمال الاخذ لابوين الثلثين. وجود الاخوات لاب مع
الاخوات او الاخت الشقيقة لها احوال. اذا كانت اخت شقيقة واحدة فالاخوات سواء كنا واحدة او عشر. يأخذن السدس تكملة الثلثين لان الله جل وعلا فرض للاختين الثلثين وتأخذ الاخت الشقيقة النصف فيبقى من الثلثين السدس
كل الاخوات لاب بالغات ما بالغن. فان اخذ الاخوات الشقائق الثلثين سقط الاخوات لاب الا في حال ان يكون معهن اخ مثل فهن اخ لاب فيعصبهن او ابن اخ لا ابن الاخ ما يعصب عماته وانما الاخ يعصب
اخواته وابن الابن يعصب اخته وعمته التي اعلى منها منه اذا احتاجت اليه ولا يعصب من دونه. وابن الاخ لا يعصب اخواته. عماته ولا اخواته. فمثلا اخذت البنات الثلثين. ووجد اخت لاب
ووجد ابن اخ لاب. فكيف الميراث للاخوات الشقائق؟ الثلثان بقي معنا الثلث. يا ترى نعطيها الاخت لاب الاخوات لاب؟ لا. الاخوات لاب خلاص انتهى حقهن يأخذه ابن الاخ. الا يعصب عماته؟ لا. وليس ابن الاخ بالمعصب مثله
او فوقه في النسب لا يعصب اخواته ولا عماته ولا بنات عمه. وتسخره الاخوات من ابي باستكمال الاخوات الى الابوين الثلثين. الا ان يكون معهن اخ لهن. هالك عن اختين
دقيقتين اخت لاب واخ لاب نقول للاختين الشقيقتين اثنان. والباقي للاخ لاب مع اخته تعصيبا هذه الحالة يرث ترث الاخت لاب مع الاخوات الشقيقات بوجود اخيها بارك هذا لولا ما ورثت لكنها ورثت به تعصيبا بالغير. قال رحمه الله
الاخوات من الاب باستكمال الاخوات للابوين الثلثين الا ان يكون معهن اخ لهن فيعصبهن في الباقي الذكر مثل حظ الانثيين كبنات الابن مع البنات. كبنات الابن مع البنات فبنات الابن يسقطن مع البنات
الا ان يكون معهن اخوهن او ابن عمهن الذي في درجتهن وانزل منهن فيعصبهن هلك حالك عن ابن واخ شقيق المال للابن وليس للاخ الشقيق شيء. هلك هالك عن اب واخ شقيق
المال للاب وليس للاخ الشقيق شيء. هلك هالك عن ابن ابن ابن واخ شقيق المال لابن الابن ويسقط الاخ الشقيق. فيسقط الاخ الشقيق بالابن من الابن والاب. ويسقط الاخ الاب باربعة بالابن وابن الابن
والاب والاخ الشقيق. هلأ كهالك عن اخ شقيق واخ لاب. المال للاخ الشقيق ويسقط الاخ لاب لوجود الاخ الشقيق. هلك هالك عن بنت واخت شقيقة. المسألة من اثنين البنت النصف وللاخت
الشقيقة الباقي تعصيبا. هل يقال لها النصف؟ لا. وانما اخذت الباقي تعصيبا الك هالك عن بنتين واخت شقيقة. المسألة من ثلاثة البنتين الثلثان اثنان والباقي واحد للاخت الشقيقة. واخذته فرضا ام تعصيبا؟ تعصيبا
هلك هالك. عن بنتي ابن وبنتي. ابن ابن انزل منهن واختين واحدة شقيقة وواحدة لاب. بنتي ابن وبنتي ابن ابن واخت شقيقة واخت لاب. المسألة من ثلاثة للبنتين الثلثان اثنان
والباقي واحد للاخت الشقيقة وبنات الابن النازلات ما يرثن لان البنات استغرقن الثلثين ولم يفرض الله جل وعلا للبنات اكثر من الثلثين. والاخت لاب لا تأخذ شيئا مع وجود الاخت
الشقيقة. هلكهالك. عن بنتين. وبنتي ابن وبنت ابن ابن ابن وابن ابن ابن ابن ابن ابن انزل منهن كلهن عن بنتين وبنتي ابن وبنت ابن ابن ابن وابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن
انزل منهن وين احفاد زيد؟ المسألة من ثلاثة للبنتين الثلثان اثنان والباقي لهؤلاء البنات كلهن مع مع الاخ اخوهن الذي منهن لكن لو كان في بنات انزل منهم هل يأخذن شيء؟ لا هو يأخذ ومن مساو له
او فوقه الباقي تعصيبا. هلك هالك. ام بنت المسألة من ستة للابي السدس واحد وللبنت النصف ثلاثة الباقي اثنان للاب تعصيبا. هلك هالك عن بنت بنتي ابن واب وجد. بنتي ابن واب وجد
المسألة من ستة لبنتي الابن الثلثان اربعة. وللاب السدس ترضى وله الباقي واحد تعصيبا ولا يأخذ الجد شيئا مع وجود الاب. هلك هالك. عن اختين شقيقتين واختين لاب واختين لام وابني اخ
اللي اب اختين شقيقتين واختين لاب واختين لام وابني اخ لاب اثنين كلها اثنين اثنين. المسألة من؟ احفاد سيدي من ثلاثة للبنتين الثلثان اثنان للاختين اختين الشقيقتين الثلثان اثنان. وهل للاختين لابي شيء؟ لا. الاختين لام
الثلث واحد. وابن الاخ له شيء استغرقت الفروض التركة. وهكذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
